||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 237- فائدة أصولية: نفي الخلاف كالإجماع

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 140- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28074776

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 05- تعريفات البيع العشرة : 1- مبادلة مال بمال 2- هل البيع تبديل الملكين او المالكين او الملكيتين ؟ - اشكالان على التعريف ومناقشات .

05- تعريفات البيع العشرة : 1- مبادلة مال بمال 2- هل البيع تبديل الملكين او المالكين او الملكيتين ؟ - اشكالان على التعريف ومناقشات
الاحد 28 ذي القعدة 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(5)
تعريف البيع:
بعد الفراغ عن فوائد التعريف حتى للمفاهيم العرفية التي أُخذت موضوعات للأحكام الشرعية او للمسائل الفقهية والاصولية ووجوه ضرورته، لابد من التطرق الى تعريف البيع ببيان حدّه وما يفيد تمام حقيقته ومعناه بحدوده او ببيان رسمه وما يميزه تمام التمييز عن نظائره ليكون جامعاً مانعاً[1] فنقول:
عرّف اللغويين والفقهاء البيع بتعريفات زادت على العشرة فلنذكرها بنحو الفهرس الاجمالي اولاً ثم نفصل مالها أو عليها:
1- تعريف المصباح: انه (مبادلة مال بمال)
2- تعريف الاخوند[2] ثم الميرزا النائيني : انه (تبديل مال بمال) ، والسر في تغيير (مبادلة) الى (تبديل) هو ان المبادلة مفاعلة وهي تفيد المشاركة أي انها فعل الطرفين والبيع فعل البائع وليس فعل مجموع الطرفين فهو اذاً تبديل مال بمال كما اورد هذا الاشكال السيد اليزدي ايضاً[3].
وليس دفاع المحقق الاصفهاني عن المصباح في معنى باب المفاعلة ههنا بوجيه، كما سيأتي منا ان هذا التعريف انما هو للبيع المسببي دون السببي فانه لا يصح فيه.
3- تعريف الشيخ (انشاء تمليك عين بمال) وسيأتي انه لا ينسجم مع مبناه من ان البيع من مقولة المعنى دون اللفظ الذي وجّه به عدول جامع المقاصد عن تعريف البيع بانه (الايجاب والقبول الدالين على الانتقال).
4- انه (تمليك عين بمال) وهو اكثر قرباً لمبناه. وسيأتي الكلام حوله وحول لواحقه وسوابقه مفصلاً باذن الله تعالى.
5- انه (انتقال عين من شخص الى غيره بعوَض مقدّر على وجه التّراضي) وهو تعريف المبسوط والتذكرة، وقد زاد بعض علماء العامة قيد (والاكتساب)[4]
6- انه (الايجاب والقبول الدّالين على الانتقال)
7- انه (نقل العين بالصيّغة المخصوصة) كما في جامع المقاصد.
8- انه (اعطاء شيء بازاء شيء) كما اختاره السيد الروحاني.
9- انه (البيع: عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء آخر او حقاً ماليا ً آخر في مقابل ثمن نقدي) كما في الوسيط[5]
10- انه مشترك لفظي بين السبب والمسبب فلابد من القرينة المعينة في موارد استعماله في لسان الشارع، كما هو المنصور الاتي برهانه باذن الله.
المصباح : (البيع: مبادلة مال بمال)
وهذ التعريف – كبعض نظائره الاتية – مبني على ماهو التحقيق من ان البيع هو مبادلة (او تبديل او نقل او...) الملكين لا الملكيتين ولا المالكين؛
توقف البيع والعقود كافة على وجود اطراف ستة:
وذلك انه توجد اطراف ستة لدى وقوع كل بيع او شراء، او ايّ عقد آخر، ويتوقف البيع – ومطلق العقد - على وجودها بأجمعها لكن مورد البحث هو: ان البيع منصبّ على أي واحد منها، وهي : الملِكان (أي المثمن و الثمن) والمالكان (أي البائع والمشتري) والملكيتان والملكية هي الاضافة بين البائع والمثمن وبين المشتري والثمن، وهذه الاركان الستة لابد من تحققها في كل عقد مع بعض التغيير في العنوان حسب نوع العقد.
