||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 101- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-14 كيف نواجه تجمعات المنافقين والظالمين

 208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092332

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 18- 3ـ القدرة متحققة في ظرف تقارن المقتضي مع الاذن التكويني او مع فعل الغير ـ المناقشة 5 مع النائيني: استلزام كلامه عدم حرمة الربا وغيره ـ المناقشة 6: تناقض صدر كلامه وذيله ولزوم ان تكون اسماء المعاملات موضوعة لغير المقدور .

18- 3ـ القدرة متحققة في ظرف تقارن المقتضي مع الاذن التكويني او مع فعل الغير ـ المناقشة 5 مع النائيني: استلزام كلامه عدم حرمة الربا وغيره ـ المناقشة 6: تناقض صدر كلامه وذيله ولزوم ان تكون اسماء المعاملات موضوعة لغير المقدور
السبت 1 صفر 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(18)
الأجوبة الثلاثة:
وبعبارة أخرى: يمكن الجواب باحدى وجوه ثلاثة عن شبهة عدم تعلق القدرة إلا بالإيجاب فقط، وهي:
المقدور بالواسطة مقدور
أ- ان المقدور بالواسطة مقدور والبائع قادر على المسبب، وهو النقل المعلول للإيجاب والقبول، بقدرته على الإيجاب بالمباشرة وعلى قبول المشتري بالواسطة؛ اما قدرته على الإيجاب فواضحة لأن الإيجاب، وهو قوله بعت منشِئاً، هو فعله المرتهن بقصده وبإرادته تحريك اللسان باللفظ الخاص أو الإشارة أو غيرها في المعاطاة؛ واما قدرته على قبول المشتري فلأنه قادر على إيجاد الداعي التام فيه للقبول أي على الجزء الأخير لِعِلّةِ القبول فان المشتري الـمُقدِم على الشراء إذا توقف قبوله في الجزء الأخير من المعدّ على قول البائع بعت فان قوله بعت يكون هو آخر أجزاء علة قول المشتري قبلت؛ فالبائع قادر على فعل المشتري وهو قبلت بالواسطة أي بقدرته على إيجاد الداعي التام فيه ببعثه المنجّز بقوله بعت.
وبعبارة أخرى: المحرك أعم من المحرك القسري والمحرك الطوعي بإيجاد الباعث التام الباعثية، ويدلك على ذلك صحة قولك بالحمل الشائع الصناعي: (انا قادر على إغضابه) فان غضب الآخر مقدور لي بواسطة قدرتي على تحريك قوته الغضبية([1]) كذلك يصح بالحمل الشائع ان يقال: أنا قادر على ان أجعله يطلقها أو أن يشتري فيما لو ملك ما يطمعه بذلك أو يرهبه بحيث كان في مثله داعياً تاماً لأن يُطلِّق أو يشتري، فتدبر.
المقدور بالاذن مقدور
ب- ان المقدور بالاذن مقدور، والمراد بالاذن الاذن التكويني فان وجود المانع ورفعه وان كان بيد الغير القاهر إلا انه لو لم يمنع، أي اذن تكويناً بان يفعل العبد ما يريد، فان الفعل مقدور له حقيقة اي لمن المقتضي بيده وإن لم يكن رفع المانع بيده لكن إذا لم يمنع مَن بيده المانع؛ ألا ترى ان العبد قادر حقيقة على الطاعة كالصلاة وعلى المعصية كالكذب والغيبة مع ان الله قادر على منعه إلا انه حيث اذن تكويناً، وان منع تشريعاً، فان العبد قادر حينئذٍ على الفعل والترك حقاً، ومنه ظهر انه حتى المقتضي لو كان أمره بيد القاهر لكنه لم يعمل قاهريته، فان المقتضى مقدور حينئذٍ للعبد.
المقدور بالضميمة مقدور
ج- ان القدرة تتحقق أيضاً وتصدق دقة وعقلاً بالقدرة على احد ركني أو جزئي المقتضي إذا تقارنت مع فعل الغير الركن أو الجزء الآخر من المقتضي؛ ألا ترى ان زيداً قادر على رفع الحجر الخفيف وحده، وانه قادر على رفع الحجر الأثقل في ظرف رفع غيره معه أي إذا تقارن معه فهو قادر بالضميمة ولا يصح سلب هذه القدرة (القدرة بالضميمة) عنه.
وبعبارة أخرى: القدرة على نوعين قدرة بالاستقلال وقدرة بالضميمة وكلتاهما قدرة، نعم ما هو مقدور بالضميمة غير مقدور إذا كان بشرط لا عنها وهو مقدور بشرط شيء، كما انه مقدور لا بشرط الضميمة لكنه إذا كان معها مقارنا لها خارجاً فان اللابشرط لحاظ يجتمع مع الطرفين.
