||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 3- بحوث في الولاية

 59- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)2 فاطمة الزهراء (عليها سلام الله) في طليعة (آل إبراهيم) الذين اصطفاهم الله على العالمين

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468055

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 95- وجوه خمسة لعدم كون الخاص (وارداً) على العام حتى فيمن يكثر من الاعتماد على المنفصلات .

95- وجوه خمسة لعدم كون الخاص (وارداً) على العام حتى فيمن يكثر من الاعتماد على المنفصلات
الثلاثاء 4 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(95)
هل تؤول العناوين الثانوية إلى العموم الافرادي فتخصصه؟
 
لا يقال([1]): الضرر والحرج ونظائرهما من العناوين الثانوية، وكذلك الشروط والقيود، تؤول إلى العموم الأفرادي([2])؛ فان الصوم الضرري فردٌ والصوم غير الضرري فردٌ آخر وهكذا، وكذا الصلاة بالساتر فانها فرد وبغيره فرد آخر.
إذ يقال: الفرق بين الإطلاقين الاحوالي والازماني وبين العموم الافرادي هو بالمصبّ أولاً وبالذات؛ ولذا كانت دلالة العام على الشمول للافراد بالوضع وعلى الشمول للحالات بمقدمات الحكمة والاطلاق([3])؛ ولولا ذلك([4]) لما بقي للإطلاق الاحوالي والازماني موضوع بل كان الكل من العموم الافرادي.
والحاصل: ان كون الصوم ضررياً أو ضده حالتان للصوم ثم ان الصوم بلحاظ هاتين الحالتين يتفرد إلى فردين وأكثر، لا العكس، فالتقدم رتبي وعليه المصبّ. نعم في الخارج معروض الضرر والحرج وغيرهما هو الفرد، لكنه غير موضوع الحكم فانه الطبيعي بقيد الصفة ثم بلحاظهما تعتبر الفردية. فتدبر.
 
التفصيل بين مقامي الفتوى والتعليم
 
الثالث: سلمنا، لكن مقتضى القاعدة حينئذٍ التفصيل بين مقامي الفتوى والتعليم؛ إذ ان أكثرية أو كثرة اعتماد الشارع على المنفصلات إنما هي في العمومات الواردة في مقام التعليم فان بناءها على ذلك، دون الواردة في مقام الفتوى إذ ان بناءها على إعطاء الحكم للمكلف بعد ملاحظة كافة مزاحماته أو مقيداته ومخصصاته أو معارضاته، نظراً لابتلائه به وان المقام مقام العمل، وذلك هو الأصل في المقامين الذي لا يخرج عنه إلا بالدليل، وقد فصّلنا الكلام حول ذلك في بعض الأبحاث السابقة فليراجع([5]).
وعليه: كان على الشيخ ان يفصل، بناءً على الاحتمال الخامس في مراده وبناءً على تتميمه بما دافعنا به عنه، بين مقام التعليم بالقول بان الخاص وارد على العام وأنّ ظهور العام معلق حينئذٍ فيمن يعتمد على المنفصلات كثيراً كالشارع الأقدس، وبين مقام الفتوى بانه لو ورد بعد العام في هذا المقام مخصص منفصل فرضاً فهو حاكم أو متقدم بالاظهرية أو غيرها، وليس وارداً.
 
لا علم إجمالي إلا بالمخصص الواحد أو المخصِّصين
 
الرابع: سلمنا، لكن يكفي لانعقاد الظهورِ العثورُ على ما علم إجمالاً أكثرية تخصيص العام به، وهو القدر المتيقن من المخصصات.
وبعبارة أخرى: لا علم إجمالي، على فرض تسليم وجوده، بوجود مخصصات منفصلة للعام أكثر من التخصيص بمخصص واحد أو اثنين أو غاية الأمر ثلاث مخصصات إذ المفترض – بعد التسليم - العلم بأن أكثر العمومات مخصصة لكن هل خصصت بمخصص واحد أو بمخصصين أو بثلاثة أو أكثر؟ العلم بالاكثرية أو الكثرة متحقق ومنحصر اما بالمخصص الأول لإحراز أكثرية تخصيص العمومات بمخصص واحد فقط واما - بعد التسليم بالأكثر - فانه  لا يزيد على العلم الإجمالي بأكثرية وجود مخصّصين أو ثلاثة، فما عداه لا علم إجمالي فيه بل الشبهة بدوية فينعقد للعام بعد العثور على مخصصين مثلاً ظهور في العموم فلو عثر بعد ذلك على مخصص ثالث كان حاكماً على العام لا وارداً على ظهوره.
والحاصل: التفصيل بين المخصص الأول وما عداه أو بين المخصصين الأوّلين وما عداهما، أو حتى بين ثلاث مخصصات أو أربع أو أكثر إلى الحد الذي لا يلتزم به أمثال الشيخ الانصاري والميرزا النائيني، بوجود علم إجمالي بعد العثور على ذلك القدر من المخصصات بوجود مخصصات كثيرة، فيجب على هذا التفصيل بالقول بالورود وعدم انعقاد الظهور للعام قبل العثور على المخصص الأول (أو الاثنين أو الأكثر حتى مرحلة عدم وجود علم إجمالي بأكثرية ولا بكثرة وجود مخصصات بعدها وبالحكومة عند تجاوز تلك المرحلة بالفحص حتى العثور على القدر المعلوم إجمالاً.
 
الظهور منعقد بعد الفحص في مثل الوسائل، والمخصص بعده مانع لا دافع
 
الخامس: سلمنا، لكن يكفي لانعقاد الظهور الفحص في مثل (وسائل الشيعة) الذي استقرأ في كل باب العام ومخصصاته فيُكتفى به لانعقاد الظهور للعام، ولا حاجة مع ذلك لمراجعة مثل جامع أحاديث الشيعة مما هو أكثر تتبعاً واستقراءً واستدراكاً لما فات الحرّ العاملي؛ إذ لا ريب في انه لا يبقى بعد مراجعة مثل الوسائل علم إجمالي أبداً بكثرة وجود مخصصات منفصلة أخرى، بل لا شك في كونها قليلة جداً أو قليلة.
وعليه: ينعقد الظهور للعام بعد الفحص في مثل الوسائل، ثم انه إذا عثر في مثل الجامع أو الجواهر مثلاً على مخصص آخر كان متقدماً بالاظهرية أو الحكومة أو نظائرها لا بالورود.
 
لا تلازم بين انعقاد الظهور بالفحص الأول، وعدم لزوم الفحص الأكثر
 
وغير خفي ان ما ذكر لا يستلزم القول بعدم لزوم الفحص الأكثر في مثل الجامع وفي مثل الجواهر، وان كان للقول به وجه، إلا ان الكلام ان ما ذكر لا يستلزمه؛ إذ ما ذكر كان لبيان انه بعد الفحص في مثل الوسائل ينعقد الظهور ولا ينفي ذلك لزوم الفحص في مثل الجامع والجواهر والفقه مثلاً بحثاً عن المانع بعد تمامية المقتضي.
وللبحث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 4595



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net