||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 6-ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق, وتطويع منهج فقه اللغة

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 22- (قل يا أيها الكافرون)1 صراع الحضارات أم تعايش الحضارات

 155- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 37- (كونوا مع الصادقين)5 العلاقة العلية والمعلولية التبادلية بين (التقوي) و(الكون مع الصادقين) الإمام الجواد عليه السلام والحجج الإلهية والأدلة الربانية

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092136

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 21- تحقيق دقيق حول (اوفوا بالعقود) وان الوفاء هل يعقل تعلقه بالعقد (اي السبب) رغم لتصرّمه وآنية وجوده؟ .

21- تحقيق دقيق حول (اوفوا بالعقود) وان الوفاء هل يعقل تعلقه بالعقد (اي السبب) رغم لتصرّمه وآنية وجوده؟
الثلاثاء 4 صفر 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(21)
قوله تعالى: (اوفوا بالعقود)
ومنها: قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على خلاف ما اختاره في مصباح الأصول إذ قال (وكذا قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فانه على تقدير تمامية دلالته على الامضاء ناظر إلى المسبّبات، لأن المراد من الوفاء بشيء هو انهاؤه واتمامه، ولا معنى لانهاء الأسباب واتمامها، لكونها آنية الحصول منصرمة من حين تحقّقها، غير قابلة للبقاء، فيكون المراد هو الوفاء بالمسبّبات)([1])
الوفاء والفسخ يتعلقان بالمسبب وبالسبب
وذلك لأنه يرد عليه: انه كما يصح تعلق الوفاء والاتمام والفسخ ونظائرها بالمسبب أي نقل الملكية أو المعاهدة والمبادلة([2]) أو التبديل([3]) كذلك يصح تعلقها بالسبب أي الإيجاب والقبول لكن لا بما هما هما فانهما بما هما هما متصرمان كما ذكره بل بما هما إنشاءٌ لِـمُنشَأٍ اعتباري ممتد غير منقطع أي بما هما إنشاء وملكيةٍ ممتدةٍ في عالم الاعتبار إذ ليسا إنشاءً أو إيجاباً لملكية منقطعة.
الانشاء اما لمنشأ ممتد أو منقطع
بيان ذلك: ان الانشاء – وهو إيجاد اعتبار في عالمه على المنصور المشهور([4]) - على قسمين كما ان مطلق الايجاد الأعم من التكويني والاعتباري([5]) على قسمين([6]):
الأول: إنشاء لأمر دائم، من ملكية دائمة أو وقف دائم أو وكالة دائمة أو غير ذلك.
الثاني: إنشاء لأمر منقطع مؤقت، كما في الاجارة فانها نقل منافع الدار مثلاً لمدة محدودة كسنة وكما في الوكالة المحددة بزمن، أو الوقف المنقطع الاخر وإن كان باطلاً على المشهور لكنه نوع إنشاء ثبوتاً فإذا امضاه الشارع انعقد وتحقق الاعتبار الشارعي، إضافة للشخصي أو للعقلائي، وترتبت آثار.
والبيع هو إنشاء لأمر دائم أي إنشاء لنقل ملكية ممتدة، فالوفاء به هو بان يلتزم به كما أُنشأ أي بالسبب الذي أوجد، اعتباراً، الملكيةَ الممتدة فلو نقض البائع ذلك واسترجع المبيع، بدون مسوّغ من شرط أو فسخ جائز، فانه لم يفِ بالعقد حينئذٍ أي لم يفِ ببيعه الانشائي الذي أنشأ به نقل الملكية الدائم.
فظهر بذلك ان (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كما يمكن ان يكون المراد به أوفوا بمسببات العقود يمكن ان يراد به أوفوا بنفس العقود نظراً لأنها (إيجاد لملكية ممتدة) فلو نقض الامتداد بان استرجع المبيع أو لم يسمله أصلاً فانه كما يكون قد نقض نفس المنشَأ أي الملكية الممتدة يكون قد نقض نفس إنشائه للملكية الممتدة أي إيجاده لها ويكون كمن ادعى انه انشأ ملكية مؤقتة لذا كان له حق الاسترداد مثلاً.
والحاصل: ان خصوصية هذا الإنشاء انه إنشاءٌ لأمر طويلٍ ممتدٍ لازمٍ فلو نقضه فقد نقض الإنشاء بما له من الخصوصية هذه.
إرادة الله تعلقت بفعل العبد الطاعة أو المعصية باختياره، فلا جبر
ولعل ذلك يتضح أكثر بملاحظة الـمُناظِر الكلامي له فانه قد يستشكل على اختيارية الإنسان بان العبد عندما يريد فعل طاعة كالصلاة أو معصية كالكذب (أو مطلقاً) فهل الله تعالى مريد تكوينا([7]) لأن يفعل العبد الصلاة وان يجتنب عن الكذب والغيبة؟ أو انه مريد لأن لا يفعل العبد الصلاة ولأن لا يجتنب المعصية، أو انه لا إرادة له بالمرة؟
فان قيل بانه مريد لأن يفعل العبد الصلاة ويجتنب الكذب لزم الجبر، إذ إرادة العبد مقابل الرب مقهورة.
