بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(592)
الأبعاد الثلاثة في العقد
سبق: (وهناك وجه آخر لتوجيه كلام الشيخ وتصحيح ترتّب وجوب وفاء الطرف الآخر بالعقد، على عقد الصبي، أي تصحيح كون عقد الصبي موضوعاً لحكم الشارع بوجوب الوفاء على طرفه المتعاقد معه من دون أن يكون هو المؤثر فيه وهو: أن العقد، كل عقد، له ثلاثة أبعاد: إضافته للمشتري وإضافته للبائع، ومعناه الإسمي أي عندما نلاحظه بما هو هو أي كونه عقداً فإنه معنى من المعاني التي تقابل الإيقاع مثلاً وغيره، فإذا صح ذلك أمكن التفكيك في الأحكام التكليفية التي يمكن أن تترتب على كل منها)([1]) وتوضيحه:
1- أنّ المعنى الإسمي للعقد أي العقد بما هو هو، له أحكام كاشتراط أن يكون منجّزاً لا معلّقاً، وصحة كونه بغير العربية على المشهور واشتراطه بها على غير المشهور، وانقسامه إلى جائز كالوكالة ولازم كالإجارة، إلى غير ذلك.
2- والعقد بما هو مضاف للصبي، لا يلزمه الوفاء به، كما أنه بما أنه مضاف للفضولي لا يتعلق به حكم ((أَوْفُوا)).
3- والعقد بما هو مضاف للبالغ المتعاقِد معه، يلزمه الوفاء به، أي أن حكمه وجوب الوفاء على العكس منه بما هو مضاف للصبي إذ لا حكم له.
وحال العقود ومطلق الإعتباريات في ذلك كحال التكوينيات، فإن السقف مثلاً بلحاظ ذاته وبما هو هو إما سميك أو لا، إما قوي أو لا... إلخ وبلحاظ إضافته لما تحته فإنه ظل له وبلحاظ إضافته لما فوقه فإنه مستظل به.. وهكذا.
العقد بما هو هو وبلحاظ إضافته للكبير، منشأ للآثار
فإذا ظهر ذلك يظهر أنّ لزوم الوفاء على البالغ المتعاقد مع الصبي يمكن أن يوجه بتوجيهين:
أحدهما ما مضى من أن العقد بلحاظ إضافته للكبير سبب لوجوب الوفاء عليه، وهو ما أشار إليه المحقق الاصفهاني بقوله: (فمعنى عدم الوضع في حق الصبي عدم سببية عقده للملكية، وعدم سببيته فعلاً لوجوب الوفاء على الصبي ولو بعد بلوغه.
وهو لا ينافي سببية هذا العقد - من حيث إنّه عقد الكبير مع الصغير - لوجوب الوفاء به، فإنّه حكم تكليفي ووضعي في حق الكبير، غاية الأمر أنّ موضوع الحكمين متقوِّم بفعل الصغير)([2]) ووجهه، حسبما ذكره بعض الفقهاء: أنّ اللام في (العقود) بدل عن الضمير المحذوف فـ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) يعني أوفوا بعقودكم، وهذا العقد يصدق عليه أنه عقد الكبير.
ثانيهما: أن العقد بما هو معنى إسمي أي بما هو هو، سبب لوجوب الوفاء على الكبير كما هو سبب لوجوب الوفاء على الصغير لولا رفع حديث الرفع له، وذلك هو ظاهر العبارة الأخرى للاصفهاني وهي: (لكنه ليس للطرف الآخر نقض العقد ونكثه، لأن العقد موضوع تام لوجوب الوفاء به، وإن لم يؤثر فعلاً في الملكية)([3]) نعم يحتمل أن يكون كلامه الآخر (وهو لا ينافي...) مفسراً له فلا يكون مقصوده إلا هذا. وعلى أي فهما أمران ووجهان.
إشكال اليزدي على الشيخ (قدس سرهما)
وبذلك كله ظهر الإشكال على إشكال المحقق اليزدي على الشيخ بقوله: (قوله: وثالثاً... إلخ أقول: إذا قلنا باختصاص الأحكام بالبالغين فلا بدّ أن يكون عقد الصّبي مؤثراً في التمليك إذ السّببيّة حكم وضعي والمفروض عدمه في الصّبي)([4]).
