||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 176- ( المرابطه ) في ثغور شياطين التصور والتصديق

 339- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (14) الثروات الطبيعية عامة لكل البشرية

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 233- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (5)

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 140- مفتاح الفلاح : بناء الحياة على (الاحسن) دون (الحسن)

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468151

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 266- تلخيص وتحصيل العلاقة بين العامين من وجه وانها الورود على بعض المباني .

266- تلخيص وتحصيل العلاقة بين العامين من وجه وانها الورود على بعض المباني
الثلاثاء 26 محرم الحرام 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(266)


تلخيص فيه تحصيل
وملخص الكلام العامين من وجه، من حيث تقدم أحدهما بالورود وعدمه، في ضمن مطالب مضى بعضها ونضيف بعضاً آخر:

العامان من وجه متزاحمان مطلقاً إلا النادر فمتعارضان
الأول: ان العامين من وجه متزاحمان في غالب الموارد بل في شبه الأعم الأغلب بل المستغرق منها، وان المتعارضين مواردهما نادرة وليست قليلة فقط، وذلك لكونهما، عادةً، حامِلَين للمصلحة والمفسدة في متعلقهما، والدليل على ذلك هو ظاهر دليل العموم بضميمة قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات، فهذا هو الأصل أي القاعدة التي لا يخرج عنها إلا بدليل فإذا وجد الدليل كانا متعارضين، وذلك إنما هو فيما لو دل الدليل على عدم كون متعلَّقَي الأمر والنهي أي موضوعي العام والعام الآخر حامِلين للمصلحة والمفسدة أو دل على كونهما صِرف عنوانين مشيرين إلى فرد خارجي هو المأمور به والمنهي عنه من غير ان يكون العنوانان حتى مقتضيين لثبوت الحكم لهما بل كانا صرفاً مرآةً بشرط ان يدل الدليل أيضاً على كون ذلك الفرد حاملاً إما للمصلحة أو المفسدة على سبيل البدل فانه لولا ذلك تزاحم فيه الملاكان أيضاً([1])، ففي هذه الصورة([2]) يكون أحدهما (الأمر والنهي) كاذباً لعدم صحة تعلق الأمر بالواحد الشخصي وتعلق النهي به فعلاً كذلك مع كون أحدهما ذا ملاك.

المباني في وجه تقدم الخاص على العام
الثاني: ان العلاقة([3]) بين المتعارضين من العامين من وجه([4])، مرتهنة بالمبنى الذي نصير إليه في العام نفسه، والذي يوضحه الاختلاف المبنوي بين الأعلام المطروح في مبحث العام في مقابل الخاص، فانه يوضح العلاقة بين العام في مقابل العام من وجه أيضاً.
توضيحه: ان الاعلام اختلفوا في وجه تقدم العام على الخاص على مباني:

1- التقدم بالاظهرية
أوّلها: انه يتقدم عليه بالاظهرية، مما يعني ان العام له ظهور لكن الخاص أقوى ظهوراً منه لكون دلالة العام على أفراده بالتضمن أما دلالة الخاص على أفراده فبالمطابقة أي انه كذلك في مقابل العام وإلا فانه بالتضمن في مقابل الأخص منه، والأولى القول: بان انبساط العام على كافة أفراده أو شموله لها أضعف من انبساط المخصص على أفراده.

2- التقدم بالقرينية
ثانيها: انه يتقدم عليه بالقرينية.
والفرق انه لو قلنا بالتقدم بالاظهرية، اختص تقدم الخاص على العام بما لو كان أظهر منه، أما لو ساواه تعارضا، ولو كان العام أقوى تقدم على الخاص كما في العام الآبي لسانه عن التخصيص.
وأما لو قلنا بان التقدم بالقرينية فان القرينة تتقدم على ذيها حتى وإن كانت أضعف ظهوراً منه؛ لمكان القرينية، وقد مضى في بحث الحكومة والعام والخاص تحقيق القول في ذلك فراجع.

نتيجة المبنيين في العامين من وجه: الإجمال في مورد الاجتماع
فعلى هذين المبنيين هناك تتضح العلاقة بين العامين من وجه ههنا وهي: ان العامين من وجه حيث لم يكن أحدهما بما هو هو([5]) أظهر من الآخر ولا كان أحدهما قرينة على الآخر، لذلك فانهما يتعارضان وحيث لا مرجّح فانهما يكونان مجملين والنتيجة التساقط، وحيث كان العامان تامّي الدلالة على العموم في مرحلة المقتضي وكان أحدهما مانعاً من ظهور الآخر بالفعل، لم يكن أحدهما وارداً على الآخر.

