||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
الرئيسية   
الدروس
المحاضرات
الاخبار
المؤلفات
النقاش العلمي
الإقتصاد الإسلامي 
الفوائد والبحوث
دراسات وقراءات
أسئلة وأجوبة
رسائل وتوصيات
إتصل بنا   


  





 176- ( المرابطه ) في ثغور شياطين التصور والتصديق

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

 184- علم وفن ومهارة ادارة الوقت والساعات والايام والاسابيع والاشهر والسنين

 كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28477069

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 254- الادلة الطولية الأربع في (بيع آلات اللهو للكفار) والحكم لدى الشك .

254- الادلة الطولية الأربع في (بيع آلات اللهو للكفار) والحكم لدى الشك
الاثنين 27 ربيع الثاني 1439هـ


Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    (254)


    من فقه الأدلة الطولية الأربعة


    (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) لو شك في إطلاقه لبيع الآلات للكفار
    أولاً: اما قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) فانه إذا لم تتم([1]) لدى الفقيه قاعدتا الإمضاء والإلزام اما مطلقاً أو في غير الثلاثة([2])، فانه عام لكل مبيع لكل شخص فهو حلال، لكن يخرج منه بيع آلات اللهو للأدلة الخاصة على حرمة بيعها وتعمّ الحرمة البيع الكفار على هذا المبنى([3]) لكن لو شك في إطلاق أدلة حرمة بيع آلات اللهو لبيعها للكفار فالمرجع عموم العام الفوقاني (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) فيجوز بيعها لهم، لكن لو شك في إطلاق الآية اما للشك في كونها في مقام البيان من هذه الجهة فرضاً فاللازم إثبات كونها كذلك ولو بالأصل العام، واما للشك في انصرافها عن ما فيه المفسدة محضاً، كالمزامير وشبهها، بمعنى انه يشك في أن (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) شامل لبيع المرجوح مما فيه المفسدة، للكفار([4]) أو لا، فعلى الأخصّي([5]) لا تشمل الآية البيع لهم فلا تكون دليلاً على حلية بيع آلات اللهو لهم؛ إذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فانه مع العلم بمرجوحيته، كما في بيعها للمسلم، لا تشمله الآية ومع الشك في مرجوحيته، كما في بيعها للكافر، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما سبق، وأما على الأعمّي فعلى مدعي الانصراف عهدة إثباته. إلا ان يستند، قبل ذلك، إلى عدم تمامية المقدمة الأولى([6]). فتأمل

    حرمة بيع المزامير لو شك في إطلاقها للكفار
    ثانياً: وأما قوله عليه السلام: (إِنَّ آلَاتِ الْمَزَامِيرِ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ التِّجَارَةُ بِهَا حَرَامٌ)([7]) فهو شامل بإطلاقه لبيعها للكفار وتعضد الإطلاقَ مرجوحيتُها الذاتية وما فيها بنفسها من المفسدة، والكلام كله مع قطع النظر عن قاعدة الإلزام فانه سيأتي.
    ولو شك فرضاً في كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة (أي بيان حكم الحرمة حتى للكفار) فالمرجع أصالة الإطلاق فان الحكم إنما هو بنحو القضية الحقيقية والكفار مكلَّفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، ولو شك في الانصراف عنهم فلا بد من البحث عن منشأه، ومناشئه سبعة كما فصلناه في بعض المباحث، وليس ما يفيده مستقراً منها متحققاً في المقام ونظائره. فتدبر

    قاعدة الإمضاء لو شك في إطلاقها لبيع آلات اللهو([8])
    ثالثاً: وأما قوله عليه السلام: ((يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ))([9]) فانه لا يشمل ما عُلِم من الشارع كراهة وقوعه في الخارج إلا ما نُصَّ عليه:
    أما ما نُصَّ عليه فكزواج المجوسي من محارمه فانه وإن علم من الشارع كراهة الزواج بالأم قطعاً فانه مما يستكرهه العقلاء أيضاً جداً لكن النص دل على الجواز لهم.
    واما ما لم يُنصَّ عليه فكقتل النفس المحترمة فانه وإن كان لديهم حلالاً لكننا لا تجوز لنا مساعدتهم على ذلك فلو فرض انهم ارتأوا جواز المسمى بالقتل الرحيم لمن هو محقون الدم كقتل المبتلى بداء عضال مؤلم لا يرجى شفاؤه كالسرطان الشديد فان الطبيب المسلم لا يجوز له معونته على الانتحار وكذا لو رأوا جواز قتل المسمى بالميت سريرياً (كالميت مخّه دون قلبه أو العكس) فلا يجوز لنا فعله أو المعونة عليه بالاستناد إلى قاعدة الإلزام إما لانصرافها عما علم من الشارع كراهة وقوعه بكل الصور أو لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة أصلاً فلا مقتضِيَ للشمول على هذا لا ان المقتضي موجود ثم نقول بالانصراف. وكذلك لو ارتأى حلية الزنا بها لم يجز للمسلم فعل ذلك، للعلم بكراهة وقوعه ولا تشمله قاعدة الإلزام، فتأمل([10]).
    ولكن مورد الكلام هو صورة الشك كما لو احتمل كراهة وقوعه في الخارج (لا ما لو علم).
    فقد يقال: إنّ ما احتمل كراهة وقوعه في الخارج من الشارع كبيع آلة اللهو لهم – كما سبق - وكرفع جدار الكنيسة مثلاً، لا يشمله (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ولا ((يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ)) اما على الأخصّي فلأنه لا يعلم انه بيع إذ بعد إنصراف البيع عن المرجوح إذا شك ان هذا مرجوح أو لا فانه يكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، واما على الأعمّي فيشمله فانه بيع وإن كان مرجوحاً لكن لا يعلم انه في مقام البيان من هذه الجهة. فتأمل
    واما قاعدة الإلزام فلعدم إحراز البيان أو للانصراف.

