||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول

 271- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سيكولوجية الشك والشكّاكين (9)

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 185- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (3)

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28466961

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 599- العمد والخطأ من العدم والملكة فلا يشملان غيرالمميز والمناقشة .

599- العمد والخطأ من العدم والملكة فلا يشملان غيرالمميز والمناقشة
الأحد 24 ربيع الأخر 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(599)

من فقه (العمد والخطأ)

والعمد وكذا الخطأ في قوله (عليه السلام): ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))([1]) و((عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ))([2]) من (الملكة وعدمها) فإنهما لا يصدقان إلا على المحل القابل، ولذا لا يقال للشجرة إذا سقطت على زيد فقتلته أو شجّت رأسه، أنها قتلته عمداً، كما لا يقال إنها قتلته خطأ، إذ ليس المحل قابلاً، كما لا يقال لها أنها عمياء أو مبصرة، أو عالمة أو جاهلة، ونعني بالملكة وعدمها أن كلّاً منهما بالنسبة إلى عدمه ملكة وعدمها لا أن أحدهما ملكة للآخر والآخر عدم له، فتدبر([3]).

لا يصدقان على النائم ولا على غير المميز

وعليه: فإن العمد والخطأ لا يصدقان على فعل الصبي غير المميز كالرضيع إذا كسر زجاج الغير فإنه لا يقال: كسره عمداً كما لا يقال لا كسره خطأ، بل وكذا النائم إذ لا يقال كسره عمداً أو خطأ، حيث لا وعي له ولا إدراك ولا إرادة وهي شرط لمن يوصف بالعمد والخطأ.

قال السيد الوالد (قدس سره): (والصبي يراد به الأعم من الصبية، والأخص من المطلق الشامل لغير المميز، والأول بالملاك والثاني لعدم صدق ما يفعله غير المميز بالعمد ولا الخطأ، كما أنه لا يصدق عليه (من أتلف) لظهور الفعل في الاختيار، فإذا وضع الولي إناء زيد عند رجله فكسره كان هو الضامن دونه، وإن وضعه المالك لم يكن ضمان لأن السبب أقوى من المباشر، كما أنه يضمن الثالث إن فعله دونهما، أما إذا زحف هو فإن كان ملاك النائم كالظئر المنقلبة على الصغير أو نحوه قيل له([4]) وإلا فالأصل عدم ضمانه.

وقد تقدم أن إطلاق بعضهم ثبوت الوضعيات على الطفل والمجنون غير ظاهر الوجه وتمثيلهم بنجاسة بدنه ونحوه من الخلط بين الضروري وغيره.)([5]).

الجواب: لكنّ كَسَرَ وأتلَفَ يصدقان لغلبةِ المادة على الهيئة

أقول: الصبي غير المميز وكذا النائم وإن لم يصدق على أفعالهما أنها عمد ولا أنها خطأ، لكنه يصدق عليها أنه كسر أو اتلاف، فإن الفعل وإن كان ظاهراً في الاختيار والقصد، لكن المقام من تعارض ظهور المادة مع ظهور الهيئة، وظهور مادة كَسَرَ وأتلَفَ في صدقهما على كسر الصبي والنائم أقوى من ظهور هيئتيهما في عدم الصدق، ويشهد له إن الكسر والاتلاف يصدقان على فعل غير العاقل بالمرة فكيف بهما؟ ألا ترى أنه يصدق عرفاً وبالحملِ الشائع من دون عناية قولك: أتلفتِ الأعاصيرُ محاصيلي أو كسرت الشجرةُ الساقطة على زيد رأسَهُ، فالهيئة في جميع تصاريف الفعل وإن كانت ظاهرة في القصد والاختيار كقولك ضرب زيد عمراً أو ذهب إلى المدرسة لظهورها في أنه فعل ذلك عن قصد واختيار لا بإكراه أو من دون قصد، إلا أن بعض الأفعال ظهور مادتها في الأعم أقوى من ظهور الهيئة في الأخص، ومنها مادة الاتلاف والكسر، ولذا يصدق (من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن)([6]) على النائم وعلى الصبي غير المميز إذ يقال (إنه أتلف إناء القوم) حقيقة كما يقال للصبي إذا انقلب على صبي آخر وهو على حافة الفراش أو البئر أو الجبل فأسقطه فمات، أنه أسقطه أو أنه قتله، لكن من غير عمد وقصد.

