||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (4)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 87- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -12 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -7 إلغاء التجنيد الإلزامي وتقليص الجيش النظامي وتطوير الموازي الشعبي للجيش: (العشائر)

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697720

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:17

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 330- معنى العقود تتبع القصود - الفرق بين الإيصال والوصول والمعاطاة .

330- معنى العقود تتبع القصود - الفرق بين الإيصال والوصول والمعاطاة
الثلاثاء 26 ربيع الاول 1440 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(330)

 

العقود تتبع القصود في ست جهات:

وملخص القول: ان العقود تتبع القصود في ثلاث جهات: وجوداً وعدماً وتعنوُناً، كما تتبعها في ثلاث جهات أخرى وهي: قصد اللفظ وقصد المعنى وقصد المطابقة بينهما، وقد تكلمنا عن ذلك في بحث سابق قبل سنين فليراجع، ونكتفي هنا بالإشارة إلى التبعية في التعنون وانه مما يمثل له الصلح على حسب ما اختاره الشيخ الطوسي من انه ليس عقداً مستقلاً قسيماً لسائر العقود كالبيع والإجارة وهو ما ذهب إليه المشهور، بل انه حسب رأيه في موردِ كل عقد هو هو فما أفاد فائدة البيع فهو بيع أو الإجارة فإجارة وهكذا فلو قال: صالحتك على ان كتابي لك مقابل دينار كان بيعاً أو قال: صالحتك على ان منفعة سكنى داري لك لمدة شهرٍ مقابل دينار كان إجارة، فالصلح كلي ينطبق على أصناف العقود وليس قسيماً لها، وعلى هذا فكلما قصده المصالِح تعنون به فلو قال صالحتك على ان كتابي لك بكذا أو قال ملّكتك كتابي بكذا قاصداً الهبة المعوّضة تعنون بالهبة المعوّضة ولو قال: صالحتك أو ملّكتك كتابي بكذا قاصداً البيع كان بيعاً..

 

تبعيتها للقصود الفعلية لا الشأنية أو اللويّة

والحاصل: ان العقود تتبع القصود الشخصية الفعلية، لا الشأنية اللويّة التعليقية، فما قصده بالفعل تبعه العقد، لا ما لو كان بحيث لو قيل له مثلاً إن قَصْدَ كذا حسنٌ، لقصده، وانه يبنى عليه العقد من الآن مع انه لـمّا يقل له ذلك!

ولذلك فانه لو أجرى بيعاً ربوياً كما لو باع المكيل أو الموزون متفاضلاً، ككيلو حنطة جيدة بكيلو حنطة رديئة، فانه باطل.. ولا شك في ذلك لأن قصده كان البيع، ولا يصح القول بانه صحيح لأنه لو كان صلحاً لكان صحيحاً بناء على رأي من يرى ان الصلح في المكيل والموزون متفاضلاً جائز وإن المحرّم البيع الربوي خاصة جموداً على النص، والحاصل: انه لا معنى لأن يقال بصحة بيعه الربوي لأنه لو علم بصحة الصلح الربوي لقصده فهو قصد لويّ تعليقي أو ارتكازي شرعي فيبنى عليه العقد!

ومن ذلك يتأكد ما ذكرناه من عدم تمامية ما ذكره الأعلام من حمل قول أي شخص قال: (اعتق عبدك عني بكذا أو هب سيارتك لزيد عني بكذا أو قف بيتك على العلماء عني بكذا) على القصد اللويّ أو التعليقي أو المرتكز الشرعي من انه حيث لا يصح ذلك شرعاً إلا بان يقصد انه ملّكني بيتك (أو عبدك أو سيارتك) ثم انت وكيل عني في وقفها أو هبتها أو عتقها، كان قصده ذلك! وذلك نظير ان يدعى انه لو قال العامي لوكيله زوجني أخت زوجتي، فان ذلك توكيل له في طلاق زوجته ثم توكيل له في تزويجه أختها منه بعد انقضاء العدة! بإدعاء ان هذا هو التخريج الشرعي لذلك! وان العامي يبني عقوده على المرتكزات الشرعية الصحيحة! والصحيح ان العامي لو قال ذلك قيل له طلبك باطل وهذا الفعل حرام، اللهم إلا لو علم قصده كل تلك التوكيلات فيكون قصداً فعلياً لا شأنياً لويّاً، وهو مؤكد لما قلناه فلاحظ.