وإن قيل بانه مريد لعكس إرادة العبد (أي مريد لترك العبد الصلاة إذا صلاها ولفعل المعصية إذا تركها) وقد تحقق مراد العبد لزم غلبه إرادة العبد على إرادة الرب أو مراد الرب فالعبد مجبور.
والفرض في الصورتين فيما لو صلى العبد وترك الكذب، أو بالعكس لو ترك الصلاة وكذب لكن كانت إرادة الله للفعل والترك وعدمها موافقة فيلزم الجبر أو معاكسه ويتحقق مراد الرب فيلزم الجبر أيضاً أو مراد العبد فيلزم مقهورية الربّ.
وإن قيل بانه لا إرادة له بالمرة – في دائرة أفعالنا – قيل كيف لا يريد أيَّ واحد من النقيضين أو الضدين مع ان المصلحة والمفسدة الملزمتين([8]) في احدهما دون الآخر؟([9])
والجواب: انه تعالى مريد لأن يفعل العبد الصلاة باختياره ولأن يترك الكذب باختياره فاختيار العبد هو جزء متعلق إرادة الرب فلو لم يكن العبد مختاراً لزم الخلف ولزم تخلف إرادة الرب عن المراد، على عكس ما توهم.
وبعبارة أخرى: الإرادة نوعان: فقد يريد الرب (أو الأقوى مطلقا) صدور الفعل من العبد قهراً وقسراً وقد يريد صدوره منه باختياره، ففي الصورة الأولى لو صدر الفعل من العبد لا قسراً لزم تخلف إرادة الله عن مراده عكس الصورة الثانية فانه لو صدر الفعل فيها عن العبد باختياره وإرادته للزم تحقق إرادة الله واما لو صدر عنه قسراً ولا باختياره لزم تخلف إرادة الله أي – بعبارة أخرى – عجزه عن ان يريد صدور شيء باختيار المكلف.
وبعبارة أخرى: إرادته تعلقت بهذا النوع من صدور الفعل من العبد وهو الصدور الاختياري فلو التزم شخص بالجبر كان التزامه نقضاً ورفضاً لإرادة الله تعالى نفسها كما هو رد ورفض لمراده ومتعلق إرادته، والمقام كذلك تماماً.
وبعبارة أخرى: هناك اذن تكويني من الله تعالى بصدور الأفعال من المكلفين باختيارهم وهذا هو الشق الثالث فلا هو اراد صدور الفعل قسراً ولا هو اراد عدمه قسراً بل اذن للعبد في ان يفعله أو يتركه وهو معنى انه اراد صدور الفعل من العبد باختياره فتدبر جيداً.
الجواب بإمكان اعتبار وجود ممتد للأسباب، ورده
هذا وقد يجاب عن إشكال المصباح (ولا معنى لانهاء الأسباب واتمامها، لكونها آنية الحصول منصرمة من حين تحقّقها، غير قابلة للبقاء) بانه كما ان المسبب وهو النقل الخاص أو الملكية المنقولة أمر اعتباري له وجود ممتد اعتباري فكذلك (الإيجاب والقبول) فانهما وإن كانا بما هما لفظان متصرمين، إلا ان للمعتبر ان يعتبر لهما وجوداً اعتبارياً ممتداً فيكون للبيع أي الإيجاب والقبول – على هذا - امتداد على مرّ الزمن ولذا كان معلولهما وهو نقل الملكية ممتداً على مر الزمن إذ كيف يمتد المعلول وعلته منعدمة لو لم نعتبر العلة – وهي الإيجاب والقبول إذ هما علة النقل الخاص - ممتدة بامتداد الزمن؟.
لكن هذا الجواب عليل، فانه وإن كان لا ريب في (إمكانه) إلا ان الإشكال في (وقوعه) إذ لا ريب في امكان ان يعتبر المعتبر، لأن الاعتبار خفيف المؤونة، الإيجاب والقبول ممتدين اعتباراً بامتداد الزمن إلا انه لا ريب في ان العقلاء في ارتكازهم والشارع في بنائه لم يقع منهم ذلك بل قد يجدونه ركيكاً جداً.
الإيجاب والقبول علة معدة، والسبب اعتبار مَن بيده الاعتبار
واما شبهة بقاء المعلول وهو نقل الملكية الممتد، مع انعدام العلة وهي الإيجاب والقبول، فالجواب عنها بان العلة هي اعتبارُ مَن بيده الاعتبار وهو الشارع أو العقلاء – وليست العلة الحقيقية لبقاء الملكية هي ذات لفظ الإيجاب والقبول كي يعترض باستحالة بقاء المعلول مع انعدام علته.
ان قلت: فما شأن الإيجاب والقبول إذن؟
قلت: هما علة معدة للنقل اما السبب والعلة الحقيقية فهي اعتبار من بيده الاعتبار عقيبهما مباشرة، ولذا لو وجدا لكنه لم يعتبر فان البيع، وسائر المعاملات، لا يقع والملكية لا تنتقل كما في البيع الربوي فانه باطل غير واقع رغم وجود الإيجاب والقبول وكذلك الكالي بالكالي وغيرهما من البيوع أو المعاملات الباطلة شرعاً أو عرفاً.
ان قلت فلم يتشبثون بالإيجاب والقبول؟
قلت: تقنيناً للأمر وضرباً للقانون وكي يكون هناك مرجع ظاهر يعمل به ويتحاكم إليه، إذ الاعتبار – وهو السبب الحقيقي – لا يرى ولا يحس فكان لا بد من مَظهر ومُظهِر يعتبر هو الموجد للاعتبار في عالمه وهو الإيجاب والقبول أو الإشارة والمعاطاة، فتدبر جيداً.
وسيأتي جواب ثالث عن كلام المصباح بإذن الله تعالى فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 صفر 1437هـ  ||  القرّاء : 5518



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net