||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 305- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (1)

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي

 169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة

 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28084812

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 96- الاصفهاني: (الحق) مصداقاً في كل موردٍ اعتبار خاص له اثار خاصة ـ اشكال العقد النضيد عليه، والجواب عنه .

96- الاصفهاني: (الحق) مصداقاً في كل موردٍ اعتبار خاص له اثار خاصة ـ اشكال العقد النضيد عليه، والجواب عنه
الاثنين 22 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(96)
القول العاشر: الحق في كل موردٍ اعتبارٌ مخصوص
 
وقد ذهب المحقق الاصفهاني إلى انه لا يراد بالحق معنى موحّد حيثما أطلق بل انه حسب مصاديق وموارد استعماله يختلف المراد منه، ولذا قد تكون الإضافة بيانية وقد تكون بتقدير اللام أو في أو ما أشبه.
قال: (ويمكن أن يقال: - وإن لم أجد من وافق عليه صريحا - أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبارٌ مخصوص له آثار خاصة([1])، فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والاب والجد، ومن احكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولّى عليه تكليفا ووضعا، ولا حاجة إلى اعتبار آخر، فاضافة الحق إلى الولاية بيانية، وكذلك حق التولية وحق النظارة.
بل كذلك حق الرهانة؛ فانه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة شرعا، وأثره جواز الاستيفاء([2]) ببيعه عند الامتناع عن الوفاء، وحق التحجير أي المسبب عنه([3]) ليس إلا اعتبار كونه أولى بالارض من دون لزوم اعتبار آخر، وحق الاختصاص في الخمر ليس إلا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر من دون اعتبار ملك أو سلطنة له، وأثر الاولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له.
نعم لا باس بما ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه كحق القصاص، حيث قال عز من قائل: (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)([4]) وكذا لو لم يكن([5]) هناك معنى اعتباري مناسب للمقام كما في حق الشفعة، فإنه ليس إلا السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا، فإن الشفع هو الضم، والشفعة - كاللقمة - كون الشيء مشفوعا أي مضموما إلى ملكه، ولا معنى لاعتبار نفس الشفعة وإلا كان معناه اعتبار ملكية حصة الشريك، مع أنه لا يملك إلا بالاخذ بالشفعة لا بمجرد صيرورته ذا حق. وكذا حق الخيار هو السلطنة على الاختيار - وهو ترجيح احد الامرين من الفسخ والامضاء - لا اعتبار كونه مختارا، فإنه في قوة اعتبار كونه مرجحا أي فاسخا أو ممضيا، مع أنه لا فسخ ولا إمضاء بمجرد جعل الحق...)([6]).
والحاصل: انه يرى انه لا إطلاقه لقول المشهور من ان الحق سلطنة، بل الأمر تابع لمقام الإثبات([7]) فقد يكون سلطنة وقد يكون اعتباراً آخر بلا حاجة إلى التفسير السلطنة أو غيرها  أو تقديرها فانه إقحام بلا وجه، فحق الولاية على المشهور يعني سلطنة الولاية أو حق سلطنة الولاية فالإضافة بتقدير (على) أو (في)([8]) اما عنده فحق الولاية هو: حق هو الولاية أي الإضافة بيانية فان نفس ولاية هذا على هذا اعتبارٌ قابل للجعل فلا ضرورة لليّ عنقه إلى انه السلطنة التي هي اعتبار آخر.
 
الإشكال على الاصفهاني: بان تفسيره للحق لا شاهد عليه من الكتاب واللغة
 
ولكن أشكل عليه في العقد النضيد بقوله: (أمّا المحقق الاصفهاني (قدس سره) القائل في تعريف الحق: إنه اعتبارٌ يختلف باختلاف الحقوق عدا حقّ القصاص.
فإنه يردّ عليه أولاً: بقيام شواهد من الكتاب والسنة واللغة على صحة دعوى المشهور في تعريف الحق بأنه سلطنة، أما هذه الدعوى فإنه لم يَقُم عليها شواهدٌ ودليلٌ من الارتكاز أو اللغة، فقوله بعيدٌ عن المرتكزات العقلائية، كما أنه لا شاهد له من أقوال أئمة اللغة فتعدّ دعواه دعوى بلا دليل، لعدم موافقتها مع دعوى المشهور، فضلاً عن فقدان الشواهد المثبتة لها)([9]).
 
