||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28163050

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 34- تفصيل الميرزا النائيني بين كون الغرض استخراج مراد المتكلم الواقعي وبين كونه لاجل البعث والزجر ـ نقاش المحقق العراقي ـ مناقشتنا: الغرض على اقسام خمسة .

34- تفصيل الميرزا النائيني بين كون الغرض استخراج مراد المتكلم الواقعي وبين كونه لاجل البعث والزجر ـ نقاش المحقق العراقي ـ مناقشتنا: الغرض على اقسام خمسة
الاثنين 9 ربيع الاول 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ا­­­­­­لاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(34)
بيان آخر للأمر الثالث:
وبعبارة أخرى:
ان حجية الظواهر على المراد أي صحة الاحتجاج بها على (ما أراد) ومنجزيتها له بل وكاشفيتها عنه([1])، وأصالة التطابق بينها وبين كونها مرادة بالإرادة الجدية وان المراد الاستعمالي والدلالة التصورية لتمام الجملة، مطابق للمراد الجدي، تعتمد على ظاهر حال الحكيم وانه لا يطلق الجملة الدالة على المعنى الظاهرة فيه بحسب الوضع إلا وهو مريد لها وإلا لكان مغرياً بالجهل، فاصالة الظهور وحجية الكلام في الدلالة على انه المراد الجدي للمتكلم تستند – على هذا – إلى (الحكمة) بلحاظ حال المتكلم، عكس الدلالة التصورية للمفردات التي تستند إلى الوضع والعلم به فقط، والدلالة التصورية للجملة التي تستند إلى ذلك بإضافة سكوت المتكلم بعد إتمامه الكلام الظاهر في انه استوفى حظه منه.
ولكن هل أصالة الظهور هذه هي لمجرد الظن النوعي الحاصل من كلام الحكيم بمراده الجدي والكاشفية النوعية للكلام، بمعونة الحكمة، عن المراد النفسي الأمري، أم هي تعتمد إضافة إلى ذلك على إحراز عدم القرينة ولو بالأصل؟
تفصيل الميرزا بلحاظ الغرض: استخراج واقع المراد، أو البعث والاحتجاج!
الرابع: ذهب المحقق النائيني إلى التفصيل بلحاظ الغرض فقال (والتحقيق يقتضي التفصيل بين الموارد، فانه في المورد الذي يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم وما تعلقت به الإرادة النفس الأمرية لا يكتفى بمجرّد ظهور الكلام بل لا بدّ من إحراز عدم القرينة المنفصلة ولو بالأصل، وفي المورد الذي لم يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم يكتفى بظهور الكلام، كما إذا كان صدور الكلام لأجل البعث والزجر وتحريك إرادة العبد نحو المؤدى، فان العبد ملزم بظاهر الكلام وليس له الاعتذار باحتمال وجود القرينة المنفصلة على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام، كما انه ليس للمولى إلزام العبد بغير ظاهر كلامه.
وبالجملة: المتّبع في مقام الاحتجاج والاعتذار نفس ظهور الكلام لا غير)([2]).
 أقول: توضيح كلامه والتعليق عليه وبعض المناقشات في ضمن الأمور التالية:
المدار على غرض المتكلم لا غرض المكلف
الأمر الأول: انه كان الأولى ان يقول: ان غرض المتكلم قد يكون إفادة واقع مراده بظاهر كلامه وقد يكون مجرد الاحتجاج على حكمه الظاهري والبعث والتحريك نحوه؛ فان هذا هو الذي يكون – أولاً وبالذات - محط التفصيل، لا ما ذكره من (تعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم) أو عكسه إذ العقلاء يفصّلون – حسب رأيه – بالاكتفاء بالكاشفية النوعية أو الحاجة للقرينة، على حسب غرضه أي غرض المتكلم والآمر([3]) لا على حسب غرض السامع والمتلقي والمكلف.
ويؤكد الأولوية: انه (قدس سره) في العكس انتقل إلى حال المتكلم فقال (كما إذا كان صدور الكلام لأجل البعث والزجر وتحريك إرادة العبد نحو المؤدى...) فان هذا بيان حال الفاعل وغرضه، وعلى أي فكلاهما صحيح مآلاً إلا ان الكلام بين المصب والمطاوعة.
الفرق بين علم الكلام والرياضيات وعلم الفقه والقانون
