||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 الخلاصة من كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095158

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 130- الجواب عن قاعدة السنخية بوجوه ثلاثة كبروية وصغروية الاستدلال بخمسة آيات أخرى على حرمة الكذب والجواب أ ـ بعضها وارد في تحديد الصغرى لابيان حكم الكبرى ب |ـ بعضها خاص بصنف خاص من الكذب ج ـ بعضها يحرم الكذب المتصف بصفات خاصة و .... .

130- الجواب عن قاعدة السنخية بوجوه ثلاثة كبروية وصغروية الاستدلال بخمسة آيات أخرى على حرمة الكذب والجواب أ ـ بعضها وارد في تحديد الصغرى لابيان حكم الكبرى ب |ـ بعضها خاص بصنف خاص من الكذب ج ـ بعضها يحرم الكذب المتصف بصفات خاصة و ....
الاحد 8 ذو القعدة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كان البحث حول الاستدلال بقوله تعالى (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ) على حرمة الكذب بقول مطلق، وقد أشكلنا على ذلك بوجوه خمسة وناقشنا الوجه الخامس 
دفاعا عن الاستدلال بالآية: برهان السنخية يثبت الإطلاق 
ويمكن أن نذكر دفاعا آخر عن المستدلين بهذه الآية على حرمة الكذب بقول مطلق وهو برهان السنخية، إذ توجد بين الإيمان والصدق سنخية كما هو واضح، وكذلك الحال في الطرف المقابل النقيض فانه توجد سنخية بين اللايمان والكذب، وفي المقام يمكن ان نستعين بقول الإمام ( عليه السلام ) في رواية عن الغناء: إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِل([1])، فنقول ان الله تعالى لو ميز الحق والباطل فأين يكون الكذب؟ والجواب: انه بلا شك سيكون في دائرة الباطل وفي قباله الصدق حيث يكون في دائرة الحق. 
ونتيجة برهان السنخية هي: إن اللايمان يقتضي حرمة الكذب. 
ردّ برهان السنخية بوجوه ثلاثة 
ويمكن رد الوجه المذكور بـ: 
الإشكال الأول: السنخية اعم من الوجوب والحرمة 
أما الإشكال الأول([2]) فهو: ان السنخية هي اعم من الوجوب ولذا تجد بان الإيمان واجب رغم انه مسانخ للصدق إلا إن الأخير ليس بواجب، إذ للإنسان ان لا يتكلم بالصدق بان يسكت – في الجملة -. 
كما ان الإيمان مسانخ مع كل من الإحسان والعدل، ولكن العدل واجب والإحسان مستحب 
وكذلك السنخية هي اعم من الحرمة أيضا فـ(اللايمان) بعض ما هو من سنخه حرام والبعض الآخر مكروه([3]). 
الإشكال الثاني: السنخية على نوعين احدهما يقتضي الحرمة 
وأما الإشكال الثاني فهو إشكال كبروي أيضا، ولكنه تنزلي حيث نقول: 
سلمنا أن السنخية تقتضي الحرمة ولكن أي نوع من السنخية؟، فان السنخية بين أصل الإيمان وشيءٍ ما([4]) تقتضي الوجوب، لا السنخية بين كمال الإيمان وشيء ما([5]) هذا في جهة. 
وفي قبال ذلك فان اللايمان الذي يقع في قبال أصل الإيمان فسنخه حرام ولكن القسم الآخر من (اللايمان) والذي يزيح ويرفع كمال الإيمان فسنخه مكروه، 
وعليه: فمن أين ثبت ان الكذب بقول مطلق يزيح أصل الإيمان حتى يكون حراما؟ إذ قد يكون مزيلا ونافيا لكمال الإيمان لا أصله فلا يكون حراما([6]). 
الإشكال الثالث: انكار الصغرى مع التسليم بالكبرى 
وهذا إشكال صغروي وهو: سلمنا أن السنخية تقتضي الحرمة والوجوب بقول مطلق، ولكن لنا ان ننكر في الجملة صغروية الصغرى، كأن ننكر مثلا كون القصص المخترعة الهادفة هي من سنخ الكفر، بل قد يدعي شخص أنها من سنخ الإيمان، كمن يخترع قصة لطفله حول عواقب السرقة متضمنة التخويف لردعه، وكذلك فان الكذب مزحا من دون أن يترتب عليه أي ضرر او مفسدة فان هذا القسم من الكذب لا يعلم صغرويا انه من سنخ الكفر وان لم يكن – فرضا – من سنخ الإيمان، بناء على أن هناك واسطة بين الإيمان والكفر 
وفي مثال ثالث: الكذب على الزوجة، إذ توجد روايتان – او أكثر – تجيز الكذب عليها وسيأتي تحليل الوجه في ذلك([7]) فان هذا الكذب بناء على تمامية الرواية ليس من سنخ الكفر او اللايمان فتأمل. وسيأتي 
الاستدلال بخمس آيات أخرى على حرمة الكذب المطلقة([8]): 
الآية الأولى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى([9]) إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) ([10]) 
الآية الثاني: (الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) ([11]) 
الآية الثالثة: (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) ([12]) 
الآية الرابعة: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ([13]) 
الآية الخامسة: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ... لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ) ([14]) 
إشكالات ثلاثة على الاستدلال 
وتوجد ثلاثة إشكالات على الاستدلال بهذه الآيات: 
أ- العديد من الآيات واردة في مقام تحديد الصغريات لا غير 
أما الإشكال الأول فهو ان العديد من الآيات واردة في مقام تحديد الصغريات لا غير ولم ترد ببيان الحكم الكلي، كما هو الحال في الآية رقم (3و4 و5) فان فيها تشخيص صغروي لحالهم، والكلام فيها اخبارات عن قضايا جزئية، ولا يوجد هناك إنشاء لاحكام كلية. 
إذن: هذه الآيات والكثير من نظائرها هي في مقام تحديد وتشخيص المصداق وليست بيانات للكبرى الكلية 
ب- العديد من الآيات واردة في صنف خاص من الكذب 
وهذا الإشكال يرد على الاستدلال بالعديد من الآيات فإنها واردة في صنف خاص من الكذب أو موضوعها هو ذلك فمثلا نلاحظ الآية الثانية فان الموضوع فيها – او المورد – هو من يكذب في دعواه الإيمان والكلام عن هذه الدعوى وهذا الزعم، وكذلك الحال في الآية رقم (3و5) فتدبر. 
ج- الموضوع موصوف أو مركب و... 
وهنا ثلاثة أمور تسجل في هذا الإشكال على الاستدلال بالآية: 
أولا: الموضوع في بعض الآيات هو الكذب الموصوف بصفة خاصة 
أما أولا فهو ان الموضوع في بعض الآيات كالآية 1و5 ليس هو الكذب بل هو الكذب الموصوف بصفة خاصة. 
ففي الآية الأولى قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)، فالموضوع هو (من هو كاذب) وعلى هذا الموضوع صب الحكم وليس (من كذب) و(من هو كاذب) تعني من ديدنه العام الكذب ودأبه ذلك أي من كان طابعه العام ذلك. 
وفي الآية الخامسة الموضوع هو (الافك) وهو الكذب العظيم وهو رمي مارية القبطية – زوجة النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) بالزنا. 
وعليه: فإثبات الحرمة لهذا الموضوع او المورد لا يفيد تعميمه الى بقية الموارد، هذا أولا. 
وثانيا: لا يهدي لا تدل على الحرمة 
وأما الأمر الثاني فهو ان (لا يهدي) لا تدل على الحرمة ظاهرا؛ لان المراد من الهداية هنا ليست هي أصل الهداية كي يكون ما يسبب فقدها حراماً مقدمة، وذلك لأن أصل الهداية هي حق أوجبه الله تعالى على نفسه لجميع البشر، ولذا فالمراد من (لا يهدي) في الآية انه تعالى لا يلطف على (الكاذب الكفار) بالألطاف الخاصة([15])، ولو كان معنى الآية ذلك فانه لا دليل على ان حرمان المرء نفسه عن لطف الله تعالى الخاص هو حرام بل الظاهر انه ليس كذلك([16])، هذا ثانيا 
وثالثا: الموضوع الذي صب عليه الحكم مركب 
كما نلاحظ ان الموضوع في الآية ليس هو الكاذب فقط، بل الكاذب الكفار، وعليه فلو فرض ان (لا يهدي) تفيد الحرمة – تسليما- ولكن هذه الحرمة قد صبت على موضوع مركب من شقين وهما: الكاذب والكفار، لا إنها صبت على الكاذب فقط فلا تدل على حرمته وحده، كما هو الحال لو قال الأب لولده لا تصاحب الجاهل الفاسق فان ذلك لا يدل على التحريم أو على منع الولد من مصاحبة الجاهل فقط او الفاسق فقط 
وبعبارة أخرى: ان موضوع الآية هو على سبيل الاجتماع والمجموع لا البدلية فانه خلاف الظاهر([17]) فلا يصح للاستدلال بتحريم الأخص على الأعم([18]) فتأمل وللكلام تتمة. 
 
