||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 6- الهدف من الخلقة 2

 القيمة المعرفية للشك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698513

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:23

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 410- وجوه العلاقة بين المرجع والمقلد: الولاية او العهد اولا شيء فيهما ، واثر ذلك على تحريمه المعاملات المحلله ذاتاً .

410- وجوه العلاقة بين المرجع والمقلد: الولاية او العهد اولا شيء فيهما ، واثر ذلك على تحريمه المعاملات المحلله ذاتاً
الاثنين 16 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(410)

 

سبق: (وبعبارة أشمل: اما ان نقول بولاية الفقيه أو لا؟ وعلى الثاني اما ان نقول بوجود عهد بين الفقيه والمقلد أو لا؟ فعلى القول بالولاية أو العهد فان سلطنة المقلِّد على إجراء المعاملات تكون محدودة مقيّدة بعدم حكم الفقيه أو فتواه بالحرمة دون ما لو لم نقل بهما، بل قد يقال بان سلطنته محدودة في الجملة حتى من دون القول بهما، كما سيأتي، إضافة إلى انه على العهد تكون سلطة الفقيه على المكلف مقيدة بالتزامه هو بالعهد أيضاً)([1]).

 

وجهان لبطلان المعاملة التي أفتى الفقيه بحرمتها

وههنا مطالب:

المطلب الأول: ان هناك وجهين لبطلان المعاملة المحلَّلة ذاتاً التي أفتى الفقيه بحرمتها أو حكم بها:

الأول: انها تدخل، بفتواه، في دائرة الباطل فتشملها الآية الشريفة (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).

الثاني: ان سلطنة المكلف على أمواله، بإجراء المعاملات عليها ونقلها و...، مقيدة بعدم ردع الولي عنها ومخالفته لها بناء على القول بولاية الفقيه المطلقة وشمولها لمثل ذلك، وعلى عدم نهي من تعاهدوا معه بناء على شمول العهد لمثل ذلك، والشمول خاص بما لو كان الشأن شأناً عاماً اللهم إلا لو نصّ على شموله لغيره أيضاً.

 

ليست فتاوى الفقيه ملزماً مولوياً للمقلِّد إلا في صورتين

المطلب الثاني: انه إن لم نقل بثبوت ولاية للفقيه ولا قلنا بوجود عهد بين الطرفين (المرجع والمقلِّد) ولو بالوضع التعيّني، فان فتاواه بل أحكامه لا تكون حينئذٍ ملزماً مولوياً للمقلِّد بل يكون حاله كحال أي مرشدٍ ومعلّم آخر.

 

والمرجع وجوه فتواه دون الفتوى نفسها

وعليه: فلا بد من الرجوع إلى الأدلة التي ساقته إلى (الفتوى) بحرمة بيع السلاح مثلاً في ظرف خاص للعشائر أو بحرمة بيع وشراء الأصوات أو بحرمة البيع الشبكي؛ فانه أحد الوجوه الخمسة السابقة:

فاما الوجه الثاني (وهو القيمومة والولاية([2])) فهي على الفرض منتفية على مبناه وكذا الوجه الخامس (وهو العهد) فتبقى الوجوه الثلاثة الأخرى منشأ لفتواه: وهي المقدمية والعلم الإجمالي ودليل حرمة الإعانة على الإثم، وأي منها لا ينهض بنفوذ فتواه أو حكمه على مقلديه، إذ انه ليس حينئذٍ إلا مرشداً ومعلماً:

 

حرمة المعاملة بناء على المقدمية

اما على المقدمية، فلأنه مجرد أهل خبرة أرشد إلى الحرمة الطريقية لبيع السلاح أو البيع الشبكي فلا تكون ملزمة للمقلد، بل الأمر موكول إليه فانه أحرز المقدمية، ولو باعتماده على هذا الفقيه كأهل خبرة، وأحرز، باستقلال عقله، حرمة المقدمة (الموصلة أو الممكِّنة أو غيرهما مما سبق) حرم عليه لا لفتوى الفقيه ونفوذها مولوياً في حقه بل لأنه رأى المقدمية، نعم له، كما سبق، الاعتماد على الفقيه في تنقيح حال الصغرى والكبرى، كالاعتماد على أي أهل خبرة آخر، ولكنه عليه يكون كلام الفقيه مجرد مرشد ودليل ولا سلطة له على المقلد بوجهٍ أكثر من ذلك.

بعبارة أخرى: (الفتوى) حسب المرتكز في أذهان البعض نوع سلطة للفقيه ومولوية أو فوقية له على المقلِّد، ولكنها على مبنى من يرفض الولاية والعهد والعقد، ليست سلطةً ولا إلزام فيها من حيث هي، بل هي كرأيِ أيِّ أهل خبرةٍ آخر، وذلك نظير تشخيص الفقيه للكثير من الموضوعات مما يرجع إليه الناس فيها، وقد كثر ذلك في هذه الأزمنة، نظير تشخيصه بان ماء الشعير الذي بالأسواق فقّاع أو لا، وان هذه الدولة حربية أو لا، وان هذه الأسرة هم من السادة أو لا، وان تغيير الجنس المعهود حالياً (من ذكر إلى انثى وبالعكس) تغيير ثبوتي ماهوي أو هو مجرد تغيير في الأعضاء الظاهرية بدون كونه تغييراً لحقيقة الرجل إلى مرأة وبالعكس، وكتشخيصه بان الموت السريري موت أو لا وهكذا، فان ذلك كله من باب انه أهل خبرة (بشرط كونه منهم في مثل ذلك) فرأيه كرأي الطبيب والمهندس وسائر أهل الخبرة إنما هو إرشاد لا أكثر، فلا تحرم مخالفته بما هو هو إنما العقوبة على المؤدى لو كان محرماً وكان المكلف مقصّراً.

فهذا حال فتواه (أو رأيه) إذا ابتنى على المقدمية وكذا إذا ابتنى على تشخيصه ان هذه المعاملة من مصاديق الإعانة على الإثم.

 

حرمتها بناء على العلم الإجمالي للفقيه

واما على الوجه الثالث وهو العلم الإجمالي للشخص الثالث فالأمر أوضح، فان العلم الإجمالي للشخص الثالث غير منجّز على أحد المكلفين إلا لو كان ولياً أو كان بينهم عهد، والفرض ان هذا الفقيه لا يلتزم، مبنىً، بأي منهما؛ ألا ترى ان بكراً لو علم بجنابة زيد أو عمرو، لم يلزمهما شيء وكان لكل منهما إجراء أصل الاستصحاب وغيره من الأصول من غير تعارض، عكس ما لو كان ولياً على شخصين (أو كان له معهما عهد) ثم علم إجمالاً بالمفسدة في بيع مال أحدهما مثلاً فانه لا يجوز له بيع مال أيٍّ منهما.

والحاصل: ان علمه الإجمالي غير منجّز في حقنا مع عدم تحقق ذلك العلم لنا، مادام ليس ولّياً ولا صاحب عهد.

وللبحث تتمات وأخذ ورد وجواب ونقض فأنتظر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ يُسَلِّكَ عَنِ الدُّنْيَا، وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ يَزِيدُ فِي النِّعْمَةِ، وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى يُسْتَجَابُ لَكَ...)) (تحف العقول: ص35).

 

 

----------------------------------------------------------------------------

([1]) الدرس (409).

([2]) ولاية الفقيه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 16 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3529



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net