والقتل صادق على الظئر إذا انقلبت على الطفل

أما الظئر فيصدق عليها أنها قتلت الصبي، وإن لم يكن عمداً، وذلك لظهور المادة كما سبق في الأعم، على العكس من الهيئة، وأما حكمها ففيه احتمالات: أ- أن تكون الدية عليها مطلقاً لأنه شبه عمد، وإليه ذهب عدد من الفقهاء وإن ضعّفه الجواهر بقوله: (ومنه يعلم ضعف ما عن المفيد وسلار وابني زهرة وادريس من أن دية الولد على الظئر مطلقاً، وإن علّل بأنها باضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد. إلا أنه ـ كما ترى ـ واضح الفساد ضرورة كونه خطأ محضاً كما عرفته في النائم، ولكن خرجت خصوص الظئر بما عرفت)([7]).

ب- وأن تكون على العاقلة مطلقاً لأنه خطأ محض.

ج- والتفصيل بين نومها إلى جانبه على المتعارف فخطأ محض أو من دون مراعاة ومبالاة فشبه عمد.

د- والتفصيل بين ما إذا أخذته للفخر فعليها الدية أو للفقر والضرورة فعلى عاقلتها وهو ما دلت عليه بعض الروايات، قال في الجواهر: [(لو انقلبت الظئر فقتلته، لزمتها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها) وفاقاً للصدوق([8]) في ظاهره أو صريحه والشيخ([9]) والفاضل في الإرشاد([10])، والشهيد في اللمعة([11]) على ما حكي عن بعض لـ: خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): (أيما ظئر قومٍ قتلت صبياً لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظئرت طلباً للعز والفخر، وإن كانت إنما ظئرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها).([12]) ونحوه خبر عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)([13]) وخبر الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام).([14])

وهي وإن كانت ضعيفة – وقلنا بأن الضعيف في الكتب الأربعة لا يعمل به، ولا يكفي تبيّن المحمدين له، أو لعدم ضمانهم صحته – لكنها متعاضدة مؤيدة بما سمعته من ضمان الظئر، وخصوصاً إذا كانت مستأجرة وقلنا بضمان الأجير لمثل ذلك.

بل في نكت المصنف: (لا بأس أن يعمل الإنسان بها، لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر باضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف، فتضمن لا مع الضرورة)([15]) وإن كان في قوله (ويمكن الفرق...) إلى آخره ما لا يخفى، هذا.

ولكن خيرة الفاضل في بعض كتبه([16]) وولده([17]) وثاني الشهيدين([18]) أن الدية على العاقلة مطلقاً – بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين([19]) وإن كنا لم نتحققه – لأنه خطأ محض. وهو كذلك لولا النصوص المزبورة.]([20]).

من فقه (واحد) في الرواية

ثم إنه قد يقال: بأن المحمول في الرواية وهو (واحد) قرينة على أن المراد من (عمد الصبي وخطأه) هو كل مورد كان للعمد حكمٌ وللخطأ حكمٌ آخر، كي تصدق الاثنينية فيحمل عليهما واحد فيصح التنزيل، وذلك صادق في أبواب الجنايات فقط، إذ للعمد حكم وهو القصاص وللخطأ حكم وهو الدية على العاقلة ولشبه العمد حكم وهو الدية عليه في ماله، أما في أبواب المعاملات فليس للعمد حكم وللخطأ حكم آخر، بل للعمد (اي القصد) حكم هو صحة المعاملة ولعدمه حكم وهو بطلانها فبطلانها أثر عدم العمد أي عدم القصد لا أثر الخطأ.

((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ)) غير (عمد الصبي كلا عمد)

وفي العقد النضيد: (المناقشة الثانية: وهي التي اعتمد عليها المحقق الخوئي في المصباح والمحاضرات في الفقه الجعفري، من أن المستفاد من لسان الرواية اعتبار وحدة العمد والخطأ و(أن عمد الصبي وخطأه واحد) وهذه القضية إنما تتحقق فيما إذا كان لكل واحد من العمد والخطأ حكم مستقل وأثر مغاير للآخر، ليصح أن يُقال حينئذٍ باتحاد حكمي العمد والخطأ في الصبي ووحدة أثرهما كما في الجنايات، حيث أنّ للجناية العمدية أثر خاص وهو القصاص، وللجناية الصادرة خطأً أثرها مختلف عنها وهي الدية، فيصح أن يقال إن عمد الصبي في ارتكاب الجناية يتساوى حكمه وأثره مع خطأه، وهذه الخصوصية مفقودة في المعاملات حيث لا يوجد أثر خاص لخطأ الصبي وأثر خاص آخر لعمده في البيع حتى نعتبر وحدتهما ونقول بأن عمد الصبي في العقود وخطأه فيها واحد)([21]).