فإن اعتراضه غير تام لوجهين:
الجواب: كلام الشيخ عن موضوع الوجوب لا عن سبب التمليك
الأول: إن كلام الشيخ ((قدس سره)) كان عن (كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام...) ولم يكن عن (كون فعل غير البالغ مؤثراً في الأحكام...) كما سبق بيانه بالتفصيل فكيف يستشكل عليه المحقق اليزدي بـ(فلا بد أن لا يكون عقد الصبي مؤثراً) إذ لم يقل الشيخ أنه مؤثر ليعترض عليه.
الثاني: إن كلام الشيخ كان عن (كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حق البالغين) وقد سبق أن مقصوده جزماً الأحكام التكليفية المجعولة له في حق غير البالغين أي وجوب الوفاء بالعقد فإنها القابلة للتفكيك في ثبوتها على طرف دون آخر، عكس الأحكام الوضعية كالملكية لأنها لا تقبل التفكيك، ومعه كيف يعترض عليه بـ(فلا بد أن لا يكون عقد الصبي مؤثراً في التمليك) وبقوله لاحقاً (كيف يمكن أن يقال بعدم مؤثّريته في حقّه كيف و لا يمكن أن يحصل التمليك بالنّسبة إلى شخص دون شخص)([5]) مع أن الشيخ يتحدث عن كونه موضوعاً لوجوب الوفاء؟ لا كونه موضوعاً للملكية من طرف واحد.
نعم إطلاق كلام الشيخ موهم لذلك، أي للتعميم إلى الأحكام الوضعية، لكنه غير مراد قطعاً، فإن فُرِضَ أنه أراد التعميم ورد عليه إشكال المحقق اليزدي قهراً، أي ورد عليه إشكاله الثاني دون الأول.
للشيخ مطلبان: موضوعٌ لحكم البالغ، ومؤثرٌ في حكم الصبي
تنبيه: المستفاد من كلام الشيخ مطلبان:
الأول : ما سبق من (وثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ- موضوعاً للأحكام المجعولة في حق البالغين) وهو الذي جرى البحث عنه والأخذ والرد فيه من التفريق بين الموضوع والمؤثر.
الثاني: قوله بعد ذلك بلا فصل (فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ) وهذا الكلام قد يقع محل الإشكال؛ إذ يستفاد من مفهوم الغاية (إلى وقت البلوغ) أن الصبي يصير مخاطباً بوجوب الوفاء وبترتيب أثر المعاملة؛ بالبلوغ (والباء سببية)، أو بعد البلوغ.
الإشكال بالتزام الشيخ بالسببية الناقصة
وحينئذٍ يرد عليه: أن عقد الصبي لا بد أن تكون له حينئذٍ السببية الناقصة لوجوب الوفاء عليه، فيكون إقراراً من الشيخ ((قدس سره)) بما فرّ منه حيث أن مبنى الجواب الثالث إنكار ثبوت الأحكام الوضعية في حق غير البالغين، فكيف يقرّ، بحسب المفهوم من الغاية، بثبوت السببية الناقصة لعقد الصبي لوجوب الوفاء عليه بعد البلوغ، وهو حكم وضعي دون ريب؟
لا يقال: البلوغ هو وحده المؤثر في ثبوت الحكم؟
إذ يجاب: لا يعقل أن يكون عقد الصبي أجنبياً عن التأثير، إذ البلوغ المجرد لا يوجب الوفاء، بما لم يكن له وجود، والحاصل: أن ما أوجب الوفاء بالعقد عليه بعد البلوغ هو المجموع المركب من (المقتضي) وهو عقده حين صباه والشرط وهو بلوغه.
الجواب: يلتزم ((قدس سره)) بالموضوعية حتى لأحكام الصبي بعد البلوغ
إلا أن يجاب بأن الشيخ يلتزم ههنا أيضاً بالموضوعية لا بالتأثير وأن عقد الصبي موضوع لوجوب الوفاء الفعلي على البالغين، وهو أيضاً موضوع لوجوب الوفاء المستقبلي على الصبي بعد البلوغ، كما أنه موضوع لنقل الملكية بعد البلوغ، فهو ((قدس سره)) في الصورتين قائل بأن عقده موضوع لا مؤثر.
