||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 294- الفوائد الأصولية (الحكومة (4))

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 308- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (4)

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

 الإمام زين العابدين (عليه السلام) إمام المسلمين ورائد الحقوقيين

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28468059

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 113- تتمة المناقشة مع المحقق اليزدي ـ تقسيم آخر: الحاكم اما ناظر للفظ المحكوم او ناظر لمقتضاه: (لا تعاد) مثالاً .

113- تتمة المناقشة مع المحقق اليزدي ـ تقسيم آخر: الحاكم اما ناظر للفظ المحكوم او ناظر لمقتضاه: (لا تعاد) مثالاً
السبت 6 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(113)
2- لا استحالة لناظرية الدليل لنفسه في (الحقيقية)
 
ثانياً: انه لا استحالة لشمول الدليل لنفسه إذا كان بنحو القضية الحقيقية؛ فان الاستحالة للوجوه المذكورة([1]) إنما هي إذا كانت القضية خارجية مشيرة للأفراد الموجودة إذ حينئذٍ يرد ان نفس هذا الدليل لم يكن موجوداً ليشير إلى نفسه بل وجد حين إنشائه أو الاخبار به فكيف يشمل نفسه؟، اما إذا كانت القضية حقيقية فلا؛ وذلك لأن القضية الحقيقية يكون مصب الحكم فيها على الكلي الطبيعي لا على الأفراد الخارجية، والكلي الطبيعي هو مرآة – على المنصور - للأفراد الموجودة والتي ستوجد والمقدرة الوجود أو مفروضة الوجود، وهذا الإنشاء أو الإخبار هو من الأفراد المقدرة الوجود أو التي ستوجد([2]).
 
على المرآتية وعلى الانطباق
 
والحاصل: ان الكلي الطبيعي اما ان يقال بانه مرآة للأفراد الأعم من المقدرة والمحققة أو ان يقال بانه منطبق على الأفراد الأعم منهما، والمنصور هو الأول، وعلى كلا التقديرين فانه مرآة أو منطبق على الأعم من الأفراد الخارجية الموجودة؛ وإلا لما كانت القضية حقيقية هذا خلفاً.
ويتضح الأمر أكثر بملاحظة الخبر والإنشاء الآتيين: فلو قال (أعطِ كل منشئٍ لأمر مالاً) لم يشمل نفس هذا الإنشاء إذا كان بنحو الخارجية وشمله إذا كان بنحو الحقيقية، ولو قال: (كل مخبِر فانه يحتمل صدقه وكذبه) فان ذلك لا يشمل نفس هذا الخبر إذا كان مخبِراً بنحو الخارجية ويشمله إذا كان مخبِراً بنحو الحقيقية.
 
توجيه الإطلاق والتقييد بالنسبة للتقسيمات الثانوية
 
ومن ذلك يظهر الجواب – كما بالجواب يتنقح حال المقام أكثر – عن إشكال عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي أي تقييد بالانقسامات الثانوية اللاحقة على تعلق الأمر (كالإتيان بالمأمور به بقصد الأمر أو بقصد الوجه) وحصر صحة التمسك به لنفي التقييد بالتقسيمات السابقة ككونه عادلاً أو ذا قرابة أو جاراً في قوله (أكرم العلماء)([3])؛ إذ([4]) ان التقسيمات اللاحقة على تعلق الأمر إنما هي لاحقة متأخرة وجوداً لا تصوراً أي انها في وجودها الخارجي متأخرة عن الإنشاء والأمر ولكنها في مرحلة الوجود الذهني متقدمة وبهذا اللحاظ صح الإطلاق فعلاً كما صح التقييد بان يقول (صل بقصد هذا الأمر([5])) إذ انه لاحَظَ انقسامه إليه ذهناً من قبل فإذا أطلق وقال (صل) دل على عدم لزوم قصد الأمر إذ كان يمكنه ان يأخذه ويقيد به ولم يفعل.
وبذلك ظهر انه لا يتوقف الإطلاق والشمول للتقسيمات اللاحقة على وجود أمرين، بل قد يقال بانه غير عقلائي أو غريب ويكفي انه غير واقع عادة، بل ولا حاجة إلى القول بنتيجة الإطلاق فهو إطلاق لحاظي وليس اطلاقاً ملاكياً([6]) فتدبر.
والمقام كذلك فان استحالة شمول مثل (لا تنقض اليقين بالشك) لنفسه إنما يكون لو لوحظ الوجود الخارجي لهذا القول والإنشاء، أما لو لوحظ الوجود الذهني المقدر له لشمله بلا إشكال، وهذا غير المخرج السابق من الشمول عبر الكلي الطبيعي فتدبر.
 
