||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 48- بحث اصولي: حكم تقييد المثبتين اذا كانا من سنخين

 72- عناوين باب التعارض

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 173- ظاهرة ( التبري ) من المستقلات العقلية ومن الامور الفطرية

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 كتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا ،الارض للناس لا للحكومات

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699134

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:35

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 305- فقه حديث (حرمة ماله) وتزاحم ضرري الغاصب والمغصوب منه .

305- فقه حديث (حرمة ماله) وتزاحم ضرري الغاصب والمغصوب منه
الاحد 21 جمادي الاخرة 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(305)

 

سبق: (ط - لدليل ((وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))

وقد يستدل على الضمان تارة وعلى عدمه أخرى، بقوله عليه السلام: ((وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))([1]):

أ- فيقال: فيمن اعتدى برمي كرته أو ديناره في محبرة الغير أو داره، بانه لا حرمة لِمالهِ لإنصراف أدلة (حرمة ماله)([2]) عن مثل هذه الصورة مما اعتدى فيه على غيره، ويتفرع عليه: انه ليس على صاحب الدار والمحبرة أن يُرجع إليه كرته أو ديناره خاصة إذا توقف على هدم جداره أو كسر محبرته، نعم ينبغي تقييده([3]) بما لم يتعارف بين الجيران دون ما تعارف، كما سبق.

وقد يفصّل فيما لم يتعارف وصدق عليه الاعتداء عرفاً، بين عدم تضرر صاحب الدار أصلاً بالرد إليه فعليه ان يرجعه إليه، نعم له ان يعتدي عليه بمثل ما اعتدى به فيرمي بضاعته في داره مثلاً، وبين تضرره مطلقاً أو إذا كان معتداً به فلا يجب إرجاعه له. فتأمل.

ب- ويقال فيمن لم يعتدِ بل سقطت كرته أو ديناره سهواً بلا تفريط، بان حرمة ماله تقتضي إرجاعه إليه وإن استلزم الهدم لكن بعد ملاحظة أكبر الضررين فإن تساويا أقرع أو أوقع الصلح بينهما قهراً كما سيأتي)([4]).

 

التفصيل فيمن ألقى دِيناره أو كُرَته في مَحبرة الغير أو داره

وبعبارة أخرى: ان من ألقى ديناره في محبرة الغير أو كُرته في دار الجار أو دابته في بيت آخر أو أرسل طيره إلى سطح الغير، اما ان يكون معتدياً بفعله ذلك أو لا، وكونه معتدياً كما لو كان عالماً عامداً، وعدم كونه معتدياً بان كان غافلاً أو ساهياً أو مضطراً أو مجبراً أو كان صاحب الدار راضياً ثم كره فأمره بإخراجه فلم يمكن إلا بكسر أو هدم أو إضرار بنحو من الأنحاء.

 

1- إن كان معتدياً

1- فإن كان معتدياً فاما ان يكون تعديه تعدياً متعارفاً واما ان لا يكون:

 

أ- إن كان الاعتداء متعارفاً

الصورة الأولى: ان يكون تعدياً متعارفاً، وكون التعدي متعارفاً غير كون التصرف متعارفاً، إذ التصرف المتعارف في ملك الغير قد لا يكون تعدياً وذلك مثل إرساله الماء في حديقته أو مزرعته مما يتسرب عادة إلى بيت جاره أو دق جداره بمسمارٍ مما يؤثر على جدار الجار([5])، واما التعدي المتعارف فكما فيما جرت العادة به من تعدي الجيران بعضهم على بعض بتصرفهم في ملك جارهم بدون رضاه، وفي هذه الصورة لا يقال بإنصراف أدلة (حرمة ماله) عن ملكه، فله ان يسترجعه وعلى صاحب الدار ان يرجعه إلا إذا تضرر فإذا تضرر فعلى المعتدي الضرر (وسيأتي تفصل أكثر لصورة الضرر).

 

ب- إن كان الاعتداء غير متعارف

الصورة الثانية: ان يكون متعدياً تعدياً غير متعارف كما لو كان مُكثِراً من الإيذاء بشكل أكثر من طبيعة إيذاء الناس بعضهم لبعض، فقد يقال بان أدلة (حرمة ماله) منصرفة عنه فلا حرمة لماله حينئذٍ، وهنا قد يقال بانه لا حرمة لماله حتى إذا لم يتضرر مالك الدار بإرجاعه إليه أبداً (بل كان مجرد تضرره الاعتباري بهتك حريم سلطنته) وقد يفصل بانه لا حرمة له إذا تضرر المعتدى عليه ضرراً كبيراً فقط أو إذا تضرر حتى ولو قليلاً، في وجه آخر، والحاصل: ان لِمال المعتدي الحرمة إذا كان المالك لا يتضرر أصلاً، واما إذا تضرر كثيراً فلا حرمة له، وإذا تضرر قليلاً ففي الحرمة وعدمها تأمل. فتأمل.

 

2- إن لم يكن معتدياً

2- واما إن لم يكن معتدياً فكما ذكرناه (ب- ويقال فيمن لم يعتدِ بل سقطت كرته أو ديناره سهواً بلا تفريط، بان حرمة ماله تقتضي إرجاعه إليه وإن استلزم الهدم لكن بعد ملاحظة أكبر الضررين فإن تساويا أقرع أو أوقع الصلح بينهما قهراً كما سيأتي).

