||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 25- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ظاهرة التشكيك وأسبابها ونتائجها

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961536

  • التاريخ : 19/04/2024 - 10:00

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 412- فقه قوله (لي عليكم حقاً) والوجوه الأربع - هل الحقوق المتقابلة بين المرجع والأمة، ارتباطية؟ .

412- فقه قوله (لي عليكم حقاً) والوجوه الأربع - هل الحقوق المتقابلة بين المرجع والأمة، ارتباطية؟
السبت 21 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(412)

 

سبق: (فقه قوله عليه السلام  ((لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً))

الأول: فقه قوله عليه السلام  (لِي عَلَيْكُمْ) فان تعدية هذا الحكم والتقابل، منه عليه السلام  إلى سائر الفقهاء لا بد له من دليل، وهو موقوف على تحليل وجه قوله عليه السلام  (إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ) والمحتمل فيه أحد أمور أربعة:

1- أنّ له بما هو إمام، هذا الحق.

2- أنّ له بما هو وليّ، هذا الحق.

3- أنّ له بما انهم بايعوه، هذا الحق.

4- أنّ هذه الحقوق لهم عليه بما هي واجبات كفائية)([1]) وقد مضى الكلام عن الأولين.

 

الحق للإمام عليه السلام  بما انهم بايعوه، وأثر البيعة

وأما الشق الثالث: فلا ريب انه حق طولي في الإمام عليه السلام ؛ لبداهة انه إمام وولي وان تلك الحقوق عليهم ثابتة له سواء أبايعوا أم لا، لكن بيعتهم مُلزِم إنشائي آخر وذلك([2]) هو ما يراه العقلاء وهو ظاهر مثل هذه الرواية ((وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ)) فان ظاهره ان البيعة مُوجِدة لأمرٍ (هو تأكّد الحق) لا انها كالحجر في جنب الإنسان، كما انه هو ظاهر مثل حلَّ الإمام الحسين عليه السلام  بيعته من عنق أصحابه؛ فانه حلّها بذلك لكنّ حقّ الإمامة والولاية باقٍ دون شك.

 

إطاعة الفقيه على تقديري البيعة وعدمها، والحكم الوضعي

وعلى أي فان (الفقيه) إن بايعه الناس على المرجعية، تصريحاً أو ضمناً أو ارتكازاً([3]) كان له عليهم بذلك حق ولكنه في مقابل ما لهم عليه من حق؛ لأن البيعة نوعُ عهدٍ وهي مشتملة على العهد الطرفيني، غاية الأمر ان تختلف حدودها من حيث حدود حقوقه وسلطته وحدود حقوقهم عليه، بحسب أنواعها في الحكومات والحكام والأعراف فبين موسّع ومضيّق فلا بد من الرجوع إلى الدليل اللفظي، لتعرف حدودها، وعلى أي: فانه يكون حينئذٍ له الحق في طاعتهم مقابل حقهم عليه في حفظ أمنهم وحقوقهم (حسب حدود إطلاق ذلك اللفظ أو العهد).

فهذا ان كان هناك دليل لفظي، واما إذا لم يكن لفظ فالمرجع الارتكاز وبناء العقلاء أو بناء أهل العُرف هنالك، وحيث انه دليل لبّي فيقتصر فيه على القدر المتيقن فما ثبت تفويضهم للحاكم او الفقيه فله وما شك فيه فالأصل العدم، وعليه: لو شك في شمول بيعته لمثل بطلان المعاملات الشخصية بتحديد سلطنتهم عليها ثبوتاً، لم تبطل بتحريمه.

فهذا إن بايعه الناس، واما إن لم يبايعه الناس ولا كان بينهم وبينه عهد بوجهٍ فلا حق له عليهم بوجهٍ، إن لم نقل بولاية الفقيه، فكل ما حرّمه من معاملات فانه لا يستلزم البطلان بوجهٍ إذ لا سلطنة له على تصرفاتهم بالحجر عليها ولا تكون سلطنتهم مضيّقة محددة بما لم يمنع منه.

 

إطاعة الفقيه بناء على ولايته، والحكم الوضعي

فهذا إن لم نقل بولاية الفقيه، واما إن قلنا بولاية الفقيه وانه إذا حرّم معاملة لزم بطلانها بدعوى ان الناس لا سلطنة لهم مع إعماله ولايته، لأنهم معها، (وهو الفرض الثاني السابق، أي فرض القول بان له الولاية حتى على معاملاتهم، حسب فرض سعة الولاية لذلك) كالمحجور عليه من التصرفات التي يمنعهم منها بل هم كذلك بالفعل، فذلك كله وإن كان لكذلك لكنه مشروط بان يلتزم الفقيه أيضاً بشروط الولاية فإن لم يلتزم فلا ولاية له عليهم.

بعبارة أخرى: ان الأدلة التي استدل بها على ولاية الفقيه كما تدل على ثبوت حقّه وولايته عليهم، كذلك تدل على حقوقٍ لهم عليه وواجباتٍ، فان التزم بها اُلزموا بحقوقه وولايته عليهم وإلا فلا، وذلك نظير اشتراط ولاية الأب في تصرفاته في أموال الطفل بالغبطة أو عدم المفسدة – على الرأيين – فإذا تصرف في مال الطفل بما فيه مفسدة له لم تنفذ ولايته.