الأمر الثاني: قد يمثل للأول بعلم الكلام وعلم الرياضيات وعلم المعاش أيضاً، وللثاني بعلم الفقه والقانون فان غرض المتكلم في مباحث الكلام، معصوماً كان أو غيره، هو إفادة واقع ما يراه ويدين به وليس الاحتجاج والبعث والزجر، وأوضح منه المتكلم في الهندسة والحساب وأشباهها، كما ان غرض السامع في هذه العلوم هو معرفة واقع ما قاله المتكلم باعتباره مرآة للواقع، عكس علم الفقه حيث انه لا يبتني إلا على معرفة التكليف الفعلي وصحة الحجاج والاحتجاج بما قاله فان الغرض البعث والزجر نحو ما قامت عليه الحجة سواءً أكان واقع المراد([4]) أو لا، فتأمل([5])
لا يُكتفى لاستخراج واقع المراد بأصالة عدم القرينة
الأمر الثالث: أشكل عليه المحقق العراقي بـ(أقول: إذا تعلق الغرض باستخراج واقع المراد كيف يكتفي باصالة عدم القرينة؟ بل لا محيص له من تحصيل الجزم بعدمها؛ كيف! والأصل المزبور لا يجدي إلا عذراً في المخالفة، وهذا العذر موجود في الأخذ بالظهور على غرضه)([6]).
والحاصل: ان الأصل ليس مفاده إلا الحكم الظاهري ولا ينفع إلا في مقام الإعذار والاعتذار فلا ينفع في مقام استخراج واقع مراد المتكلم، بل لو اكتفي به وكان المراد الإعذار والاعتذار لكفى الأخذ بالظهور على غرضه من غير حاجة للأصل أبداً. والشق الأول من كلامه متين، اما الشق الثاني([7]) ففيه كلام سيأتي.
وجود اغراض أخرى عديدة
الأمر الرابع: ان التفصيل لو صح – وستأتي مناقشته – فانه ينبغي ان لا يقتصر على صورتي:
أ- (استخراج واقع مراد المتكلم).
ب- (إذا كان صدور الكلام لأجل البعث والزجر وتحريك إرادة العبد نحو المؤدى) بل ان الصور عديدة([8]) وهي إضافة إلى ما ذكره من الصورتين:
انتظام أمور المعاش ومصلحة التسهيل وحسن الظن والثقة
ج- كون غرضه من الكلام انتظام الحياة ونظمها، أي خصوص هذه المصلحة السلوكية وذلك كما في البينة واليمين قال (صلى الله عليه وآله وسلم): "إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّار"([9]) فان الغرض من إقامة البينة ومن اعتبارها حجةً ليس هو استخراج الواقع محضاً ولا هو البعث والزجر محضاً (أو لا مطلقاً فانها في الوضعيات وهما([10]) في التكليفيات. فتأمل) بل هو فصل الخصومة واستقرار أمور المعاش، إضافة للكاشفية النوعية الغالبية عن الواقع، بل هو أيضاً مصلحة التسهيل فان عدم قبول غير العلم في الدعاوي موجب للعسر والحرج الشديدين وعدم انتظام أمور الحياة، وكذا الحال في قاعدة اليد نظراً للعلم بأن كثيراً من الأيادي عدوانية (غصباً أو سرقةً او رباً أو شبه ذلك) فليس الغرض من قاعدة اليد والاقرار وحتى القرعة الأمران الأولان (أو الأمر الأول) بل تضاف لها المصلحة السلوكية الآنفة الذكر إضافة إلى مصلحة بناء الحياة على حسن الظن والثقة المتبادلة في مثل اليد والإقرار وحتى البينة.
ففي قوله (عليه السلام) " إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِز"([11]) و"إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ..." ليس الغرض من تشريع حجية الاقرار والبينة أو امضائها هو الوصول بها للواقع صرفاً ولا ان الاقرار – وهو كلام المتكلم نفسه – كاشف عن إذعان المتكلم بما أقر به حتماً إذ كثيراً ما يكون كاذباً عالماً بكذبه ولا ان مقيم البينة مذعن حتماً بمقتضاها، بل الغرض إضافة إلى ذلك في الجملة هو كونه ذا مصلحة سلوكية.
والحاصل: انه ليس في هذه الموارد الغرض هو البعث والزجر والتحريك للمؤدى كما لم يكن هو الوصول للواقع صرفاً، بل كان مصلحة سلوكية أخرى، فهذا قسيم ثالث لما ذكره وان كان قد صدّر عنوان شقه الثاني بالنفي الشامل له ولسائر ما سيأتي؛ لوضوح ان مصب كلامه وغرضه ومحط نظره هو ما جعله مثالاً (كما إذا...) لا الكلي (المورد الذي لم يتعلق...) بما هو هو وكعنوان عام ليشمل هذا الثالث وغيره، وعلى أي فانه لو أراد الأعم كان ما ذكرناه صوراً أخرى جديرة بتنقيح حالها فتأمل وتدبر
وعليه: فلا يلزم عند إقامة المدعي البينة، ان يفحص القاضي عن المعارض مع احتمال وجوده، إلا في موارد خاصة كموارد التهمة أو قوة الاحتمال بحيث يسلب الوثوق النوعي بها.               
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 ربيع الاول 1437هـ  ||  القرّاء : 4637



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net