||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 69- التعارض لغةً

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي

 322- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) 1 مناهج التفسير وقطعية ظواهر القرآن

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 330- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (5) العدل والاحسان في توزيع الموارد المالية والمرجعية في تحديدهما.

 315- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (2)

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472595

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 159- الميزة الرابعة للحاكم: انه لا تعارض حتى بدوي بينه وبين المحكوم، عكس الخاص والعام وتحقيق القول في ذلك .

159- الميزة الرابعة للحاكم: انه لا تعارض حتى بدوي بينه وبين المحكوم، عكس الخاص والعام وتحقيق القول في ذلك
الاحد 18 ربيع الاول 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(159)
 
الميّزة الرابعة للحاكم: أنه لا تعارض حتى بدوياً بينه وبين المحكوم
 
ومما عدّ ميزة للمحكوم على سائر أنحاء الجمع العرفي، أنه لا يوجد تعارض حتى بدوي بين الحاكم والمحكوم، عكس مثل الخاص والعام فانه يعارضه معارضة بدوية غير مستقرة، ويمكن الاستدلال على عدم وجود المعارضة حتى البدوية بوجوه:
 
أ- رجوع القضية الحملية إلى شرطية
 
منها: ما تبناه المحقق النائيني من إرجاع القضية الحملية إلى قضية شرطية، وبه يظهر بوضوح عدم التنافي بين قوله تعالى: (حَرَّمَ الرِّبَا) أو (الربا حرام) و"لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبا..."([1]) إذ (الربا حرام) يعود إلى أنه إذا كان ربا فانه ليس بحرام والشرطية غير متكفلة بتحقق موضوعها و(لا ربا..) متكفل لنفي الموضوع فلا تصادم بينهما البتة.
 
المناقشة والحل
 
وفيه: أن إعادتها لها خلاف القاعدة والعرف والإمكان أعم من الوقوع.
إضافة إلى أن الجواب غير متوقف على ذلك([2])، بل يصح مع إبقاء الحملية على ظاهرها إذ الحملية أيضاً لا تتكفل موضوعها المثبِت للحكم على طبيعيِّ الربا من غير تطرق لوجوده – أي الحاكم – وعدمه.
وذلك عكس الخاص كـ(ليس هذا النوع من الربا بحرام) فانه يعارض (الربا حرام) في حكمه في مورد الخاص.
 
ب- لعدم المنافاة بين الوجود التكويني والتنزيلي
 
ومنها: ما ذكرناه من (والسر في ذلك أن مثل "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ رِبا..." و"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة"(([3])) مما ضيّق الموضوع أو وسّع إنما يدور في عالم التنزيل وأما (حرم الربا) ففي عالم التكوين أي أن موضوع (حرم الربا) هو الربا التكويني أي ما هو ربا بالحمل الشائع خارجاً وموضوع "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبا..." هو الربا التنزيلي فانه نزّل الربا بينهما منزلة اللاربا لا الربا التكويني لوضوح أن الربا يعني الزيادة وهي أمر وجداني خارجي فانه إذا اقرض فأخذ الأكثر كان ربا وزيادة دون شك فهما من عالمين مختلفين فكيف يتعارضان؟)([4])
 