والرجوع إلى أدلة ولاية الفقيه يثبت لنا الأمرين معاً وارتباطيتهما – وتكفي الإشارة هنا إلى ان مما استدلوا به قول صلى الله عليه واله وسلم  ((لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ))([4]) فقد استدلوا به على ولاية الفقيه، لكن من الواضح ان ذلك إنما يكون فيما لو كانوا بالفعل حصون الإسلام ورعاةً لذِماره وحقوقه، فإن لم يكونوا كذلك فأية ولاية لهم على الناس؟

 

بناء على انها واجبات كفائية

وبذلك ظهر حال الشق الرابع: وانه لو قلنا بان تلك الحقوق المتقابلة واجبات كفائية، فان الفقيه إذا لم يلتزم بما عليه (لا لعذر صحيح كالعجز) سقط عن العدالة فلم يكن له عليهم حق الإطاعة بالبداهة.

 

هل حقوق المرجع والأمة حقوق ارتباطية؟

 

الارتباطية بين الحقوق المتقابلة

ثم ان المستظهر ان قوله عليه السلام  ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ)) هو ان هذه الحقوق متقابلة ومترابطة وانها من الارتباطيين اللَّذين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

توضيحه: ان الحقوق المتقابلة قد تكون ارتباطية وقد لا تكون، وقد بحث الفقهاء الارتباطية والاستقلالية في مثل الصلاة وأداء الدَّين لكنهم لم يبحثوها في الحقوق، وكان من الحريّ بحثها تفصيلاً، ونشير ههنا إلى ذلك إشارةً، فلنبدأ بإيضاحها بمسألتين من باب النكاح بما يظهر فيه تقابلهما: فان المشهور ذهبوا إلى المسألتين التاليتين المتقابلتين:

الأول: ان الزوجة لو نشزت ولم تطعه فيما يجب عليها إطاعته فيه (الاستفراش والخروج من الدار) سقط حقها في النفقة، فههنا حقان متقابلان ارتباطيان حقها في النفقة وحقه عليها في الطاعة فلو لم تلتزم بحقه سقط حقها.

الثانية: ان الزوج لو نشز فلم ينفق عليها لم يسقط حقه في التمكين والاستفراش، بل عليها التمكين وان نشز ولم ينفق عليها أو كان مضارّاً لها، والحاصل ان لها المطالبة ولها وعظه وليس لها هجره، فالحقّان غير ارتباطيين أي انه لو لم يلتزم بحقها لا يسقط حقه.

ولكن السؤال ما هو الأصل في الحقوق المتقابلة ظاهراً؟

 

الحقوق الناشئة عن العهود والعقود، ارتباطيةٌ دون غيرها

الظاهر التفصيل: وان الأصل في الحقوق المتقابلة الناشئة عن العهود والعقود، الارتباطية، واما في غيرها فالأصل عدم الارتباطية وانه لا يسقط حق الأول عن الثاني بعدم التزام الثاني بحق الأول عليه، والضابط في ذلك: كلما كانت الحقوق مما ثبتت بانطباق كلياتها عليها لا بانبثاقها من العهد والعقد، ألا ترى ان صلة الرحم واجبة وانها حق على كل منهما وإن قطع الآخر صلته؟. وكذلك حق المارّة فإن لي مثلاً المرور من أرضه الكبيرة كما فصّلناه والتزموا به في مسألة مرور المارة في الأراضي الكبار، وبالعكس، لكنه إذا منعني من المرور بأرضه لم يسقط حقه في المرور بأرضي، نعم قد يقال بالمقاصة والاعتداء بالمثل، لكنه إن قيل به في مثل المقام فهو لدليل خارج وهو دليل (الاعتداء) والمقاصة النوعية، لا لكون مقتضى طبع حق هذا على ذاك سقوطه بعدم التزام ذاك بحق الأول عليه.

والحاصل: ان التقاص وردّ الاعتداء بالمثل لو قيل بجريانه في بعض الفروع السابقة وشبهها فإنما هو لأنه دليل حاكم لا لأن تلك الحقوق ارتباطية في حدّ ذاتها، ونظير ذلك: ما لو سبقه إلى مكان بالمسجد أو المدرسة أو غيرهما فان الحق له كما للآخر لو سبقه إلى مكان آخر الحق فيه، فلو زحزحه عن مكانه غصباً، لم يسقط حقه في مكانه هو (السابق هو إليه) ولم يكن للآخر ان يزحزحه من حيث اقتضاء التقابل لذلك ثبوتاً، بل لو كان فلدعوى إطلاق دليل (الاعتداء).

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : ((اللِّسَانُ مِعْيَارٌ أَطَاشَهُ الْجَهْلُ وَأَرْجَحَهُ الْعَقْلُ)) (تحف العقول: ص207).

 

 

----------------------------------------------------

([1]) الدرس (411).

([2]) كونها إنشاءً مُلزِماً.

([3]) فتأمل.

([4]) الكافي: ج1 ص38.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3378



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net