||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 322- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) 1 مناهج التفسير وقطعية ظواهر القرآن



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083414

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 113- المسألة 13 ـ بذل في مقابل اداء الشهادة هل هو رشوة ومحرم ؟ اقوال اربعة ـ المسألة 14: بذل المال قبال تحمّل الشهادة ـ المسألة 15: بذل المال للقيام بواجب عيني (كالصلاة) كفائي (كالامر بالمعروف ) المسألة 16: بذل المال لدفع حرام (كي لا يسرِق او لا يضرِب) .

113- المسألة 13 ـ بذل في مقابل اداء الشهادة هل هو رشوة ومحرم ؟ اقوال اربعة ـ المسألة 14: بذل المال قبال تحمّل الشهادة ـ المسألة 15: بذل المال للقيام بواجب عيني (كالصلاة) كفائي (كالامر بالمعروف ) المسألة 16: بذل المال لدفع حرام (كي لا يسرِق او لا يضرِب)
الاحد 22 رجب 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول مسائل الرشوة، و حول ما يمكن أن يستظهر منها على ضوء البحوث السابقة، ووصلنا إلى المسألة الثالثة عشر . 
 
المسألة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: هل بذل المال على تحمل الشهادة او أدائها، رشوة ومحرم؟ 
 
المسألة الثالثة عشرة فهي البذل على أداء الشهادة هل هي رشوة او لا، وتلحقها أيضا مسألة أخرى - وان كانت مستقلة في حد ذاتها- وهي إن بذل المال على تحمل الشهادة هو رشوة او لا؟, وعليه فان لدينا هنا مبحثين: 
 
المبحث الأول: 
 
وهو (تحمل الشهادة)، وهنا صورتان: 
 
الأولى: ما لو طلب شخص تعرَّض للسرقة أن يأتي آخر لكي يتحمل الشهادة ويرى السارق إذ كان لا يزال في الدار مثلاً مشغولا بالسرقة حتى يشهد عند القاضي فيما بعد بذلك، وهنا فان البعض يرون وجوب تحمل الشهادة، والبعض الآخر يرى في قبال ذلك الاستحباب على تفصيل يترك الى محله. 
 
الثانية: ما لو لم يدع إلى الشهادة, بل علم أن هناك سرقة تحدث في المنزل، فهل يجب عليه ان يذهب كي يرى فيشهد ؟ 
 
وفي كلتا الصورتين: لو اشترط الشخص إزاء تحمله الشهادة على الآخر بذل مال له، فهل هذه رشوة محرمة؟ 
 
المبحث الثاني: 
 
بعد تحمل الشهادة لو طلب منه أداء الشهادة عند القاضي فإذا طلب مبلغا لأداء الشهادة فهل هذه رشوة؟ ولنبدأ بالمسألة الثانية: 
 
الأقوال في مسألة أداء الشهادة: 
 
وفي هذه المسألة توجد عدة أقوال، لا فيها بذاتها وإنما في نظير هذه المسألة – لندرة بحث مسألة الرشوة على أداء الشهادة بينهم، والفرع المشابه هو في بعض صوره أولى من مسألتنا بالحكم - وهو: اخذ الأجرة على أداء الشهادة، والإجارة في حد ذاتها لا إشكال فيها كما هو واضح، ولكن الكلام في أخذ الأجرة على حصة منها وهي الأجرة على أداء الشهادة جائز او لا ؟ فلو قلنا بالحرمة في هذا المصداق فيكون من باب أولى – بالأولوية القطعية - ثبوتها للرشوة. 
 
القول الأول: 
 
وهو لصاحب الشرائع حيث ارتأى انه: لو تعين عليه أداء الشهادة حرم عليه اخذ الأجرة. 
 
القول الثاني: 
 
وهو ما ذهب إليه صاحب الجواهر في قبال كلام الشرائع حيث يقول ان هذا التقييد بلا وجه, أي ان تقييد صاحب الشرائع للحرمة على أداء الشهادة بما لو تعينت ليس بصحيح، وصاحب الجواهر يذهب إلى ان الحرمة مطلقة لأخذ الأجرة على أداء الشهادة حتى في حالة عدم تعينه. 
 
