||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
الرئيسية   
الدروس
المحاضرات
الاخبار
المؤلفات
النقاش العلمي
الإقتصاد الإسلامي 
الفوائد والبحوث
دراسات وقراءات
أسئلة وأجوبة
رسائل وتوصيات
إتصل بنا   


  





 سوء الظن في المجتمعات القرآنية

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 158- انذارالصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لمن يتهاون في صلاته : يمحو الله سيماء الصالحين من وجهه وكل عمل يعمله لايؤجر عليه و...

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها

 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28477150

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 250- حكم العام الفوقاني والتحتاني والاستثناء في(أوفوا بالعقود) و (أدلة الهبة) .

250- حكم العام الفوقاني والتحتاني والاستثناء في(أوفوا بالعقود) و (أدلة الهبة)
الاثنين 20 ربيع الثاني 1439هـ


Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    (250)


    الثمرة في بحث تطبيقي: العام الفوقي والتحتاني والمخصص له
    وتظهر الثمرة([1]) فيما إذا كان لنا عام فوقاني ثم عام تحتاني ثم ما هو أخص من التحتاني وشك في اندراجه في التحتاني أو الفوقاني، فانه لو كان منفصلاً اندرج مورد الشك في التحتاني ولو كان متصلاً اندرج في الفوقاني وذلك بناء على القول الاخص لا على الأعم من حيث الكمال والنقص – توضيحه:

    (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مع (الهبة يرجع فيها)
    انه ورد (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([2]) وهو العام الفوقاني إذ يشمل كل العقود، ثم ورد عام آخر أخص مطلقاً منه، لذا سمي بالتحتاني، يستثني الهبة([3]) مثلاً، كصحيحة جميل والحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ))([4]).
    وصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: ((الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ))([5])

    مع (الهبة لذي الرحم لازمة)
    واما الأخص من العام التحتاني فهو الهبة لذي الرحم حيث استثني في الصحيحة الثانية.
    وحينئذٍ فالرحم القريب كالأخ والعم والخال حكمه معلوم انه من الاستثناء من العام التحتاني، وحكمه اللزوم مطابقاً للعام الفوقاني، واما الرحم البعيدة جداً كالمشترك معناً من الألمان أو اليابانيين في آدم مثلاً فانه ليس برحم شرعاً قطعاً عرفاً ولا شرعاً، ولكن تبقى بعض الحدود الوسطى مجهولة انها من المستثنى أم من المستثنى منه([6]) فهل تلحق بالعام الفوقاني (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) أو بالعام التحتاني كالصحيحتين السابقتين وكـ: ((الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَالنُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا))([7])

    المقياس انفصال المخصص واتصاله
    ذلك مبني على ورود الأخص من التحتاني بشكلِ مخصصٍ متصلٍ بالعام التحتاني كما في صحيحة محمد مسلم السابقة، أو بشكل مخصص منفصل عنه كما لو وردت في رواية مستقلة فتكون استثناء من صحيحة جميل والحلبي؟