    حكومة ((أَمَرَنِي أَنْ أَمْحُوَ الْمَزَامِيرَ)) على قاعدة الإمضاء
    رابعاً: وأما قوله ((وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحُوَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْتَارَ وَالْأَوْثَانَ وَأُمُورَ الْجَاهِلِيَّة))([11]) فانه أخص من قاعدة الإلزام فيتقدم عليها، وفيه: انه معها من وجه([12])، فالصحيح القول بحكومته على القاعدة لأن لسانه لسان الناظرية والتفسير ككافة العناوين الثانوية كلا ضرر ولا حرج بل هو أقوى منها في الحكومة لقرينة قوة المادة وهي (أمحو..) وكون اللسان آبياً عن التخصيص، وقرينية نقض الغرض لو استثني الكفار ومطلق من يستحل من المحو فانه لا يتحقق امحاؤها حينئذٍ لوضوح امتلاء بيوت الكفار منها فتجويزها لهم وتجويز بيعها لهم مناقض، عرفاً، لمحوها المأمور صلى الله عليه واله وسلمبه، ولقرينية السياق، وإن كان وحده ليس حجة بل يصلح مؤيداً، فانه وقع في سياق الأوثان فكما محاها صلى الله عليه واله وسلمعن دورهم ولم يعمل بقاعدة الإلزام فيها فكذلك حال المزامير والمعازف وأشباهها، وعلى أي فمجموع هذه الثلاثة يورث الاطمئنان بحكومة ((وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحُوَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْتَارَ وَالْأَوْثَانَ وَأُمُورَ الْجَاهِلِيَّة)) على قاعدة الإلزام، إلا ان يجاب ببعض الوجوه الآتية كما سيأتي الكلام عن صورة الشك، فانتظر.


    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


    قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ: أَنْ تُؤْثِرَ الْحَقَّ وَإِنْ ضَرَّكَ عَلَى الْبَاطِلِ وَإِنْ نَفَعَكَ وَأَنْ لَا يَجُوزَ مَنْطِقُكَ عِلْمَكَ)) الخصال: ج1 ص53.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ([1]) وأما لو تمت فسيأتي الكلام فيها في ثالثاً.
    ([2]) النكاح والطلاق والإرث.
    ([3]) عدم تمامية قاعدة الإلزام.
    ([4]) بعد الفراغ عن شمول الحرمة لبيعها للمسلمين وعدم شمول (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) لهم.
    ([5]) وكون البيع موضوعاً للأخص أو منصرفاً عن المرجوح لمفسدة ذاتية فيه ولو اقتضاءً.
    ([6]) كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
    ([7]) المحدث النوري، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت – قم، ج13 ص219.
    ([8]) لكونه مما يحتمل كراهة الشارع وقوعه في الخارج مطلقاً.
    ([9]) الشيخ الطوسي، الاستبصار، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج4 ص148.
    ([10]) لأن حرمة الزنا وإن رفعت فرضاً من طرفها حسب دينها فلا تعاقب عليه لكنه غير مرفوع من طرفه إذ هو فعل قائم بالطرفين نظير ما لو زنا بالنائمة أو المغمى عليها فانه وإن لم يحرم عليها لكنه حرام عليه ولا وجه للقول في قاعدة (الإلزام) بدلالتها على الحلية له بالتبع. فتدبر
    ([11]) المحدث النوري، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت – قم، ج13 ص219.
    ([12]) مادة الاجتماع: مزامير الكفار وبيعها لهم، ومادة إفتراق الإلزام عن المزامير موضوعاً: الطلاق والنكاح والإرث، ومادة افتراق حرمة المزامير عن الإلزام: بيع المسلم لها لمسلم.

      طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 27 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 3319



     
     

    برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net