||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 245- الاستشارية شعاع من اشعة الرحمة الالهية وضوابط وحدود الاستشارة

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 246- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (4)

 114- فائدة قرآنية: تعدد شان نزول الآيات القرآنية

 179- اختلاف الشيعة في زمن الغيبة والممهّدات للظهور المبارك : التضرع والوفاء بالعهد

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم

 59- فوائد التعريف للموضوعات والمفاهيم العرفية كالبيع

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472207

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 156- فقه الروايات الترجيح والتخيير او التوقف ، وانها لاتشمل العامين من وجه .

156- فقه الروايات الترجيح والتخيير او التوقف ، وانها لاتشمل العامين من وجه
الأربعاء 2 جمادى الأولى 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(156)

 

سبق: (وصف العامين من وجه بالمتعارضين، مجاز

الأول: ان وصف العامين من وجه بالحديثين المختلفين، مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة وليست موجودة كما لم يُقِم أحد، من مدعي شمول الحديثين المختلفين للعامين من وجه، دليلاً على وجودها.

توضيحه: ان قوله عليه السلام ((يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ...))([1]) قد وصف فيه الخبران أو الحديثان بالتعارض، وذلك حقيقةٌ في المتعارضين بالتباين، اما المتعارضان في الجملة أي في مادة الاجتماع فان وصفهما بانهما متعارضان من وصف الكل بوصف الجزء ومصحّحه علاقة الكل والجزء وهو من المجاز، والحاصل: ان اصالة الحقيقة تقتضي إرادة المختلفين بكلهما لا ببعضهما فتدبر)([2]).

ويوضحه: ان كلّا من وصف الكل بما هو وصف للجزء مجاز، ووصف الكلي بما هو وصف لبعض أفراده مجاز أيضاً فلو كانت ساق زيد فقط بيضاء (لمرض أو شبهه) فان القول بان زيداً أبيض مجاز وكذلك لو كان بعض أفراد البشر علماء فان القول (الإنسان عالم) مريداً الجنس أو الكلي الطبيعي مجاز، نعم لو أريد العهد الذكري أو الذهني أو الخارجي لكان حقيقة لكنه ليس بكلي حينئذٍ.

كما سبق: (والروايات ناطقة بالاختصاص بالمتباينين

الثاني: ان الروايات التي تفيد التخيير بعد فقد المرجّحات، كما ذهب إليه الجواهر، أو التي تفيد التوقف والإرجاء، كما ذهب إليه المكاسب، ناطقة بانها خاصة بالمتباينين دون العامين من وجه لإفادتها الطرح السندي للمرجوح مما لا يمكن الالتزام به في العامين من وجه، وذلك يظهر بتصفح الروايات وسيُبرهن مدعانا بإذن الله تعالى عبر التفقه فيها، فانتظر)([3]).

ولنتوقف عند بعض روايات التخيير أو الترجيح ففيها الكفاية.

 

ظاهر (كُلُّهُمْ ثِقَةٌ) الكلام عن الصدور والسند

ومنها: ما رواه الشيخ الطبرسي في كتاب "الاحتجاج"، في احتجاج أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ((عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ، وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ عجل الله فرجه الشريف، فَتَرُدَّ إِلَيْهِ))([4]) فان قوله عليه السلام (وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ) ظاهر في ان البحث عن السند والصدور، إذ الوثاقة ترتبط بجهة الصدور وتعني انه ثقة فيما ينقل وانه لا يكذب، ولا ربط لها بوجه بدلالة الحديث وان بعضه (أي مورد الاجتماع) غير مراد بالإرادة الجدية (أو هو مراد بها) فان هذا شأن الفقيه لا الثقة بما هو ثقة، واما العامان من وجه فانه لا شبهة في عدم طرحهما سنداً بل كلاهما حجة صدوراً وسنداً، وإنما الكلام في ان مورد الاجتماع مخصّص ومستثنى من هذا أو من ذاك؛ ألا ترى انه لا يشك أحد في ان (صلِّ) و(لا تغصب) كلاهما صحيح صادر وإنما الكلام في حكم مادة الاجتماع (الصلاة في المكان المغصوب)؟ وألا ترى انه لا يشك أحد في صدور روايات الأمر بالمعروف روايات النهي عن ولاية الجائر وإنما الكلام في المراد بالإرادة الجدية في مورد الاجتماع مما لا يرتبط بوثاقة الراوي في نقله للرواية؟

 

ظاهر (فهو منا، فليس منا) الصدور والسند

ومنها: (ما رواه عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام، وفي آخره: ((قُلْتُ: يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ، بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَعْلَمْ، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ))([5])) فانه صريح في الطرح السندي والأخذ الصدوري لقوله عليه السلام (فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا) (وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا) فأحدهما صادر والآخر لا، وأحدهما منهم عليهم السلام والآخر لا، ولا شك في ان العامين من وجه كالمثالين السابقين كلاهما منهم عليهم السلام.

ثم قال: (قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام: تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً، قَالَ: مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، قُلْتُ: يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ))([6]) فلاحظ قوله (وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ) و(فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ) مع ان العامين من وجه كلاهما حق دون ريب.

