||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4)

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (18)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083386

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 315- تتمة القرائن ــ قرينة معاكسة : رواية ( فان النمام شاهد زور وشريك ابليس ) والعلّة معممة ومخصّصة .

315- تتمة القرائن ــ قرينة معاكسة : رواية ( فان النمام شاهد زور وشريك ابليس ) والعلّة معممة ومخصّصة
الاثنين 9 جمادي الاخر 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
النميمة
 
(18)
 
2- قرينية سائر المتعلقات
 
ومنها: ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن علي عن أبيه الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث طويل جاء فيه ((وَأَمَّا الَّتِي كَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِيرٍ وَبَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَة...))([1])
 
ومنها: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَفَّاكُ الدَّمِ وَ لَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَة))([2])
 
لا يقال: يكفي في الحرمان من الجنة سفك الدم الواحد فالمراد من فعّال المجرد لا المبالغة فكذلك الحال في النميمة؟
 
إذ يقال:([3]) ذلك لخصوصية المادة المادة وقرينيتها فان ظهورها – أي مادة سفك الدم - في كونها بنفسها ملاك الحرمان من الجنة للارتكاز بل وللأدلة النقلية القطعية، أقوى من ظهور الصيغة في منوطية الحرمان من الجنة بالتكرر، ولا توجد هذه الخصوصية والقرينية في مادة النميمة اللهم إلا فيما أوجب منها سفك الدماء وهتك الأعراض وشبه ذلك، وعليه يبقى ((مَشَّاءٍ بِنَمِيمة)) على ظاهره من انه بتكرره مناط الحرمان من دخول الجنة.
 
قرائن على أن مدار الحكم أصل النميمة دون تكررها
 
ولكن قد يستدل في مقابل ذلك كله على كون نفس النميمة بذاتها مناط الحرمان من دخول الجنة ببعض الروايات الأخرى التي لو تمت سنداً ودلالة لكانت حاكمة على ما دل على المنوطية بالتكرر والأدق انها تتقدم عليها لكون دلالة ما فيه صيغة مبالغة على عدم مدارية المرة من النميمة بالمفهوم – ان قلنا بحجية هذا المفهوم فانه مفهوم الوصف أو العدد – ودلالة هذه الرواية على مدارية أصل النميمة ولو المرة منها بالمنطوق ولمكان العلة فيها.
 
قوله ( عليه السلام ) (فان النمام شاهد زور...)
 
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النما [الناونجي‏] [النَّمَاوِنْجِيُ‏] عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ صَاحِبِ الْمَنْصُورِ في حديث ان الإمام جعفر الصادق قال للمنصور: ((لَا تَقْبَلْ فِي ذِي رَحِمِكَ وَأَهْلِ الرِّعَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ قَوْلَ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَجَعَلَ مَأْوَاهُ النَّارَ فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَشَرِيكُ إِبْلِيسَ فِي الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِين)‏))([4])
 
الاستدلال بالتعليل وبالصدق بالحمل الشائع
 
أقول: وجه الاستدلال هو صدق شاهد الزور على من نمّ مرة واحدة، والتعليل الوارد في كلام الإمام ( عليه السلام ) حيث قال (( فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَشَرِيكُ إِبْلِيسَ فِي الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاسِ)) فالملاك المصرح به في كلامه ( عليه السلام ) هو كونه شاهد زور وكونه شريك إبليس في الإغراء وهو موجود في النميمة الواحدة كالمتكثر منها.
 
والظاهر ان المراد بشاهد الزور هو الشاهد بالباطل الأعم من كونه لبطلان متعلَّقه أو لبطلان مقصده فان كلّاً منهما يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي انه شاهد زور فإذا نقل كلام أحد الطرفين للآخر فأوقع بينهما فانه شاهدُ زور سواء أكان ما نقله صدقاً أم كذباً، اما الأخير فلكون المتعلَّق بنفسه زوراً وباطلاً واما الأول فلكون المقصد والغاية والغرض باطلاً وإن كان ما نقله حقاً فان الغايةُ تلوّن وتُفصّل([5])
 
ويؤكده ما ذكره الطوسي في التبيان في تفسير قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) (والزور تمويه الباطل بما يوهم انه حق) فان النمام مموّه حتى وإن نقل ما سمعه كما سمعه، إذ انه يُموّه على الطرف بأنه ناصح أمين مع انه خائن – فان الكلام امانة – وأيضاً فانه بلحاظ الغاية والمآل مفرّقٌ مفسد وان تشبه بالناصحين، كما قال ( عليه السلام ): ((فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌّ وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِين))([6])‏
 
نعم لو كان المراد من الزور (الكذب) كما فسر الآيةَ به بعضُهم، لاختصت دلالة الرواية([7]) على النميمة بنقل قول الغير كذبا فتدل على حرمة خصوص النميمة بنقلٍ كاذبٍ سواء أكانت مرة أم أكثر فتكون أخص من المدعى من هذه الجهة وان عمّت من جهة التكرر وعدمه لما سبق بيانه.
 
وسيأتي غداً تتمة الكلام حول معاني الزور والجواب عن ما قد يورد على الاستدلال بالرواية والآية.
 
والحاصل: ان الإمام ( عليه السلام ) حدّ النمّام بانه (شاهد زور) وشاهد الزور صادق بالحمل الشائع على من نمّ مرة واحدة، ولو كان المعيار الكثرة والتكرر لكان ينبغي ان يقال (فان النمّام مكثار من شهادة الزور) أو (شهّاد زور) – ان صح هذا - أو ما أشبه.
 
إضافة إلى ان العلة معممة ومخصصة كقولك تجنب شرب الخمر فان الخمور مسكرة فان التعليل يفيد ان الملاك الإسكار ولو بشرب الخمر مرة واحدة ولا يشترط في التحريم شرب الخمور والتكرر. فتدبر
 
شواهد أخرى
 
ويؤكد ذلك استشهاد الإمام بالآية الكريمة فانه لا شك في انها شاملة للعمل بنبأ الفاسق مرة واحدة.
 
كما يدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) (( وَشَرِيكُ إِبْلِيسَ فِي الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاسِ)) لصدق ذلك بالحمل الشائع الصناعي عرفاً ودقة على النميمة مرة واحدة، ولا يرد على هذا ما أورد على (شاهد الزور) فتدبر.
 
لكن الرواية مشتملة على عدد من المجاهيل فليست بحجة إلا على مسلك حجية مراسيل الثقات المعتمدة ولشهادة مضمونها بصدقها.
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
================================
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 جمادي الاخر 1436هـ  ||  القرّاء : 6905



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net