||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 27- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)3 فلسفة التأويل في القرآن والحديث

 3- بحوث في الولاية

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 137- الاعداد المعرفي والدعوي للحج وماهي البدائل للمحرومين من الحج؟

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 246- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (4)

 260- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4548

  • التصفحات : 29129601

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 095 - دليل السيد الخوئي على التخيير، والمناقشة .

095 - دليل السيد الخوئي على التخيير، والمناقشة
الأحد 21 شوال 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(95)


التنقيح: التخيير بين الترابين في التيمم
سبق: (الثالث: ما اختاره السيد الخوئي (قدس سره) من وجوب التيمم بأحدهما، قال: (لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ. الخوئي)[1].
أقول: ووجهه هو دوران الأمر بين المحذورين، وهو الذي صرح به في المسألة 3 من العروة قال: (مسألة 3: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء، ولا التيمّم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين)[2]، قال: (لا يبعد وجوب الوضوء؛ لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم، فيحكم بالتخيير، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم. الخوئي)[3]، رغم فرق الثانية في ذيلها عن الأولى.
وتوضيحه: في دوران الأمر بين ترابين أحدهما مغصوب والآخر مباح وقد اشتبها: أنَّنا عندما نضع اليد على أي منهما يدور الأمر بين محذورين: فإنه إن كان مباحاً وجب التيمم به وإن كان مغصوباً حرم، وحيث أن الفرض عدم جود أصل منقح فيدور الأمر بينهما وحيث لا تمكنه الموافقة القطعية نظراً لحرمة المخالفة القطعية إذ الموافقة القطعية تستبطن المخالفة القطعية، ينتقل الأمر إلى الموافقة الاحتمالية فيتخير، وكذا الحال في المائين المشتبهين)[4].
والأولى أن ننقل نص كلامه (قدس سره) تعليقاً على قول العروة: (وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن)[5]، قال[6]: (1- الصحيح في هذه المسألة أن كل واحد من الترابين من موارد دوران الأمر بين المحذورين، لأنّه إن كان مغصوباً فهو يحرم التصرف فيه لتمكّن المكلّف من تركه ومعه تتنجز الحرمة في حقّه، كما أنّه إذا كان هو المباح فهو يجب التيمّم به لتمكّن المكلّف من التيمّم بالتراب المباح.
2- غاية الأمر أنّه لا يتمكّن من إحراز أنّه التيمّم الواجب أو الحرام.
3- إلّا أنّه یتمکّن من التیمّم بکل منهما فیقطع بامتثال الواجب کما یقطع بارتکاب الحرام.
4- وحیث إنّ المخالفة القطعیة غیر جائزة و لا یتمکّن المکلّف من الموافقة القطعیة کما لا یتمکّن من المخالفة القطعیة.
5- فینتقل الأمر إلی الموافقة و المخالفة الاحتمالیتین.
إذن لا بدّ من الحکم بتخییر المکلّف بین التیمّم بهذا التراب أو بذاک، لأنّه موافقة للتکلیف الوجوبی احتمالًا و مخالفة للتکلیف التحریمی احتمالًا)[7].
6- ومورد الكلام الآن هو ما ذكره بقوله: (إذا لم تكن هناك مرتبة أخيرة للتيمم[8] أو فرضنا العلم الإجمالي في المرتبة الأخيرة فلا يأتي حينئذ ما قدّمناه من اعتبار الإحراز في الامتثال والتوضؤ بالماء المباح أو التيمّم بالتراب المباح.
7- بل المورد مورد التمسّك بإطلاقات وجوب الصلاة وأنّها {كَانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}[9] وأنّها المائزة بين الكفّار والمسلمين[10] وقوله (عليه السلام) «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان»[11] وغير ذلك من المطلقات فان مقتضاها وجوب الصلاة، وهي مشروطة بالطهور.
8- وحيث لا يمكن امتثال الأمر بالصلاة المشروطة بالطهور امتثالاً جزمياً لاستلزامه المخالفة القطعية فالعقل يستقل بالتنزل إلى الامتثال الاحتمالي وإلغاء استصحاب عدم الوضوء بالماء المباح أو عدم التيمّم بالتراب المباح.
9- وذلك لدوران الأمر بين المحذورين، لأنّ المكلف حيث يتمكّن من الطهور بالمباح يتنجز في حقّه الأمر بالصلاة مع الماء أو التراب، وبما أنّه متمكّن من امتثال النهي عن الغصب يتنجز في حقّه تحريم الغصب. والأوّل يقتضي الوضوء أو التيمّم بكلا الطرفين تحصيلاً للعلم بالفراغ، والثّاني يقتضي التجنّب عن كليهما تحصيلاً للعلم بامتثال النهي عن الغصب.
10- وحيث إنّ كلّاً من الطرفين يحتمل فيه الوجوب والحرمة ولا يمكن الاحتياط فهو من دوران الأمر بين المحذورين.
11- والوظيفة حينئذ لدى العقل هي التخيير والتنزل إلى الامتثال الاحتمالي.
12- فانّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث إنّه أمر غير ممكن في المقام يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي كما قدّمناه، هذا)[12].