وحينئذٍ فهل البيع: مبادلة (او تبدل او غير ذلك) الملكين بان ينقل مايملكه الى الاخر وبالعكس.
او هو مبادلة المالكين بان يتحول مالك المثمن الى موقع مالك الثمن و بالعكس: أي ان ينتقل مالك الثمن ليكون مالك المثمن (فلاحظ حال الارث الذي هو تبديل المالكين).
او هو مبادلة الملكيتين، والملكية هي امر اعتباري اضافي بين المالك والمملوك؟
والظاهر بمعونة التبادر ان البيع مبادلة المِلكين – كما اعتمد عليه المصباح اذ قال (مبادلة مال بمال) وان صح كلا الآخرين ايضاً الا ان البيع ليس بهما مصباً وان لزماه مآلا.
قال السيد الوالد في الفقه البيع (( انما الكلام في انه هل يقصدان تبديل المالكين، او الملكين ، او الاضافتين؟ ومن الواضح انه مهما قصدا ، يقع الآخران تلقائياً، اذ لا يمكن انفكاك احد الثلاثة من الاخرين فان البيع محقِّق لتبديل الاضافات الثلاث[6]، فاذا قصدا تبديل مالك بمالك وقع الاخران، وكذلك اذا قصدا تبديل مملوك بمملوك ، او تبديل اضافة هذا المملوك بهذا المالك ، وهذا المملوك بهذا المالك.
لكن المتعارف هو الثالث ، وانما نقول بصحة الثلاثة، لأن هناك شيئين هما المالك والمملوك ، واضافتين، فاي فرق بين الثلاثة في حصول التبديل المطلوب لهما؟
لكن لا يخفى ان معنى تبديل الاضافة ، مع احد طرفيها ، لا يدونها ويظهر ذلك من مثال انسانين بيدهما عودان على رأس احدهما دينار والاخر كتاب.
ومن الواضح ان الاضافة لما كانت امراً اعتبارياً، وهو خفيف المؤونة ، امكن اعتبار تبديلها بإضافة اخرى، فهو كما اذا وقف المالك ماله وجعل نفسه متولياً حيث تبدلت اضافة الملك باضافة الولاية للوقف...)[7]
اشكالات على تعريف المصباح ومناقشات
ولكن اورد أو قد يورد على تعريف المصباح امور:
الاول: ان البيع هو فعل البائع وليس فعلهما معاً، وهذا التعريف تعريف لفعل البائع والمشتري معاً فان المفاعلة قائمة بالطرفين أي انه تعريف للعقد لا لخصوص فعل احد طرفي العقد وهو البيع، وسيأتي غداً جواب المحقق الاصفهاني مع مناقشته.
الثاني: ان هذا التعريف يشمل الشراء بنفسه فانه ينطبق عليه.
واجيب بان (الباء) تفيد ان ما قبلها هو الاصل والمثمن وما بعدها هو التابع و الثمن اذ قيل (مبادلة مال بمال) ولا يصح ان يطلق ذلك على الثمن، ويوضح هذا الجواب ملاحظة ما لو ابدل الباء بـ(مع) بان قال: (مبادلة مال مع مالٍ) فان وزانهما عندئذٍ واحد.
والحاصل: ان المبادلة اعم من كون المبدلين ملحوظين أصلين او احدهما لوحظ اصلاً والاخر تبعاً الا ان الباء تعيّن الثاني فلا يكون تعريفاً بالأعم ولا يشمل الشراء.
وللبحث صلة باذن الله تعالى.
تنبيه:
ابتدأ الشيخ تعريف البيع بما ذكره المصباح ثم تطرق الى مسألة اختصاص المعوض بالعين وعدم شموله المنافع ثم عاد الى ذكر سائر تعريفات البيع وتقييمها ، وكان الاولى عدم الاستطراد بين تعاريف البيع بذكر مسألة من مسائل شرائط العوضين؛ فان كون المبيع – المعوض – عيناً ككونه طِلقاً ومعيّناً لا مبهما.. الخ من شرائط العوضين فكان الاولى تأجيل هذا البحث الى ما هنالك ، لكننا جمعاً بين الحقين سنعطف سائر التعريفات على التعريف الاول ثم بعد اكمال البحث عنها نعود الى دعوى اشتراط كون المعوض عيناً ومناقشتها كي لا نخرج عن اسلوب المكاسب كثيراً إلا بقدر ما تستدعيه الضرورة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 28 ذي القعدة 1436هـ  ||  القرّاء : 5915



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net