القول الثالث: 
 
وهو القول الذي ذهب اليه السيد الوالد في قبال القولين الأولين، حيث يرى جواز اخذ الأجرة، وانه لا مانعة جمع بين وجوب الفعل وبين أخذ الأجرة عليه. 
 
القول الرابع : 
 
وهو قول صاحب شرح القواعد الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب المتاجر، فان ظاهر كلامه التفصيل بنحو آخر حيث يقول انه لو اخذ المال كي يؤدي الشهادة على الباطل او يشهد بحق أو بباطل، فحرام. 
 
وعبارته في المتاجر "الدفع لأداء الشهادة على باطل اوعلى الحالين[1] من هذا القبيل "، وقصده من ذلك ما سبق من قوله: "ان لم يكن يدخل تحت الاسم، داخل تحت الحكم " 
 
هذه أقوال أربعة في المسألة[2]، وسيظهر الحال فيها في ضمن بيان المسألة الآتية بإذن الله تعالى. 
 
المسألة الخامسة عشرة: أخذ المال على الواجبات 
 
وهذه المسألة هي التي تعطي الإطار الكلي للمبحث, فمن الضروري التركيز عليها ؛إذ إن تينك المسألتين هما صغريان لهذه المسألة الكلية، ومسألتنا – الكبرى - هي: 
 
هل إن بذل المال لأخر كي يقوم بواجب حرام او لا؟ وذلك كمن يبذل لأخر كي يصلي؟ كما لو كان لأحدهم ولد لا يصلي فيبذل له المال من اجل ذلك، فهل هذه رشوة وحرام؟ او ان يقول له استأجرتك بمبلغ كذا على ان تصلي او تقضي صلواتك الفائتة، فهل هذا جائز او لا ؟ وهل هذه المعاملة أي الإجارة باطلة او لا؟ وفي مثال آخر: أن تدفع الزوجة لزوجها مالا كي يقوم بحقوقها الزوجية وغيرها، والأمثلة كثيرة في ألواجبات العينية، وكذلك الحال في الواجبات الكفائية كأن يدفع الشخص للآخر مالا كي يأمر بالمعروف بعنوان الإجارة وهذه صورة، وفي صورة أخرى: بعنوان الرشوة فهل هو جائز او لا؟ 
 
إذن: البحث سيال وبحث أداء الشهادة الذي خصه الفقهاء بالذكر هو من صغريات هذه الكبرى 
 
تحقيق الحال: 
 
وها نقول أن المسألة تتبع عنوانين بشكل كلي : 
 
العنوان الأول: 
 
هل انه هل يجوز أن يأخذ الإنسان مالا، بعنوان الأجرة أو الجعل أو غيرهما، في قبال الواجبات؟ 
 
المشهور ذهبوا إلى انه لا يجوز ذلك فان الواجب هو واجب عليه، ومكلف به الشخص فكيف يأخذ أموالا في قباله وأيضاً فان هناك تضادا بين ما وجب عليه بالإلزام من الشارع إذ عليه الانبعاث عنه مجردا عن أي شيء، وبين أن يطالب بمال من الآخرين عليه, وهذا مصداق لأكل المال بالباطل هذا في الأجرة, فكيف بالرشوة فكمن يرشو الآخر كي يصلي او يأمر بالمعروف او يحج او غيره؟، والكبرى الكلية تحقيقها يوكل لمقامه ولكن نطرح المسألة بنحو الإشارة والعنوان إلا انه من المهم ان تراجعوا المصادر للتحقيق فيها والمحاكمة بين الرأيين. 
 
وأما رأي الوالد فانه يستظهر عكس ذلك فيقول : 
 
لا تضاد بين العنوانين، أي الوجوب واخذ المال على الواجب، فانه لابد من معرفة المنشأ لذلك التضاد، فهل هو عنوان الوجوب بما هو هو وانه يضاد اخذ المال؟ او ان المنشأ في خصوص العبادات هو وجود التضاد بين قصد القربة واخذ الأجرة والمال؟ 
 
ويجيب عن كلا الشقين فيقول : 
 
أما الشق الأول فمنقوض بالصناعات[3]؛ اذ لا ريب في أنها واجبة وجوبا كفائيا ومع ذلك يمكن للإنسان اخذ المال عليها والأجرة بلا شك، وعليه فلا تضاد بين عنوان الواجب بما هو واخذ الأجرة عليه. 
 
