||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 181- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 3ـ النصرة في العوالم الاخرى

 140- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه)

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 112- مواصفات التوبة النصوح

 الحجة معانيها ومصاديقها

 6- الهدف من الخلقة 2



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698939

  • التاريخ : 28/03/2024 - 14:59

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 262- المعنى المصدري والاسم مصدري والأمر المنتزع بينهما - أمثلة فقهية تطبيقية .

262- المعنى المصدري والاسم مصدري والأمر المنتزع بينهما - أمثلة فقهية تطبيقية
الاثنين 11 جمادي الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(262)


المعنى المصدري والاسم مصدري والتسبيب بهذا لذاك
الأمر الخامس: انه يوجد بين المعنى المصدري والمعنى الاسم مصدري أمر ثالث وهو التسبيب والتوصل بهذا إلى ذاك، وتوضيحه في البيع:
ان المعنى المصدري هو (الإنشاء) أي البيع نفسه ولفظ بعتُ وقبلتُ هو ما به الإنشاء أي آلته([1])، وإنشاء البيع قصدي وليس اعتبارياً: اما انه قصدي فلأن الإنشائيات طُرّأ قوامها بالقصد فانه إيجاد في عالم الاعتبار وهو لا يتحقق بدونه، واما انه ليس باعتبار المعتبرين فلأن الإنشاء قائم بالمنشِئ، وإيجاده معنىً متحققٌ في رتبة سابقة على الاعتبار بل وعلى وجود المعتبرين فانه إذا قال بعت وقال طرفه الآخر اشتريت قاصداً فقد انشأ البيع ووجد المعنى المصدري شاء الآخرون أم لا اعتبروه أم لا؟.
واما المعنى الاسم مصدري فهو (النقل) وهو اعتباري – قصدي؛ اما انه اعتباري فلوضوح ان الشارع([2]) إذا لم يعتبر حصول النقل عند إنشاء زيد له، لا يتحقق النقل، وقد سبق في الأمر الأول ان الاعتبار إنما هو بيد من بيده الاعتبار وهو الشارع أو العرف دون الشخص نفسه، واما انه قصدي فلأنه إذا لم يقصده كان إنشاؤه مجرد لقلقة لسان، بل دعوى انه قصد الإنشاء ولم يقصد الـمُنشَأ تناقض إلا إذا قصد صورة الإنشاء([3]).

سببيّة هذا لذاك انتزاعي من الاعتباري
واما سببيّة هذا اللفظ لذاك الـمُنشَأ فهو انتزاعي وليس اعتبارياً لكنه انتزاعي من الاعتباري وتوضيحه: انه قد ذكرنا في موضعٍ ان الانتزاعي على قسمين: الانتزاعي من الأمر الحقيقي كالزوجية من الأربعة والماهية من الموجود الخارجي بل والإمكان الفقري من الوجود، والانتزاعي من الاعتباري كانتزاع السببية من السبب الاعتباري (ككون لفظ الطلاق سبباً للفرقة ولفظ البيع أو المعاطاة سبباً لنقل الملكية بالنحو الخاص) فانه إذا جعل سبباً اعتبارياً كانت سببيته الانتزاعية قهرية الحصول حينئذٍ، وكما لا يمكن جعل الأمر الانتزاعي من التكوينيات إلا بجعل منشأ الانتزاع (كإيجاد أربع برتقالات فتوجد الزوجية قهراً) ولا يمكن رفعه إلا برفع منشأ الانتزاع، كذلك جعل الانتزاعي من الاعتباري ورفعه حذوَ القذّة بالقذّة.

