||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 313- الفوائد الأصولية: القصد (4)

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 474- الفوائد العلمية : كلمة للشباب

 10- المودة في القربى 2

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472316

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 322- تحقيق حول أدلة نفي الغرر في مثل إجارة الحمام .

322- تحقيق حول أدلة نفي الغرر في مثل إجارة الحمام
الاحد 10 ربيع الاول 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(322)

 

المحتملات في المعاملة بين الحمّامي والمستحمّين

أقول: المحتملات في نوع المعاملة التي تقع بين الحمّامي وبين المستحِمّين المستفيدين من الحمام هي: انها بيع، بلحاظ الماء، مشروط بالانتفاع من الحمام باللبث فيه فترة من الزمن، وانها إجارة للحمام مشروط بالاستفادة من الماء، وانها عقد مركب من بيع (للماء والصابون) وإجارة (بمقدار لبثه في الحمام) وانها إباحة للحمام([1]) بعوض، وانها هبة معوضة، وانها مصالحة أو جعالة، وانها معاملة مستقلة.. وسيأتي ذكر بعض المحتملات الأخرى.

 

التنقيح: هي إباحة بعوض، لا إجارة؛ لمجهولية العوض

وقد ذهب في التنقيح – وكما سبق – إلى انها إباحة معوّضة وليست بيعاً معاطاتياً ولا إجارة معاطاتية، قال (نقول: أمّا وضع الفلوس في كوز الحمّامي فليس بيعاً ولا إجارة معاطاتية بوجه، لاشتراط البيع والاجارة بكون العوضين معلومين كمّاً ومقداراً، وأحد العوضين فيه مجهول من الابتداء، إذ لا يعلم أنّه يصرف أيّ مقدار من الماء أو يبقى أيّ مدّة في الحمّام، فالظاهر أنّه من قبيل إباحة التصرف بشرط وضع الفلس بنحو الشرط المتأخّر)([2]).

 

الجواب نقضاً: بأمور كثيرة مجهولة تباع أو تؤجر

أقول: ربما يناقش نقضاً وحلاً:

اما نقضاً فبالكثير من أنواع البيع والإجارة التي لا يخلو فيها المعوّض والعين المبيعة أو المستأجرة عن نوع من الجهالة التي لا تقل عن جهالة أحد العوضين في مثال الحمام بل قد تزيد عليها قطعاً ومنها موارد افتى بها السيد الخوئي نفسه بالصحة:

 

استئجار الدابة والسيارة

فمنها: إجارة الدابة أو السيارة أو شبههما لشهر مثلاً مع انه من المجهول انه يسوقها عشر ساعات أو مائة أو ألف ساعة فذلك مجهول لا يحدد في عقد الإجارة عادة([3]) رغم ان كثرة الاستعمال تؤثر على سرعة استهلاك السيارة وخرابها، كما ان من المجهول انه يحمّلها بضاعة قليلة أو متوسطة أو كثيرة مع ان الدابة – وكذا السيارة – تتضرر ولو بمرور الزمن بكثرة وضع الأحمال عليها.

لا يقال: للاستعمال حد أدنى متعارف وحد أوسط وحد أعلا متعارفان؟

إذ يقال: فكذلك استهلاك المستحمين لماء الحمام ومدة لبثهم فيه، فغاية الأمر ان يقال ان الإجارة منصرفة لما بين الحدين أو للأوسط منها، وان من زاد على الحد الأعلى أو الأوسط ضمن، لا ان يقال بانها ليست إجارة أو هي إجارة باطلة لمجهولية العوض، وهذا مع قطع النظر عن ان تلك الحدود متأرجحة غير معلومة.

 

استئجار من يقوم بكل ما يأمره به من حوائجه

ومنها: ما افتى به صاحب العروة من ((مسألة): يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه)([4]) ولم يعلق عليه السيد الخوئي مما يكشف عن قبوله لذلك.

