||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 319- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 7 القواعد الشرعية في استملاك الاراضي

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 122- (الدفاع عن المظلومين) من مفردات (رسالات الله)

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28472813

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 55- تتمة التحقيق: استعمال الملتفت للتخصيص الاحتمالي اما بنحو اللابشرط او في الجامع او بنحو القضية الشرطية .

55- تتمة التحقيق: استعمال الملتفت للتخصيص الاحتمالي اما بنحو اللابشرط او في الجامع او بنحو القضية الشرطية
الاثنين 21 ربيع الثاني 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(55)
توضيحات ودفع شبهات:
 
سبق:
(حال الملتفت احتمالاً
ب- أما الملتفت احتمالاً أي المحتمل في هذا المورد الخاص أنه سوف يخصص (جميع) أو (العلماء) بالعدول أو شبهه، فالظاهر انه لا يستعمل لفظ العموم في عمومه ولا في بعضه وأفرادٍ منه لفرض عدم علمه، بل الظاهر انه يستعمل اللفظ باحد الأنحاء الآتية فانه:
أ- الاستعمال بنحو اللابشرط
إما ان يستعمله بنحو لا بشرط عنهما – أي عن المعنى الحقيقي والمجازي – والمراد به اللابشرط القسمي الذي هو لا بشرط بالإضافة للقيود لا المقسمي الذي هو لا بشرط بالنسبة للحاظات الثلاثة، فيكون مهملاً.
وبعبارة أخرى: يستعمله في المهمل بعد إلغاء خصوصية كل من المعنى الحقيقي والإضافي) - انتهى.
 
الفرق بين اللابشرط والجامع
 
وفرق اللابشرط عن الجامع – وهو الآتي - هو ان اللابشرط نفي القيود أي عدم أخذ أيّ منها فهو سلب وليس مستعملاً فيه، اما الجامع فهو إيجاب وهو شامل لكلا القسيمين ذَوَي القيدين، فهو المستعمل فيه.
ومثال اللابشرط (إنما) إذا لوحظت لا بشرط عن الحصر الحقيقي والإضافي أي إذا لوحظت لا بشرط عن المعنى الحقيقي والمجازي، وكذا (جميع) أو (العلماء) إذا لوحظت لا بشرط عن حد الكل وحد البعض فان الكل هو بشرط شيء أي بشرط ضميمة بعض الأجزاء أو الأفراد لبعضها الآخر والبعض بشرط لا عن الضمائم.
كما سبق
 
(ب – الاستعمال في الجامع
 
وإما انه يستعمله في الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي، وعلى أي فيكون بحكم المهملة وهي بحكم الجزئية، فيكون الخروج عنه كالتخصّص وليس به إذ هو بحكم الجزئية وليس بها ليكون الخروج تخصصاً) - انتهى.
وهنا أمران:
 
الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي
 
الأول: انه قد يتوهم انه لا يعقل وجود جامع بين المعنى الحقيقي والمجازي إذ المعنى الحقيقي هو الموضوع له والمجازي هو غير الموضوع له فهما نقيضان وان كانا بلحاظ نفس المعنيين ضدين أو متخالفين ولا جامع بين النقيضين أو الضدين بلحاظ ضديتهما أي بما هما ضدان.
 
الجامع الاعتباري بين النقيضين
 
وفيه: ان الجامع الاعتباري ممكن حتى في النقيضين فكيف بغيرهما؛ ألا ترى انه يمكن ان يُعتبر للوجود والعدم – وهما نقيضان – جامع هو (حالة الماهية) مثلاً إذ يقال: الماهية اما موجودة أو معدومة فقد وصفت بكليهما فكل منهما حالة للماهية، أو حتى (النقيضان) فان هذا المفهوم جامع لهما وإن كان كل منهما جزءً له لا جزئياً عكس السابق الذي كان كل من الوجود والعدم فيه جزئياً للحالة.
وفي المقام: الجامع بين (جميع) الحقيقية والإضافية هو مثلاً: (المشار إليه بـ: جميع) الأعم من كونه – أي المشار إليه – الكل أو البعض، بل يمكن ان نعد الجامع هو لفظ الجميع بما هو لفظ، فتأمل.
الثاني: ان الاستعمال في الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي، مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير الموضوع له.
كما سبق
(ج- الاستعمال بنحو المنفصلة
وإما انه يستعمله بنحو القضية الشرطية المنفصلة والفرد المردد) – انتهى.
 
