||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي

 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700153

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:08

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 80- ثمرات القول بثبوت الأحكام الوضعية 1. تغيير أو تطوير الكثير من البحوث الأصولية والمسائل الفقهية .

80- ثمرات القول بثبوت الأحكام الوضعية 1. تغيير أو تطوير الكثير من البحوث الأصولية والمسائل الفقهية
السبت 6 رجب 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(80)

ثمرات القول بثبوت الأحكام الوضعية
ثم انه قد يتوهم انه لا ثمرة للقول بثبوت الأحكام الوضعية وكونها مجعولةً للشارع وانه مجرد بحث علمي نظري لا ثمرة فقهية عملية له، فسواء أقلنا بانه لا توجد أحكام وضعية بالمرة أم قلنا بانها عينها أم قلنا بانها مجعولة بالاستقلال أم قلنا بانها مجعولة بالتبع فالنتائج واحدة، بيانه: ان الملكية حكم وضعي، والحكم التكليفي هو جواز مطلق التصرفات حتى الناقلة، فلو لم نقل بثبوت الحكم الوضعي وقلنا بانه لا يوجد شيء (واعتبار) اسمه الملكية بل هو عبارة أخرى عن جواز التصرفات حتى الناقلة – كما هو مختار الشيخ – فانه لا يختلف الحال عن القول بثبوتها إذ على كلا القولين فانه يجوز لهذا (كالحائز والوارث) التصرف الناقل مطلقاً سواء أقلنا بان له الملكية أم لا.
وكذا الحال في الزوجية، والرقية والحرية، وكذلك القضاوة والولاية والوكالة والوصاية، وكذلك الضمان وحق الشفعة وحق الخيار وحق القَسْم للزوجة، وكذلك الجزئية الشرطية والمانعية والقاطعية والرافعية وغيرها.
ولكن الحقّ وجود ثمرات كثيرة تترتب على القول بثبوت الأحكام الوضعية، سنشير إلى عدد منها بإيجاز:
الثمرة الأولى: تغيير كثير من عناوين مباحث الفقه والأصول أو مسائلها.
الثمرة الثانية: تطوير الكثير من مباحث الأصول.

تغيير عناوين الكثير من مباحث الفقه والأصول
أما الثمرة الأولى: فلها أمثلة ومصاديق كثيرة ومنها ما هو فنيٌّ محض ومنها ما هو واقعي:

تغيّر تعريف (الحجة)
ومنها: ان المبنى في تعريف (الحجج) سيتغير بناء على ثبوتها من عدمه، فان علم الأصول يدور حول الحجج على الأحكام الواقعية وهي الأدلة، وحول الحجج على الأحكام الظاهرية وهي الأصول العملية، وموضوعه حسب المختار: (الحجة المشتركة القريبة في الفقه) أو هو (الأدلة الأربعة من حيث الدليلية)[1] فبناء على ثبوت الأحكام الوضعية يصح تعريف الحجة – في غير القطعية منها فان الحجية ذاتية لها[2] – بانها (الظنّ المنزّل منزلة القطع بتتميم الكشف) والتنزيل والتتميم حكم وضعي، أو تعريفها بانها (الظنّ الملغى احتمالُ خلافه) وإلغاء احتمال الخلاف حكم وضعي، أو بانها (الكاشف النوعي عن الواقع) وحيث لم يكن كاشفاً تاماً أحتاج إلى متمم الكشف وجعله وذلك حكم وضعي، وأما بناء على عدم ثبوت الأحكام الوضعية فلا يصح تعريف الحجة إلا بالواجب أو اللازم الإتباع[3].
 
لا وجود للمشاع والكلي في المعيَّن
ومنها: انه لا معنى للقول بـ(المشاع) و(الكلي في المعيَّن) وغير ذلك، بناء على انتفاء الأحكام الوضعية، إذ انه من السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا ملكية حتى تكون مشاعة أو كلياً في المعيّن أو طِلقاً أو وقفاً وشبه ذلك، بل المشاع – مثلاً – سيعني حينئذٍ جواز تصرف هذا وجواز تصرف ذاك معاً في الأرض، على انه يشكل حينئذٍ لو كان أحدهما مالكاً للربع والآخر للثلاثة أرباع فانه لا معنى لتفسير ذلك بالجواز المربَّع وإن أمكن تخريجه بتكلّف شديد.

