||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى

 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 37- (كونوا مع الصادقين)5 العلاقة العلية والمعلولية التبادلية بين (التقوي) و(الكون مع الصادقين) الإمام الجواد عليه السلام والحجج الإلهية والأدلة الربانية

 شعاع من نور فاطمة عليها السلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703168

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:16

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 021-اشكال العناوين والفصول: الآيات ظنيةٌ فكيف تردع عن الظن؟ الأجوبة والمناقشات .

021-اشكال العناوين والفصول: الآيات ظنيةٌ فكيف تردع عن الظن؟ الأجوبة والمناقشات
الثلاثاء 10 /ربيع الثاني/1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(21)

القوانين: الآيات ظنية فالاستدلال بها محال

وقد عبّر صاحب القوانين عن الإشكال السابق بقوله، على ما نقله عنه الفصول: (وأجاب بعض المعاصرين: بأنَّ مفاد هذه الآيات حرمة العمل بالظنّ مطلقاً، فإن صحّ لزم منه حرمة العمل بها أيضاً؛ لأنَّ مفادها لا تزيد على الظن، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال)([1]).

أجوبة الفصول وهداية المسترشدين

وأجاب في الفصول عن الإشكال بقوله: (وفيه نظر؛ لأنَّ المتبادر من النهي عن العمل بالظنّ على تقدير كونه ظنيّاً النهي عن العمل بما عدا هذا الظنّ، مع أنَّ تعميم حكمه إلى نفسه يوجب اللغو الممتنع صدوره عن الحكيم، على أنَّ المقصود ليس منع حجيّة كل ظنّ، بل الظنّ الغير الكتابي، أو الظنّ الحاصل من خبر الواحد؛ لقيام الإجماع على حجية الظنّ المستند إلى ظاهر الكتاب في حق المجتهد، حيثُ لا يعارضه ما ثبت حُجّيته عنده، كما هو الشّأن في كلّ حجة ظاهريّة)([2]).

كما أجاب الرازي في هداية المسترشدين بـ: (ويدفعها: أنّ الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب من الظنون التي دلّ القاطع على حجّيتها، فلا مانع من الاتّكال عليها)([3]) وهو ثالث أجوبة الفصول فلنبدأ من الجواب الثالث بإيضاحه ثم مناقشته:

الجواب الأول: الظواهر حجة قطعاً، وهي الرادعة عن الظن

أما توضيحه: فهو ان محل النزاع هو حجية الظن مطلقاً أي هل الظن بقول مطلق حجة أو لا، فلا بد، كي لا تلزم المصادرة أو الدور أو ما أشبه، من إقامة الدليل القطعي على عدم حجيته (أو على انه حجة) وظواهر الكتاب (ومنها الآيات الناهية عن إتباع الظن) دليل قطعي بمعنى ان حجيتها مقطوع بها فإنها وإن كانت مورِثةً للظن لكن حجيتها مقطوعة، وكما ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم فانها لا تنافي قطعية حجيته([4]).

الأدلة على قطعية حجية ظواهر الكتاب

وأما الدليل القطعي على حجية ظواهر الكتاب فهو أولاً: سيرة العقلاء المسلّمة المستقرة على العمل بالظواهر بل ان بناء حياة العقلاء وكافة الملل والنحل على العمل بها ولولا العمل بها لاختل نظام حياتهم كله([5]) فهذا من جهة ومن جهة أخرى فان الشارع لم يخرج عن هذه الطريقة قطعاً وإلا لكان عليه البيان بأدلة وافية قطعية، كما صنع في القياس إذ ردع عنه في العشرات من الروايات بعبارات صريحة، ومن ذلك كله ومع قوله تعالى: ((وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ))([6]) و((هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقينَ))([7]) نقطع بانه اعتبر ظواهر كلماته حجة، إضافة إلى الروايات المختلفة الدالة على لزوم إتباع الظواهر أو التي تفيد انها من المحكمات كالروايات المتواترة الدالة على وجوب التمسك بالثقلين وكقوله عليه السلام كما في الاحتجاج عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد قال: (خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام... فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادَ أَشْيَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) وَسَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ عَن النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ فَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ مُتَعَمِّدِينَ عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلًا وَصِدْقاً وَكَذِباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَخَاصّاً وَعَامّاً وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً وَحِفْظاً وَوَهَماً وَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ حَيٌّ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ... وَآخَرُ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً لِلَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَلَمْ يَهُمَّ بِهِ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ وَحَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَجَنَّبَ عَنْهُ وَعَرَفَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ فَوَضَعَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مَوْضِعَهُ وَعَرَفَ الْمُتَشَابِهَ وَالْمُحْكَمَ وَقَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌّ وَكَلَامٌ عَامٌّ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَلَا مَا عَنَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوَجِّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَلَا مَا قُصِدَ بِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَسْأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي‌ءَ الْأَعْرَابِيُّ أَوِ الطَّارِي فَيَسْأَلَهُ (صلى الله عليه وآله) حَتَّى يَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَكَانَ لَا يَمُرُّ بِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلَافِهِمْ وَعِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ)([8]) إضافة إلى احتجاج الأئمة عليهم السلام في العشرات من الموارد، بل المآت، بظواهر الكتاب كقوله عليه السلام: (عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ((ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) امْسَحْ عَلَيْهِ)([9]) واستدلاله عليه السلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ))([10]) وعلى حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: ((قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ))([11]) وكقوله عليه السلام لمكان الباء فـ(عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِكُمْ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يُعَلَّقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَلَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَالْحَرَجُ الضِّيقُ)([12]).