وبذلك يظهر اندفاع إشكال المحقق المروّج في (هدى الطالب) عليه بقوله: (وبهذا قد يشكل ما أفادوه من الفروق بين الإشكال الثاني والثالث:
أمّا ما تقدم من المحقق الأصفهاني ((قدس سره)) فلأنّ الإشكال الثالث ليس ناظراً إلى سببية عقد الصبي لخصوص وجوب الوفاء([6])، وذلك لما في ذيل كلام المصنف ((قدس سره)) من صيرورة الصبي مخاطباً حال البلوغ بترتيب الآثار، ومن المعلوم توقف ترتيبها على اقتضاء عقد الصبي لتأثيره في كلّ من الملكية ووجوب الوفاء، لا في خصوص التكليف، إذ لو لم يلتزم بسببية ناقصة في إنشائه للنقل والإنتقال امتنعت سببيّته التامة بعد البلوغ الذي هو ليس ظرف الإنشاء، وكيف يجب الوفاء بعقد لم يؤثّر في الملكية أصلا؟
بل في الحقيقة يلغو مثل هذا الأمر الذي لا موضوع له([7]).
وعليه فالتفكيك بين الوضع والتكليف هنا من الغوامض التي تقصر أفهامنا عن اكتناهها)([8]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ: فَاعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ، صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلِاسْتِطَالَةِ وَالْخَتْلِ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْهِ وَالْعَقْلِ،... وَصَاحِبُ الْفِقْهِ وَالْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ وَحَزَنٍ وَسَهَرٍ قَدْ تَحَنَّكَ فِي بُرْنُسِهِ وَقَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ يَعْمَلُ وَيَخْشَى وَجِلًا دَاعِياً مُشْفِقاً مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ مُسْتَوْحِشاً مِنْ أَوْثَقِ إِخْوَانِهِ فَشَدَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا أَرْكَانَهُ وَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَهُ)) (الكافي: ج1 ص49)
---------------------
([1]) الدرس (591).
([2]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص15-16.
([3]) المصدر: ص15.
([4]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص114.
([5]) المصدر.
([6]) أي على البالغ المتعاقد مع الصبي.
([7]) حاشية المكاسب، ج 1، ص 106.
([8]) السيد محمد جعفر المروج الجزائري، هدى الطالب إلى شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص25-26.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(592)
1- أنّ المعنى الإسمي للعقد أي العقد بما هو هو، له أحكام كاشتراط أن يكون منجّزاً لا معلّقاً، وصحة كونه بغير العربية على المشهور واشتراطه بها على غير المشهور، وانقسامه إلى جائز كالوكالة ولازم كالإجارة، إلى غير ذلك.
2- والعقد بما هو مضاف للصبي، لا يلزمه الوفاء به، كما أنه بما أنه مضاف للفضولي لا يتعلق به حكم ((أَوْفُوا)).
3- والعقد بما هو مضاف للبالغ المتعاقِد معه، يلزمه الوفاء به، أي أن حكمه وجوب الوفاء على العكس منه بما هو مضاف للصبي إذ لا حكم له.
وحال العقود ومطلق الإعتباريات في ذلك كحال التكوينيات، فإن السقف مثلاً بلحاظ ذاته وبما هو هو إما سميك أو لا، إما قوي أو لا... إلخ وبلحاظ إضافته لما تحته فإنه ظل له وبلحاظ إضافته لما فوقه فإنه مستظل به.. وهكذا.
أحدهما ما مضى من أن العقد بلحاظ إضافته للكبير سبب لوجوب الوفاء عليه، وهو ما أشار إليه المحقق الاصفهاني بقوله: (فمعنى عدم الوضع في حق الصبي عدم سببية عقده للملكية، وعدم سببيته فعلاً لوجوب الوفاء على الصبي ولو بعد بلوغه.
وهو لا ينافي سببية هذا العقد - من حيث إنّه عقد الكبير مع الصغير - لوجوب الوفاء به، فإنّه حكم تكليفي ووضعي في حق الكبير، غاية الأمر أنّ موضوع الحكمين متقوِّم بفعل الصغير)([2]) ووجهه، حسبما ذكره بعض الفقهاء: أنّ اللام في (العقود) بدل عن الضمير المحذوف فـ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) يعني أوفوا بعقودكم، وهذا العقد يصدق عليه أنه عقد الكبير.
ثانيهما: أن العقد بما هو معنى إسمي أي بما هو هو، سبب لوجوب الوفاء على الكبير كما هو سبب لوجوب الوفاء على الصغير لولا رفع حديث الرفع له، وذلك هو ظاهر العبارة الأخرى للاصفهاني وهي: (لكنه ليس للطرف الآخر نقض العقد ونكثه، لأن العقد موضوع تام لوجوب الوفاء به، وإن لم يؤثر فعلاً في الملكية)([3]) نعم يحتمل أن يكون كلامه الآخر (وهو لا ينافي...) مفسراً له فلا يكون مقصوده إلا هذا. وعلى أي فهما أمران ووجهان.
