||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 13- (شعائر الله) في أبعادها التكوينية والتشريعية

 فقه الرشوة

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 38- من فقه الحديث: الفرق بين الاعلم والافقه في لسان الروايات

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 11- المودة في القربى 3

 89- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-2



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082954

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 73- تحقيق المراد برواية ابن بزيع وعدم دلاتها على الامتنان بل هي على خلافه اولّ .

73- تحقيق المراد برواية ابن بزيع وعدم دلاتها على الامتنان بل هي على خلافه اولّ
السبت 16 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لازال كلامنا حول قاعدة الامتنان التي قيل بان روايات الالزام واردة موردها مسوقة لاجلها , وقد ارتأى البعض ان علة قاعدة الالزام هي الامتنان والحكم يدور مدارها وجودا وعدما ,وكيما يتضح لنا واقع الامر كان لابد لنا من ان نستقرئ روايات الالزام من جهة تحقيق حال الصغرى ,ثم ننطلق الى تحقيق كبرى الحال في قاعدة الامتنان وانها حكمة او علة . 
ولازال البحث في صغرى المقام حيث بقيت لدينا روايتان : واما الرواية الاولى: فقد ذكرناها سابقا وعلقنا عليها , وهي رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع حين سأل الامام الرضا عليه السلام في مسألة ارث اقرباء الاخوات اللاتي ورثن رغم وجود الام، - وقبل الخوض في ذلك لاباس بالاشارة الى انه قد يرد سؤال حول مسألة التعصيب؛ وهو هل ان العامة يطلقون هذا العنوان على ارث الاخوات الفائض من ارث الام او لا ؟ 
وفي الجواب نقول :ان الامر لا يختلف من حيث حكمهم بارث الاخوات،سواءً اطلقوا على ذلك تعصيبا ام لا, ولكن لمزيد الفائدة نذكر - من خلال مراجعة بعض مصادرهم - : ان العامة لها مصطلحان في ذلك, فالبعض يطلق على مورد روايتنا التعصيب في الارث, والبعض الاخر يخصص ذلك المصطلح بالاخوة , فالازهري مثلا يقول : عصبة الرجل هم اولياؤه الذكور من ورثته , وهذا المعنى اخص واما الرأي الاخر فيقول : (كل من لم تكن له فريضة مسماة في الارث فهو عصبة، ان بقي شيء بعد الفرائض اخذ) وذلك يشمل الاخت ايضا وهذا المعنى اعم . والمهم في المقام ان قاعدة الالزام تدور مدار ما التزموا به بغض النظر عن اختلاف المصطلح عندهم . 
واما تحقيق الحال في روايتنا أي رواية بن بزيع , فالاحتمالات – بالنسبة الى زمان تشيع الام – ثلاثة : 
1) ان يكون تشيعها قبل القسمة الاولى - أي قبل موت الميت الاول وهو الابن -. 
2) ان يكون ذلك قبل القسمة الثانية – اي: بعد وفاة الميت الاول وقبل موت الاخوات بان تكون الام قد تشيعت بعد وفاة ابنها وقبل وفاة اخواته 
3) ان يكون تشيع الام بعد القسمتين . 
والإشكال و الإعضال قد يرد على الاحتمال الاول دون الثاني والثالث, فان الامر فيهما واضح الى حد ما . 
اما في الصورة والاحتمال الثالث : فان الام قد تشيعت بعد القسمتين , وهنا قاعدة الالزام تامة عليها؛ لانها أي الام كانت منهم في كلتا القسمتين , فارث الاخوات اولاً ثم ارث اقربائهن بموتهن، على مقتضى القاعدة , لانها تلزم بما الزمت به نفسها. 
اللهم إلا ان يقال بالاثر الرجعي لتشيع الام , وهذا وان كان ممكن عقلا إلا ان الدليل لم يدل عليه 1 . 
اذن الصورة الثالثة مشمولة لقاعدة الالزام ولا كلام في ذلك، واما الصورة الثانية فهي كذلك؛ فان الام بعد القسمة الاولى وقبل القسمة الثانية قد تشيعت وبحسب الفرض فانها كانت منهم وملتزمة باحكامهم خلال القسمة الاولى ولذلك فانها لا ترث إلا حصتها المقررة عندهم وهي السدس من تركة الميت , ثم بعد ذلك تشيعت وحيث لا اثر رجعي لتشيعها لان الاصل هو ذلك فلا تستحق غير السدس . حيث ان السهم قد خرج من يدها في هذه الصورة من خلال التزامها باحكامهم حينذاك . 
وانما الاشكال الذي قد يرد: فهو في الصورة الاولى أي: اذا كانت الام قبل ان يقسم الارث شيعية، فلو كانت هذه الصورة هي مورد سؤال السائل، فنسال: كيف حكم الامام عليه السلام للسائل – وهو امامي من اقرباء الاخوات- بان ياخذ ما هو حصة الام واقعاً؟ 
والمفروض ان قاعدة الالزام لا تشملها؛ اذ كانت شيعية قبل القسمة الاولى، فمقتضى القاعدة ان يعيد اليها السائل حصتها الشرعية من الارث – وهي الخمس اسداس الباقية2 - فما هو الجواب عن هذا الاشكال ؟ 
