||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 148- بحث فقهي: تلخيص بحث اللهو موضوعه وحكمه

 318- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 6 عمران البلاد بتفويض الاراضي للناس ونهوضها

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 73- العلة الصورية المقترحة لعلم الأصول: الهيكلية والمقاصد

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 474- الفوائد العلمية : كلمة للشباب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698177

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:31

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 404- تتمةٌ, وحرمة المقدمة المسلوكة,وكلام الكفاية عن المقدمة المعجّزة .

404- تتمةٌ, وحرمة المقدمة المسلوكة,وكلام الكفاية عن المقدمة المعجّزة
الاحد 26 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(404)

 

سبق: (حرمة المقدمة غالبية الإيصال، لا الممكِّنة ولا الموصِلة([1])

ذهب صاحب الفصول إلى حرمة (المقدمة الموصِلة) فقط، واما صاحب الكفاية فذهب إلى حرمة (المقدمة الممكِّنة) وهي مطلق المقدمة، ونضيف: انه يمكن الذهاب إلى قول ثالث وهو حرمة المقدمة غالبية الإيصال، وهذا التفصيل وسط بينهما فانه قد تكون المقدمات الممكِّنة هي مائة مقدمة على سبيل البدل، والموصلة منها بالفعل خمسة، وغالبي الإيصال منها عشرون مثلاً، وحيث ان العقل هو الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والمعصية فانه يرى وجوب غالبيِّ الإيصال من المقدمات دون مطلق الممكِّن (لعدم إمكانه إن كان من باب الترشح) وفوق خصوص الموصل بالفعل...)([2]) ونضيف:

انه يوجد هناك احتمال رابع وهو وجوب أو حرمة خصوص المقدمة المسلوكة وقد ذكرنا هذا الاحتمال في التفسير

(حرمة المقدمة المسلوكة

الاحتمال الرابع: هو ما نستلهمه من الآية الشريفة وهي ان المقدمة المسلوكة، أي التي سلكها([3]) هي المحرمة.

 

الاستدلال بـ(وَسَعى‏ في‏ خَرابِها)

وهذا هو ظاهر الآية الكريمة في مسألة السعي لتخريب المساجد إذ يقول تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعى‏ في‏ خَرابِها) حيث رتّب الله تعالى على ذلك (أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ) وظاهر الآية الشريفة ان مطلق السعي في خراب المساجد محرّم، فيشمل صور في أدائه إلى الخراب وعدمه، ويوضّح ذلك أنّ سعي الإرهابي – مثلاً – لتفجير المسجد أو المشهد المقدس أو مكان تجمع الناس، هو بنفسه جريمة عرفاً وممنوع قانوناً ومحرّم لدى العقلاء إن لم نقل بانه من المستقلات العقلية، ولذلك يعاقب هذا الإرهابي حتى لو لم ينجح في عملية التفجير فلم تكن مقدمته موصلة، وليس عقابه حينئذٍ إلا على نفس ذلك السعي والتمهيد، وتعميم الحرمة لغير المذكور في الآية الكريمة، من المقدمات المسلوكة، لحكم العقل وبناء العقلاء، لا لتنقيح المناط ولا حتى لإلغاء الخصوصية. وتفصيله في محله)([4]) ثم بعد تطبيق الأقوال الأربعة في المقدمة على مثال شراء كتب السحر والإلحاد أو كتب الضلال قلنا:

(لا يقال: ان الجزاء وهو (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ) مترتب على مجموع (مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) و(السعي في خرابها) فلا يدل على حرمة السعي وحده؟.

إذ يقال: يمكن الجواب أولاً: بان الظاهر ان كلّاً منهما (منع ذكر اسم الله في المساجد) و(السعي في خرابها) علة تامة مستقلة لاستحقاق العقاب، دليلنا على ذلك الفهم العرفي بل كونه من المستقلات العقلية؛ ألا ترى: انه لو قيل: (من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه كان له خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة) وقيل بان (من سعى في خراب مساجد الله كان له خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة) كان صحيحاً عقلاً؟ وكان عقلائياً؟ على انه يكفي ظهور اللفظ في عِلّيّةِ كلٍّ منهما على سبيل البدل.

ثانياً: انه يمكن الاستدلال بـ(منع) أيضاً فانه إن أريد به المنع التشريعي كان مقدمةً – وهي مورد البحث – فانّ منْع الحكومة الناسَ عن ذكر الله تعالى في المساجد ليس علّة تامة لعدم ذكرهم، وإن أريد المنع التكويني كان اقتضائياً وهو أيضاً مقدمة والفاعل المختار متوسط، فتكون دليلاً على حرمة المقدمة. فتدبر وتأمل)([5])

ونضيف: انه حتى لو قيل بان الجزاء (عَذابٌ عَظيمٌ) رُتّب على مجموع الأمرين([6]) فانه غير ضار بالمدعى أيضاً؛ لعدم القول بالفصل([7]) أو لإلغاء الخصوصية، فتأمل.

