||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 كتاب المعاريض والتورية

 الخلاصة من كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 243- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (1)

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 40- الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)2 (التبليغ) ومعانيه الشمولية والتحديات الكبري

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091443

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 435- تتميم : 1- ( المتساويان ) دقة او عرفاً ؟ 2- الصورة السادسة والسابعة من صور التخيير : ما لو وافق رأي المفضول راي الاعلم من الاموات او ما لو وافق الاحتياط ـ هل مسألة التبعيض اصولية او فقهية ؟ وما الضابط .

435- تتميم : 1- ( المتساويان ) دقة او عرفاً ؟ 2- الصورة السادسة والسابعة من صور التخيير : ما لو وافق رأي المفضول راي الاعلم من الاموات او ما لو وافق الاحتياط ـ هل مسألة التبعيض اصولية او فقهية ؟ وما الضابط
الأربعاء 14 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(6) 
 
تتميمان 
 
المراد بـ(المتساويين) عرفاً لا دقّة 
 
الأول سبق ان محل الكلام وموضوعه هو خمس مواضع، وكان أولها المجتهدان المتساويان في العلمية... وهنا نشير إلى ان المراد بالمتساويين هو أما المتساويان دقةً كما هو المشهور أو المتساويان مسامحة كما هو رأي جمع من الفقهاء منهم السيد العم. قال في بيان الفقه([1]) (الثانية: قوله: ((متساويان في العلم)) ليس المراد بالتساوي هنا الدقّي منه وإن صرّحوا في أكثر من مورد من موضوعات الأحكام بالدقّة دون العرفية، كعشرة الإقامة، وثلاثة الحيض، والكرّ، والوجه واليدين، والبدن في غَسل الوضوء والغُسل ونحوها – بل التساوي العرفي المسامحي، وذلك لأن أدلة المسألة، وهي: بناء العقلاء والإجماع والسيرة، ظاهرة في ذلك) 
 
أقول: وجه قول المشهور ان الشارع علَّق أحكامه على موضوعات معينة فما صدق عليه الموضوع إنما هو الدقي الفلسفي، واما المقارب له فمجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة. 
 
وبعبارة أخرى ما يحرز انه موضوعه هو الدقي فهو الحامل للحكم أو المبرِز له وما عداه لا دليل عليه ولذا لو نقص عن ثمانية فراسخ ذراعاً فانه لا يقصّر ولو استمر الحيض ثلاثة أيام إلا ساعتين فانه ليس بحيض إذ إطلاق الثلاثة أيام على اليومين واثنتين وعشرين ساعة مثلاً ليس إلا مجازاً. 
 
والحاصل: ان العرف مرجع في تحديد المفاهيم وليس مر\جعاً في تحديد الموضوعات. 
 
واما السيد العم فقد صرح في المقام بان المرجع ههنا هو المسامحي لا الدقي لظهور الأدلة الثلاثة الدالة على التخيير بين المتساويين في ذلك (أقول: ومثله جواز التبعيض بين المتساويين). 
 
الثاني: كما سبق ان محل الكلام وموضعه هو خمس مواضع، وهنا نضيف صورتين سادسة وسابعة استفدناها من بيان الفقه في تعليقته على المسألة 47 من العروة. 
 
6- مطابقة فتوى المفضول للأعلم من الأموات 
 
الصورة السادسة: إذا وافقت فتوى المفضول فتوى الأعلم من الأموات، بناء على حرمة تقليد الميت ابتداءاً، سواءاً أقلنا بان حجية الرأي الأعلم هي صرفاً من باب الطريقية والاقربية للواقع أم قلنا بانها للطريقية وللمصلحة السلوكية معاً ولذا اشترط الشارع في المجتهد شروطاً لا ربط لها بجهة أغلبية الإصابة والطريقية ومنها الحياة ومنها العدالة؛ إذ ملاك الأقربية الثبوتية هي الخبرة والاجتهاد والعلمية وملاك الاقربية الاثباتية هي الوثاقة (كي لا يكون كاذباً في ان هذا هو ما ادى إليه ظنه) والعدالة وكذا الحرية وطهارة المولد والحياة كلها أجنبية عن ذلك. 
 
وعليه: فإذا وافقت فتوى المفضول (المعارضة لفتوى الأعلم من الأحياء) فتوى الأعلم من الأموات، فيتخير؛ إذ اقربية رأي الحي الأعلم من المفضول الحي قابَلَتْها اقربية رأي الأعلم الميت وموافقة رأي المفضول له واما الموت فليس بمانع إذ الفرض انه يريد تقليد المفضول الحي في هذه المسألة، والاستناد إليه حتى ان اشترط فانه لا إشكال من جهته([2])، واما على القول بعدم وجوب الاستناد بل يكفي صِرف انطباق حجةٍ ما فالأمر أوضح. 
 