وغير ذلك مما لا يسع المقام تفصيله.

الإجماع ليس دليلاً قطعياً على حجية الظواهر

تنبيه: إنما استدللنا بالسيرة القطعية وشبهها، ولم نستدل بالإجماع كما استدل صاحب الفصول فيما مضى من عبارته لأنه مناقش فيه صغرىً؛ نظراً لمخالفة الاخباريين إذ ارتأوا بان ظواهر الكتاب ليست حجة إلا بعد الرجوع للروايات المفسرة لها([13])، ولمخالفة من قال بان الحجية خاصة بالمشافَهين، وكبرىً بانه محتمل الاستناد بل مقطوعة وهو ليس بحجة عند الكثيرين، وعلى أي فليس مقطوع الحجية غاية الأمر أنه بظنونها.

إذاً: ظواهر الكتاب حجة قطعاً وقد دلت على عدم حجية الظنون المطلقة (أي التي لم يدل على حجيتها دليل خاص قطعي) فلا تشمل نفسها قطعاً لأنها قطعية فتفيد عدم حجية مطلق الظن الذي لا يوجد دليل قطعي على حجيته.

المناقشة: الآيات الناهية، ليست ظاهرة في الردع

ولكن يمكن مناقشة ذلك: بان الإشكال ليس في الكبرى بل في الصغرى، أي اننا نسلم حجية الظواهر بالقطع، ولكن نناقش في صغرى كون الآيات الناهية عن إتباع الظن ظاهرة في ذلك؛ وذلك للوجوه الخمسة التي سلفت ومنها ان الظن في ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)) لا يراد به الجنس أو الاستغراق بل العهد والمراد به الظن في أصول الدين، أو شبه ذلك مما مضى، فالظهور إنما هو على عكس المدعى، سلّمنا لكن غاية الأمر الشك فلا إحراز لإرادة الجنس أو الاستغراق فلا ظهور، وبوجه آخر المطلق كـ(الظن) في الآية الكريمة لا ينعقد له ظهور في الإطلاق والشمول إلا ببركة مقدمات الحكمة الثلاث وهي بأجمعها مخدوشة كما سبق آخر الدرس السابق.

مناقشة جواب الفصول الثاني والثالث

كما يرد على الجواب الأول والثاني للفصول: انهما وإن صحّا ودفعا إشكال الدور وكونه مما يلزم من وجوده عدمه، لكنهما غير مفيدين لان نهي الشارع الظني عن العمل بالظن وإن اذعنّا بكونه موجهاً إلى سائر الظنون ومنصرفاً عنه غير شامل لنفسه، لكنه حيث كان ظنياً فانه لا يجدي للردع عن العمل بمطلق الظنون فهو احتجاج على عدم حجية أمرن بشيء لم تثبت حجيته فهو مصادرة كما سبق لأننا في طور البحث عن حجية الظن وعدمه فكيف نحتج على عدمه بدليل ظني، فلا بد من اللجوء إلى الجواب الأول (وهو قطعية حجية هذا الظن لأنه من الظواهر والظواهر حجة قطعاً) وقد عرفت ما فيه.

الفرق بين التبادر والانصراف

تنبيه: تعبير الفصول بـ(المتبادر) فيه من التسامح ما لا يخفى والأصح ان يعبر بـ(المنصرف).

والفرق: ان التبادر علامة الحقيقة للمتبادَر منه، والمجاز لغيره، اما الانصراف فانه يعني ان كلا الصنفين (المنصرَف عنه والمنصرَف إليه) حقيقة لكن مناسبات الحكم والموضوع أو غيرها هي التي أوجبت انصراف اللفظ (الذي هو حقيقة فيهما) إلى احدهما، وفي المقام: لا ريب ان الظن الحاصل من الظواهر من أصناف مطلق الظن فدليل (ان الظن لا يغني) ونظائره لو لم يشمله فللانصراف عنه (رغم شموله موضوعاً له) لا للتبادر وإلا لما كان حقيقة فيه مع بداهة انه حقيقة فيه. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: (إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَيُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَيَتَمَادَى بِهَا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي‏‏) (الكافي: ج2 ص452).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) الشيخ محمد حسين الحائري الاصفهاني، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، مركز المرتضى لإحياء التراث والبحوث الإسلامية، ج6 ص255.

([2]) المصدر: ص255-256.

([3]) محمد تقي الرازي، هداية المسترشدين، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج3 ص339-340.

([4]) إن لم يرجع ذاك إلى هذا.

([5]) إذ الأب مثلاً يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة أو السوق، والأمر ظاهر في الوجوب، ولو لم يكن حجة لكان له ان يتعلل بانه ظاهر والظاهر ليس بحجة فلعله مستحب أو أمر إرشادي.. الخ.

([6]) سورة إبراهيم: الآية 4.

([7]) سورة آل عمران: الآية 138.

([8]) أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج، نشر المرتضى ـ مشهد المقدسة، ج1 ص463-464.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج3 ص33.

([10]) سورة النساء: الآية 24.

([11]) سورة الأنعام: الآية 145.

([12]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج3 ص30.

([13]) فتأمل.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 /ربيع الثاني/1443هـ  ||  القرّاء : 2745



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net