 

جواب (الفقه)

وقال السيد الوالد: ("من حوائجه" سواء كانت معلومة تلك الحوائج لدى الإجارة أو مجهولة، إذا كان سنخها معلوماً([5])، لإطلاق أدلة الإجارة والوفاء بالعقد، بعد أن لم يكن الجهل بالعمل موجباً لجهالة الإجارة أو غرراً، ويؤيّد ذلك سيرة المتشرعة في استئجار الخدم، فإنَّ الجهالة في الخصوصيات غير ضارة، كما إذا جهل مقدار ما يشربه الطفل من اللبن أو مقدار ما يبنيه البنَّاء، أو يصبغه الصبَّاغ كل يوم وشبه ذلك، بل هو جارٍ في البيع أيضاً، كما إذا جهل المشتري مقدار أساس البناء وماهية الجص والطابوق والخشب إلى غيرها)([6]).

وتوضيحه: انه حتى إذا كان سنخها معلوماً أو كان له متعارف إلا انه مع ذلك تبقى فيه جهالة (ونرى ان العرف لا يعدها جهالة أو لا يراها جهالة ضارة) كما في مثال الحمام تماماً وذلك لأن (حوائجه) فيها مدّ وجزر وحدّ أدنى وأوسط وأعلا وكلها في دائرة المتعارف؛ ألا ترى انه قد يرسله ليتسوق يومياً مرة وقد يرسله ليتسوق يومياً مرتين وقد يأمره بكنس منزله كل يوم أو كل يومين وقد يأمره بالطبخ لعشرة أفراد أو لخمسة أو لعشرين كل يوم أو بالاختلاف والمستأجرون مختلفون في كل ذلك، وكلها ممكنة وكلها مجهولة ومع ذلك لا تضر بالإجارة.

على انه إن قيل بصحة هذه المعاملة (استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه) مع كون سنخها معلوماً أو كونها مما له قدر متعارف قيل بمثله في الحمام لأن له متعارفاً وسنخ الانتفاع به معلوم.

 

وحلاً: أدلة اشتراط معلومية العوضين، لا تشمل المقام

واما حلاً: فلأن الدليل على اشتراط معلومية العوضين في الإجارة والبيع هو أحد الأمور التالية، وكلها لا تخلّ بصحة استئجار الحمام وشبهه من حيث دعوى مجهولية العوض:

1- ان العوض إذا كان مجهولاً كانت المعاملة من أكل المال بالباطل، وفيه: ان من الواضح ان العرف لا يعد استئجار الحمام وكذا الأمثلة السابقة من أكل المال بالباطل.

2- انها معاملة سفهائية، وفيه صغرى انها ليست سفهائية ولا يراها العرف كذلك أبداً، وكبرى: ان معاملة السفيه باطلة لا المعاملة السفهائية.

3- الإجماع على اشتراط معلومية العوضين، وفيه: انه لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن فلا يعمّ مثل استئجار الحمام الذي جرت عليه السيرة القطعية.

لا يقال: ان المحرز من السيرة السيرة على الكلي الجامع أي على الانتفاع به مقابل ثمنها لا على كونه إجارة؟

إذ يقال: قد يقال بان المحرز عرفاً انه استئجار، سلمنا لكنه لا يعلم حاله وانه لديهم استئجار أو إباحة بعوض أو غير ذلك مما سبق فحيث احتمل ان السيرة على الإجارة لم يدخل مثل الانتفاع بالحمام في معقد الإجماع أي انه يكون من غير القدر المتيقن منه، نعم لو سلم كافة العقلاء انه ليس من الاستئجار شمله الإجماع، لكنه محتمل الاستناد بل معلومة فليس حجة لديه H فتأمل.

4- بعض الروايات كقوله عليه السلام ((وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم ... وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))([7]) لكن المحتملات في معنى الغرر أربعة وكلها غير متحقق في المقام كما سيأتي بإذن الله تعالى.    

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ((مَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ)) (نهج البلاغة: ص536)

 

 

------------------------------------------

([1]) أي للتصرف فيه.

([2]) السيد أبو القاسم الخوئي/ الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، ج1 ص130.

([3]) والنادر هو من يحدد ذلك.

([4]) السيد محمد كاظمي الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ط1 1420، ج5 ص116.

([5]) أقول: وقال البعض: إذا كان لها متعارَفا.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب الإجارة، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، ج58 ص227.

([7]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت – قم، 1409هـ، ج17 ص448.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 10 ربيع الاول 1440 هـ  ||  القرّاء : 4420



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net