||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 314- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 2 الأرض للناس لا للحكومات

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 60- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)3 الأنبياء والأئمة عليهم سلام الله في معادلة (المعدن الأسمى)

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 91- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-4 مسؤولية الدولة تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين

 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 116- حجية مراسيل الثقات على ضوء الآية الشريفة - مفهوم التبليغ وشروطه

 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698736

  • التاريخ : 28/03/2024 - 14:00

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 98-مناقشات في دليل الانسداد الصغير .

98-مناقشات في دليل الانسداد الصغير
الثلاثاء 15 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(98)

الدليل الرابع على وجوب العلم بالطريق، لا الواقع

الرابع: لزوم العسر والحرج من التكليف بالقطع بالواقع، وعدم الاكتفاء بالقطع بالطريق ثم بالظن به بعد انسداد باب العلم، قال (قدس سره): (على أنّ التكليف بالقطع بالواقع في كلِّ واحدٍ من خصوصيات الأحكام ممّا يوجبُ المشقّة الشديدة، والحرج التام بالنسبة إلى الخواصِّ والعوامِّ)([1]).

المناقشة في أدلة الرازي والفصول والهروي

ولكنّ أدلته الأربعة كلها مناقش فيها، وجامع الوجه الأول في مناقشة أدلته الثلاثة:

حجية العلم أو الظن بالطريق لا بشرط

انه من الغفلة عن كون حجية العلم بالطريق (أو الظن به) لا بشرط عن حجية العلم بالواقع، وليست بشرط لا، ولا يتم استدلاله في الوجوه الثلاثة إلا بإثبات البشرط لائيه وهو مما لم يتكفل به أي دليل من أدلته، بل ان أدلته تنادي بأعلى صوتها باللابشرطية كما سيظهر.

حجية العلم أو الظن بالطريق تخييرية

وبوجه آخر: غاية ما تفيده أدلته الثلاثة الحجية التخييرية للعلم بالطريق وكونه حجة على سبيل البدل مع العلم بالواقع، دون الحجية التعينية، وبنحو الحصر وبشرط لا، فليس العلم بالطريق بديلاً طارداً للعلم بالواقع عن الكاشفية أو لزوم الإتباع أو المنجزية (أو المعذرية على فرض الخطأ) بل هو أحد الطريقين وبديل عرضي، كما ان حجية الكتاب والسنة والعقل هي على سبيل الحجية التخييرية فكل منها حجة على الحكم، دون خبر الثقة مع خبر الفاسق حيث ان الأول حجة تعيينية، والثاني ليس حجة حتى بنحو الحجية الطولية الثابتة لخبر الثقة في طول الخبر المتواتر مثلاً.

فلاحظ قوله: (المسلك الثاني: أنّ اللازم على المكلّفين هو العلم بالأحكام الشرعية من الطرق التي قرّرها الشارع لأجل معرفتها، وأوجب الأخذ منها.

فاللازم عليهم هو العلم بتلك الطرق، وبعد الانسداد يقوم الظن بالطرق مقام العلم بها، ويلزم أخذُ الأحكام من الطرق الظنية، وأين هو من حجية الظن بالواقع مطلقاً؟!)([2]) فقوله هنا: (من الطرق...) إن أراد به الحصر ورد عليه انه دعوى بلا دليل بل ان تصريحاته المضمنة في أدلته الثلاثة تنقضه كما سيظهر، والحاصل (ان اللازم عليهم هو العلم بالأحكام الشرعية من تلك الطرق) إنما هو على سبيل البدل مع العلم بالواقع وبنحو الحجية التخييرية لا أكثر.

ولاحظ قوله في الدليل الأول (والدليل على ما ذكرنا: أنّ ما يدلُّ على وجوب تحصيل العلم من العقل والنقل لا يدلُّ على أزيد من ذلك)([3]) إذ صريحه هو انه (لا يدل على أزيد من ذلك) وليس انه يدل على الحصر والتعيّن.

بل العلم أو الظن بالطريق درجة نازلة

بل نقول: العقل والنقل يدلان على حجية العلم بالواقع ثم العلم بالطريق كدرجة نازلة منه كما اعترف به ضمناً وإن لم يصرح به، وذلك ضمن دليله الثاني فلاحظ قوله: (ألا ترى أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة الواقعية مع انّ من تطهّر بالماء المظنون النجاسة تكون طهارته هذه صحيحة، وإن أمكن له التطهّر بالماء المعلوم الطهارة، وكذا لو صلى بهذه الطهارة، أو بالطهارة المستصحبة مع شكّه في حدوث الحدث، بل ومع ظنه أيضاً تكون صلاته هذه صحيحة قطعاً مبرئة لذمّته جزماً ما لم ينكشف خلافه، مع أنّ مظنونه عدم الطهارة الواقعية)([4]) فانه ينادي بأعلى صوته بان العلم بالطريق أدنى من العلم بالواقع فانه إذا علم بالطريق في طهارة الماء ثم انكشف له الخلاف (أي كونه خلاف الواقع) وجب عليه ان يعيد صلاته لأنها مشترطة بنحو الشرط الواقعي بالتطهر من الحدث، عكس الطهارة من الخبث التي هي شرط علمي، والحاصل: ان العلم بالواقع (أي العلم بالطهارة الواقعية) مبرء للذمة قطعاً أما العلم بالطريق (العلم بالطهارة المستصحبة) فغير مبرء إذا علم بالخلاف.