عَوْد المعلق للقضية الشرطية
 
وتوضيحه: ان الظهور في مرحلة الإرادة الاستعمالية قد يكون معلقاً، وذلك إذا عادت القضية الحملية إلى القضية الشرطية، كما هو مبنى الميرزا النائيني بشكل عام إلا انه في التصور القاصر غير تام مما يبحث في محله، إلا ان الكلام الآن في الإمكان فانه لا ريب في انه يمكن له عندما يقول أكرم العلماء أو علماء البلد أو جميع العلماء ان يقصد، مادام محتملاً انه سوف يخصصه بـ(إلا الفساق) مثلاً، منفصلةً حقيقية بحيث ينحلّ كلامه إلى: إن لم ينكشف لي وجه فساد في إكرام فساق العلماء فيجب ان تكرم العلماء جميعاً وان انكشف لي ذلك كما لو انكشف ان إكرامهم يزيد في فسقهم أو يشجع الآخرين على التأسي بهم فأكرم بعضهم أي العدول منهم، أو يقال: ينحلّ إلى ان لم استثنِ فأكرمهم جميعاً وان استثنيت فأكرم بعضهم.
مثال عرفي: لو قال الرئيس لوزير الدفاع عندما أخبره إجمالاً بهجوم العدو على البلاد: (جهّز الجنود) أو جنود البلد أو جميع الجنود، وكانت القرينة العامة الحافة (إذ لا بد من قرينة لأن عَوْد الحملية للشرطية وكذا الجامع واللابشرطية كلها خلاف الأصل وهي من المجاز) انه كلما أصدر أمراً ابتدائياً عند نقص المعالم والمعلومات فعلى الوزير الفحص ويناط كون العموم حقيقياً أو إضافياً بفحص الوزير فان كانت الحالة تقتضي أعداد كل الجنود وجب أو بعضهم وجب كذلك، فقوله جهّز جنود البلد يعود – على هذا – في احدى محتملاته الثبوتية الثلاثة إلى قضية شرطية هي: ان كان المهاجمون كثرة كاثرة فجهّز جميع جنود البلد بلا استثناء وإن كان يكفي لدفعهم بعض الجنود فجهز بعضهم، فالمراد بالجنود أو جميع الجنود أو جنود البلد على المنفصلة الثانية هو المعنى الإضافي.
 
الجواب عن شبهة عَوْد الشرطية للفرد المردد وهو محال
 
لا يقال: مآل القضية الشرطية للفرد المردد وهو محال إذ كل فرد هو هو وليس هو أو غيره والشرطية مردده إذ يقال فيها ان كان كذا فكذا أو كان كذا فكذا؟.
إذ يقال: بَعْد ان هذا الإشكال على عموم القضية الشرطية لا خصوص المقام وبعد انه يكذبه وجدانية إمكان ووقوع الشرطية، أن الشرطية في موطن وجودها غير مرددة وهو الذهن، إذ الترديد بلحاظ الخارج إذ معناها (ان كان في الخارج كذا فكذا) لا ( ان كان في الذهن كذا...) فان كلا شقي الشرطية ثابت متحقق في الذهن بموضوعها ومحمولها وأداتها، دون الخارج إذ المتحقق فيه احد الشقين موضوعاً ومحمولاً دون الأداة.
بعبارة أخرى: المردد الخارجي محال لا المردد بلحاظ الخارج لكنه ذهناً غير مردد.
بعبارة ثالثة: المردد – ان كان مردداً – فهو بالحمل الذاتي الأولي مردد دون الشائع الصناعي.
بعبارة رابعة: قصد المردد وتعليق الحكم به غير مردد إنما المردد المتعلق، فتأمل
مثال عرفي آخر: لو قال (جئني بأسد إذا جاء الخصوم بأسد)، وكانت القرينة العامة هي المقابلة بالمثل وانه إن جاء الخصم لحلبة الصراع بأسد مفترس فيلزم ان نأتي بمفترس، وإن جاءوا ببطل مغوار شجاع أن نأتي بمثله، فان قوله جئني بأسد ان جاءوا بأسد، وهو ملتفت للاحتمالين يصلح لأن يرجع لقضيتين شرطيتين: ان جاءوا بأسد مفترس فجئني بأسد مفترس وإن جاءوا بأسد شجاع بطل فجئني بمثله، كما انه يمكن إرجاع ذلك ثبوتاً للّابشرطية بعد إلغاء الحدين لكنه أبعد عن القصد، كما يمكن قصد الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي ولعل الشرطية أقرب منه. وللحديث صلة                  
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 21 ربيع الثاني 1437هـ  ||  القرّاء : 3759



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net