التحقيق: التفصيل بين المُعنوِن وغيره
لكنّ مقتضى التحقيق هو التفصيل بين الـمُعنوِن وغيره والمتصل وغيره:
فإذا كان أحدهما معنوِناً للآخر كان وارداً عليه، إذ انه، إذا فرض مُعنوِناً، فقد أعطاه وِجهةً فينعقد ضيِّقاً نظير ضيّق فم الركيّة، فلم ينعقد له ظهور في العموم حتى في مرحلة المقتضي، وذلك كما لو قال (أكرم الشعراء) وقال: (لا تكرم من أراد انتهاك عرضك) فان الثاني يعطي وِجهةً للأول ارتكازاً وحسب الفهم العرفي إذ يرون ان (أكرم الشعراء) مع ضميمة (لا تكرم منتهك الأعراض) لا يشمل الشاعر الذي يريد انتهاك عرضه لا انه شمله ثم أخرج، وذلك تبعاً لقوة مادة أحد العامين أو مناسبات الحكم والموضوع كما ظهر من المثال.
وذلك في المعنوِن المتصل لا شك فيه، وكذا في المعنون المنفصل فانه إذا سلّم كونه معنوناً كان كذلك ولا يضره انفصاله إذ يكون العام حينئذٍ مراعىً اقتضاءً إلا ان ينفى كونه معنوِناً ثبوتاً ليكون من السالبة بانتفاء الموضوع بدعوى انه إذا انفصل فلا يمكن كونه معنوِناً، وفيه: انه وإن كان أقل مواردَ لكنه عرفاً كذلك إذا كانت المادة قويةً جداً بحيث تصلح معنوِناً ارتكازاً وإن انفصلت. فتأمل([6])

أو بين المتصل وغيره
ويمكن التفصيل بين المتصل وإن لم يكن معنوِناً والمنفصل مطلقاً بدعوى ان العام وإن وُضع للعموم لكن العرف والعقلاء ومنهم واضعوا اللغة حيث يرون ان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء مادام متكلماً وان الكلام لا يكتمل([7]) ولا المراد الجدي منه يعرف([8]) إلا بلحاظ تمام ملحقاته مادام حال التخاطب موجوداً، فانهم يرون العام اقتضاءً مراعى بعدم المخصص أو المعارض في مقام التخاطب فإذا ورد عام آخر نسبته معه من وجه فان كليهما يبتلى بالإجمال حينئذٍ ويسقط عن الظهور والحجية([9]) لسراية المانع إلى مرحلة الاقتضاء أي يكون انعقاد العموم للعام دلالته عليه، عرفاً، موقوفة في مرحلة المقتضى على اكتمال الكلام بدون معارض مادام المتكلم متشاغلاً بالكلام.

3- التقدم بالورود
ثالثها: انه يتقدم عليه بالورود؛ بدعوى ان العام وإن كان موضوعاً للعموم لكنه في طول مقدمات الحكمة أي انها هي المبنى له بمعنى ان الواضع وضع العام ليدل على العموم بعد لحاظ تمامية مقدمات الحكمة الثلاث فإذا جاء المخصص كان قرينة على الخلاف فلم تتم مقدمات الحكمة في العام فكان المخصص وارداً عليه.

كلام النائيني في ورود الخاص على العام([10])
وذلك هو ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني، ومنها ما ذكره في فوائد الأصول: (بل التحقيق، هو ان يقال: ان كلّاً من أداة العموم ومدخولها لم يستعمل الا في معناه، والتخصيص سواء كان بالمتصل أو بالمنفصل وسواء كان التخصيص أنواعيا أو أفراديا وسواء كانت القضية حقيقية أو خارجية، لا يوجب المجازية، لا في الأداة ولا في المدخول.
اما في الأداة: فلأنّ الأداة لم توضع الا للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول، وهذا لا يتفاوت الحال فيها بين سعة دائرة المدخول، أو ضيقه. فلا فرق بين ان يقال: (أكرم كل عالم)، وبين ان يقال: (أكرم كل انسان)، فان لفظة (كل) في كلا المقامين انما تكون بمعنى واحد، مع أن الثاني أوسع من الأول وذلك واضح.
واما في المدخول: فلان المدخول لم يوضع الا للطبيعة المهملة المعراة عن كل خصوصية، فالعالم مثلا لا يكون معناه الا من انكشف لديه الشيء، من دون دخل العدالة والفسق والنحو والمنطق فيه أصلا. فلو قيد العالم بالعادل أو النحوي أو غير ذلك من الخصوصيات والأنواع، لم يستلزم ذلك مجازا في لفظ العالم؛ لأنه لم يرد من العالم الا معناه ولم يستعمل في غير من انكشف لديه الشيء، والخصوصية انما استفيدت من دال آخر. وعلى هذا لا يفرق الحال بين ان يكون القيد متصلا بالكلام أو منفصلا أو لم يذكر تقييد أصلا لا متصلا ولا منفصلا، ولكن كان المراد من العالم هو العالم العادل مثلا، فإنه في جميع ذلك لم يستعمل العالم الا في معناه، فمن أين تأتى المجازية؟ وأي لفظ لم يستعمل في معناه؟ حتى يتوهم المجازية فيه. وهذا في التخصيص الأنواعي واضح لا سترة فيه)([11]). وقال: (فتحصل من جميع ما ذكرنا: ان التخصيص لا يقتضى المجازية مطلقا، وانما هو يوجب تضييق دائرة المصب، من غير فرق بين المتصل والمنفصل)([12]).

