||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 375- فائدة تفسيرية: نسبة العدل إلى الإحسان

 267- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (1)

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (18)

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 178- (المتقدمات) على الظهور المبارك و(المقدمات) و (الممهدّات)

 الأمانة وموقعها في العلاقة بين الدولة والشعب (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091859

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 206- تتمة استعراض الروايات وموجز مناقشة دلالتها... .

206- تتمة استعراض الروايات وموجز مناقشة دلالتها...
الاحد 28 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
وصلنا في البحث الى تلخيص عناوين الادلة وذكر النتيجة النهائية في بحث التورية وقد بينا ان التورية لها اربع صور , والثلاثة الاولى منها جائزة, واما الصورة الرابعة فهي على ثلاثة اقسام , اما القسم الاول فهو جائز , واما القسم الثاني فقد الحقناه بالأول على تأمل , واما القسم الثالث - وهو ان لا يقيم المتكلم قرينة ابداً على كلامه - فقلنا انه موطن البحث , وذكرنا بان الآيات السابقة لم يتم الاستدلال بها على جواز هذا القسم , واما الآية الرابعة وهي قول ابراهيم (عليه السلام ): ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا....) فقد ذكرنا ثلاثة عشر وجها فيها , وبعض الوجوه يمكن الاستناد اليها كالمجاز في الاسناد[1] وكذلك الوجه السابع: ان التعليق في الشرطية رافع للكذب وهذا قد دلت عليه الروايات فهو صحيح , وكذلك الوجه العاشر وهو ان كلام ابراهيم (عليه السلام ) كان من باب الالزام للخصم , وقد ذكرنا وجها اخر وهو باب التمثيل , الا ان هذا الوجه مرجوح بالنسبة للاخيرين. 
 
تلخيص مناقشة دلالة الروايات الثلاثة: 
 
اما الرواية الاولى فهي ما نقله ابن ادريس في مستطرفات السرائر – وقد ذكرناها سابقا – وقد اشكلنا عليها بقولنا ان عكس الاستدلال هو مقتضى القاعدة , وان قرينة المجاز موجودة ؛ اذ ان الكذب هو حقيقة عرفية وليس بمخترع شرعي , وعليه فتؤخذ من العرف , ومعه فلو احرزنا ان ملاك الكذب لدى العرف هو مخالفة ظاهر القول للواقع فيكون ذلك قرينة على ان الامام(عليه السلام ) في قوله ( لا بأس ليس بكذب )[2] قد تجوز(عليه السلام ) في كلامه وان مراده من ( ليس بكذب ) أي ليس بكذب محرم , هذا اولا – وهو مما ذكرناه – , واما ثانياً – وهو مما لم نذكر- ان ( ليس ههنا ) في الرواية مبهم[3] قابل للانطباق على المعنى الصحيح وغير الصحيح , فـ( ليس ههنا ) ان اريد به: في هذه البقعة فصحيح ان اريد به ليس في الدار فليس بصحيح في مفروض المثال, فيكون هذا المبهم حكمه حكم ما لو ذكر الجامع واريد احد فرديه فتوهم السامع الفرد الاخر فان ذلك يندرج في الصدق ؛ لأنه يوافق الظاهر ولا يخالفه حيث ان الجامع من الظاهر, واما لو الحقنا المبهم بالمجمل فانه أيضاً ليس بكذب اذ لا يخالف الظاهر اذ المجمل لا ظاهر له, وهذه اضافة مهمة في المقام . 
 
وقال السيد الوالد في مكاسبه ما مضمونه : ( وزان S لا باس ليس بكذب R هو وزان S لا ربا بين الوالد وولده R فانه ربا حقيقة لكنه ليس بمحرم ) ثم قال ( وان لم يكن محرماً لان من لايريد دخول الغير عليه يحق له دفعه بما يحرم طبعاً لولاه )[4] فانه لا نفيَ في المقام للحقيقة التكوينية وانما هو نفي للحكم ومعناه لا ربا محرم بين الوالد وولده. اذن: الرواية الاولى لا يمكن الاستدلال بها على المراد[5]. 
 
