||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466944

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 611- النسبة بين الإكراه وطيب النفس .

611- النسبة بين الإكراه وطيب النفس
الأثنين 17 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(611)

سبق: (فكل إكراهٍ بغير حق إكراهٌ باطل، وكل إكراهٍ بالحق، إذا قصد به الواجب، إكراهٌ حقٌ)([1]) و(لكن ليس كل إكراه على حق في نفسه، حقاً)([2]).

وبعبارة أخرى: ان الإكراه على الباطل باطلٌ مطلقاً، أما الإكراه على الحق فقسمان حق وباطل، توضيحه:

الإكراه على الباطل، باطلٌ

إنّ الإكراه على الباطل، كالإكراه على الربا والكالي بالكالي ونكاح الشغار، باطل مطلقاً، فكل من المتعلِّق والمتعلَّق باطل، وكلّ منهما محرّم، فالواسطة واسطة في الثبوت بمعنى ان حرمة المتعلَّق تسري إلى المتعلِّق فلا يكون المكرَه عليه محرماً فقط بل الإكراه نفسه أيضاً محرم.

وأما الإكراه على الحق فقسمان:

الإكراه على الحق، حق وباطل

حق، وهو فيما لو الإكراه على واجب، كما مضى من مثال إكراه المحتكر على عرض طعامه للبيع، من دون تسعير عليه حسب ما دلّ عليه النص عنه (صلى الله عليه واله). فإن هذا إكراه حق على أمر حق.

وباطل، وهو ما لو كان الإكراه على أمر مستحب في حد نفسه كالإكراه على الإنفاق (المستحب ذاتاً) ومنه: الإكراه على بيع محاباتي أو هبة معوضة محاباتية، كنوع من الإحسان للمحابَى فيما لو كان يمتنع عن تقبّل الإحسان إليه مباشرة فانه مستحب مادام قد دخل في عنوان الإحسان والمعروف وشبه ذلك، لكن هذا الإكراه باطل محرم.

والحاصل: ان هذا إكراه باطل على أمر حق وقد قال تعالى: {إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ} (سورة المائدة: الآية 27).

كما سبق: (وفرّع المحقق اليزدي عليه: انّه لا يصح الاستدلال على بطلان عقد المكره بانه لا طيب له وبقوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} (سورة النساء: الآية 29) و((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))([3]) ((وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))([4]) بل ذهب (قدس سره) إلى أن الإكراه عنوان مستقل بحسب بعض الروايات بمعزل عن الرضى وطيب النفس.. وسيأتي بحث ذلك بإذنه تعالى)([5]).

النسبة بين الإكراه وطيب النفس، من وجه

وتوضيحه: ان النسبة بين الإكراه وطيب النفس هي العموم من وجه:

مُكرَه من دون طيب نفس

1- فقد يكون مكرهاً من دون طيب نفس، وهو المعروف، بل المتصور انحصار المكره فيه، وهو الذي التزم فيه المحقق اليزدي، خلافاً للمشهور، بان المكره كالمضطر تماماً في افتقاد طيب النفس الأولي، والتوفر على طيب النفس الثانوي، فليس له طيب نفس أولي، وقال كثير من الفقهاء بانه ليس له طيب نفس مطلقاً وانه بذلك يختلف عن المضطر.

مُكرَه مع طيب نفس

2- وقد يكون مكرَهاً مع طيب نفس، وحسب اليزدي فانه الوجه الآخر للمثال السابق إذ ان المكره يتوفر على طيب النفس الثانوي، فحيث انه افتقد طيب النفس الأولي كان مثالاً للأول وحيث توفر على طيب النفس الثانوي كان مثال للثاني.

ومنه: ما لو طلّق زوجته إرضاء لأمّه

ومع قطع النظر عن ذلك يمكن التمثيل له بما لو أجرى عقداً أو أوقع إيقاعاً كما لو كان كارهاً لتطليق زوجته لكنه طلّقها إرضاءً لأمه أو أبيه أو لزوجته الأولى، فانه مكره حيث كان كارهاً ولم يكن يرغب في ذلك لولا إرضاء الأبوين لكنه طيب النفس حيث كان إرضاؤهما أهم لديه وحيث لم يتعرض لتهديد أو تخويف على الفرض بل كان لمجرد إرضاء أحدهما مثلاً.

