||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 414- فائدة فقهية: هل يصح عمل بعض المستحبات في رأس السنة الميلادية بعنوانها

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام

 167- فائدة رجالية: دعوى الاجماع على صحة أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه من قبل علمين من اعلام الطائفة

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092327

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 28- مناقشات ثلاثة مع الميرزا النائيني على مدعاه ان البائع ينشئ قوة البيع وان الركوع ــ مثلاً ــ جزء بالقوة للصلاة لا بالفعل .

28- مناقشات ثلاثة مع الميرزا النائيني على مدعاه ان البائع ينشئ قوة البيع وان الركوع ــ مثلاً ــ جزء بالقوة للصلاة لا بالفعل
الثلاثاء 10 ربيع الاول 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (28)
مناقشات مع الميرزا النائيني:
ولكن قد يورد على ما اختاره المحقق النائيني لحل المعضلة من ان (ما ينشؤه البائع إنما هو قوة البيع التي تصير بيعاً عند تحقق الجملة بصدور القبول من المشتري) بوجوه:
مخالفة دعوى كون الـمُنشَأ بالبيع هو قوة البيع، للوجدان
الأول: ان ذلك مخالف للوجدان، فان البائع بقوله بعت والمخبر ببعت يرى انه انشأ البيع لا قوة البيع وانه اخبر عن إنشاء البيع([1]) بل هذه الدعوى غريبة على الأذهان العرفية إن لم تكن مستنكرة، وبالجملة ذلك خلاف الارتكاز.
نعم لو دل دليل عقلي على استحالة إنشاء البيع الفعلي قبل تحقق القبول لكان دليلاً على ان مصب الارتكاز وما هو مدرَك بالوجدان غير المحال لكنه أعم من الالتزام بكون الـمُنشأ هو قوة البيع إذ الفرار عن محذور الاستحالة لا ينحصر به كما سيأتي، على انه قد يقال بان ما ذكره مما اضطره للالتزام بما التزمه، شبهة في مقابلة البديهة فلا يُعتنى بها وإن لم يعثر الأصولي على حل وجواب. فتأمل
استلزام كون استعمال البيع فيه مجازاً
الثاني: سلمنا، لكنه مجازٌ لوضوح ان إرادة البيع الشأني أو البيع بالقوة أو قوة البيع من البيع واستعماله فيه استعمالٌ في غير الموضوع له؛ فان الألفاظ موضوعة لمعانيها الفعلية لا الشأنية؛ ألا ترى الجدار، كسائر الأسماء، موضوعاً لما هو جدار بالفعل لا لما هو جدار بالقوة كالتراب؟ وألا ترى ضَرَبَ، كسائر الأفعال، موضوعاً للضرب الفعلي لا للضرب بالقوة؟.
وكذلك عامة المصادر والأفعال المشتقة منها في باب العقود والايقاعات: كالصلح وصالحت والبيع وبايعت وبعت من العقود، وكالطلاق وطلقت والعتق والوقف واعتقت ونذرت من الايقاعات، فانها موضوعة لما هو بالفعل صلح وبيع وطلاق وعتق ووقف.. الخ
وبعبارة أخرى: ما التزمه يُدخل البيع في دائرة المجاز بالأَوْل أو المجاز بالمشارفة، بل يلزم ان لا يمكن استعمال البيع إلا في المعنى المجازي أو الالتزام بانه – ونظائره – موضوع، خلافاً للأصل، للأمر الشأني ولما هو بالقوة، وكلاهما كما ترى.
جواب الميرزا عن إشكال المجازية، ومناقشته
