||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار

 313- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 1 الأرض للناس لا للحكومات

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698698

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:54

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 671-التنقيح: المصداق غير مكره عليه والمناقشات .

671-التنقيح: المصداق غير مكره عليه والمناقشات
السبت 14 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(671)

التنقيح: لو أكرهه على الجامع لم يكن مكرهاً على الفرد

وقال في التنقيح: (والذي ينبغي أن يقال: إنّه إذا تعلّق الإكراه بالجامع بين الأفراد العرضية ولو انتزاعياً ليس كل من أفراده بخصوصه متعلّقاً للإكراه، لما عرفت من أنّ الفعل إنّما يكون مكرهاً عليه فيما إذا كان صادراً عن خوف ترتّب ضرر على تركه، ومن الواضح أنّ ترك كل من الأفراد أو الفردين العرضيين لا يترتّب على تركه الضرر إذا كان تركاً إلى بدل، أي تركه بإتيان الفرد الآخر وهكذا العكس، فليست الأفراد حينئذ مكرهاً عليها، وإنّما هي مصداق للمكره عليه لا نفسه، وكذلك الحال في الاضطرار إلى الجامع)([1]).

المناقشات

ولكن قد يعترض على ما ذكر بوجوه: 

1- في كل فرد أربع جهات، ومصب الإكراه الوجود

الأول: انه توجد في كل فردٍ ومصداق جهات ثلاث([2]) والجهات هي: الجامع، الوجود، المشخصات الفردية، وقوله (ليس كل من أفراده بخصوصه متعلّقاً للإكراه) مبني على وجود جهتين وإثبات احداهما مع نفي الأخرى مع أن الجهة الثالثة المغفولة (المتوسطة) هي المتعلق للإكراه حقيقة، وقد نفى الثالث ليحصر الإكراه في الأول مع أن الإكراه متعلق بالثاني حقيقة، بل ان تعلقه بالجامع الانتزاعي آلي، طريقي، كالمعنى الحرفي، توضيحه:

انّ كل مصداق حقيقي أو اعتباري، كزيد أو هذا البيع، فيه جهة اشتراك وجهتا امتياز:

أما جهة الاشتراك فهي المسماة بالجامع أو الكلي الطبعي فإن زيداً مع عمروٍ مشتركان في الإنسانية وكذا هذا البيع، كبيع هذا الكتاب وذاك البيع، كبيع ذاك القلم، مشتركان في الناقلية، وهناك جهة اشتراك أخرى قد تضاف وهي جهة اشتراك انتزاعية فيما إذا تعلق بالأمر بعنوان أحدهما.

وأما جهتا الامتياز فاحداهما جهة امتياز واقعية وهي وجوده نفسه، والأخرى جهة امتياز عَرَضية وهي المسماة بالمشخصات الفردية؛ ألا ترى أنّ هذا القلم له جهة اشتراك ذاتية مع سائر الأقلام، وله جهة امتياز ذاتية وهي وجوده نفسه، بناء على أصالة الوجود، وتحققه بناءً على أصالة الماهية، كما له جهة امتياز أخرى عرضية وهي لونه الخاص ومكانه وسائر المقولات التسع المكتنفة به وهي:

كمٌ وكيفٌ، وضعٌ، أينٌ، له، متى،

    


    

فعل، مضاف وانفعال ثبتا

أجناسه القصوى لدى المعلم،

    


    

وبالثلاث أو بالأربع نمي([3])

فإن لكل جوهر أعراضاً تكتنفه ولكنّ واقعه ليس بها بل هي ملازمات قهرية، أما واقعه، فهو منشأ الأثر فيه، وهو وجوده، وفي الاعتباريات فيما نحن فيه: إذا أكرهه على أحد البيعين أو أحد الطلاقين أو واحد من البيع أو الطلاق، فانه يضاف للأمور الثلاثة جامع انتزاعي يكون هو الرابع وهو عنوان أحدهما، فقوله (ليس كل من أفراده بخصوصه متعلّقاً للإكراه) إذا أريد من  (بخصوصه) مشخصاته الفردية لم تكن، بالطبع، متعلق إكراه المكره ولا هي مصب إكراهه إذ ليست هي المحققة لغرضه، وأما إذا أريد من (بخصوصه) وجوده، فنقول: بل هو بوجوده متعلَّق الإكراه لأنه بوجوده الحامل للمصلحة أو المفسدة والمحقق للغرض بنظر المكره.

بل نقول: ان الوجود مساوق للتشخص والوحدة والمصداقية والفرد.

وأما إن أريد من (بخصوصه) حدّه، فان حدّه إما ماهيته وإما مشخصاته الفردية، والأمر فيهما واضح إذ لا شيء منهما بحامل للغرض.