جواب وردّ

ولكنه أشكل عليه بقوله: (وأورد عليه أولاً: إن قوله (عمد الصبي وخطأه واحد) ظاهر في اعتبار عمد الصبي كلا عمد، فلا حاجة لوجود أثر مستقل في كل واحد منهما ثم نعتبر اتحادهما في حق الصبي).

ثم أجاب بقوله: (وهو مدفوع: لأن الألفاظ الصادرة تعد قوالب للمعاني التي يقصد المتكلم إبرازها وبيانها، وبعبارة أخرى: يمكن عدّ الألفاظ قوالب القصود ومرآة لها، حيث يستعين المتكلم بها في مقام بيان مراده للمخاطب، ومن هنا نجد المتكلم يتلاعب بالألفاظ ويغيرها ليتوافق مع مراده الواقعي، لكي يقف المخاطب على مطلوبه الحقيقي، فاختلاف الألفاظ المستعملة في مقام المحاورة والمخاطبة إنما يدل على اختلاف المراد وتباين المقصود، وعليه فحينما نلاحظ قوله (عمد الصبي وخطأه واحد) نجده يتباين كلياً مع قوله (عمد الصبي كلا عمد) فلا يمكن أن يكون الأول قالباً للمعنى المراد من العبارة  الثانية، بل كل واحد منهما قالب لمعنى مباين للآخر، فإن كان المراد تنزيل العمد منزلة عدم العمد، لابد على المتكلم أن يستعمل الجملة الثانية، ولا يصح أن يعبّر عنه بالجملة الأولى.

أما في باب الجنايات فإن لكل واحد من الجناية العمدية والصادرة خطأ حكم مستقل مباين عن حكم الآخر، فيصح أن يعبر عن إدراج حكم الأول في الثاني بالجملة الأولى، والقول (بأن عمد الصبي وخطأه واحد).

أما في باب المعاملات فإن المقصود فيها هو بيان العمد وعدم العمد، فلابد أن يقول: (عمد الصبي كعدم العمد) دون الجملة الأولى والتي لا يمكن أن تكون قالباً لما يريد التعبير عنه من اعتبار معاملته العمدية كلا عمد)([22])، وسيأتي تحقيق ذلك كله غداً بإذن الله تعالى بما يقوي الإشكال ثم بما يقوي الجواب.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين  (عليه السلام): ((الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ‏)) (غرر الحكم: ص44)

----------------------------------------
([1]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233.  

([2]) وسائل الشيعة: ج29 ص88.

([3]) سيأتي تفصيلٌ ودفعُ دخلٍ.

([4]) لعل الصحيح (ضَمِنَهُ) بدل (قيل له).

([5]) الفقه كتاب البيع الجزء الثالث ص47و48.

([6]) القواعد الفقهية السيد البجنوردي ج2 ص25.

([7]) جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي ج44 ص156 مؤسسة النشر الإسلامي 1434هـ.

([8]) المقنع باب الديات ص518-519.  

([9]) النهاية الديات ضمان النفوس ج3 ص410-412.

([10]) إرشاد الأذهان الديات في الموجب (المباشرة) ج2 ص223.

([11]) اللمعة الدمشقية الديات الفصل الأول ص298.

([12]) الكافي الديات باب النوادر ح ج7 ص370.

([13]) انظر التهذيب في الهامش السابق: ح6 والوسائل ذيل ح1 ص266.  

([14]) انظر التهذيب في الهامش قبل السابق 7 ص223 والوسائل ذيل ح1 ص266.

([15]) النهاية ونكتها الديات ضمان النفوس ج3 ص411.

([16]) كقواعد الأحكام الديات في الموجب (المباشرة) ج3 ص651، وتحرير الأحكام القصاص في الخطأ (الموجب) ج5 ص529.

([17]) إيضاح الفوائد الديات في الموجب (المباشرة) ج4 ص657.

([18]) مسالك الأفهام الديات في اللواحق ج15 ص352، الروضة البهية الديات الفصل الأول ج10 ص131-132.

([19]) انظر المسالك في الهامش السابق.

([20]) جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي ج44 ص154-156 مؤسسة النشر الإسلامي 1434هـ.

([21]) العقد النضيد الشيخ محمد رضا الانصاري القمي ج2 ص446 دار التفسير 1429هـ.

([22]) المصدر ص446-447.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 24 ربيع الأخر 1444هـ  ||  القرّاء : 2051



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net