والمقام صغرى ذلك فان البائع قادر على المسبب، وهو النقل الخاص، بضميمة قبول المشتري فالقدرة من النوع الثاني، ولا يشترط في النذر والشرط وغيرهما إلا القدرة سواءً أكانت بالاستقلال أم بالضميمة، وعلى ذلك جرى العرف واستقرت سيرته فلا وجه حتى لتوهم الانصراف.
استلزام مبنى النائيني عدم حرمة الربا وغيره
الخامسة([2]) ان مبناه هذا يستلزم عدم إمكان تحريم أية معاملة من المعاملات أو وقوعها موضوعاً لأي حكم من الأحكام الخمسة الأخرى، مع بداهة حرمة بعض المعاملات كالربا وبيع السلاح لأعداء الدين.
توضيحه: انه التزم بـ (ان البيع بغير معنى الإيجاب المطلق غير مقدور للبايع: اما بمعنى المسبب فواضح حيث أنه يحصل بفعل البائع والمشتري، والأمر الحاصل بما هو خارج عن اختيار البايع أعني قبول المشتري خارج عن اختياره لا محالة واما بمعنى الإيجاب المتعقب بالقبول أو الإيجاب في ظرف القبول فهو أيضاً خارج عن قدرة البايع لتوقف تحققه على قبول المشتري الخارج عن قدرة البايع)([3]) وحينئذٍ لو باع ربويا، كما لو باع كيلو من الحنطة الجيدة بكيلوين من الرديئة، لما كان المسبب – وهو النقل – حراماً لأنه غير مقدور حسب مبناه الصريح، ولا كان الإيجاب المتعقب بالقبول أو في ظرف القبول حراماً لأنه غير مقدور أيضاً فيبقى ان يكون الإيجاب وحده (لا في ظرف القبول ولا متعقبا به) حراما مع بداهة انه ليس بمفرده بحرام إذ ليس منشأ الاثر بمفرده بل هو لغو إلا لو تعقب بالقبول أو كان في ظرف القبول فكيف يكون حراماً؟
والحاصل: ان ما يمكن ان يكون حراماً ليس بمقدور، وما هو بمقدور ليس حرام. فتدبر
تدافع التزامه هنا مع مبناه في اسماء المعاملات
السادسة: ان ما التزمه هنا (من كون الثلاثة([4]) غير مقدور) ينافي ما التزمه أعلى الصفحة إذ قال (والحق بناءً على كون ترتب آثار تلك المعاملات عليها على نحو ترتب المسببات على أسبابها لا على نحو ترتب المعاني الايجادية على الة ايجادها وإنشائها هو: كون هذه الألفاظ اسامى للمسببات دون الأسباب، وعلى تقدير كونها اسامي للأسباب فهي أسامي للايجاب في ظرف حصول القبول على النحو الذي تقدم من أنه عند تحقق الإيجاب من البايع والقبول من المشتري يكون إيجابه بيعاً وقبول ذلك شراء لا انها اسامي للإيجاب مطلقاً ولا للمجموع المركب منه ومن القبول، ولاله بقيد التعقّب بالقبول، وذلك لتبادر ما ذكرناه منها عند الإطلاق، فان المنسبق من قول القائل: باع فلان داره، هو فعل ما هو وظيفة البايع بما يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال، ومن المعلوم أنه عبارة عن إنشاء البيع في ظرف تحقق القبول من المشتري لا مطلقاً ولا هو مقيداً بالتعقب بالقبول ولا المجموع المركب منهما)([5]).
لوضوح انه لا يمكنه ان يقول بان البيع ونظائره موضوع للمسبب وإلا فللإيجاب في ظرف حصول القبول من المشتري، مع الالتزام بان المسبب غير مقدور للبائع أبداً وان الإيجاب في ظرف حصول القبول غير مقدور كذلك، إذ يلزم من ضم الكلامين الالتزام بان البيع والمعاملات كلها – كالصلح والهبة و... – موضوعة لأمور غير مقدورة لنا أبداً! كما يلزم الالتزام بانه كلما استعمل البيع والشراء وسائر المعاملات موضوعاً لحكم فانه لا يراد به المعنى الحقيقي لأنه غير مقدور بالمرة بل المعنى المجازي المقدور وهو الإيجاب وحده هو المراد.
ويؤكده قوله (فان المنسبق من قول القائل: باع فلان داره، هو فعل ما هو وظيفة البايع بما يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال) إذ (بما يترتب عليه الأثر) غير مقدور على مبناه، فكيف ينسبق إلى الذهن من البيع البيع غير المقدور لنا أي المستحيل علينا؟ لوضوح ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين([6]). وللحديث صلة                    
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 صفر 1437هـ  ||  القرّاء : 4525



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net