المناقشة: الباب إما باب التعارض أو التزاحم والمرجع مرجحاتهما
أقول: تارة تجري المناقشة في بعض المقدمات والمطالب المتسلسلة التي ذكرها[13]، وأخرى في الحكم النهائي الذي توصل إليه على فرض تسليم تمامية كل تلك المقدمات.
ولنفرض الآن تسليم جميع المقدمات لكن نقول أن ما استنتجه منها وما رتبه عليه من التخيير واستقلال العقل بالتنزل إلى الامتثال الاحتمالي، غير تام؛ وذلك لأنّ الدوران بين المحذورين في المقام ونظائره، إما أن يقول بكونه من مصاديق باب التعارض أو يقول بكونه من مصاديق باب التزاحم أو ما يلحق به:
أما القول بكونه من التعارض، فيرد عليه إضافة إلى انه لا يعقل كونه منه، إذ التعارض تكاذب الدليلين من حيث المدلول، ولا يوجد ههنا تكاذب بينهما، بل كلاهما صحيح أي النهي عن الغصب تام ومنجز والأمر بالتيمم للصلاة تام منجز، كما صرح به، انّه إن كان من التعارض لزم الرجوع إلى مرجحاته من شهرة وأفقهية وأورعية وغيرها مما ذكر في المقبولة والمرفوعة فإن فقدت فالتساقط كأصل أولي والتخيير كأصل ثانوي، فكان يجب أن يُلتزم بذلك الترتيب والتسلسل المبنوي في المقام.
وأما القول بكونه من التزاحم أو هو ملحق به حكماً - عقلاً، فهو الصحيح، لأن لكل منهما ملاكاً تاماً لأن حرمة التصرف في التراب المغصوب، ذات ملاك ومفسدة، ووجوب التيمم للصلاة بالتراب المباح ذو ملاك ومصلحة، وقد ضاقت قدرة العبد عن إحراز الملاكين ثبوتاً أو إثباتاً[14]، نظراً لاشتباه محصِّلها؛ لأنه إن ارتكبهما فقد أحرز مصلحة الواجب لكنه ارتكب مفسدة الغصب المحرم وإن تركهما حصل العكس، وإن ارتكب أحدهما فإن كان هو التراب المغصوب واقعاً فقد ارتكب الحرام، ولم يحصل على ملاك الواجب إذ التيمم بالمغصوب لا ملاك فيه، أو إن ادعي أن فيه الملاك فقد جمع بين الواجب والحرام وملاكيهما فقد ضاقت قدرته عن تحصيل ملاك الواجب وتجنب ملاك الحرام.
وإن كان هو الآخر المباح واقعاً، فقد حصل على ملاك الواجب، لكنّه لا محرز له، وإنما يحرزه لو ارتكبهما، لكنّ الواقع انه لا يعلم أن ما يرتكبه التراب المغصوب أو المباح فوِزان كل منهما وِزان الآخر.
بعبارة أخرى: انه كما انه مع ارتكاب الطرف الأول (التراب الذي على اليمين مثلاً) يحتمل كونه المباح فقد حصل على مصلحة الصلاة بالتيمم ولم يتورط في مفسدة التيمم بالمغصوب، يحتمل عكسه فيه، وكما يحتمل في هذا الطرف الاحتمالان يحتمل في الطرف الآخر (التراب الذي على اليسار) الاحتمالان، فهنا طرفان متساويان من حيث احتمال اشتمال كل منهما على الملاك والفرض انه لا يمكنه إحراز أي منهما.
وعليه: فاللازم الرجوع إلى المرجحات التي يرجع إليها في باب التزاحم حتى وإن قلنا بعدم شمول التزاحم المصطلح للمقام، وعمدتها الأهم، فإن أحرز أن الأهم هو الغصب وجب عليه تجنبهما وإن أحرز أن الأهم الصلاة بتيممٍ وجب عليه التيمم بهما، وإن لم يحرز كان مخيراً (على تفصيل سيأتي).
حكم العقل المستقل
وبوجه آخر: مادام قد أرجع (قدس سره) الأمر إلى استقلال العقل، ولم يدّعِ مدخلية التعبد في المسألة، فلا بد من الرجوع إلى العقل، من غير فرق بين كون الباب من التزاحم المصطلح أو لا، والعقل يحكم بتقديم جانب الأهم سواء أكان يتحقق بفعلهما أم تركهما، ومع عدم وجوده أو عدم إحرازه[15] فالتخيير لكن بين صور ثلاثة لا بين الصورتين اللتين ذكرهما (فعل أحدهما وترك الآخر).
ويتضح حكم العقل بما ذكرناه، في ضمن المثال الآتي: فإذا كان مريضاً بالسرطان المهلك ووجد أمامه إناءين في أحدهما دواء شافٍ وفي الآخر مادة كيماوية لو شربها لابتلي بمرض خطير آخر كالإيدز أو الايبولا مثلاً، فالمرجع ههنا ليس التخيير بدواً مطلقاً بل عليه أن يلاحظ الأهم، فإن كان الأهم له علاج السرطان (لأن الايبولا أضعف أثراً وأقل ضرراً مثلاً) وجب عليه أن يشربهما معاً؛ إذ يحرز حينئذٍ شفاءه من السرطان وإن ابتلي بالإيدز (لفرض ان أحدهما علاج قطعي من السرطان والآخر سبب للإيدز) وإن كان الأهم له تجنب الايبولا (لفرض كونها أشد ضرراً) وجب عليه تركهما إذ انه مع تركهما يبقى مع مرض السرطان الأخف، ولو شرب أحدهما احتمل انه يسبّب الايبولا الأشد.
وعلى هذا الثاني بنى المشهور، والذي يعود إلى بنائهم على أشدية ملاك الغصب لدى الشارع من ملاك التيمم بالمباح المردد أو على أن مثله يعد فاقداً (للتراب المباح شرعاً).
وأما لو أحرز تساوي الأمرين والضررين فيجب أن يكون مخيراً بين:
1- شربهما، لأنه إن شربهما شفي من السرطان وإن ابتلي بالإيدز والفرض انهما متساويان، فلا فرق.
3-2- أو شرب أي منهما شاء، كما اختاره (قدس سره)، لأنه مع شرب هذا الإناء يحتمل أن يشفى من السرطان كما يحتمل أن يبتلى بالايبولا وهما سيان، وكذا العكس، فهو مخير بين هذه الثلاثة لا بين الأخيرين فقط. وللبحث صلة وتتمة فانتظر.


عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ، وَكَانَ مِسْقَاماً، فَقَالَ لِي: «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْمَصَائِبِ لَتَمَنَّى أَنَّهُ قُرِّضَ بِالْمَقَارِيض‏» الكافي: ج2 ص255.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

__________________________

[1] العروة الوثقى والتعليقات عليها (تعليقة 41 مرجع)، مؤسسة السبطين (عليهما السلام) العالمية ـ قم: ج5 ص432.
[2] المصدر: ص433.
[3] المصدر.
[4] الدرس (1114/94).
[5] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج2 ص201.
[6] وقد أضفنا الأرقام تمييزاً للنقاط المذكورة في كلامه، ليتضح تسلسل مطالبه للطالب، وليتدبر في كل منها مستقلاً.
[7] الشيخ علي الغروي / تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج10 ص234-235.
[8] ويقصد بالمرتبة الأخيرة التيمم بالطين مثلاً، كما لو كان عنده الترابان المشتبهان فقط، ولم يكن عنده طين ينتقل إليه.
[9] سورة النساء: 103.
[10] الوسائل 4: 41/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11.
[11] الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4.
[12] الشيخ علي الغروي / تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج10 ص236-237.
[13] كالمناقشة في قوله: (حيث يتمكن من الطهور بالمباح) بانه غير متمكن عرفاً وإن كان متمكناً عقلاً، وغير ذلك.
[14] (ثبوتاً) كالصورة الأولى مما سيأتي، إثباتاً كالصورة الرابعة، فتدبر فإن فيه دفع دخلٍ.
[15] رغم وجوده.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 21 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 93



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net