([1]) الكافي الشريف: ج6 ص435 باب الغناء. 
([2]) وهو إشكال كبروي. 
([3]) كالحسد ما لم يظهر. 
([4]) كالعدل. 
([5]) كالإحسان والمواساة والإيثار. 
([6]) والحاصل: ان هذا الدليل في حد ذاته مدعى، وما ذكرناه هو جواب كبروي أيضا ولكن بدرجة أضيق من الأول، وفيه تسليم وتفصيل في الكبرى 
([7]) لو تم سند الروايتين وقبلناهما، والتحليل: انها اما هي بنحو القضية الخارجية، أو في صورة وجود مصلحة تغلب مفسدة الكذب. 
([8]) والجواب عليها هو جواب سيال فلا داعي لاستعراض كل الآيات الأخرى وهي بالعشرات. 
([9]) وهذا يعني انهم كانوا يعبدون هؤلاء الأولياء بقصد التقرب إلى الله – بزعمهم - فلا يأتي الإشكال من قبل النواصب حول شيعة أهل البيت وإنهم يعبدون الأئمة (عليهم السلام) للتقرب زلفى الى الله تعالى فإننا نتقرب بال محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) الى الله تعالى ولكن لا نعبدهم كما هو بديهي بل نعتبر من يعبدهم مشركاً. 
([10]) الزمر: 3. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
([11]) العنكبوت: 1. 
([12]) المؤمنون: 90-91. 
([13]) المنافقون: 1 -2. 
([14]) النور: 11 -13. 
([15]) ويتضح ذلك بملاحظة حال الطالب المجد والكسول فان التعليم متاح للجميع ولكن الأستاذ يعطي الوقت الكافي للأول دون الثاني لكون الثاني هو من ضيع هذه الفرصة 
([16]) إلا لو وقع مقدمة للحرام. 
([17]) بان يريد ان الله لا يهدي من هو كاذب وإن لم يكن كافراً، ولا يهدي من هو كافر وإن لم يكن كاذباً. 
([18]) أي تحريم المركب لتحريم الأجزاء لا بشرط.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 8 ذو القعدة 1434هـ  ||  القرّاء : 5028



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net