 

الاستدلال بـ(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ...)

كما نضيف: ان مما يصح ان يستدل به على حرمة المقدمة المسلوكة قوله تعالى: (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ * وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلا كَبيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)([8]) فان ظاهر الآية الأولى ان (عَمَلٌ صالِحٌ) يكتب لكل ظمأ يصيبهم أو نصب أو مخمصة وهي كلها مقدمية من دائرة المقدمة المنسلكة، بل وكذلك (يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغيظُ الْكُفَّارَ) فانه مطلقاً أو في الجملة مقدميَّ وذلك كالسيطرة على ثَنِيّة جبلٍ يشرف بهم على العدو، نعم خصوص (وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً) هو ذوالمقدمة، وليس الاستدلال بسوقها بعصا واحدة ليقال ان السياق ليس بدليل، بل بعود ضمير (به) إلى كل واحد منها.

لا يقال: انه يعود للأخير فقط؟

إذ يقال: المفهوم عرفاً من الكلام عوده لكل واحد منها، بل عوده للأخير فقط غريب بل يستلزم لغوية مثل ذلك التركيب (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ) إذ لو كانت كتابه العمل الصالح مترتبة على الأخير فقط كان ذكر الأوائل([9]) فيما هو كالمقدم للجزاء([10]) لغواً.

ولئن شُكّ فيما ذكر فانه لا شك في الآية الثانية (وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلا كَبيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ) لوضوح ان قطع الوديان – وهو المتأخر من الأمرين – مقدميٌّ.

وهناك آيات عديدة أخرى يمكن الاستدلال بها على ترتّب الثواب والعقاب على مقدمة الواجب أو الحرام، المسلوكة، ومنها: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)([11]) فان إعداد القوة مقدميٌّ وقد وقع مأموراً به، ومنها: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى‏)([12]) إذ قد يقال ان المنهي عنه هو قرب الزنا، حرمة غيرية، وليس كما استظهره العديد من  المفسرين من انه كناية عن الزنا نفسه([13]) فتأمل، والبحث في هاتين الآيتين وغيرهما، في جهة البحث، يستدعي مقاماً آخر.

وجوب المقدمة الممكِّنة للواجب والمعجِّزة عن الحرام([14])

تتمة: سبق: (ويمكن ان نصطلح على مبنى الكفاية بـ(المقدمة الممكِّنة) مقابل (المقدمة الموصلة) وذلك لأنه يرى ان ملاك وجوب المقدمة هو حصول التمكن بها من الإتيان بذيها(([15])) وهو حاصل في كل المقدمات، وبعبارة أخرى: ان ملاك وجوب المقدمة هو توقف ذيها عليها سواءً أراد أو قصد ذا المقدمة أم لم يُرِد ولم يقصد وسواء ءأوصلت أم لا، لا خصوص ما توصّل به خارجاً إلى ذيها كما هو مسلك الفصول ولا خصوص ما قصد به التوصل بنحو شرط الواجب، كما نسب إلى الشيخ في مطارح الأنظار، وإن كان مسلكه قد احتمل فيه الأعلام عدة احتمالات، أو خصوص ما أراد به التوصل بنحو شرط الوجوب، كما ذهب إليه صاحب المعالم)([16]).

لا يقال: ان صاحب الكفاية ذهب إلى وجوب مقدمة الواجب، ولم يقل بحرمة مقدمة الحرام، إذ قال: (وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة، كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعضُ أفاضلِ مقرري بحثه، أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟ الظاهر عدم الاعتبار)([17]) وقال: (وأما مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها([18]) ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً كما كان متمكناً قبله فلا دخل له أصلاً في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما. نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة...)([19]).

إذ يقال: أولاً: انه ذهب إلى حرمة ما نصطلح عليه نيابة عنه بـ(المقدمة المعجِّزة) مقابل وجوب (المقدمة الممكِّنة) إذ قال: (نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدّمة من مقدماته.

لا يقال: كيف؟ ولا يكاد يكون فعل إلّا عن مقدّمة لا محالة معها يوجد، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد

فإنّه يقال: نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختيارية بل من المقدّمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلاّ لتسلسل فلا تغفل وتأمل)([20]).