لا وجود للتنزيل
ومنها: ان أدلة التنزيل، لا يكون لها حينئذٍ معنى إلا بإرجاعها للتكليف، فان التنزيل حكم وضعي، بناء على ثبوته؛ لأن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وليس هو (حكم الشارع من حيث الاقتضاء أو التخيير) فان هذا هو الحكم التكليفي حسب البعض واما ما عداه فحكم وضعي، كالأمثلة السابقة في صدر البحث.
فمثلاً: قوله ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ))[4] تنزيل له منزلتها، فعلى انتفاء الحكم الوضعي يجب ان يرفع اليد عن هذا الظاهر ويقال ان معناه ان الطواف يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث كالصلاة، ولا غير أي ليس انه منزّل منزلتها من هذا الحيث.
وكذلك قاعدة (الرضاع لحمة كلحمة النسب) و((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ))[5] فانه تنزيل فتأمل، وقوله أيضاً (المطلقة رجعية زوجة) بل والتعبير بـ(يملك فيه الرجعة) في ما ورد: ((عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً))[6][7] فانه إذا نفينا الزوجية كحكم وضعي وانه ليس إلا جواز الاستمتاعات انتفى التنزيل منزلتها بالتبع قهراً، وكذلك – على وجه – قوله عليه السلام: ((التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ))[8] بناء على انه منزّل منزلة الطهور وهو الماء.
ومنها: تعريف البيع فانه لا يصح، بناء على نفي الحكم الوضعي، تعريفه بـ(مبادلة مال بمال) أو (تمليك عين بمال) أو (نقل الملكية) أو شبه ذلك إذ لا ملكية على هذا الرأي حتى تُنقل أو يجري مبادلتها، بل يجب ان يعرف بـ(مبادلة جواز التصرف بجواز التصرف) وهو غريب إن لم نقل بانه باطل إذ ليست الأحكام بأيدينا لنقوم بتبديل بعضها ببعض، فتأمل.
وعلى أية حال فانه كان على الشيخ إذ ذهب إلى ذلك المبنى إذ يجري عليه في كل الفقه والأصول، لكنه مشى على ضوء قول المشهور في ثبوت الحكم الوضعي، فقال بالمشاع، وعرّف البيع بمبادلة مال بمال إذ ارتضى تعريف المصباح، والحجة بإلغاء الخلاف[9] أو شبهه، والتزم بالتنزيل في الأمثلة السابقة إلى غير ذلك، ولعل ارتكازه الفطري قاده إلى الرفض العملي لإسراء مبناه الأصولي في الحكم الوضعي إلى مباحثه الأصولية والفقهية، فتدبر.

تطوير الكثير من مباحث الأصول
واما الثمرة الثانية: فتوضيحها: انه بناء على ثبوت الحكم الوضعي كان ينبغي تطوير مباحث الأصول بناء على الإذعان بوجودها بما كان يُثريها ويشكل تقدّماً وتطوراً فيها، ولنمثِّل لذلك ببعض الأمثلة من المسائل الأصولية:

اقتضاء الحكم بأمر وضعي طرد قسيمه
فمنها: مبحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص أو العام، فانهم اقتصروا على الحكم التكليفي كما ترى، ولكن البحث، ببعض التطوير، يجري في الأحكام الوضعية بان يقال مثلاً: هل يقتضي الحكم بجزئية أمر لمركب طرد جزئية الأمر الآخر القسيم له أو المضاد؟ ومثاله من التكوينيات: الأدوية التي تتضاد بعض مركباتها مع البعض الآخر بمعنى انه إما ان يجعل هذا الدواء جزء من هذا المركب أو ذاك وإلا أفسدا الدواء وأضرا بالمريض، واما مثاله من الشرعيات فسيأتي بإذن الله تعالى
وكذلك: يقال: هل يقتضي الحكم بملكية الحائز (أو الوارث) طرد الحكم بالقسيم، وهو ملكية من أخذ الطائر مثلاً من يد الحائز قهراً؟ فإذا قلنا بذلك كقاعدة عامة كفى لنفيه نفس الحكم بثبوت القسيم من غير حاجة إلى دليل خاص كأدلة الغصب، وكذلك اقتضاء الحكم بزوجيتها لزيد نفي زوجيتها لعمرو وإن أجرى عليها الصيغة مثلاً.

اجتماع حكمين وضعيين متضادين
ومنها: بحث اجتماع الأمر والنهي، كالصلاة في المغصوب، فانه يقال على غراره في الأحكام الوضعية: انه هل يمكن ان يجتمع كونه جزءاً مع كونه مغصوباً كما لو كان مسجد جبهته أرضاً مغصوبة فهل يجتمع في هذه السجدة كونها جزء من الصلاة وغصباً؟ فذلك على الإمكان وتعدد المعنون بتعدد العنوان، وأما على الامتناع فاما يُرجّح جانب الجزئية فهذا الركن (السجدتان) صحيح وإن كان غاصباً عاصياً وإلا فلا.

فروع تمرينية
- (التقاصّ) فهل هو من تضاد الأحكام الوضعية بين ملكيته له وبين حق الغير في تملّكه، أو لا؟ وهل هو من مصاديق اجتماع المتضادين؟
- (حق المارة) فهل يتضاد ملكه له مع حق المارة في اقتطاف الثمرة بشروطها (ككونه ماراً لا قاصداً وان لا يحمل معه.. الخ) أو لا بهذه الشروط، أو ببعضها حسب الآراء؟.
- وكون البكر مولَّى عليها من قِبَلِ أبيها وجدها على القول به، فإذا توارد عقداهما لها على شخصين في وقت واحد، فهل الأب مقدم أو الجد أو يتساقطان أو هي بالخيار؟ فهل هو من قبيل اجتماع الحكمين الوضعيين المتضادين؟ وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُدَّ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ وَأَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ رَ حِمَهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ لَهَا لِسَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلْقٌ تَقُولُ يَا رَبِّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي فَالرَّجُلُ لَيُرَى بِسَبِيلِ خَيْرٍ إِذَا أَتَتْهُ الرَّحِمُ الَّتِي قَطَعَهَا فَتَهْوِي بِهِ إِلَى أَسْفَلِ قَعْرٍ فِي النَّارِ))


-------------------
[1] أو غير ذلك.
[2] على ما قالوا، وناقشناه في محله.
[3] ذكرنا عشر معاني لـ(الحجة) في كتاب (الحجة معانيها ومصاديقها) فراجع.
[4]  ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام - قم، 1405هـ، ج2 ص167.
[5] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج3 ص133.
[6] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج6 ص120.
[7] وفيه انه ليس بتنزيل وإن كان حكماً وضعياً.
[8] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص63.
[9] فتأمل.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 6 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 2703



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net