واما الرواية الثانية فهي رواية سويد بن حنظلة في قضية وائل بن حجر السابقة وقد اجبنا 
 
اولاً : بان الاستعمال اعم من الحقيقة, 
 
وثانياً: ان سويد قد يكون قد قصد الاخوة النسبية فهو كاذب فيدخل المورد في باب الكذب الاضطراري الجائز , ومعه فلا ربط للرواية بالتورية وهذا احتمال وجيه وبه يبطل الاستدلال بالرواية على جواز التورية , 
 
وثالثا: نقول : بانه لو فرض بانها تورية فهي اضطرارية ولا شك ان التورية في حال الاضطرار محللة وجائزة , كما هو الحال في الكذب الاضطراري , الا ان كلامنا ليس في باب الاضطرار لوضوح (وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن أضطر إليه )[6] وانما الكلام عن التورية بما هي هي, والاستدلال بالأخص لا يدل على الاعم , 
 
واما رابعاً: فانه لا يعلم ان النبي( صلى الله عليه وآله ) في قوله صدقت هل هو مقرر ام معلم ؟ فلعله( صلى الله عليه وآله ) كان في مقام تعليم السائل بطريق المخرج من المشكلة ومع كون الاحتمالين واردين فلا استدلال في المقام . 
 
اذن : الرواية الثانية لايتم الاستدلال بها ايضاً . 
 
واما الرواية الثالثة فهي قوله (عليه السلام ) : " والله ما سرقوا وما كذب " فقد اجبنا بوجود عدة احتمالات فيها رابعها وخامسها هو ما بنينا عليه وقلنا المراد ( ماكذب كذباً محرماً ) فهو كذب إلا ان حرمته منفية فهو من الكذب الجائز والدليل على ذلك ذيل الرواية وهو ( ارادة الاصلاح ) , وكذلك ذكرنا في الاحتمال الاخر ان ( سرقوا ) له متعلقان فهو صادق كما هو الحال في قصد الجامع. 
 
اذن : النتيجة المحصلة ان الادلة من آيات وروايات لا تفي بكون التورية من القسم الثالث من الصورة الرابعة جائزة , وعليه : فان المتكلم لو ورّى ولم يقم قرينة اطلاقا فالظاهر انها حرام ، اللهم الاعلى القول بالانصراف كما سيأتي. 
 
الاستدلال بانصراف ادلة الكذب عن التورية مطلقاً او عن خصوص الصورة الثالثة من الرابعة. 
 
اللهم الا ان يقال بانصراف ادلة الكذب عن مطلق التورية او عن خصوص هذه الصورة وهذا القسم من التورية , بدعوى ان ( الكذب حرام ) منصرف عن موردنا, 
 
وفيه: انه يجب ملاحظة منشأ الانصراف المدّعى فهل هو كثرة الوجود او كثرة الاستعمال؟ لكنْ كلاهما مستشكل فيه ؛ فان التورية كثيرة جدا ايضا فضلا عن ان الكثرة – كثرة الوجود – لاتفيد الانصراف. 
 
واما كثرة الاستعمال فانه لو اوجب هجر المعنى الاول فهذا سيكون منقولا وليس انصرافا , واما لو لم يوجب هجر الاول الا انه اوجب علقة ذهنية بالمعنى الاول اوجبت شدة الانس فقط فهو موجب للانصراف بدعوى انه استعمل الكذب في غير التورية استعمالا اوجب هذا الانس ولكن الظاهر ان هذا المنشأ للإنصراف ليس بمتحقق ايضاً ومعه فيبقى هذا القسم مشمولا بدليل الحرمة[7] . 
 
