||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 116- حجية مراسيل الثقات على ضوء الآية الشريفة - مفهوم التبليغ وشروطه

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 431- فائدة أصولية: وحدة العنونة في الجملة الاستثنائية

 181- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (3)

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم

 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 244- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468602

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 521-الهمداني: المراضاة معاطاة والمعاطاة موجبة للملك-المناقشة-الهمداني: المراضاة معاطاة والمعاطاة موجبة للملك-المناقشة .

521-الهمداني: المراضاة معاطاة والمعاطاة موجبة للملك-المناقشة-الهمداني: المراضاة معاطاة والمعاطاة موجبة للملك-المناقشة
الاثنين 20 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(521)

الرضا غير كاف في إيجاد الاعتبارات والعقود

وبعبارة أخرى: يرد على قوله: (ثمّ أنّا لو قلنا بكفاية مطلق المراضاة من المالكين في تحقّق المعاطاة أو المراضاة المتعقّب بالتصرّف، من غير أن يتوقّف على إنشاء الملكيّة من كلّ من المالكين للآخر،- ولا يخلو عن وجه كما استظهرنا من دليلها ذلك في باب المعاطاة -، فلا شبهة في صحّة أغلب البيوع الصّادرة من الصّبيان، لو عَلم كلّ من المالكين بوصول كلّ من العوضين إلى الآخر- كما هو الغالب-)([1]) ان من المسلّم لدى العقلاء كافة ان الرضا القلبي إنما يكفي في شؤون العقيدة وأصول الدين وما يلحق بها فان مدارها على الرضا وعقد القلب، كالرضا بقضاء الله تعالى وعقد القلب على توحيده ونبوة المصطفى (صلى الله عليه وآله) وسائر الأنبياء والإمامة والمعاد، وعقد القلب مغاير للعلم ولذا قال تعالى: (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ)([2]) بينما لا يكفي في إيجاد الاعتبارات العقلائية والعقود والإيقاعات، ولذا لا يشك أحد من العقلاء من كافة الملل والنحل بان مجرد رضاه بان تصير احدى النساء زوجةً له أو العكس، لا يوجِد اعتبار الزوجية له أو لها عند العقلاء وكذا رضاهما من غير عقد وإنشاء ومبرز، وكذا رضاه بطلاقها ليس طلاقاً، ورضاه بان يبيع، من غير ان يبيع ليس بيعاً، ورضاه بان ينتقل ملكه إلى الغير من غير ان يأتي بفعل أو قول ليس بناقل، وهكذا مطلق أحوال الاعتباريات كالزوجية والملكية والحرية والرقية والقضاوة وغيرها.

وكذلك حال المراضاة فاننا لا نجد، في بناء العقلاء ومرتكزهم وسيرتهم، أحداً يرى أو يبني على ان مجرد رضا الرجل بان تكون هذه المرأة زوجة له ورضا المرأة بان يكون زوجاً لها، سبباً لحدوث علقة الزوجية بينهما، وكذلك مطلق شؤون العقود والإيقاعات.

ردّ دعوى ان المراضاة داخلة في المعاطاة

ومن الظاهر ان الفقيه الهمداني لا يشذ عن هذه القاعدة ولا يرى خلاف ذلك إلا انه استثنى (المراضاة) لفذلكةٍ وتخريجٍ خاص بها وهو دعوى ان (المراضاة معاطاة) فإذا كانت معاطاة شملتها أحكامها وحيث ارتأى في بابها ان المعاطاة تفيد الملك استنتج ان (المراضاة تفيد الملك) وحيث وجد ان معاملات الصبيان تكشف عن رضا الأولياء، وان الأطفال مجرد آلة وعملهم ليس إلا كاشفاً عن الرضا، وجدها متوفرة على شرط المراضاة فهي معاطاة مورثة للملك.

وفيه: ما سبق من ان (المعاطاة) لم ترد في آية ولا رواية، بل إنما قيل بصحتها لاندراجها تحت نظائر (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)([3]) وكون بناء العقلاء عليها، ولا شك ان (المراضاة المحضة) ليست بيعاً عرفاً ولا عقداً ولا تجارة، لتوقفها عند العرف على الإنشاء اللفظي أو العملي والفرض انه (قدس سره) ألغى حاجة هذه المراضاة إلى الإنشاء، إذ قال: (من غير ان يتوقف على إنشاء الملكية من كل من المالكين للآخر) فليست بعقد ولا بيع ولا تجارة، كما ان المعاطاة في بناء العقلاء ليست مجرد المراضاة بل، وأسمها من الشواهد، هي متوقفة على ان يعطي هذا لذاك وبالعكس، فدعوى إدراج المراضاة من دون إنشاء قولي أو عملي في المعاطاة، غير بيّنة ولا مُبيّنة بل هي من إدراج الضد في ضده. فتدبر.