تفصيل المناقشة
 
وقد أجبنا عنه بـ(ويرد عليه: أن ذلك لا ينفي التعارض البدوي فإن التكوين وإن لم يرتق إلى عالم التنزيل لكن التنزيل يتنزّل إليه إذ أنه تطرق لحكم عالم التكوين إذ مفاده بالمآل أن الربا التكويني ليس بحرام وإن كان لتنزيله منزلة اللاربا).
ونضيف: أن ههنا ثلاثة أدلة:
1- حرم الربا.
2- لا ربا بين الوالد وولده.
3- قيام العلم أو العلمي كالبيّنة على أن هذا ربا([5]).
ولا تعارض بين الأول والثاني لو كانا بمفردهما لما سبق، كما لا تعارض بين الأول والثالث إذ انه منقح لموضوعه، إنما التعارض بين الأول والثاني بلحاظ وجود الثالث إذ افاد الثالث الصغرى وأفاد الأول الكبرى (هذا ربا وكل ربا حرام فهذا حرام) أما الثاني فانه وإن أفاد التنزيل وكان التنزيل من عالم الاعتبار وهو أجنبي عن عالم التكوين والأعيان إلا أنهما حيث تطابقا على مورد واحد تعارضا إذ يكون هذا الربا حراماً بحكم القياس الأول ويكون حلالاً بحكم (لا ربا)، فالتعارض وإن لم يكن بين الأول والثاني بما هما هما ذاتياً لكنه تعارض عرضي.
وبعبارة أخرى: الحيثية تعليلية فقد تطابق الحكمان على مورد واحد فكان حلالاً حراماً فهذا هو التضاد، نعم لو كانت الحيثيتان تقييديتين لتعدد الموضوع فلم يقع تضاد بين الحكمين، وذلك هو ما أشرنا إليه (فإن التكوين وإن لم يرتق إلى عالم التنزيل لكن التنزيل تنزل إليه إذ تطرق لحكم عالم التكوين إذ مفاده بالمآل أن الربا التكويني ليس بحرام وإن كان لتنزيله منزلة اللاربا).
وعليه فالتعارض البدوي موجود، نعم حيث كان هذا مفسراً كان حاكماً. هذا.
 
تخلص الشيرازي عن إشكال التعارض بوجه دقيق بنقل الكلام إلى الفهم
 
ولكن الميرزا الشيرازي تخلص عن إشكال التعارض بين الحاكم والمحكوم بوجه دقيق لطيف إذ انه نقل البحث عن التعارض بين (الحاكم والمحكوم) إلى (فهم التعارض والتنافي وعدمه) فقال: (والمراد من كونه مفسرا له أولا: أنه يكون بحيث لا يفهم التنافي بينه وبين المحكوم عليه من أول النظر) وهذا دقيق لطيف إذ لا شك أن الحاكم يعارض المحكوم من حيث المآل في الحكم إذ هذا مثبت وذاك ناف ولو كان بلسان المسالمة والنظر لكنه لا تعارض في مرحلة (الفهم) أي فهمنا للدليلين إذ العرف لا يفهم ولا يرى تعارضاً بينهما فالفرق بين الثبوت والإثبات كبير، والمراد بالثبوت: تعارض الحكمين بالمآل والمراد بالإثبات: فهمنا للدليلين.
ولكن هذا الوجه إذا تم كان الخاص مع العام مشتركاً مع الحكومة في هذه الجهة إذ العرف لا يفهم التنافي بين (أكرم العلماء) و(لا تكرم فساقهم أو لا تكرم زيداً منهم) وإن وُجِد التعارض الواقعي لكون العام انحلالياً فيعارض الخاص في مورده.
 
وعليه يبتني وضوح صحة تخصيص الكتاب بالخبر الظني
 
وإن تمَّ كلام الميرزا([6]) كان هذا وجهاً أقوى في رد شبهة العامة في أنه كيف يُخصَّص الكتاب القطعي السند بالخبر الظني السند؟؛ إذ إذا لم يفهم العرف التعارض ولو البدوي بينهما فلا منافاة أصلاً كي يستشكل بكيف يخصص؟ بل أحدهما حينئذٍ مكمل للآخر.
نعم على التنافي ولو البدوي يأتي شبح الإشكال وإن لم يصح، لكن دفعه على نقل الكلام إلى الفهم أوضح، فتدبر جيداً.
وللبحث صلة بإذن الله تعالى..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): "كَمْ‏ مِمَّنْ‏ كَثُرَ ضَحِكُهُ لَاغِياً يَكْثُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُكَاؤُهُ وَكَمْ‏ مِمَّنْ‏ كَثُرَ بُكَاؤُهُ عَلَى ذَنْبِهِ خَائِفاً يَكْثُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ ضَحِكُهُ وَسُرُورُهُ" وسائل الشيعة: ج 12 ص115.
.............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3424



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net