وأما الشق الأخر أي القول بالتضاد ين عنوان قصد القربة في العبادات كالصلاة وبين اخذ المال، فينقض على ذلك بالعبادات النيابية فان الإنسان يصح له ان يكون نائبا عن الميت في صلاته وقضائها وهذه النيابة في الصلاة عمل عبادي يحتاج الى قصد القربة، ولكن كيف يأخذ المال عليه؟ وكيف يجتمع قصد القربة مع أخذ المال؟ 
 
أجاب الفقهاء عن ذلك بالطولية وانه من باب الداعي على الداعي، فكذلك الحال في الشاب الذي لا يصلي لضعف الباعث فيه، فيأخذ المال لتقويته بنحو الداعي على الداعي ثم يصلي قربة الى الله تعالى، وهذا مما لا إشكال فيه, وهذا الاستدلال من الطرفين يحتاج الى مزيد تنقيح, فلنرجع إلى البحث الموضوعي في المقام: 
 
وهو: هل إعطاء المال للأخر على ذلك خارج عن دائرة أكل المال بالباطل؟ نظراً لأن الباعث عقلائي والغاية المقصودة عقلائية كذلك فانه يرى انه لا يستطيع التغلب على الكسل او التعب او غيرها إلا بذلك فتأمل، ولكن هل يصدق المورد على انه رشوة او لا ؟ فلو دفع الوالد لولده مالا من اجل تحفيزه على عبادة ما فهل هو رشوة؟ قد يستظهر انه في بعض الصور لا يصدق عنوان الرشوة عرفا كمن بذل المال لولده او لصديقه كي يحفزه او ينشطه للصلاة او الصوم او الحج، لكن الحرمة والجواز تتبع تحقيق المسألة الكلي السابق. 
 
ومن هنا يكون الانتقال الى المسألة السادسة عشرة، نظراً لأن الجامع واحد والجواب مشترك. 
 
المسألة السادسة عشرة: بذل المال كي لا يفعل حراماً 
 
وهي ان يدفع لشخص مالا كي لا يفعل حراماً، كأن يدفع لسارق مالاً كي لا يسرق فهل المورد رشوة؟ 
 
قد يفصل في ذلك بانه: 
 
تارة يدفع مالا كي لا يسرق من بيته خاصة، وأخرى يدفع مالا كيلا يسرق ممن يرتبط به، وأخرى أن يدفع له مالا كي ينتهي عن السرقة بشكل مطلق؟ فالأخير ليس برشوة عرفاً، فهل هذا وجيه؟ 
 
تفصيل دقيق: 
 
وهنا تفصيل: 
 
فانه تارة الشخص (لا يصلي كي يأخذ المال)، وتارة أخرى (يأخذ المال ليصلي) فانه قد يفرق بين هاتين الصورتين، ففي الصورة الأولى تكون عدم الصلاة منه أداة للضغط على والده مثلا كي يدفع له المال، وهذه رشوة موضوعا محرمة محمولاً. 
 
ولكن تارة أخرى لا يكون الباعث منه على عدم الصلاة هو الابتزاز، وإنما يكون بذل المال له باعثاً له نحو الصلاة 
 
وعليه: فهل نستطيع ان نفرق بين هاتين الصورتين بفارق القصد والعلة الغائية او لا؟ وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - أي ليؤدي الشهادة له سواء كان على حق أو على باطل. 
 
[2] - إن بذل المال لتحمل الشهادة سابق رتبة على بذله لأداء الشهادة كما هو واضح ولكن أخرناه لان عمدة البحث جرى في أداء الشهادة ومنه يعرف حاله. فتدبر 
 
[3] - والصناعات في الفقه اعم من الزراعة والخياطة و الطب وغيرها .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 22 رجب 1434هـ  ||  القرّاء : 4975



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net