الحكم في صورة الشك من كون التورية كذبا اولا : 
 
ثم انه لو فرضنا انه بعد كل هذه الادلة والبحوث والمناقشات ، لو شك الفقيه بنحو الشبهة المفهومية في ان الكذب هل هو مخالقة ظاهر القول للواقع ؟ – وهو ما عليه المشهور- وعليه ستكون التورية كذباً , او ان الكذب هو مخالفة المراد للواقع – كما عليه الشيخ ومن تبعه - ؟ فتكون التورية صدقاً , فهنا مع الشك ستكون التورية محكومة بالجواز لان الحرمة تكون ؛ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية , اذ يشك في كون عنوان الكذب هل ينطبق على التورية وانها مصداق له او لا ؟ فلا يحكم على التورية بالحرمة ؛ اذ لايصح التمسك بالعام في موارد الشبهه المفهومية للعام سعةً وضيقاً ولا في موارد الشبهة المصداقية, 
 
ومعه : سينحصر الكذب الحرام في كل قول خالف الواقع والمراد معا , واما لو خالف احدهما فالأصل عند الشك هو الحلية . 
 
وذلك هو موجز ما وصلنا اليه من مبحث التورية والله العالم . 
 
مسالة جديدة :الكذب في الاصلاح : 
 
واما المسالة الاخرى فهي ( الكذب في الاصلاح ) وانه هل هو جائز مطلقا؟ او في الضرورة فقط ؟ ولعله يُتوهم بالنظر البدوي ان الاصلاح اهم فيدخل في باب التزاحم فيحكم بان الكذب في الاصلاح جائز, لكن ذلك ليس معقد المسالة ؛ فان ما ذكر يدخل في كبرى ان كل عنوان محرم لو زاحمه عنوان محرم اخر فانه يجب ان يقدم ويرجح الاقل ضررا , فلو دار امر شخص بين شرب الخمر والكذب على من يريد اكراهه على شربها بان لديه قرحة في معدته مثلاً فيجب ان يكذب لأنه الاقل ضررا والأخف حرمةً. 
 
ولكن الكلام ليس هو في باب التزاحم , وانما الكلام حول عنوان الكذب في الاصلاح في حد ذاته لكونه عنواناً مستقلاً , فهل دل الدليل على استثنائه من الكذب وان كان الاصلاح استحبابيا من دون ان يترتب على النزاع ضرر او ترتب ضرر قليل فقط؟ كما في شخصين تدابرا مع فرض عدم وجود أية مفسدة او محذور خارجي[8], فانه هنا يكون الاصلاح مستحبا فهل يجوز في هكذا مورد الاصلاح بالكذب؟[9] . 
 
فلا يتوهم : ان الكذب في الصلاح ليس بجائز لان الاقتضائي لا يعارضه اللا اقتضائي فكيف يجِّوزُ المستحبُ الحرام ؟! 
 
اذ الجواب هو : ان الاصلاح المستحب وان كان مستحبا الا ان الدليل الخاص – كما قيل ، وسياتي - قد دل على جواز الكذب في الاصلاح فخرج البحث عن كلي الاقتضائي واللا اقتضائي. كما سيأتي بيانه باذن الله تعالى. وللكلام تتمة 
 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - لكنه وان امكن وصح ، لادليل عليه اثباتاً 
 
[2] - راجع الوسائل 12 : 254 / أبواب أحكام العشرة ب141 ح8 ، السرائر 3 : 632 . 
 
[3] - فان اسم الاشارة مبهم 
 
[4] - واضاف في الحاشية ( في صورة الاضطرار عرفاً ) 
 
- [5] قد استظهرنا ان هذه الرواية صحيحة بخلاف من ضعفها 
 
[6] - فقه الأنصاري ج 1 ص 57 
 
[7] - ونستثني طبعا من هذه الصورة بل مطلقا حالة الاضطرار وكذلك حالة التزاحم لو كان هذا أهم لكنهما موردان خاصان وكلامنا عن التورية بما هي هي 
 
[8] - كما لو التزما بان لا يغتابا ولا يتهما بعضهما ولاغير ذلك. 
 
[9]- اذ حدث خلط بين القسمين لدى بعضهم فتدبر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 28 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 4463



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net