التفقّه في عناوين الموضوعات وانها مصدرية أو اسم مصدرية
الأمر السادس: انه لا بد في كل عنوان ورد موضوعاً (أو شرطاً أو غير ذلك) في لسان الدليل من التأمل في كونه موضوعاً أو شرطاً بمعناه المصدري أو بمعناه الاسم مصدري وبذلك يعرف انه مرتهن بالقصد أو لا، وسنذكر ههنا بعض الأمثلة الفقهية الهامة بين ما أحرز كون المدار هو المعنى المصدري وما أحرز انه الاسم مصدري وما شك في كونه أيهما مما يحتاج إلى التماس دليل من خارج:

الحيازة
فمنها: (الحيازة) بالنسبة لما حازه فانه([4]) معنى مصدري على ما ذهب إليه الفقهاء فهو مرتهن بالقصد: فإذا حاز الطير أو السمك لا بقصد الحيازة والاستيلاء بل بقصد لمسه وتحسسه مثلاً لم يملكه ولم يكن له به حق الاختصاص، فـ(الانحياز)([5]) أي كونه محوزاً – وهو المعنى الاسم مصدري – غير كافٍ في دخوله في ملكه أو في ثبوت حق الاختصاص له فـ(من حاز ملك) موقوف على القصد للملك، وكذا لو قال: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ))([6]).
الحريم
وذلك على العكس من (الحريم) فان سلطنته عليه وحقه به غير موقوف على القصد بل هو حاصل له قهراً فلو أحيا الأرض أو النهر أو البئر ملك حريمها (أو كان له به حق الاختصاص) فـ(الانحرام) أي كونه حريماً عنوان غير قصدي وهو المعنى الاسم مصدري.

أخذ السمك
ومنها: أخذ السمك فان ذكاة السمك بأخذه وموته حياً خارج الماء([7])، لكن هل الأخذ المصدري أو الاسم مصدري؟ فإن قلنا انه الاسم مصدري لم يحتج إلى قصد بل يكفي (الانؤِخاذ) أي كونه بيده مأخوذاً، وإن قلنا انه المصدري فلا بدّ من القصد.

الشعيرة: مصدر أو اسم مصدر
ومنها: (الشعيرة) – وقد سبقت – ونضيف: ان الشعيرة بالمعنى الاسم مصدري تختلف عنها بالمعنى المصدري: فالشعيرة بالمعنى الاسم مصدري هي كالاغتسال تتوقف على القصد، اما الشعيرة بالمعنى الاسم مصدري فهي كالغسل أي الحاصل من ذلك الحدث فلا تتوقف على القصد، وعليه: فلو شارك في عزاء كعزاء طويريج مثلاً بقصد آخر، كاستطلاع وضع الناس أو الرياضة أو شبه ذلك، لا لأجل المواساة وإحياء أمرهم، فان الشعيرة بالمعنى المصدري غير صادقة عليه اما بالمعنى الاسم مصدري فصادقة عليه([8]).

كفن الميت ودفنه
ومنها: دفن الميت وكفنه، فانه إذا كان المطلوب والمراد للشارع المعنى الاسم مصدري فانه حاصل بأي نحو حصل الدفن سواء بقصد أم لا بقصد بل حتى لو تحقق بسبب حيوان أو زلزلة مثلاً، واما إذا كان المطلوب المعنى المصدري فبحاجة إلى قصد.
وللبحث صلة وسيأتي بإذن الله تعالى بيان الضابط الاثباتي لتشخيص كون مصب الحكم ومتعلقه المعنى المصدري أو الاسم مصدري.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((مَنِ اعْتَدَلَ يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ،
وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّتَهُ اشْتَدَّتْ حَسْرَتُهُ عِنْدَ فِرَاقِهَا،
وَمَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ يَوْمَيْهِ فَهُوَ مَحْرُومٌ، وَمَنْ لَمْ يُبَالِ بِمَا رُزِئَ مِنْ آخِرَتِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ فَهُوَ هَالِكٌ،
وَمَنْ لَمْ يَتَعَاهَدِ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَيْهِ الْهَوَى،
وَمَنْ كَانَ فِي نَقْصٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ))من لا يحضره الفقيه: ج4 ص381.

--------------------------------------------------------

([1]) أو فقل: الإنشاء قائم به.
([2]) أو العرف العام.
([3]) وهذا استثناء منفصل.
([4]) أي ان سبب الملك لما حازه أو ما له الحق فيه، هو المعنى المصدري للحيازة.
([5]) وهو تصريف مسامحي.
([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص280.
([7]) من غير فرق بين كون آخذه مسلماً أو كافراً.
([8]) في قوله: (قام بالشعيرة) أو (عمله شعيرة).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 11 جمادي الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 3863



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net