||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 189- من حقوق الائمة ( عليهم السلام ) : المعرفة والطاعة وان تؤثر هواهم على هواك

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 292- (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (8) المرجعيات المعرفية لاكتشاف الاخطاء الفكرية

 69- التعارض لغةً

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700585

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:56

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 224- وجوه صحة (احل الله البيع) حتى على الصحيحي وتوجيه الانشاء بعد الانشاء .

224- وجوه صحة (احل الله البيع) حتى على الصحيحي وتوجيه الانشاء بعد الانشاء
الاثنين /1ربيع الاول 1439/هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(224)

 

إشكال اللغوية أو التجوّز أو تحصيل الحاصل، على الصحيحي:

بل نقول انه لا يرد الإشكال الذي أورد على (الصحيحي) وهو:

(إن القول بالوضع للصحيح شرعاً يستلزم تحصيل الحاصل أو جمع المثلين بل الدور في مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ( ([1]) بدعوى انه لو وضع البيع للصحيح شرعاً لكان معنى الآية (البيع الصحيح شرعاً صحيح شرعاً) وهو يستلزم تحصيل الحاصل إن أريد به جعل الصحة للبيع الصحيح شرعاً وجمع المثلين إن أريد به جعل صحة مماثلة له، بل الدور لتوقف كونه صحيحاً شرعاً على حليته وبالعكس)([2]) كما لا يرد: (وعليه فلا سبيل إلا القول بالفرض الثاني، وهو: أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي من المعاملات. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأنّه يستوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة في (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) عند الشك في صحة البيع وفساده؛ لأننا اعتبرنا البيع حقيقة في الصحيح الشرعي، ولا يمكن الحكم عليه بالحلّية لعدم احتمال الفساد فيه، إذ لا يصح الحكم بنفوذ بيع لا يحتمل فيه الفساد، وإلا صار معنى الآية البيع النافذ نافذٌ، وهو باطلٌ قطعاً، فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه)([3]).

الأجوبة:

إذ يمكن الجواب عن ذلك بوجوه عديدة حتى لو فرض ان معنى الآية، على الصحيحي، يكون (البيع الصحيح صحيح) أو (البيع الحلال حلال) أو (البيع النافذ نافذ) أو، بتحويله إلى الإنشاء، يكون (جعلت البيع النافذ نافذاً) أو (حلّلت البيع الحلال) مُنشِأ بقوله (حللت) الحِلّية، والوجوه هي:

1- (أحلّ) حكم تكليفي تعلق بالنافذ أو الصحيح، وهو حكم وضعي

الوجه الأول: ان معنى الآية، على الصحيحي، ليس ما ذُكر بل هو (البيع الصحيح أو النافذ حلال) أو (جعلته البيع الصحيح أو النافذ حلالاً) فان تفسير (أحل) بالصحة أو النفوذ لا وجه له وإن فسرنا (البيع) بالصحيح أو النافذ تبعاً للالتزام بكون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح فرضاً، والحِلّية حكم تكليفي والصحة والنفوذ حكم وضعي والنسبة بينهما من وجه فلا تحصيل للحاصل ولا جمع للمثلين، وقد سبق تفصيل ذلك.

2- سلّمنا، لكنه جعل بسيط، فلا إشكال أبداً

الوجه الثاني: سلمنا انها تعني ما ذكر من (البيع الحلال حلال) أو (حللت البيع الحلال) أو (جوّز الله البيع الجائز) ونظائرها، لكنه لا بأس به ولا تلزم اللغوية ولا تحصيل الحاصل أو التجوز في لفظ البيع بتجريده عن بعض الموضوع له وهو الصحة أو الحِلّية، واستعماله في بعضه وهو الطبيعي فقط؛ وذلك لأن الإشكال إنما يلزم لو كان الجعل جعلاً مركباً دون ما لو كان الجعل بسيطاً فقوله: (جوّز الله البيع الجائز) مثلاً أي أوجده أي انشأه أو اعتبره لا انه جعل الجائز جائزاً بجعل مركب وبنحو مفاد كان الناقصة وهل المركبة بل (جعله) أي جعل الجائز بجعل بسيط وبنحو مفاد كان التامة وهل البسيطة.

حل شبهة: هل أوجد الله الوجود الموجود أو المعدوم؟

ويتضح ذلك بالتدبر في نظائره بل بالتدبر في مقسم أمثال هذا المثال وفي الشبهة الواردة على (إيجاد الوجودات الامكانية) ثم الجواب عنها؛ فانه قد يستشكل على قولنا (أوجد الله الوجودات الامكانية) بانه هل أوجد الله الوجود الموجود؟ أو أوجد الوجود المعدوم؟ أو أوجد الوجود اللابشرط عن الوجود والعدم؟

والأول: مستلزم لتحصيل الحاصل إذ إذا كان الوجود موجوداً فكيف يوجده؟ ثم انه يلزم وجود الوجود قبل إيجاده تعالى وهذا خلف، بل ويستلزم قدم الوجود وكونه بلا موجد.

والثاني: مستلزم لجمع النقيضين.

والثالث: غير معقول إذ كل شيء هو هو ولا يعقل ان يكون لا بشرط عن نفسه ونقيضه، نعم على أصالة الماهية يقال أوجد الإنسان اللابشرط عن كونه موجوداً أو معدوماً، واما على أصالة الوجود فالموجَد هو الوجود فكيف يقال أوجد الوجود اللابشرط عن الوجود والعدم؟ فانه كالقول بانه أوجد الإنسان اللابشرط عن الإنسانية وعدمها؟.
والجواب عن الشبهة واضح: فان قولنا أوجد الله الوجود (أو الوجودات الامكانية) لو أريد به أوجده بنحو الجعل المركب للزم أحد المحاذير الآنفة أما لو أريد به أوجده بنحو الجعل البسيط فلا. بعبارة أخرى: المفروض كونه وجوداً وجد بإيجاده تعالى له، فوجود الوجود الفرضي، حقيقةً وخارجاً بالإيجاد، لا ان الوجود الخارجي وجد بوجود آخر بإيجاده.