تقسيم آخر: الحاكم اما متصرف في نفس المحكوم أو في مقتضاه
 
ثم ان الحكومة قد تقسم بوجه آخر وهو انه اما ان يتصرف الحاكم في لفظ المحكوم فيكون مفسرداً له مغيراً لدلالته واما ان لا يتصرف في لفظ المحكوم بل يتصرف في مقتضاه مع بقائه على ظاهره، ولا يكون ذلك إلا بالتنزيل.
ويتضح ذلك ببيان حال قاعدة (لا تعاد) بالنسبة إلى أدلة أجزاء الصلاة، فانها تصلح مثالاً للنوعين، على مبنيين:
توضيحه: ان قوله - مثلاً - جلسة الاستراحة جزء أو الوضوء شرط أو قوله "أولها التكبير واخرها التسليم" ظاهر في انها أجزاء وشرائط واقعية لا علمية؛ فان الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية أي ان الجزء موضوع للجزء الواقعي لا للجزء المتوهم أو للمسميات بقيد المعلومة أو المظنونة أي للجزء العلمي([7])، وعليه فالصلاة باطلة – وكذا كل مركب ارتباطي كالصوم والحج.. الخ – إذا أخلّ ولو بجزء واحد وإن كان غير ركن؛ إذ الصحة تعني مطابقة المأتي به للمأمور به وحيث لم يأت بالأجزاء العشرة للصلاة – فرضاً – لم يطابق ما أتى به ما أمره به المولى فكيف تجزئه صلاته؟ والحاصل: انها باطلة إذ المركب الارتباطي ينتفي بانتفاء أحد أجزائه.
 
(لا تعاد) حاكم على أدلة الأجزاء باحد الوجهين
 
ثم انه إذا جاء مثل (لا تعاد..) أفاد صحة الصلاة مع فقد أو شرط أو جزء غير الأركان وهذا يُتصوَّر على وجهين:
الأول: ان يكون (لا تعاد) متصرفاً في ظاهر الدليل المحكوم (جلسة الاستراحة جزء) فيفيد انه جزء علمي أي ان (جزء) يعني (جزء علمي).
الثاني: ان لا يتصرف فيه بل يبقى على ظاهره من انه جزء واقعي لكن (لا تعاد) يفيد التنزيل وان الشارع نزّل الصلاة الفاقدة للجزء منزلة الواجدة فكأن (لا تعاد) ناطقة بانه وإن صح ان الجزء جزء واقعي وليس علمياً لكن الشارع نزّل – بقوله لا تعاد - فاقده منزلة الواجد مما يؤكد انه جزء واقعي لا علمي وإلا لما كان معنى التنزيل، لا انه تصرف في لفظ الدليل المحكوم ليكون المراد منه انه جزء علمي.
وإلى ذلك أشار المحقق اليزدي بقوله: (وأيضاً قد يكون الحاكم متصرفاً في نقل([8]) الدليل المحكوم، وقد يكون متصرفاً في مقتضاه، فالأول واضح([9])، والثاني كقوله "لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْس‏..."([10]) بالنسبة إلى أدلة الأجزاء والشرائط – على أحد الوجهين – وهو أن يكون المراد أجزاء الصلاة الناقصة عن التامة مع فرض كون الأجزاء والشراط واقعية، فإن مقتضى أدلتها – بناء على عدم كونها علمية – بطلان الصلاة ووجوب الإعادة ومقتضى قوله لا تعاد عدم العمل بمقتضاها، مع أن المفروض أنها باقية على ظاهرها من إثبات الشرائط والأجزاء مطلقاً، وأما على الوجه الآخر وهو أن يكون الإجزاء وعدم الإعادة من جهة الكشف عن كون الأجزاء والشرائط علمية، فيكون من القسم الأول إذ لازمه التصرف في تلك الأدلة الظاهرة في الجزئية والشرطية المطلقتين، بحملها على خصوص صورة العلم والعمل، وأنها في حال النسيان ليست أجزاء وشرائط)([11]) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 6 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 4203



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net