وفيه: ان في صدق المكره عليه عرفاً خفاء، إن لم نقل انه يصح عنه السلب فان كونه كارهاً أعم من كونه مكرهاً كما سبق، ولكن قد يتمسك لكونه مكرهاً بما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهي: ((لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِي جَبْرٍ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ؟ قَالَ: الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ))([6]).

وذلك كله هو خيرة المحقق اليزدي قال: (رابعها: كونه مكرهاً على الفعل لا بحيث يكون مضطراً إليه كما إذا طلب منه أبوه أو أمّه أو زوجته فعلاً، ولم يكن في تركه ضرر عليه إلّا أنّه يريد إرضاءهم وعدم مخالفتهم، ومنه: الطلاق للمداراة بأهله، ومنه: ما إذا كان قادراً على التفصّي بالتمحّل البعيد، بل القريب مع صدق الإكراه العرفي، وإلى هذا المعنى يشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب ومحل الكلام من هذه الأقسام هما الصّورتان الأخيرتان)([7]) فتأمل.

ولكن قد يقال: بانه إن كان طيّب النفس بالحمل الشائع فلا إكراه إذ قوامه بالكره، وإن صدق عليه الإكراه بالحمل الشائع فلا طيب لنفسه. فتأمل إذ استدلال اليزدي مبني على إطلاق لفظ المكره على هذا الرجل في لسان الرواية([8])، وإن لم يصدق عليه المكره عرفاً، أي مع انه لم يتحقق الإكراه العرفي؛ لقرينة([9]) المقابلة مع جبر السلطان المراد به هنا، أي في رواية ابن سنان، الإكراه العرفي (أي المتوعد عليه والمتهدد به) فانه لا يراد به الجبر بمعنى ما يسلب القدرة والاختيار إذ شأن السلطان عادة الإكراه لا الجبر العرفي فالمراد من الجبر في رواية ابن سنان الإكراه، فما وقع في مقابله من إطلاق الإكراه من مثل الزوجة يراد به معنى مقابل للإكراه العرفي فهو إكراه بحسب الرواية أو فقل انه حقيقة شرعية أو تنزيلٌ. فتأمل

طيب النفس من دون إكراه

3- وقد يكون طيِّب النفس من دون إكراه، وهو واضح، كأغلب معاملات الناس في الأسواق.

إضافة إلى ذلك كله فانهما (الإكراه وطيب النفس) قد يرتفعان: فقد لا يكون طيب النفس ولا يكون مكرهاً، وله صور:

المضطر

أ- المضطر، وهو واضح، فانه ليس مكرهاً كما ليس له طيب نفس مطلقاً (أو لا طيب نفس أولياً له)، ومن أمثلة ذلك ما ذكره المحقق اليزدي بقوله: (ومن ذلك يظهر أنه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه بمعنى الاقتران بالإيعاد، لا يكون داخلاً تحت عنوان الإكراه، وإن علم بترتّب الضّرر على تركه كأن يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجباً لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطل مثلاً، أو من جهة أنه لو اطّلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلاً أوصل إليه ضرراً، فإنّ الفعل حينئذٍ مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه، فإنّ المفروض أنّ الطالب لا يلزمه ولا يوعده وإنّما يكون مجرّد ترك ما طلبه مستلزماً للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل حينئذ لدفع المفسدة اللازمة للترك)([10]).

من يمكنه التفصّي

ب- من أمكنة التفصي، ويمكن له التمثيل بعدة أمثلة:

منها: التورية، فمن يمكنه التورية في الحلف أو الكذب (إذا أجبر عليهما) فهل هو مكره على الحلف والكذب؟ قولان:

قيل: انه غير مكره لأن له المندوحة فله ان يورّي ولا يكذب، فلو لم يورّ فهو على هذا القول مصداق لهذا القسم (غير مكره، وغير طيب النفس) إذا كان كارهاً للعقد، لكنه لم يورِّ لأي سبب.