هذا من حيث الاقربية، واما من حيث المصلحة السلوكية فلا رجحان لأحدهما على الآخر إذ الفرض انه يريد التبعيض في التقليد بين الحيّين، وإنما لوحظت مطابقة فتوى المفضول للأعلم من الأموات كي نحرز مساواته – أو أرجحيته – في الاقربية للواقع من فتوى الأعلم. 
 
لا يقال: فيتعين تقليد الحي المفضول إذا طابق رأيه الميتَ الأعلمَ من الحيِ الأعلمِ؟ 
 
إذ يقال: كلا؛ اما لبناء العقلاء وعدم إحراز كون أرجحيته بدرجة توجب تعيُّنه، أو للإجماع على عدم تعين تقليده أو غير ذلك، على انه لو تعين لتعين تقليد الأعلم الميت لا الحي المفضول فتأمل 
 
7- مطابقة فتوى المفضول للاحتياط 
 
الصورة السابعة: 
 
إذا وافقت فتوى المفضول الاحتياط، فان حجية فتوى الأعلم إن كانت بملاك الاقربية للإصابة فكانت فيه غالبية أو أغلبية التحفظ على الواقع فإن الاحتياط حيث يُتحفَّظ به على الواقع قطعاً دائماً فانّ مُطابِقَةُ – وهو فتوى المفضول حسب الفرض – لا شك في جواز العمل عليه إن لم نقل برجحانه. فتدبر 
 
هل مسألة التبعيض أصولية؟ 
 
يمكن ان تطرح مسألة صحة أو جواز التبعيض في التقليد أصولية كما يمكن ان تطرح فقهية: 
 
اما الفقهية فبأن تعنون هكذا: هل يجوز التبعيض في التقليد؟ 
 
واما الاصولية فبأن تعنون هكذا: هل رأي الفقيه الثاني حجة مع أخذه برأي الفقيه الأول في بعض المسائل أو التزامه بالعمل برأيه أو عمله على طبقه – حسب اختلاف تعاريف التقليد؟ 
 
بل بان تطرح: هل رأي الفقيهين إذا تعارض حجة، مما يقتضي التخيير أم لا؟ 
 
ثم انها وإن أمكن طرحها بوجهين إلا ان مقتضى طبعها الأولي كونها أصولية؛ وذلك للقاعدة العامة في كل مسألة ذات وجهين طوليين (كالكلام والأصول أو الأصول والفقه وغير ذلك) انها تكون أولاً وبالذات وبحسب وضعها الأولي ورتبتها الذاتية من مسائل العلم الأعلى المتقدم رتبة، وذلك كسائر مسائل الأصول فان مسائل حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر وان أمكن طرحها فقهية بان يقال هل يجوز العمل بخبر الثقة؟ أو هل يجوز العمل بظواهر الكتاب؟ أو لا يجوز إلا بعد الفحص عن المخصصات المنفصلة من السنة والروايات لبناء الكتاب على الاعتماد على القرائن المنفصلة في تبيين مراداته الجدية؟، أقول: انها وإن أمكن طرحها فقهية إلا ان موضعها الأولي بحسب رتبتها هو الأصول لذا تطرح أصولية أولاً (هل هو حجة أم لا) وفقهية ثانياً (إذا كانت حجة جاز العمل بها، وإلا فلا). 
 
نعم هذا بناء على ما صرنا إليه من ان موضوع الأصول هو الحجة المشتركة القريبة في الفقه، بناءاً على إرادة الأعم من الحجة على الحكم([3]) أو الحجة([4]) على الحجة على الحكم، أو بناءاً على ان موضوعه الأعم من الأدلة الأربعة والحاكي عنها([5]) وإلا فلا. فتدبر وبناء على ان المسألة الأصولية هي الأعم مما تقع كبرى في طريق استنباط الحكم أو معرفته دون ما لو خصصناها بالأول. فتأمل 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) بيان الفقه ج4 ص21. 
 
([2]) إذ جهة الحياة متوفرة وجهة أغلبية الإصابة متوفرة أيضاً ببركة المطابقة لرأي الأعلم الميت. 
 
([3]) وهو الأدلة الأربعة. 
 
([4]) وهو نظر الفقيه وفتواه. 
 
([5]) وهو الفتوى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 14 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 4434



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net