وحيث التفت الميرزا (قدس سره) إلى هذا الإشكال تصدى للإجابة عنه بقوله (ولا يلزم منه محذور استعمال اللفظ في غير معناه؛ لانه يقصد بفعله واستعماله ايجاد مادة البيع وقوته التى تبلغ مرتبة الفعلية بعد تحقق الجملة)([2])
لكن يرد عليه انه لا يدفع الإشكال بل ان من الغريب الاستناد إليه لدفع الإشكال لوضوح ان الحقيقة والتجوز غير منوطين بالقصد فان استعمال اللفظ في الموضوع له حقيقة واستعماله في غيره مجاز بأي قصد كان فكيف يجيب عن اشكال (لزوم محذور استعمال اللفظ في غير معناه) بـ (لأنه يقصد بفعله واستعماله إيجاد مادة البيع...)؟
استلزام كلامه لكون البيع غير مقدور للبايع بالمرة
الثالث: ان ما التزمه من (أن البيع عبارة عما يصدر من البايع لكن لا مطلقا ولا مشروطا بالتعقب بالقبول، بل في ظرف تحقق القبول) يلزم منه كون البيع غير مقدور للبائع مطلقاً بل وكون صدوره منه محالاً، على حسب مبناه وما اختاره من قبل لأن القبول فعل المشتري وهو غير مقدور للبائع فإذا كان البيع هو (ما صدر من البائع في ظرف تحقق قبول المشتري) كان غير مقدور له لأن القبول إذا كان غير مقدور للبائع كانت عِندية ما صدر من البائع للقبول غير مقدوره له، والعندية هي الظرفية، وبعبارة أخرى إذا كان المعلول (وهو البيع الـمُنشأ أي البيع الاسم المصدري) متوقفاً على ما صدر من الفاعل مع مقارنته لأمر غير مقدور له وظرفيته له كان غير مقدور له فاستحال صدوره منه فتامل([3]).
واننا وإن دفعنا هذا الإشكال فيما سبق بوجوه، إلا ان الكلام انه يرد عليه حسب ما التزمه هو (قدس  سره) بل لا حاجة لنا للاستدلال على إلزامه بالإشكال إذ يفي به تصريحه السابق بغير المقدورية حتى على الظرفية، قال ((وتوضيحه) أن البيع بغير معنى الايجاب المطلق غير مقدور للبايع (اما بمعنى المسبب) فواضح حيث أنه يحصل بفعل البائع والمشترى، والامر الحاصل بما هو خارج عن اختيار البايع أعنى قبول المشترى خارج عن اختياره لا محالة، واما بمعنى الايجاب المتعقب بالقبول أو الايجاب في ظرف القبول فهو أيضا خارج عن قدرة البايع لتوقف تحققه على قبول المشتري الخارج عن قدرة البائع)([4])
عدم صحة كون القبول ظرفاً للايجاب لتدرجيتهما
الرابع: سلمنا، لكن (الظرفية) وإن أمكن ان تحل المعضلة في المركبات الحقيقية والاعتبارية المجتمعة أجزاؤها في الوجود، عللاً كانت أو معاليل، لكنها لا يمكن ان تحل المعضلة في التدريجيات، و(البيع) منها وكذا (الصلاة).
توضيحه: ان الإيجاب لا يجتمع مع القبول في الزمن فكيف يقال بان (البيع عبارة عما يصدر عن البائع في ظرف تحقق القبول)؟ وذلك لوضوح ان الإيجاب سابق زمناً على القبول([5]) ففي حين صدور الإيجاب وفي آن وجوده ليس القبول موجوداً ثم إذا تحقق القبول كان الإيجاب معدوماً، ففي آن حصول كل منهما فان الآخر معدوم قطعاً فكيف تكون علة البيع الاسم المصدري أمراً مركباً مما هو موجود ومعدوم ولا يمكن اجتماعهما في الوجود أو لا يصح ابداً([6]).
ولا الاعتبار الموجَدِ بالإيجاب، ظرفاً
لا يقال: الذي يجتمع مع القبول هو الاعتبار الموجد بالإيجاب وهو ممتد غير منقضٍ بانقضائه؟