الجواب: كلام الاصفهاني تفسير بالمصداق لا المفهوم فالإشكال باطل
 
أقول: الإشكال غير وارد ظاهراً وذلك لتصريح المحقق بان تفسيره هو تفسير بالمصداق وليس تفسيراً بالمفهوم وللمفهوم وقد سبق الفرق بينهما، ولا يصح ان يورَد على التفسير بالمصداق انه لم يرد في كتب اللغة؛ ألا ترى ان (الولي) في (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)([10]) فسرت بالإمام علي عليه صلوات الله وسلامه، ولا يصح الاعتراض بان كتب اللغة فسرت الولي بالأولى أو بذي الولاية أو الصاحب والصديق والناصر.. الخ ولم يذكروا من معاني الولي أنه علي؟ وذلك([11])لأنه تفسير بالمصداق العائد إلى الوجود والتمصدق دون المفهوم العائد إلى الحد والماهية، وكذلك لو سئل ما الفيل؟ لمن يجهله، فقال هذا الذي تراه في طرف الغابة، فهل يصح الإشكال عليه بانه لم يُذكر (هذا الذي تراه في الغابة) كمعنى للفيل في كتب اللغة؟
والمحقق قد صرح بان تفسيره بالمصداق قال: (ان الحق مصداقاً في كل مورد...) كما انه صرح قبل ذلك بصفحات بخلط البعض بين المفهوم والمصداق قال: (وأما الحق فله في اللغة معان كثيرة، والمظنون رجوعها إلى مفهوم واحد، وجعل ما عداه من معانيه من باب إشتباه المفهوم بالمصداق، وذلك المفهوم هو الثبوت تقريبا، فالحق بمعنى المبدء هو الثبوت، والحق بالمعنى الوصفي هو الثابت)([12]) فقد فسره مفهوماً بانه الثبوت والثابت وصرح بالخلط بين المفهوم والمصداق بان البعض يذكر المصداق باعتباره مفهوماً ثم صرح بان تفسيره الآن تفسيراً بالمصداق فلا وجه للايراد عليه بـ(أما هذه الدعوى فإنه لم يَقُم عليها شواهدٌ ودليلٌ من الارتكاز أو اللغة، فقوله بعيدٌ عن المرتكزات العقلائية، كما أنه لا شاهد له من أقوال أئمة اللغة، فتعدّ دعواه دعوى بلا دليل، لعدم موافقتها مع دعوى المشهور، فضلاً عن فقدان الشواهد المثبتة لها).
 
دعوى (العِقد) ان تعريف المشهور للحق بالسلطنة، عليها شواهد من الكتاب واللغة
 
هذا إضافة إلى ورود الإشكال على العقد النضيد نفسه في قوله: (فإنه يردّ عليه أولاً: بقيام شواهد من الكتاب والسنة واللغة على صحة دعوى المشهور في تعريف الحق بأنه سلطنة).
 
الجواب: لا شاهد عليها منها
 
إذ لا يوجد في كتب اللغة تعريف للحق بانه سلطنة؛ فدونك مجمع البحرين ومعجم مقاييس اللغة بل ولسان العرب الأكثر استيعاباً حيث ذكر للحق معاني عديدة كـ: نقيض الباطل والوجوب والثبوت والخصومة وصادق الشيء وشدته والخليق (الجدير) والإدراك والنازلة الداهية والقيامة والحرص إلى غير ذلك([13]) ولم يذكر من معانيه أبداً السلطنة!
بل ان الآيات القرآنية التي ذكرها العقد النضيد بنفسه، يبعد تفسيرها بالسلطنة وقد فسرها هو بالجديرية فكيف يدّعي (قيام شواهد من الكتاب والسنة واللغة على صحة دعوى المشهور في تعريف الحق بأنه سلطنة)! فلاحظ الآيات التي ذكرها بعد صفحات قال: (اما إطلاق الآيات والأخبار:
كقوله تعالى: (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ)([14]) أي جديرٌ بي.
وقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)([15]).
وقوله تعالى: (وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ)([16]).
وقوله تعالى: (فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ)([17]).
وقوله تعالى: (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ)([18]).
وقوله تعالى: (وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)([19]).
فإن جميعها تدلّ على أن معنى الحق هو الجدير والأحرى، وهو المستفاد من إطلاق النصوص أيضاً)([20]).
على أن الأصح هو تفسير غالب هذه الآيات بالثبوت واللزوم أو بالأولى، كما استظهر الاصفهاني ان هذا المعنى هو الجامع المراد وقد سبق كلامه، فـ(حَقِيقٌ عَلَى...) أي هذا حق لازم ثابت عليَّ و(فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ) أي أولى بالأمن أو الأمن أثبت له وألزم وهكذا.
نعم هناك إشكالات أخرى على كلام المحقق الاصفهاني ستأتي لاحقاً بإذن الله تعالى كما سيأتي ذكر سائر إشكالات العقد النضيد عليه([21]) مع مناقشتها.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 22 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 7006



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net