وقيل: انه مكره بالحمل الشائع، فهو داخل، على هذا في أحد القسمين الأولين([11]).

ومنها: من كان يمكنه التفصي بأدنى مؤونة لكنه لم يفعل، كما لو كان جالساً في منزلته للعبادة، فجاء أحد ضيوفه وهدده بانه إن لم يبع داره له ضربه وكان بمقدوره أن يخرج فوراً ويتخلص منه بذلك أو أن يصرخ فينجده مَن بالباب، لكنه كره ان يقطع عبادته بذلك، فباعه بيته، فان بعض الفقهاء ذهبوا إلى انه ليس بمكره (لإمكان التفصي) كما انه لا طيب نفس له.

ولكن قد يقال بالتفصيل، واختلاف حالته بكون ترك العبادة حرجاً عليه فمكره وإلا فليس بمكره، وأما طيب النفس فالثانوي متحقق وأما الأولي فلا. فتأمل وتدبر.

إذاً: للإكراه موضوعية، والرضا شرط آخر

إذا تمهد ذلك كله (أي أن النسبة من وجه) ظهر ما ابتنى عليه قول المحقق اليزدي (إذا عرفت هذه الأمور علمت أنّ للإكراه موضوعيّة في إيجاب البطلان، وأنّ اشتراط الاختيار يكون شرطاً مستقلاً ولا يرجع إلى شرطيّة الرضا، ويكون الدليل على بطلان المعاملة به هو الإجماع والأخبار الواردة في الطلاق، وحديث الرفع بناءً على التّعميم لجميع الآثار.

وأنّ الاستدلال بقوله تعالى {تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ} وقوله (صلى الله عليه واله): ((لا يحلّ مال امرئ)) في غير محلّه؛ لما عرفت من أنّ المراد بهذا الرضا العقلائي الحاصل ولو في الرتبة الثانية، وهو موجود في بيع المكره أيضاً كما في بيع المضطر، فمقتضى الاستدلال بهما الحكم ببطلان المعاملة الاضطراريّة أيضاً؛ لأنّه لا يتمّ إلّا بإرادة الرّضا الأول الحاصل بالطّبع الأولي، ومعه فاللازم بطلان غالب المعاملات حسبما عرفت)([12]) وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

تنبيه: الشروط المذكورة لصحة العقد: إما شروط للمتعاقدين، كالبلوغ والرضا أو الاختيار المطروح هنا، وإما شروط للعوضين، ككونهما متموّلين، طِلقاً غير وقف، وإما شروط للعقد، كالماضوية والتنجيز والترتيب والعربية على قول، وهذه الأنواع الثلاثة للشروط وإن كان مصبّها مختلفاً لكن مآلها واحد إذ ترجع جميعها إلى كونها شروط صحة العقد لكن فساده قد ينشأ من خلل في العاقدين أو العوضين أو العقد نفسه، والحاصل: ان الواسطة في العاقدين والعوضين واسطة في الثبوت (لثبوت الصحة أو البطلان للعقد نفسه).

 

  

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الرضا (عليه السلام): ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ، فَقَدِ اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِهِ)) (كنز الفوائد: ج1 ص330)

----------------------------------------------

([1]) الدرس (610).

([2]) الدرس (610).

([3]) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم، ج3 ص473.

([4]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص30.

([5]) الدرس (610).

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص442.

([7]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص119.

([8]) مع كونه طيب النفس لأن الفرض ان إرضاء أمه لديه أهم (فهل عاد إلى طيب النفس الثانوي؟).

([9]) تعليل لعدم صدق المكره عليه عرفاً.

([10]) المصدر.

([11]) في صدر البحث.

([12]) المصدر: ص120.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 17 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 2124



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net