النتيجة: فكذلك العامان من وجه، بفارق الاجمال
وعلى هذا القول: فان الخاص وارد على العام إذ أوجب تضييق دائرة المصبّ فمنع انعقاده واسعاً شاملاً لمورد الخاص، في مرحلة الإرادة الاستعمالية، فكذلك المقام، وإن كان بنحو آخر؛ فان العامين من وجه، على هذا المبنى، لا ينعقد لأي منهما عموم لمادة الاجتماع لمعارضته بالآخر، فيكون مورد الاجتماع مجملاً ويكون الورود من الجانبين([13])، إذ كما ان تقييد بعض الموارد بالخاص لا يستلزم فيه مجازاً ويكون تضييقاً فلا ينعقد له العموم اقتضاءً، كذلك معارضة عموم العام في بعض أفراده (أي في مادة الاجتماع) بعام آخر لا يوجب فيه مجازاً إذ لا ينعقد له العموم اقتضاءً لإجماله حينئذٍ وإن لم يكن الدليل الآخر متقدماً عليه. فتأمل

مناقشة كلام الميرزا
ولكن يرد عليه وجوه عديدة، منها: انه إن صح ذلك في مثل (كل) من الأدوات ومدخولها مما عُدا عرفاً أمرين كما هما لغة ودقة كذلك، فانه لا يصح في الجمع المحلى مما يعد عرفاً ولغةً أمراً واحداً لا أمرين داخلاً ومدخولاً، كما يشهد به الوجدان فانه ينعقد له العموم ويوجد واسعاً ثم المخصص يقتطع منه نصيبه([14]).
بل يرد عليه: ان ذلك إن صح في مثل (أكرم العلماء) فإنما يصح في المعنوِن أو في مطلق المتصل لا في المنفصل الوارد بعد انتهاء مقام التخاطب إذ يرى العرفُ المنفصلَ حينئذٍ مُخِلّاً بالعموم في مرحلة المانعية لا في مرحلة الاقتضاء. وعلى أي فتفصيل الكلام في محلّه.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ((رَأَيتُ الخَيرَ كُلَّهُ قَدِ اجتَمَعَ في قَطعِ الطَّمَعِ عَمّا في أيدِي النّاسِ،
ومَن لَم يَرجُ النّاسَ في شَيءٍ، ورَدَّ أمرَهُ إلَى اللّه عز وجل في جَميعِ اُمورِهِ، استَجابَ اللّهُ عز وجل لَهُ في كُلِّ شَيءٍ))
الكافي: ج2 ص148.

([1]) لظهور الأمر بالشيء في كونه ذا مصلحة والنهي في كونه ذا مفسدة؛ تبعاً لقاعدة التبعية.
([2]) كونه حاملاً لاحداهما فقط.
([3]) من حيث الورود أو مجرد التعارض والإجمال أو غير ذلك.
([4]) أي العامين من وجه إذا كانا متعارضين.
([5]) أي لا فيما احتف بقرينة خارجية أو داخلية كمناسبات الحكم والموضوع.
([6]) لدعوى الخلط بين الإرادتين الجدية والاستعمالية، وقد سبق تحقيق ذلك فراجع.
([7]) في دلالته التصورية أو فقل (في مرحلة الإرادة الاستعمالية).
([8]) أي في مرحلة (الإرادة الجدية).
([9]) الظهور إشارة للاستعمالية والحجية إشارة للجدية.
([10]) والورود ناتج التزامه بعدم المجازية في العام حسب تقريره من التضيّق، فتدبر جيداً.
([11]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ج1 ص518-519.
([12]) نفس المصدر ص521.
([13]) أي يكون كل منهما وارداً على الآخر.
([14]) نعم ذلك في المنفصل كذلك، لا في المتصل، كما ذكر في المتن.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 26 محرم الحرام 1439هـ  ||  القرّاء : 3793



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net