 

الاستدلال للجواهر بروايات التخيير، والرد

ثم ان من الروايات الدالة على التخيير أيضاً ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث في الصحيح عن: ((سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ))([7]).

وهذه الرواية تصلح سنداً لصاحب الجواهر الذي أشكلنا عليه بانه كان ينبغي ان يرجع للمرجّحات أولاً فان فقدت فالترجيح، فان هذه الرواية توافقه إذ لم تستفصل عن المرجّحات بل حكمت بالتخيير فوراً، وفيه ان روايات الترجيح مقيدة لها فان هذه مطلقة وتلك مقيدة إلا ان يجاب بمثل مسلك الآخوند من ان الترجيح بالمرجّحات استحبابي أو يجاب بغيره مما حقق في محله، وقد سبق بعض بحثه.

 

روايات الترجيح صريحة في الطرح سنداً

ثم ان روايات الترجيح أيضاً صريحة في الأخذ باحدى الروايتين وطرح الأخرى سنداً مما لا يمكن ان ينطبق على العامين من وجه.

 

الشواهد في مرفوعة زرارة

فاما مرفوعة زرارة فقد ورد فيها ((سَأَلْتُ الْبَاقِرَ عليه السلام فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ))([8]) فانه قد يتوهم شمول (الخبران المتعارضان) للمتعارضين بالعموم من وجه، فيجاب أولاً: بان وصفهما بالمتعارضين مجاز كما سبق ويجاب ثانياً: بان الرواية ناطقة باختصاصها بالمتباينين فلاحظ قوله عليه السلام ((يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ)) فان ظاهر (خذ بما اشتهر) أي خذ بالحديث الذي اشتهر وظاهره خذ به كله وظاهر (دع الشاذ النادر) تركه بالمرة مما لا يعقل القول به في أحد العامين من وجه إذ لا يقول به العقلاء ولا الفقهاء أبداً.

ثم لاحظ قوله عليه السلام ((فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ)) فان ظاهره صحة سندهما معاً وليس الكلام عن الدلالة وان المضمونين مشهوران.

ولاحظ قوله عليه السلام ((خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ)) فان (أَوْثَقِهِمَا) دليل على ان البحث إنما هو عن الصادر منهما وإلا فان الوثاقة لا ترتبط بالمضمون والدلالة التي هي مورد البحث في العامين من وجه (من ان مورد الاجتماع غير مشمول لهما بالإرادة الجدية فماذا نصنع هل نتوقف أو نتخير أو غير ذلك) وكذلك حال (الاعدلية) فانها لا ترتبط بالتفقه في مدلول الحديث بل بسنده.

وكذلك قوله ((فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ عليه السلام إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَتَدَعَ الْأَخِيرَ)) فان الظاهر الأخذ بهذا كله وطرح ذاك كله اما العامان من وجه فيؤخذ بكليهما في مادة افتراقهما وغاية الأمر ان يتركا في مادة الاجتماع أو يتخير بينهما أو يتوقف.

 

الشواهد في مقبولة بن حنظلة

وكذلك حال المقبولة: ((قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ))([9]) فان الاعدلية والأورعية ترتبطان بالصدق والكذب في النقل ولا ترتبطان بفقه الحديث وتحديد المراد الجدي منه، وأولى منهما (الأصدقية) كما سبق واما (الافقهية) فلا يتوهم انها دليل على شمول الرواية للدلالة ولفقه الحديث ومضمونه إذ الافقهية ترتبط بالسند أيضاً فان ذلك يحتاج إلى فقه بالرجال وبتعارض الأحوال (كتعارض الجرح والتعديل أو كتعارض جرح وتعديل مثل النجاشي لمثل الطوسي) سلّمنا لكن ظهور أطرافها([10]) أقوى من إشعارها أو ظهورها بل هو المتفاهم من الرواية عرفاً.

وكذلك قوله عليه السلام: ((فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ)) فان المجمع صفة لروايتهم ((فَيُؤْخَذُ بِهِ)) ظاهره بأجمعه ((وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ)) ظاهره بأجمعه أيضاً.

وكذا قول السائل: ((قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ)) فان فهمه وإقرار الإمام عليه السلام له دليل على اختصاص البحث بالمرجّحات السندية وهي لا تكون أبداً في العامين من وجه.. وهكذا وهلم جرا..

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الباقر عليه السلام: ((مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ‏)) (الكافي، ج2 ص87).

 

 

----------------------------------------------

([1]) ابن ابي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج4 ص133.

([2]) الدرس (155).

([3]) الدرس (155).

([4]) أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج، نشر المرتضى – مشهد المقدسة، 1403هـ، ج2 ص357.

([5]) المصدر نفسه.

([6]) المصدر نفسه.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي – طهران، ج1 ص66.

([8]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج4 ص133.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص67.

([10]) (أعدلهما) (أصدقهما) (أورعهما).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 2 جمادى الأولى 1440 هـ  ||  القرّاء : 4332



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net