المحتملات في بقل البقال وماء السقاء وبطاقة الجهاز

ثم انه (قدس سره) استشهد على كفاية المراضاة في المعاطاة بقوله: (فيكون ذلك من قبيل دخول الحمّام، وشرب ماء السّقاء، وأخذ بقل البقّال، ووضع فلوسها في المكان المعدّ لها، وقد استظهرنا كونها معاطاة مفيدة للملكيّة، على ما هو الأقوى من إفادة المعاطاة الملكيّة، فليس الصّبي في هذا المقام إلّا سببا لحصول القطع بالرّضا. ولا ينافي ذلك القول بمسلوبيّة عبارته مطلقاً، كما ادّعي عليها الإجماع، ولا يبعد صَرْف السّيرة التي ادُّعيت في المقام إلى هذه الصّورة)([4]).

أقول: ويضاف إلى الأمثلة القديمة مثال معاصر وهو ان كثيراً من الشركات والمحلات تعتمد في بيع بضائعها على الحاسوب والأجهزة الحديثة، فالمتسوق يذهب إلى المتجر أو المحل وينتخب من البضائع ما شاء ثم يضعها واحدة واحدة في الجهاز أو أمامه فيقرأها الجهاز ويسجل قيمة كل منها، ثم يُصدر الجهاز ورقةً مسجلاً بها أسماء البضائع وقيمة كل منها والمجموع، وفي المقابل يضع المشتري بطاقته في الشق المحدد في الجهاز فيسحب الجهاز من رصيده بقدر مجموع قيمة الفاتورة.

وقد وقع البحث قديماً وحديثاً عن نوع هذه المعاملات فهل هي إباحة متبادلة؟ أو هي تمليك متبادل؟ أو هي نقلٌ من غير قصد البيع أو الإجارة أو الصلح أو أي عنوان آخر من العناوين المعهودة، بل هو نوع آخر لا اسم محدداً له، فيكون كالعقود المستأنفة (كعقد الخلو على رأي، وعقد التأمين.. الخ) أو هو مصالحة؟ أو هو هبة معوضة؟ أو هو إعراض متبادل؟ أو هو جعالة؟ أو هو توكيل للطرف الآخر بان ينشأ العقد من قِبَلِه، بمعنى ان يكون صاحب الحاسوب أو السقاء أو البقال قد وكل، بوكالة عامة، كل من يُقدِم إلى متجره قاصداً شراء شيء ما، بان يبيع من قبله هذا الشيء لنفسه فيكون هذا المشتري موجباً قابلاً؟ وهذه الاحتمالات كلها جارية في معاملة الصبيان.

وحيث رجّح الفقيه الهمداني كونها معاطاة ورجّح كفاية المراضاة في المعاطاة، صحّحها كلها بهذا الوجه.

المعاطاة بيع عرفاً وارتكازاً

ولكن نقول: اننا بالرجوع إلى الوجدان والارتكاز والعرف، نجد ان هذه المعاملات (شراء الصبي الخبز والفاكهة وشراء الماء من السقاء.. الخ) ليست صلحاً ولا توكيلاً ولا إعراضاً متبادلاً ولا هبة معوّضة ولا شبه ذلك بل هي، ارتكازاً وجداناً، بيعٌ كسائر البيوع إلا ان المتبايعين تارة يُنشآن باللفظ وأخرى بالفعل (والإعطاء والأخذ) فيسمى معاطاة، كما نجد ان البائع للصبي يرى نفسه بائعاً وليس مُعرِضاً أو مُصالِحاً.. الخ والأولياء كذلك يجدون انهم اشتروا الخبز وانه أصبح ملكاً لهم، لا ان المالك أعرض أو أباح أو وهب.. ولذا لا يجدون له الحق في ان يسترجع خبزه بعد وصوله بأيديهم إلا بنحو طلب الإقالة أو في صورة وجود خيار أو حق في الفسخ، أو قد يكون ذلك تجبّراً.

إشكالان على بيع الغائب والجهاز

نعم قد يورد إشكالان على التعامل مع السقاء الغائب والبقال والجهاز وهما:

أولاً: تفكيك الإنشاء عن المنشأ، وذلك فيما لو قلنا بان صاحب الجهاز انشأ منذ الأمس البيع لهذا المشتري الآتي في احدى الأيام القادمة، فقد تفكك الإنشاء عن المنشأ بل وانفك إنشاء البيع عن إنشاء الشراء وأما القول بانه أنشأ لحظة وضع الشخص الدرهم في كوز الحمّامي أو البطاقة في الجهاز، ففيه: انه لو كان حاضراً ناظراً لأمكن ذلك، لكنه عادة، والمفروض هو ذلك، غائب وقد يكون نائماً فكيف يكون قاصداً ومنشأ؟

ثانياً: كونه من بيع الفرد المردد أو الجزئي غير المشخّص. وللبحث صلة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((لَا تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ إِلَّا عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْخَمْسِ إِلَى الْخَمْسِ: مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ، وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ‏)) (الاختصاص: ص335).

 

-------------------
([1]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص156.

([2]) سورة النمل: الآية 14.

([3]) سورة النساء: الآية 29.

([4]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص157.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2694



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net