 

مناقشة مع الكفاية، في تقييده مقدمة الحرام بالسبب

ومن نافلة القول الإشارة إلى انه قدس سره في مقدمة الحرام سلك مسلك الفصول إذ قال فيها بحرمة المقدمة الموصِلة خاصة، فزال الفرق بينهما([21]) في مقدمة الحرام، ويرد عليه: ان الحرمة والوجوب للمقدمة إن كانت من باب الترشح فانه يحرم مطلق مقدمة الحرام على سبيل البدل، وإن لم تكن معجِّزة أي لم تكن سبباً توليدياً، كما وجبت مطلقاً مقدمة الواجب، إذ في كليهما لا تكون المقدمة علة تامة للإيصال بل يقدر معها([22]) على الترك فكيف وجبت مطلقاً مقدمة الواجب دون خصوص الموصلة منها، بالترشح، ولم تحرم مطلق مقدمة الحرام وليس فقط المعجِّزة، بالترشح؟ والحاصل: انه إن ترشح ففيهما يترشح وإن لم يترشح ففيهما لا يترشح. فتأمل.

ثانياً: ان دليله الذي استدل به او الفصول في حصره الحرمة بالمقدمة الموصلة، يرد على حصره مقدمة الحرام بالمعجِّزة، فان دليله الوجدان، قال: (إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنّه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول مولوياً: (أدخل السوق واشتر اللحم) مثلاً، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب (أدخل) مثل المنشأ بخطاب (إشتر) في كونه بعثاً مولوياً، وإنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، وإنّه يكون مقدّمة له كما لا يخفى.

ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، لوضوح إنّه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلّا إذا كان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها فيصحّ تعلقه به أيضاً لتحقق ملاكه ومناطه، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه وإنّه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة ومقدمة)([23]) فان دليليه، جاريان بعينهما في مقدمة الحرام، بأدنى تغيير في التعبير، والمقصود: ان دليليه يفيدان حرمة المقدمة الممكِّنة من الحرام، دون وجوب المعجِّزة عنه لأن الأخير صغرى مقدمة الواجب فلا يعد نقضاً عليه. فتدبر.

وعلى أي فانه لو صرنا إلى حرمة المقدمة المسلوكة، كان على الفقيه ان يحرِّم  مثلاً (مطالعة كتب السحر والضلال) خاصة، دون وضعها في الأرفف فقط مادام لا يعدّ عرفاً – ولم يكن بالحمل الشائع عرفاً – مقدمةً للمطالعة.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((اكْتُبْ وَبُثَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ، فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ)) (الكافي: ج1 ص52).

 

 

--------------------------------------------------

([1]) أي لا مطلق الممكِّنة ولا خصوص الموصِلة.

([2]) الدرس (402) بتصرف.

([3]) أو فقل المقدمة المنسلكة (توسعاً في صيغة باب الانفعال لما لم يرد في التصريف عن العرب)

([4]) دروس في التفسير والتدبر (309) بتصرف.

([5]) دروس في التفسير والتدبر (309).

([6]) منع ذكر الله والسعي في خراب المساجد.

([7]) بين حرمة المقدمة الواحدة وحرمة المقدمتين (المسلوكتين أو غيرهما مطلقاً).

([8]) سورة التوبة: آية 120-121.

([9]) يصيبهم ظمأ و...

([10]) لأنه بمنزلة: كلما اصابهم ظمأ أو نصب... كتب لهم به عمل صالح.

([11]) سورة الأنفال: آية 60.

([12]) سورة الإسراء: آية 32.

([13]) قال في التبيان: ( (ولا تقربوا الزنى) ومعناه لاتزنوا، والزنا هو وطء المرأة حراماً بلا عقد ولا شبهة عقد مختاراً، ثم اخبر ان الزنا فاحشة أي معصية كبيرة (وَساءَ سَبيلاً) أي بئس الطريق ذلك. وفي الناس من قال: الزنا قبيح بالعقل لما في ذلك من إبطال حق الولد على الوالد، وفساد الانساب) (التبيان في تفسير القرآن: ج6 ص475).

([14]) وحرمة الممكِّنة من الحرام.

([15]) أقول: وملاك حرمة مقدمة الحرام حصول التمكن بها من الحرام.

([16]) الدرس (401).

([17]) الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص114.

([18]) يُنقض بمقدمة الواجب؛ إذ هي كذلك تماماً.

([19]) المصدر نفسه: ج1 ص128.

([20]) المصدر نفسه: ج1 ص128-129.

([21]) صاحب الكفاية والفصول.

([22]) مقدمة الواجب ومقدمة الحرام على الترك.

([23]) الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص126.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 26 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 3854



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net