إذ يقال: أولاً: هذا خلاف صريح كلامه إذ انه يرى العلة نفس الإيجاب ونفس القبول وانها الإيجاب في ظرف القبول، لا الاعتبار الموجَد بالإيجاب في ظرف القبول؛ ألا ترى قوله (فالبيع عبارة عن الايجاب الحاصل في ضمن المركب منه ومن القبول لاعن الايجاب فقط ولاعن الايجاب المتعقب بالقبول بحيث كان وصف التعقب داخلا في مهيته ومقوما لها ولا للمجموع المركب من الايجاب والقبول)([7]) إضافة إلى ان كل مبنى كلامه هو على هذا.
ثانياً: ان هذا المعنى في حد ذاته غريب لا يصح الالتزام به؛ إذ كيف يقال بان علة البيع الاسم المصدري مركب من معنى اعتباري (هو الموجَد بالإيجاب) ومن سبب لفظي هو نفس لفظ القبول؟ فاما ان يقال بانه مركب من اللفظين واما ان يقال بانه مركب من الاعتبارين الموجَدين بهما، اما ان تكون العلة بالاختلاف فغريب.
واما القول بان العلة مركبة من الاعتبارين ففيه ان الانشائيات تحتاج إلى مبرِز فان قيل بان الإيجاب والقبول أجنبيان بالمرة كان خلاف الإجماع وخلاف بناء العقلاء وخلاف نظره أيضاً إذ لا يرون صرف الاعتبار من غير مبرِز أبداً، من النواقل ومما تقع به العقود أو الإيقاعات.
وان قيل بان لهما دخلاً ما، عاد المحذور([8]) فتدبر.
وجه الإشكال على كون الركوع جزءً بالفعل للصلاة بعد اكمالها
ومن ذلك كله اتضح ان حلّه (قدس  سره) للمعضلة في أجزاء المركبات بقوله (وهذا جار في جميع التدريجيات فان اجزاء الصلوة كالحمد والسورة إنما تصير جزء من الصلوة بعد تحقق الجملة، ولمكان تدريجيتها في الوجود يكون لكل واحد منها في موطن تحققه قوة أن يصير جزء من الصلوة فيوجده المصلى بواسطة تلك الشأنية لكى يصير صلوة بعد تحقق الجملة، فالموجود من المصلى بالقصد والارادة ليس هو الجزء الفعلى من الصلوة بل انما هو يقصد ايجاد ما له امكان الجزئية الذى ينتهى الى الفعلية بعد تحقق الجملة)([9]) غير مجدٍ؛ وذلك لوضوح انه لا يدفع إشكال الاستحالة الآنف الذكر؛ إذ يقال: ان الركوع – مثلاً – هل هو جزء للصلاة – أي لمجموعها – في آن حصوله أو بعد اتمام الصلاة؟
فعلى الأول: يلزم المحذور وتحقيقه: ان جملة الصلاة ليست موجودة بالفعل في آن الانشغال بالركوع قبل إكمال الصلاة، فكيف يكون الركوع جزءً بالفعل للمجموع المركب الذي لا وجود له بالفعل أي للمجموع المركب من ما مضى وما سيأتي من أجزاء الصلاة - وهي منعدمة الآن - ومن الركوع الموجود الآن؟
وعلى الثاني: يلزم المحذور نفسه بنحو اخر، إذ بعد إتمام الصلاة، يكون الركوع منعدماً بل وتكون الصلاة منعدمة حينذاك (إذ يقال صلى ولا يقال هو مصلٍ الآن) فكيف يكون الركوع المعدوم جزءً بالفعل للصلاة المعدومة؟ فكيف يقول (أن أجزاء الصلاة كالحمد والسورة إنما تصير جزءً من الصلاة بعد تحقق الجملة)؟
ومن البديهي ان الالتزام بكون الركوع جزءً بالقوة اثناء الصلاة وجزءً بالفعل بعدها لا يحل الإشكال بل يؤكده. وللحديث صلة                
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================================

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 ربيع الاول 1437هـ  ||  القرّاء : 4301



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net