والحاصل: ان الإشكال ينشأ من القول بـ(جعل الوجود وجوداً) ولا يرد على القول بـ(جعل الوجود) فهو كالإشكال على أصالة الماهية لو قيل (جعل المشمش مشمشاً) وعدم وروده على (جعل المشمش) فتدبر تعرف.

3- (أحل) إنشاء لما هو حلال اقتضاءً

الوجه الثالث: ان المراد من (أحل) الحِلّية الانشائية ومن (الحِلّ) المأخوذ في العقد باعتباره جزء الموضوع له الحِلّية الاقتضائية أو فقل الملاكية، وكذلك الصحة والنفوذ، فالبيع الصحيح اقتضاءً جعله صحيحاً إنشاءً والنافذ اقتضاءً أي ما فيه اقتضاء النفوذ وما كان اقتضاؤه تاماً انشأ النفوذ الاعتباري له.

ويوضحه: ان الأحكام حيث نزلت تدريجية كانت كلها كذلك، إذ كانت الخمرة مثلاً تامة الاقتضاء للتحريم ثبوتاً ثمّ، بعد زمنٍ، انشأ الشارع حرمتها إثباتاً، وكذلك كانت الصلاة تامة الملاك ثبوتاً فانشأ الشارع إيجابها إثباتاً.

وعلى هذا المعنى فـ(أحل الله البيع( تعني، على الصحيحي وتفسير البيع بالبيع الحلال، أحل الله (البيع الحلال اقتضاء) أي انشأ حليته فالحلال ملاكاً جعله حلالاً انشاءً. نعم ذلك كبعض الوجوه الأخرى خلاف الظاهر، والرأي المنصور غيره كما سيأتي.

4- الجعل بلحاظ الأفراد المتجددة دون المنصرمة

الوجه الرابع: ان الجعل إنما هو بلحاظ الأفراد المتجددة لا المنصرمة فلا يلزم تحصيل الحاصل.

تصحيح ورود الإنشاء بعد الإنشاء

وبهذا الوجه ينحل الإشكال على (الإنشاء بعد الإنشاء) أيضاً إذ قد تُوهِّمت استحالته لأنه تحصيل للحاصل إذ إذا انشأ الحكم فقد أوجده في عالم الاعتبار فكيف ينشؤه أي يوجده من جديد، فيه؟

وتوضيحه: ان الحكم اما ان يقال بانه منصبّ على الأفراد الخارجية مباشرة أو يقال بانه منصب على الطبيعي باعتباره مرآة للأفراد الخارجية، وعلى كلا التقديرين لا يرد الإشكال:

أما على التقدير الأول: فلأن الإنشاء الثاني ورد على الأفراد المتجددة لا المنصرمة، والإنشاء السابق كان قد ورد على ما انصرم (والمتجدد في حينه).

واما على التقدير الثاني: فلأن الطبيعة ليست بما هي هي أو بما هي موجودة في الذهن الموضوع للحكم ليرد الإنشاء الثاني على نفس ما ورد عليه الأول، بل انها بما هي مرآة للأفراد الخارجية موضوع للحكم، والإنشاء الجديد يرد عليها بما هي مرآة للأفراد المتجددة دون الماضية لضرورة استحالة طلب تحصيل الماضي.

وبذلك تنحل أيضاً عقدة ان الشارع، بل كل مولى، قد يكرر الأمر بقوله (صلِّ) ثم يقول بعد دقائق أو أيام أو سنين (صلِّ)، والقرآن الكريم والروايات الشريفة مثلاً قد تكرر فيها الأمر بالصلاة وغيرها كثيراً، ولا يصح القول بان الأوامر المتأخرة كلها إخبارات فانها أوامر وردت إما بصيغة الأمر أو مادته، وإرجاعها للإخبار تكلّف فاحش بل غلط، لكن إبقاءها على ظاهرها من الإنشاء مستلزم لتحصيل الحاصل إذ قد انشأ وجوبها أول مرة فكيف ينشؤه من الجديد؟ والجواب ظهر مما سبق وانه يُنشأ الوجوب المنصبّ على الأفراد المتجددة لا المنصرمة أو ينشأ في المرة الثانية والثالثة وهكذا الوجوب المنصب على الطبيعة بما هي مرآة للأفراد المتجددة لا المنصرمة.

وهذا الجواب عام لكل أمر بعد أمر أو نهي بعد نهي فان المولى إذا قال لابنه أدرس ثم كرر عليه ادرس فهل هو طلب للحاصل؟ أو ان الثاني مجرد إخبار وليس إنشاء؟ لا شيء منها لما سبق.

وفي المقام، وعلى ضوء هذا الجواب، يقال: ان البيع الحلال جعله الله حلالاً أي انشأ الحِلّية لطبيعي البيع بلحاظ أفراده المتجددة بعد ان انشأ في الماضي الحلية لطبيعي البيع بلحاظ أفراده الماضية، أو انشأ الحِلّية لأفراد البيع المتجددة بعد ان انشأها سابقاً لأفراده المنصرمة. فتأمل([4]).

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الاحسان)) الأمالي: ص227.

([1]) سورة البقرة: آية 275.

([2]) راجع الدرس (222).

([3]) محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، الناشر: دار التفسير – قم، ص203-204. وراجع الدرس 223.

([4]) سيأتي وجهه بإذن الله تعالى.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين /1ربيع الاول 1439/هـ  ||  القرّاء : 3106



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net