 

الدليل على تبعيتها للقصود

ثم ان الدليل على ان العقود تتبع القصود هو بناء العقلاء وتسالم الفقهاء، والتسالم فوق الإجماع لذا يبني على الركون إليه من لا يرى الإجماع حجة([1])، وأيضاً يمكن الاستناد إلى قوله ((وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّة))([2]) و((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))([3]) كما استند إليه في كتاب العناوين، وهو صحيح ولا يرد عليه ما أورد عليه فتدبر تعرف، بل يكفي دليلاً ان العقود الأعم من الإيقاعات إنشاءات ولا شك في توقف الإنشاء، وهو إيجاد أمر اعتباري في عالمه، على القصد الفعلي وعدم حصوله بالشأني أو اللويّ فان الإنشاء إيجاد والإيجاد لا يمكن بالسبب الشأني أو اللوي.

 

الإشكال بان في الحمّامي والسقّاء إيصال ووصول لا معاطاة

ثم ان في المعاطاة في الحمّامي والسقّاء والبقلي وغيرهم إشكالاً آخر، وهو انه لا توجد فيها المعاطاة بل مجرد إيصال ووصول إذ المستحم يضع المال في كوز الحمّامي ولا يعطيه له ثم يتناول الماء والصابون بنفسه لا ان الحمّامي يعطيه له.

 

جواب الشيخ، والمناقشة

وأجاب الشيخ عن ذلك بقوله: (وربّما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلًا، فضلًا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات ونحوها، ومن هذا القبيل الدخول في الحمّام و وضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.

فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين، أو أحدهما مع الرضا بالتصرّف، ويظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) أيضاً في مسألة المعاطاة، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء اللّه)([4]).

أقول: يرد عليه: انه لا يعقل في باب المفاعلة إلا ان يكون مبدأ الاشتقاق متحققاً في الطرفين فإذا قلت ضارَب زيد عمراً مضاربةً كان لا بد من صدور الضرب من هذا ومقابله من ذلك الآخر ولا يعقل تحقق باب المفاعلة أو التفاعل أو الإفعال أو غيرها مع تجرد الشخص عن مبدأ الاشتقاق وهو الضرب أو النصرة أو الإعطاء فقوله (وربّما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلًا) لا وجه له نتعقله إلا على توجيهه بان له حكم المعاطاة وإن لم يكن معاطاة ولذا قال بعدها (فالمعيار...) لكنه تكلّف لا حاجة له.

 

جوابان آخران

والذي نراه ان الجواب الصحيح هو أحد وجهين: صغروي وكبروي:

اما الصغروي، فبأن يقال: ان إيصال المال إلى كوز الحمّامي هو إعطاء له عرفاً وبالحمل الشائع وإن فتح الحمّامي باب الحمام وتوفير الماء في الخزانة والصابون في موضعه إعطاء منه عرفاً للمستحم فقد انعقدت المعاطاة مع تحقق الاعطاء من الطرفين، وبعبارة أخرى: اما ان نقول بصدق الإعطاء حقيقة من الطرفين وان إعطاء كل شيء بحسبه أو نقول بانه مجاز غالب عليه قرينته فالمراد من المعاطاة الأعم من الحسية والتسبيبية فقد صدق الاعطاء ومن ثمَّ المعاطاة. فتدبر.

وآية ذلك (اليد) فان ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ))([5]) أو (اليد أمارة الملك) لا يقصد بها خصوص الجارحة ولذا لو أخذ برجله ضمن أو كان تحت سلطته وإن بعد عنه فان يده عليه.

واما الكبروي، فبأن يقال: ان عنوان (المعاطاة) ليس وارداً في النصوص فلا ضرورة لأن نقحم مثل الحمّامي والسقّاء فيه لنرتب عليه الآثار بل انه إن صدق عليه المعاطاة – كما سبق – فبها وإلا لما احتجنا في صحة ذلك إلى صدق هذا العنوان بل يكفينا صدق التراضي أو الإباحة بعوض أو غير ذلك إذ ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ))([6]) وطيبة النفس كما تحصل بالمعاطاة تحصل بالمراضاة وبالإيصال والوصول.      

 

 

    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

يقول أمير المؤمنين عليه السلام لمن سأله الموعظة: ((لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَيُرجِي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ‏ ... يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ

إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ إِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِياً يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ وَ يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ...)) (نهج البلاغة، 498-499).

 

 

 

---------------------------------------------------

([1]) كالسيد الخوئي مثلاً.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص70.

([3]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص83.

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب ط / تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص75.

([5]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج1 ص224.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج7 ص273.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 26 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 3684



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net