||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 233- التزاحم بين الوحدة الاسلامية وبين الشورى, العدل والحق و(النزاهة) الفيصل الاول في تقييم المسؤولين

 246- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (4)

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 316- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 4 كيف يقضي قانون (الارض للناس) على البطالة والفقر والتضخم

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 346- ان الانسان لفي خسر (4) التبريرات المنطقية للانتهازية والمكيافيللية

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 393- فائدة فقهية: حكم عمل المسلم في بعض المهن المشكلة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090167

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 46- 6ـ المالية ذاتية او عرضية ومعنى الذاتي 7ـ التبادل في المالكين او الملكيتين او المملوكين ـ (بعِوَض) هل عوض المثمن او عوض التمليك 8ـ النقض على اليزدي بان الرماد ـ لولا القيمة العرضية ـ ليس عوضاً .

46- 6ـ المالية ذاتية او عرضية ومعنى الذاتي 7ـ التبادل في المالكين او الملكيتين او المملوكين ـ (بعِوَض) هل عوض المثمن او عوض التمليك 8ـ النقض على اليزدي بان الرماد ـ لولا القيمة العرضية ـ ليس عوضاً
الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (46)
المالية ذاتية أو عرضية
 
المطلب السادس: ان المالية إما ذاتية أو عرضية، اما ما له مالية ذاتية فالذهب وشبهه فان ماليته وقيمته ليست بصِرف اعتبار المعتبر، واما ما له مالية عرضية فكالأوراق النقدية، والتقييد بالصِرف وجهه ان المالية بذاتها أمر اعتباري فلا يصح سلب الاعتبارية عن مالية حتى مثل الذهب فوجه نفي التمحض في الاعتبارية ان لهذا الاعتبار منشأً حقيقياً في مثل الذهب ونظائره.
وتختلف المالية وجوداً وعدماً أو زيادة ونقصاً باختلاف الحاجات والاغراض والرغبات والعرض والطلب فكلما ازدادت الرغبة وقلَّ العرض ازدادت المالية.. وهكذا
ثم ان المراد بالذاتي ليس ذاتي باب البرهان وهو المنتزع من حاق ذات الشيء كالإمكان للممكن، فان مالية الذهب ليست ذاتية بهذا المعنى ولذا نجدها تنفك عنه فانه لو انعدمت الرغبة فيه والحاجة إليه بالمرة لَمَا كانت له مالية بل لو كثر جداً في مكان بحيث صار مزاحماً للحياة فانه قد تدفع الأموال للتخلص منه.
 
العوض اما عوض عن المثمن واما عوض عن التمليك نفسه أو الملكية
 
المطلب السابع: ان (العوض) قد يكون عوضاً للمثمن وقد يكون عوضاً عن التمليك نفسه او عن الملكية نفسها، فهل كلها بيع؟
توضيحه: انه في البيع، ككل عقد آخر، ثمانية أطراف: المالكان، والملكيتان، والمملوكان والتمليكان: اما المالكان فهما البائع والمشتري اما المملوكان فهما الثمن والمثمن واما الملكيتان فهما الإضافة الحاصلة والخيط الرابط بين المالك والمملوك واما التمليكان فهما فعل البائع والمشتري، ولا شك في ان هذه الثمانية متلازمة فكلما بدّل مالكٌ مكانه مع مالك اخر لزم تبدل الملكيتين والمملوكين، وكلما بدل ملكيةً أو مملوكا أو تمليكاً مكان آخر لزمته البواقي. وهكذا
وحينئذٍ فلا شك في ان المصب الأولي المتعارف المعهود للبيع والشراء هو على المملوكين أي الثمن والمثمن فانه القدر المتيقن، إن لم يكن المنحصر، لـ(تمليك عين بعوض) أو (تمليك عين بمال) أو (مبادلة مال بمال) على التعاريف.
ولكن هل يصح ان يكون المعوض أو العوض هو الملكية نفسها بان يبيع ملكيته لهذه الدار أو ان يبيعه هذه الدار مقابل ملكيته لماله أو لسيارته؟ أو ان يكون العوض أو المعوض هو التمليك نفسه؟ سيأتي بحث ذلك لاحقاً، لكن مورد الشاهد هنا انه ان خصصنا البيع بالأول([1]) فيكون (بعوض) أو (بمال) في التعاريف متعلقاً بـ(عين) وهو المضاف إليه، وان عمّمناه للثاني أمكن ان يكون متعلقاً بعين كما امكن ان يكون متعلقاً بـ(مبادلة) أو (تمليك) وهو المضاف.
وعليه: فلو لم يكن لنفس المثمن أو الثمن مالية عرفاً أو لم يعدّ عوضاً أو معوضاً عرفاً، لكن كانت للملكية نفسها مالية أو كانت تعتبر عرفاً عوضاً لموضوعيتها بنظرهم أو لكونها في حد ذاتها توجب لصاحبها اعتباراً، كان بيعاً على الثاني دون الأول.
 
العوض مفهوم عرفي
 
المطلب الثامن: ان العوض والعين والمال وغيرها مفاهيم عرفية، ليس الشارع فيها وضع جديد ولم يتصرف إلا في بعض شروط صحة وقوع المعاملة عليها.
 
مناقشة مع المحقق اليزدي: ما لا مالية له ليس عوضاً عرفاً
 
وبذلك يظهر عدم تمامية ما صار إليه المحقق اليزدي من (بل قد عرفت سابقا انه لا يعتبر في حقيقة البيع كون العوضين مما له مالية بل يصدق ولو كان أحدهما أو كلاهما مما لا مالية له أصلا كمنّ من تراب أو رماد أو نحو ذلك غاية الأمر انه بيع فاسد)([2]) فانّ المن من التراب أو الرماد إذا لم تكن له مالية أصلاً – كما هو مفروض كلامه – كما لو لم تكن إليه حاجة ولا به رغبة ولا يترتب عليه غرض يوجب ماليته العرضية بعد فقده المالية الذاتية، فانه ليس بعوض عرفاً وإن كان عوضاً دقةً، فإذا لم يكن عوضاً فليست المعاملة عليه بيعاً فيكون كما لو باعه بلا شيء لا انه بيع لكنه فاسد – كما صار إليه (قدس سره) -
ولعل منشأ الوهم هو ان التراب أو الرماد حيث يقع في مقابل المبدل منه تكويناً إذ يمكن تبادلهما عدّه المحقق اليزدي عوضاً، لكنه غير تام إذ المراد بالعوضية العوضية المعاملية لا التكوينية، أي المراد كونه عوضاً عرفاً في المعاملة بحيث يقع في التعاقد بدلاً عن ذاك، ولكن الرماد لا يراه العرف بدلاً تعاقدياً وان امكن إبداله بشيء آخر تكوينا بان يرفع هذا ويوضع محل ذاك وبالعكس، فتدبر
والحاصل: ان إطلاق العوض على ما لا مالية له أبداً، مجاز من باب التوسع والمشاكلة وليس حقيقةً لصحة السلب عرفاً إذ لا يُعوَّض هذا (الكتاب) بذاك (كفّ من الرماد) وليس هذا عوضاً لذاك عرفاً أبداً.
نعم لو أصر المحقق على ان البيع بمنّ من رماد مثلاً بيع لكنه فاسد لوجب عليه تغيير التعريف إلى (تمليك عين بشيء) فان الرماد شيء وإن لم يكن عوضاً. فتدبر وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1437هـ  ||  القرّاء : 4493



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net