    إذا كان المخصص متصلاً فالمرجع العام الفوقاني
    أ- فإن كان المخصص متصلاً كما في صحيحة محمد بن مسلم سرى إجماله للعام، إذ الفرض ان (ذي الرحم) مجمل من حيث الحدود الوسطى؛ إذاً لم ينعقد لهذا العام عموم لها مادام قد اتصل به مجمل فانه إن انفصل عنه استقر عمومه اما مع اتصاله فلا إذ للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء مادام متكلماً.
    وعليه: يكون العام الفوقاني هو المرجع فتكون الهبة لذي الرحم المتوسطة لازمة كالهبة لذي الرحم القريبة، أي يكون المرجع (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ).
    بعبارة أخرى: للهبة مصاديق: 1- غير ذي الرحم وهو مشمول للمستثنى منه وانه جائز قطعاً ((الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ)).
    2- الرحم: لازمةٌ قطعاً (( إِلَّا لِذِي رَحِمٍ)).
    3- المشكوك (الرحم المتوسط) فلا يعلم دخوله في المستثنى منه وهو جواز الهبة فيبقى على أصل اللزوم نظراً لأوفوا بالعقود إذ لا يعلم إخراج العام التحتاني له.
    إذا كان المخصص منفصلاً فالمرجع العام التحتاني
    ب- وأما إن كان المخصص (لزوم الهبة لذي الرحم) منفصلاً فان عموم العام التحتاني ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ)) منعقد مستقر وهو المتقدم على العام الفوقاني لكونه أخص منه مطلقاً فقد اقتطع التحتانيُّ من الفوقانيِّ هذه الحصةَ أي (الهبة لذي الرحم) ثم يشك في خروج ذي الرحم المتوسطة من العام التحتاني (بعد فرض دخوله لانعقاد عمومه) فيبقى على الأصل التحتاني فتكون الهبة لذي الرحم المتوسط جائزة أي يكون المرجع "له ان يرجع فيها".
    مثال توضيحي: لو ورد عام فوقاني كـ: (أكرم الأصدقاء) وعام تحتاني كـ: (لا تكرم فساق الأصدقاء) ومخصِّص له كـ: (أكرم فساق الأصدقاء إذا كان إكرامهم مقدمة لهدايتهم) فان المخصص لأنه منفصل عن العام التحتاني فعمومه (التحتاني) منعقد فلو شك في ما كان مقدمة بعيدة جداً للهداية انه من الاستثناء أي من (المقدمة) – وضعاً أو انصرافاً – وعدمه، فان عموم (لا تكرم فساق الأصدقاء) لأنه انعقد، بالانفصال، فلا يخرج منه إلا ما أحرز انه مقدمة وضعاً مع عدم الانصراف عنه فالعام التحتاني هو المحكم.
    وذلك عكس ما لو اتصل الاستثناء بالعام التحتاني كما لو قال: (لا تكرم فساق الأصدقاء إلا إذا كان إكرامهم مقدمة) فان المقدمة حيث اجملت (في البعيدة) وأُجمل المستثنى فقد أُجمل المستثنى منه لاتصاله به فالعام الفوقاني حينئذٍ هو المحكم فيجب إكرام من كان إكرامه مقدمة متوسطة وإن كان فاسقاً، اما ذو المقدمة البعيدة فلا يكرم كغير ذي المقدمة.

    وجه عدم تحريم التدخين وأشباهه
    تنبيه: حيث وقع الشك في صدق المقدمة – وضعاً أو انصرافاً – على المقدمات البعيدة جداً، لذلك لم يفتِ العلماء بحرمة التدخين؛ مع انه لا شك في انه علة بعيدة للموت إذ يسبب أمراض السرطان في الحنجرة والرئة وغيرها وحسب الإحصاء فان خمسة ملايين شخص يموتون سنوياً من أمراض التدخين وهو رقم كبير جداً والضرر والخطر كبير جداً، لكن مع ذلك لم يحرِّم العلماء التدخين رغم مسلمية مقدميته (ومقدمة الحرام حرام عقلاً أو وشرعاً أيضاً) وذلك لأن مقدميته بعيدة إذ هي بتراكم التدخين لسنين طويلة فهو نظير البِطنة فان (أكثر أهل المقابر من التخمة) ولو حرم الشيء لمقدميته البعيدة لوجب القول بحرمة أشياء كثيرة جداً([8]).
    نعم لو كانت مقدمية التدخين قريبة بان كانت كالسم موجبة للموت بعد ساعة أو يوم مثلاً كانت محرمة، بل للحرمة وجه آخر قبل المقدمية رتبة وهو كونها ضارة أو من الخبائث فتدبر.


    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


    قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((إِنَّ النَّاسَ آلُوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم إِلَى ثَلَاثَةٍ: آلُوا إِلَى عَالِمٍ عَلَى هُدًى مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ عِلْمِ غَيْرِهِ، وَجَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ، وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَنَجَاةٍ ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَخَابَ مَنِ افْتَرَى)) الكافي: ج1 ص33.

    ----------------------------------------------
    ([1]) لعموم مثل (أوْفَوا بِالعُقودِ) للكامل والناقص من العقود أو لانصرافه عن الناقص.
    ([2]) سورة المائدة: آية 1.
    ([3]) وهي من العقود كما سبق إجماعاً.
    ([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج7 ص32.
    ([5]) المصدر نفسه: ص31.
    ([6]) كالحفيد الخامس لابن عمه أو كابن عم ابن خالته مثلاً أو كحفيد عمة الجد أو الأبعد: كحفيد عمة خالة الجد.
    ([7]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج9 ص156.
    ([8]) كالبطنة وكثرة الجماع وقلة النوم المفرط أو كثرته المفرطة وترك الرياضة وقلة شرب الماء أو كثرته (فانّ قِلّته من عوامل سقوط الكلية عن العمل وكثرته من عوامل التسمّم المائي) وهكذا.

      طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 3847



     
     

    برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net