بكلمة أخرى: صحيح (ليس كل من الأفراد بخصوصه متعلقاً) ولكن (كل واحد من الأفراد بوجوده متعلق للإكراه)

والحاصل: انه إن أراد من نفي تعلق الإكراه بالفرد بخصوصه، نفي تعلقه به بمشخصاته الفردية العارضة صح لكنه لا يثبت حصر تعلق الإكراه بالجامع، وإن أراد من نفيه نفي تعلقه به بوجوده، فهو غير صحيح إذ على أصالة الوجود، الوجود هو الأصيل وهو منشأ الأثر والإكراه وغيره يتعلق به لا غير لأنه الحامل للأغراض، ولا على أصالة الماهية، فان التحقق هو منشأ الأثر والإكراه يتعلق به لا غير.

لأن المصلحة والمفسدة قائمتان به

بعبارة أخرى: الأمر والنهي والإكراه والإجبار وغيرها، إنما تصدر من الحكيم بل حتى من السفيه، عن غرض، لكن الفرق ان غرض الحكيم عقلائي وغرض السفيه سفهائي فانه حتى السفيه والمجنون لا يفعل ما يفعل إلا لغرض تصوره، وأمر توخاه، نعم الغافل بالمرة لا غرض له وكذا النائم أما الملتفت بأدنى درجات الالتفات فان فعله، ولا بد، معلل بغرض جال في باله، وهذا الغرض هو المصلحة والمفسدة الثبوتية الواقعية أو الإثباتية المتوهمة، والمصلحة والمفسدة قائمة بوجود هذا المصداق وذاك، وليست قائمة بعنوان أحدهما الانتزاعي فان الانتزاعي لا وجود له وليس منشأ الأثر، وقولهم انه موجود بوجود منشأ انتزاعه يعود إلى وجود منشأ الانتزاع لا غير وأما هو فمعقول ثان فلسفي وليس معقولاً أولياً.

كما ليس أي من المنفعة والمفسدة قائماً بمشخصاته الفردية، لذا لا وجه للإكراه عليها.

بعبارة أخرى: خصوصية الفرد بوجوده، لا بمشخصاته الفردية (إلا عَرَضَاً) فإذا أكرهه على أحد البيعين كان كل من الفردين بخصوصه أي بوجوده اللابشرط متعلق الإكراه، لا بحده (وهي الماهية) ولا بمشخصاته الفردية (وهي اللوازم الخارجية)، وقولنا: (بوجوده اللابشرط) بل (بوجوده السعي) تام؛ لأن الفرض ان له بدلاً لكن وجود البدل لا يغير مصب الإكراه من الوجود إلى المشخصات الفردية ولا إلى الجامع الانتزاعي الذي لا وجود له خارجاً والذي ليس منشأ الأثر. وسيتضح ما ذكرنا أكثر عند التطرق للواجب التخييري الذي يُنظّر المقام به.

2- والمكره على أحد الأمرين مكره وإن كان له بدل

الثاني: ان تعليله لعدم كون كل من أفراده بخصوصه متعلقاً للإكراه بـ(لما عرفت من أنّ الفعل إنّما يكون مكرهاً عليه فيما إذا كان صادراً عن خوف ترتّب ضرر على تركه، ومن الواضح أنّ ترك كل من الأفراد أو الفردين العرضيين لا يترتّب على تركه الضرر إذا كان تركاً إلى بدل، أي تركه بإتيان الفرد الآخر وهكذا العكس، فليست الأفراد حينئذ مكرهاً عليها) غير تام، بل هو مصادرة وأول الكلام إذ من أين حصر الإكراه بما ذكره من (بما صدر عن خوف ترتّب ضرر على تركه) دون (ما صدر عن خوف ترتّب ضرر على ترك وترك بدله)، بل نقول: انه مخالف للوجدان؛ فإن كلّا منهما مكره عليه وجداناً وبالضرورة؛ ألا ترى انه يصدق على من أكره على ضرب زيد أو عمروٍ، انه مكره على ضرب زيد وضرب عمرو، بالحمل الشائع الصناعي؟ وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*            *            *

- ما هو الفرق بين الكلي الطبيعي والجامع الانتزاعي؟

- هل يسري الإكراه من الجامع إلى الفرد؟ أو لا يسري؟ أو ليس متعلق الإكراه إلا الفرد؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((لَا تُذْهِبِ الْحِشْمَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ وَأَبْقِ مِنْهَا فَإِنَّ ذَهَابَهَا ذَهَابُ الْحَيَاءِ)) (تحف العقول: ص409)

 

----------------

([1]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص332.

([2]) بل أربع كما سيأتي.

([3]) الملا هادي السبزواري، منظومه ملا هادي سبزواري، ج2 ص467.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 14 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 809



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net