فإن اعتراضه غير تام لوجهين:
الثاني: إن كلام الشيخ كان عن (كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حق البالغين) وقد سبق أن مقصوده جزماً الأحكام التكليفية المجعولة له في حق غير البالغين أي وجوب الوفاء بالعقد فإنها القابلة للتفكيك في ثبوتها على طرف دون آخر، عكس الأحكام الوضعية كالملكية لأنها لا تقبل التفكيك، ومعه كيف يعترض عليه بـ(فلا بد أن لا يكون عقد الصبي مؤثراً في التمليك) وبقوله لاحقاً (كيف يمكن أن يقال بعدم مؤثّريته في حقّه كيف و لا يمكن أن يحصل التمليك بالنّسبة إلى شخص دون شخص)([5]) مع أن الشيخ يتحدث عن كونه موضوعاً لوجوب الوفاء؟ لا كونه موضوعاً للملكية من طرف واحد.
نعم إطلاق كلام الشيخ موهم لذلك، أي للتعميم إلى الأحكام الوضعية، لكنه غير مراد قطعاً، فإن فُرِضَ أنه أراد التعميم ورد عليه إشكال المحقق اليزدي قهراً، أي ورد عليه إشكاله الثاني دون الأول.
الأول : ما سبق من (وثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ- موضوعاً للأحكام المجعولة في حق البالغين) وهو الذي جرى البحث عنه والأخذ والرد فيه من التفريق بين الموضوع والمؤثر.
الثاني: قوله بعد ذلك بلا فصل (فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ) وهذا الكلام قد يقع محل الإشكال؛ إذ يستفاد من مفهوم الغاية (إلى وقت البلوغ) أن الصبي يصير مخاطباً بوجوب الوفاء وبترتيب أثر المعاملة؛ بالبلوغ (والباء سببية)، أو بعد البلوغ.
لا يقال: البلوغ هو وحده المؤثر في ثبوت الحكم؟
إذ يجاب: لا يعقل أن يكون عقد الصبي أجنبياً عن التأثير، إذ البلوغ المجرد لا يوجب الوفاء، بما لم يكن له وجود، والحاصل: أن ما أوجب الوفاء بالعقد عليه بعد البلوغ هو المجموع المركب من (المقتضي) وهو عقده حين صباه والشرط وهو بلوغه.
وبذلك يظهر اندفاع إشكال المحقق المروّج في (هدى الطالب) عليه بقوله: (وبهذا قد يشكل ما أفادوه من الفروق بين الإشكال الثاني والثالث:
أمّا ما تقدم من المحقق الأصفهاني ((قدس سره)) فلأنّ الإشكال الثالث ليس ناظراً إلى سببية عقد الصبي لخصوص وجوب الوفاء([6])، وذلك لما في ذيل كلام المصنف ((قدس سره)) من صيرورة الصبي مخاطباً حال البلوغ بترتيب الآثار، ومن المعلوم توقف ترتيبها على اقتضاء عقد الصبي لتأثيره في كلّ من الملكية ووجوب الوفاء، لا في خصوص التكليف، إذ لو لم يلتزم بسببية ناقصة في إنشائه للنقل والإنتقال امتنعت سببيّته التامة بعد البلوغ الذي هو ليس ظرف الإنشاء، وكيف يجب الوفاء بعقد لم يؤثّر في الملكية أصلا؟
بل في الحقيقة يلغو مثل هذا الأمر الذي لا موضوع له([7]).
وعليه فالتفكيك بين الوضع والتكليف هنا من الغوامض التي تقصر أفهامنا عن اكتناهها)([8]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ: فَاعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ، صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلِاسْتِطَالَةِ وَالْخَتْلِ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْهِ وَالْعَقْلِ،... وَصَاحِبُ الْفِقْهِ وَالْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ وَحَزَنٍ وَسَهَرٍ قَدْ تَحَنَّكَ فِي بُرْنُسِهِ وَقَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ يَعْمَلُ وَيَخْشَى وَجِلًا دَاعِياً مُشْفِقاً مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ مُسْتَوْحِشاً مِنْ أَوْثَقِ إِخْوَانِهِ فَشَدَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا أَرْكَانَهُ وَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَهُ)) (الكافي: ج1 ص49)
([2]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص15-16.
([3]) المصدر: ص15.
([4]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص114.
([5]) المصدر.
([6]) أي على البالغ المتعاقد مع الصبي.
([7]) حاشية المكاسب، ج 1، ص 106.
([8]) السيد محمد جعفر المروج الجزائري، هدى الطالب إلى شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص25-26.