||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 1- الإنصات إلى القرآن الكريم

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي

 406- فائدة فلسفية: الماهية والمفهوم بحسب المصطلح الفلسفي

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472334

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 162- تفصيل صور مرجعية العرف في تحديد المفهوم والمصداق وكون مرجعه الى الانطباق وغيره ـ الثمرة في تفصيل الفرق بين الحاكم والمخصص: في بحث انقلاب النسبة وعدمه .

162- تفصيل صور مرجعية العرف في تحديد المفهوم والمصداق وكون مرجعه الى الانطباق وغيره ـ الثمرة في تفصيل الفرق بين الحاكم والمخصص: في بحث انقلاب النسبة وعدمه
الاربعاء 21 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(162)
 
المرجع ما يفهمه العرف من معنى المتعارضين دون تشخيصه لمصداقهما
 
وحيث لم تثبت الحقيقة الشرعية لمصطلح المتعارضين فلا بد من الرجوع إلى العرف في تحديد المراد منهما، ولتحقيق ذلك لا بد من تحديد صور مرجعية العرف من صور عدم مرجعيته، فالمشهور على أن العرف هو المرجع في المفاهيم وفي تحديد المراد من عناوين الموضوعات دون المصاديق وانطباق تلك المفاهيم على الأفراد والجزئيات، فهو المرجع في الشبهات المفهومية دون المصداقية.
فمثلاً: تارة نشك في معنى (الموت) ومفهومه سعةً وضيقاً وأنه هل مفهومه يعم الموت السريري كما لو توقف قلبه عن العمل دون مخه أو العكس، أو لا، فإن المرجع في معنى الموت هو العرف العام لا الدقة العقلية ولا عرف الأطباء؛ وذلك لأن العرف العام هم الملقى إليهم الكلام في "ما ترك الميت من شي‌ء فلورثته"([1]) و(وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإٍلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ)([2]) (أَحْيَاءً ‎وَأَمْوَاتاً)([3]) و( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)([4]) وليس الأطباء فإذا رأى العرف مفهوماً أنه ليس بميت فلا تقسم تركته ولا تعتد زوجته الخ...
وتارة يشك، بعد إحراز أن الميت مفهومه عرفاً لا يعم الميت السريري أو يعم فرضاً، في حال هذا المسجى الخاص وأنه هل توقف مخه عن العمل مثلاً أو لا، فالمرجع أهل الخبرة أو تشخيص المكلف بنفسه إن اطمئن والانطباق حينئذٍ دقي.
وكذلك الأمر في الغناء فتارة يشك فيه مفهوماً وأنه الترجيع المطرب أو اللحن المناسب لمجالس أهل اللهو واللعب أو غير ذلك فهنا المرجع العرف، وأخرى يشك فيه مصداقاً وأنه بعد الفراغ فرضاً عن أنه اللحن المناسب لمجالس اللهو، فهل هذا الطور الخاص مناسب لها أو هل هو من الترجيع المطرب أو لا؟
 
التفصيل في الشبهة المصداقية بين عودها للمفهومية أو لا
 
لكن التدبر يقتضي التفصيل في صورة الشك المصداقي بين ما لو كان الشك فيه ناشئاً من الشبهة المفهومية فهو المرجع لعوده إليها أو ناشئاً من اشتباه الأمور الخارجية فليس هو المرجع.
فإذا شك في المصداق فتارة يشك فيه لاشتباه الأمور الخارجية بعد وضوح المفهوم الكلي فالمرجع هنا ليس العرف إذ حيث حدد الموضوع مفهوماً شمله حكمه الشرعي المجعول له حقيقة ودقة ولا مسرح للعرف في دائرة الحكم وقد انتهى دوره بعد أن حدد الموضوع إذ مجاله الموضوع فقط.
وأخرى يشك فيه – المصداق – للتردد في المفهوم نفسه، فالمرجع العرف إذ الشك في الواقع في المفهوم. هذا
 
التفصيل بين تسامح العرف وبين تنزيله توسعةً أو تضييقاً
 
ولكن مزيداً من التدبر يقتضي تفصيلاً أدق وهو: أن العرف تارة يحدد المفهوم وأخرى يتسامح فيه وثالثة يوسع أو يضيق فيه تنزيلاً بعد تحديده لمفهوم عنوان الموضوع لغةً، فالصور ثلاثة وهو في الأولى المرجع، وفي الثالثة على المنصور الذي يقود إليه التحقيق، دون الثانية.
وتوضيح الصور في ضمن تطبيق البحث على عنوان (المتعارضان) المأخوذ في الرواية:
فتارة نقول بأنه لا يرى العرفُ العامَّ والخاصَّ والحاكمَ والمحكوم من المتعارضين أصلاً وهنا لا شك في مرجعيته وخروجهما حينئذٍ عن دائرة أدلة التراجيح والتعادل.
 