 

التفصيل عند تساوي الضررين، إن لم يكن فعل أحدهما خاصة

وقد يقال بالتفصيل: وانه إن تساوى الضرران فإن كان سقوط كرته أو ديناره في ملك الغير، بفعلهما معاً أو بفعل ثالث أو بسببٍ سماوي مثلاً فكما قلنا من القرعة أو الصلح فذلك أولاً ثم بعد القرعة يجب العمل بقاعدة العدل والإنصاف، أي سواء أوقعت القرعة على كسر دينار زيد أو كسر محبرة عمرو، أو على ذبح دابة زيد أو هدم جدار عمرو، فانها إنما تعيّن من يُتلف متاعه واما الضرر فيجب ان يتوزع عليهما مادام ليس أحدهما معتدياً وكان بفعلهما معاً أو بفعلِ ثالثٍ أو بسببٍ غير اختياري، نعم قرار الضمان على الثالث إن كان، فإن لم يمكن أخذه منه مثلاً فيوزع عليهما.

ولذلك قال السيد الوالد قدس سره: (ومن المسألتين يعرف الكلام في الثالثة: بأن يكون السبب كليهما، ويكون الحال هنا كالمال المشترك برضاهما، حيث أرادا الانفكاك، فإن سبّب الانفكاك خسارة فمقتضى القاعدة أنها موزعة عليهما، إما أن يقدم خسارة هذا على ذاك أو ذاك على هذا في أصل الخسارة كالذبح والهدم لا في قدرها، حيث إن القدر يجب أن يكون بينهما، فمقتضى القاعدة القرعة، لأنها لكل أمر مشكل.

وستأتي بقية الكلام في هذه الصورة في عنوان الشرائع إدخال دابة رأسها في قدر غيره وافتقار الإخراج إلى كسر القدر. ومنه يعلم الكلام في الصورة الرابعة)([6]).

وقال: (أما الصورة الخامسة: وهي ما لو لم تكن بتفريط ولا تسبيب من أحدهما أو كليهما ولا من ثالث، فالظاهر لزوم تقديم أقل الضررين في صورة عدم توافقهما على أحد الأمرين، لأنه مقتضى الجمع بين الحقين، ثم إن الضرر الأقل يقع عليهما معاً لا على أحدهما)([7]) انتهى، فهذا كله إن لم يكن بفعل أحدهما خاصة.

 

وإن كان الفعل فعل أحدهما خاصة

واما إذا كان بفعل أحدهما، ولنفرضه صاحب الدينار أو الكرة، فقد يقال بِشِقٍّ ثالث وهو ان يقال بان الحق على الداخل، ومع المدخول عليه، بمعنى ان المالك للدار إذ كان في ملكه فَلِمَ تُهدَم داره؟ وإنما الرامي للكرة أو الدينار أو الدابة عليه تقع الخسارة أولاً فانه وإن لم يكن معتدياً، لكن إذا دار الأمر بين رفع اليد عن دليل حرمة ماله ودليل حرمة مال صاحب الدار، (كما هو المفروض إذ يجب إتلاف أحدهما) كان إنصراف دليل الحرمة عن (الداخل) أولى، بنظر العرف وارتكازهم، من (المدخول عليه) نعم يلحقه بعد ذلك قاعدة العدل والإنصاف وتوزع الغرامة بينهما. فتأمل([8])

 

خيار ثالث غير الهدم والذبح وهو الشراء

ثم ان السيد الوالد ذهب إلى عدم انحصار الأمر بين هدم جدار هذا أو ذبح حيوان ذاك ليدور الأمر بينهما فيقرع أو غير ذلك، لوجود خيارات أخرى قد تكون هي الأقرب للعدل والإنصاف وللجمع بين الحقين، قال: (الثانية: أن يكون الـمُدخِل صاحب الدابة، وفي هذه الصورة يلزم ملاحظة الجمع بين الحقين وأقل الضررين، وليس مجرد إعطاء صاحب الدابة ثمن الهدم كافياً في حقه في الإخراج والهدم، إذ قد يوجب الهدم والبناء صعوبة على صاحب الدار، فليس عليه أن يتحملها، فالأمر دائر هنا بين أمور، مثل هدم الحائط مع إعطاء صاحب الدابة العوض، ومثل ذبح الحيوان مع تضرر مالك الحيوان بذبحه لتفاوت قيمته مثلاً، وبين البيع للمالك، فاللازم أن يقدم أقل الأمور ضرراً وأقربها إلى الجمع بين الحقوق.

وبذلك ظهر الإشكال في إطلاق الشرائع المتقدم حيث قال: (وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم). بل في الجواهر قال: (إنه بلا خلاف أجده فيه بين مَن تعرَّض له منا)([9]).

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الرضا عليه السلام: ((الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَالْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتَتِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ)) (الكافي: ج2 ص428).

 

 

 

-------------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص359.

([2]) (والكلام الآن عن هذا الدليل خاصة).

([3]) انه لا حرمة لِماله.

([4]) الدرس (304).

([5]) على تفصيل مضى.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص404.

([7]) المصدر نفسه: ص405.

([8]) إذ لم يحرز الارتكاز بدرجة توجب الانصراف. فتأمل.

([9]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص403.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 جمادي الاخرة 1441هـ  ||  القرّاء : 3240



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net