والجواب : اان الرواية لو كانت واردة في الصورة الاولى او في الاعم منها, فانها على القاعدة لا على خلافها؛ ذلك انها ستكون – على هذين الاحتمالين- : قاعدة الامضاء والاقرار، و قد بينا في بداية بحثنا الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الاقرار, فالالزام هو ان نلزم المخالف بما هو بضرره, بخلاف قاعدة الاقرار والتي تعين ان نقرهم على ما هم عليه مما هو لصالحهم، وهنا نذكر ان لهذه القاعدة - أي الاقرار - فروعاً كثيرة جدا، وتطبيقات واسعة, وتتجلى اهميتها في جميع المعاملات الباطلة عندنا والتي يجريها المخالفون والكفار فهل لنا ان نرتب اثر الصحة عليها ؟ والجواب : نعم وذلك ببركة هذه القاعدة). وفي روايتنا فان الام المتشيعة قبل القسمة قد اعطيت 1/6 الارث بينما الاخوات اعطين 5/ 6 منه , والامام عليه السلام اقرّهم على ما صنعوا – وان كان مخالفاً لما هو الحق عندنا – فانتقل الارث الى الاخوات ثم الى اقربائها، و ذلك على القاعدة؛ لان قاعدة الالزام تفيد حكماً واقعياً ثانوياً كما سيأتي بياته باذن الله تعالى. 
ومن هنا يتبين: ان المورد ليس بصغرى لقاعدة الالزام وانما هو صغرى لقاعدة الاقرار, و حيث لا اثر رجعي للحكم، لا يلزم الامامي السائل باعادة ما ورثه من الاخوات، للام . 
ولعل البعض يقول ما دام اقرباء الاخوات – ولعلهم كانوا اعمامها- شيعة، فلماذا لا يرجعون المال للام الشيعية ؟ 
وفي الجواب نقول : ان قاعدة الاقرار هي حكم واقعي ثانوي وبها انتقل المال الى الاخوات ثم انتقل بعد ذلك الى السائل . ونظائر هذا المورد كثيرة جدا . ونضيف هنا فرعا فقهيا مهما, حيث ان بعض الفقهاء3 ذكروا في مبحث اصالة الصحة في التعامل مع الاخرين ,انه لو كنت تعلم ان المخالف لا يشترط الشروط المعتبرة في الذبيحة عندنا كالقبلة والتسمية وغيرها فبرغم ذلك فان اصالة الصحة تشمل هكذا مورد4. 
والخلاصة : الظاهر ان مورد هذه الرواية هي قاعدة الامضاء والاقرار والبناء عليها فيها ولذا فان الامامي السائل يرث وبه اجاب الامام عليه السلام. 
ولكن يبقى تساؤل في المقام وهو انه هل يمكن الاستناد الى هذه الرواية فيما نحن فيه وانها واردة مورد الامتنان ؟ 
والجواب : كلا, بل هذه الرواية على عكس الامتنان ادلّ ؛حيث ان مقتضى الامتنان ان يرجع الحق الى صاحبه ,وبحسب الرواية فان الاموال قد وصلت الى اقرباء الاخوات وهي ليست بحقهم الشرعي بالحكم الاولي . 
ان قلت :ان وصول الاموال لهم هو امتنان على نفس السائل – وهو قريب الاخوات- وبالتالي فالمورد مورد امتناني . 
قلنا : ان هذا الامتنان مسبوق بامتنان آخر متقدم عليه رتبة؛ فان الامتنان على الام هو برتبة متقدمة على الامتنان على السائل – قريب الاخوات- فلا يمكن التمسك بذلك، (وأي امتنان فيما يفـوِّت حقا ) . 
لا يقال: لعل تشريع ذلك لكي لا تحدث الفتنة والفوضى والاضطراب ولو لم يشرع الشارع ذلك لحدث ذلك؟ اذ يقال: انه لو تم ذلك فانه لا ينفع في تصحيح قاعدة الامتنان في المقام فاين الذي ذكرتموه- من دفع المفسدة من هذه القاعدة ؟,واما ثانيا نقول : 
لو فرض قبول صغرى المورد – وان دفع المفسدة يعود للامتنان- وكبرى الامتنان، ولكن الامر غير منطبق في المقام؛ فان اقرباء الاخوات والام كذلك من الامامية الشيعة ولا مشكلة تتولد مع اهل الخلاف، من امر السائل الامامي بارجاع الارث للام الامامية؛ اذ ستكون الرواية واردة لبيان حكم العلاقة فيما بيننا لا بلحاظنا معهم، والنتيجة: ان هذه الرواية لا تدل على الامتنان علينا بحال من الاحوال، وللحديث صلة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
 
 
 
الهوامش ........................ 
1) ان الاثر الرجعي من البحوث المهمة ونجد في التقنين الحديث فروعا مهمة في ذلك، اما في الفقه الاسلامي فان السيد الوالد قد قد اثبت تشريع هذا الاثر في امثلة عديدة 
2) نكتة في المقام : ان الشخص الوحيد في باب الارث والذي يرث تارة كل الارث وتارة النصف وتارة الثلث وتارة الربع وتارة الخمس وتارة السدس هي الام فقط ! 
3) بعض الفقهاء كالسيد السبزواري قدس سره في مهذبه. 
4) طبعا الكلام مع عدم علمنا الشخصي بحرمة الذبيحة فعلا 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 16 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4760



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net