لا يقال: قد يظهر الخلاف مع العلم بالواقع؟

إذ يقال: هذا خلف، إذا فرضناه علماً بالواقع لا قطعاً به، فان القطع أعم من الجهل المركب دون العلم، وموضع المقارنة في البحث هو بين العلمين (العلم بالواقع والعلم بالطريق) أما العلم بالطريق فمع الحفاظ على كونه علماً بالطريق (لا قطعاً أعم من الجهل المركب) فانه قد يظهر مخالفته للواقع رغم كونه علماً بالطريق ومطابقاً له ثبوتاً. فتدبر.

ولاحظ قوله: (فإذا حصل القطع بما هو المكلف به من الطريق المقرر من الشارع، وعلم أنّ العلم على النحو الفلاني مما يحكم الشارع به ببراءة ذمَّتنا، ويرضى به عنّا، فلا شبهة أن الإتيان بذلك العمل على ذلك النحو يكون مبرءاً للذمّة، ولا يجب علينا غيره سواء علمنا بأنّه المطابق للواقع ونفس الأمر، أو لا)([5]) إذ (لا يجب علينا غيره) وهو العلم بالواقع، وليس انه لا يجوز العمل على طبقه (على طبق العلم بالواقع).

والعلم آلي لا موضوعية له

كما يردّ مدعاه أيضاً إذعانه بان العلم آلي، لا موضوعية له قال: (مع أنّ العلم بالأحكام ليس أمراً مقصوداً بالذات، بل هو علمٌ آليُّ ليس المقصود منه إلا تصحيح العمل، وامتثال التكاليف على وفق ما أراده الشارع)([6]) فإذا كان علماً آلياً كان المدار على الواقع وأما دعوى كون المدار على الطريق فهي دعوى لم يقم عليها دليلاً بل الدليل على الخلاف كما سيظهر فقوله (فإذا حصل القطع بما هو المكلّف به من الطريق المقرر من الشارع([7])) غير تام إذا أراد بـ(من الطريق) كونه قيداً أو كونه تمام الموضوع، فانه بذلك يقلب العلم الطريقي إلى الموضوعي وهو خلاف الأدلة كما أشار إليه في الكفاية أيضاً سواء أراد الصرف أو التقييد، وسيأتي بإذن الله تعالى.

ويختلف حال معاصري النبي (صلى الله عليه وآله) عن حالنا

وأما دليله الثالث: وهو ما ذكره من المعلوم من طريقة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) حيث لم يوجبوا العلم بالحكم الواقعي.. الخ، فانه إضافة إلى ما سبق من انه لا بشرط، لا بشرط لا، وانه غير نافٍ لحجية العلم بالحكم الواقعي أي انه يصلح دليلاً على الاكتفاء بالعلم بالطريق ولا يتكفل بنفي حجية العلم بالواقع، يرد عليه:

إنه قد يقال بالفرق بيننا وبينهم، أي المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله) وانه لذلك قد يقال بعدم وجوب التفحص عليهم، عن الناسخ والمخصص والمقيد والحاكم.. الخ ووجوبه علينا، وذلك لأن المعاصرين له (صلى الله عليه وآله) تميّز زمنهم بميزتين، الأولى: تدرّجية نزول الأحكام، الثانية: تدرجية بيان الأحكام، فكان على الرسول (صلى الله عليه وآله) الإبلاغ التدريجي متى نزل الناسخ أو المخصص أو غيرهما، ولم يكن عليهم ولا بأيديهم شيء غير الانتظار، عكس زمننا حيث اكتمل إنزال الأحكام واكتمل إبلاغها فهي كلها مجموعة لدينا في المجاميع الحديثية كالكافي واخوانه ثم الوسائل ونظائره لذا وجب علينا الفحص دونهم.

بعبارة أخرى: لم يجب عليهم الفحص لأن وظيفته (صلى الله عليه وآله) كانت الإبلاغ، والإبلاغ تدريجي، أما نحن فالفحص علينا واجب لأنه أبلغ كل ما أنزل إليه حتى قال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ...))([8])

ولكن قد يورد على هذا الجواب بما سيأتي، وللبحث تتمة فأنتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَنْفَعُهُ‏))  

(تحف العقول: ص88).


----------
([1]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص154.

([2]) المصدر: ص151.

([3]) المصدر.

([4]) المصدر: ص152.

([5]) المصدر.

([6]) المصدر: ص151-152.

([7]) المصدر: ص152.

([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص74.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 15 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1767



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net