إذا تصرف العرف بما عاد إلى الوضع كان هو المرجع إن كان في زمن النص
 
وأخرى نقول بأنه يراهما من المتعارضين حقيقة لكنه يضيق دائرة المتعارضين تنزيلاً في معناهما بمعنى أنه يقول أنهما وإن كانا متعارضين لغةً ودقةً لكنني أنزّلهما منزلة اللامتعارضين إن عاد ذلك إلى التصرف في المفهوم بوضع (المتعارضين) عندهم بوضع تعيّني للأخص من الموضوع له لغةً، وهنا لا بد من القول بمرجعيته أيضاً إذا ثبت، ولو بأصالة عدم النقل، أن الوضع التعيني للمعنى الأخص في العرف العام كان متحققاً زمن صدور النص إذ: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)([5]) يفيد أن المرجع لسان القوم وليس لسان اللغة أو الدقة ومع وجود وضع ومعنى لغوي أو دقي في عرف خاص كالأطباء، وآخر عرفي – العرف العام – فإن العرف حيث كانوا هم الملقى لهم الكلام هم المرجع، ولعل الوالد (قدس سره) حيث قال بمرجعية العرف حتى لدى التسامح أراد هذه الصورة لا الصورة الآتية. فتأمل
 
إذا تسامح العرف في التطبيق فليس هو المرجع
 
وثالثة نقول بأنه يراهما من المتعارضين حقيقة لغةً ودقةً ولكنه، من دون أن يكون له وضع جديد، يتسامح في الانطباق وكأنه يقول: ما الفرق؟ وكأنه ينقح المناط فلا يصغى إليه حينئذٍ فانه قياس باطل فلو حدّد العرف الفرسخ فرضاً بخمس كيلومترات و500 متراً فرضاً ثم إذا سافر الشخص 5499 متراً قال العرف أنه وإن لم يكن فرسخاً لكن ما الفرق؟ فإن ذلك تدخل في حيطة عمل الشارع إذ الموضوع يأخذ من العرف لا التعدي عنه إلى غيره للمسامحة.
بل قد يكون للعرف وضعان أو إطلاقان أو منصرفان فمثلاً الكيلو لا شك أنه موضوع لغةً للألف غرام لكن العرف في كيلو الذهب ليس له وضع جديد ولا إطلاق أو إنصراف آخر فلو أعطاه كيلو إلا غراماً لم يره كيلواً، نعم له أن يتسامح معه لكنه تنازل عن حقه وإسقاط له، عكس كيلو التفاح مثلاً، فإن العرف بوضع آخر تعيني أو للانصراف بمناسبات الحكم والموضوع مثلاً، يرى الكيلو هنا أعم من الألف غرام وأنه يشمل ما زاد أو نقص بغرامات ولا يراه تسامحاً بل يراه كيلواً حقيقة ولذا لو أعطاه كيلو برتقال إلا غراماً لا يصح السلب بل الحمل صادق حقيقةً بنظر العرف أو لوجود قرينة المجاز وأن المراد به هذا للقرينة العامة الناشئة من خصوصية المتعلق. فتأمل
 
الثمرة على الأقوال:
 
ثم أن الثمرة على ما اخترناه وعلى الأقوال الأخرى، في القول بتميّز الحاكم عن المخصص بأنه ليس مع المحكوم من المتعارضين ولو بدواً أما الخاص مع العام فمنهما بدواً، أو القول بانهما جميعاً من المتعارضين بدواً لكن التعارض البدوي بين الحاكم والمحكوم أضعف من التعارض البدوي بين الخاص والعام فانه ضعيف مع جامع كونهما جميعاً من البدوي غير المستقر كما اخترناه، وبين القول بانهما من المتعارضين بدواً بدرجة واحدة أو عدم كونهما من المتعارضين أصلاً، تظهر في مواضع ومنها بحث انقلاب النسبة:
 
انقلاب النسبة بين الأدلة لتقديم الحاكم دون الخاص
 
فلو ورد عام وحاكم ومخصص وكان تقديمهما جميعاً على العام يستلزم استثناء الأكثر المستهجن أو كانا يستغرقان أفراد العام كلها فإذا كانت جميعاً في عرض واحد تعارض – بناء على القول بانهما من المتعارضين - سند العام مع مجموع سندي الحاكم والخاص والمرجع حينئذٍ التساقط أو الترجيح والتخيير، أما إذا قلنا، كما هو المنصور، بأن تقدم الحاكم على العام المحكوم أظهر من تقدم الخاص عليه وأن معارضة المحكوم للحاكم ضعيفة جداً وأما معارضة الخاص للعام فضعيفة، فمقتضى القاعدة تقديم الحاكم فيخصص به العام ثم حيث كان تخصيص العام بالخاص الآخر مستلزماً للاستهجان أو الاستغراق تعارض العام معه سنداً والمرجع المرجحات إذا كانت وذلك لأن أظهرية الحاكم مرجّح لتخصيص العام به أولاً، عكس الخاصين المعارضين للعام إذ لا ترجيح لتخصيص العام بهذا دون ذاك أو العكس فتتعارض جميعاً. فتأمل
والأمر على مسلك أن الحاكم ليس بمعارض ولو بدوياً والخاص معارض بدوياً أوضح إذ يتقدم الحاكم، لأنه مفسر ثم بعده تلاحظ النسبة بين العام المفسَّر المخصص بالحاكم وبين الخاص الآخر.
وللبحث صلة...
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال الإمام علي بن الحسين (عليه السلام): "الْقَوْلُ الْحَسَنُ يُثْرِي الْمَالَ وَيُنْمِي الرِّزْقَ وَيُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ وَيُحَبِّبُ إِلَى الْأَهْلِ وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ" وسائل الشيعة: ج12 ص186.
.............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 21 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3270



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net