||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 توبوا إلى الله

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 66- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لماذا شرّع الله (الخمس)؟ ولماذا يعطي لذراري رسول الله (ص) فقط؟

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 3- بحوث في الولاية

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28089132

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 512- التحقيق : محتملات الادلة : 1ـ ان يدل دليل على حجية ( الظن النوعي ) 2ـ ان الدليل على عنوان حجة حجة . 3ـ ان يدل على الاعم كـ ( بلسان قومه ) وتفصيل ذلك على المباني في كون الحجج الشارعية تأسيسية او تاكيدية او مجموعهما .

512- التحقيق : محتملات الادلة : 1ـ ان يدل دليل على حجية ( الظن النوعي ) 2ـ ان الدليل على عنوان حجة حجة . 3ـ ان يدل على الاعم كـ ( بلسان قومه ) وتفصيل ذلك على المباني في كون الحجج الشارعية تأسيسية او تاكيدية او مجموعهما
الثلاثاء 11 جمادي الاولى 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(36)
 
خلاصة ما سبق:
سبق ان الدليل الثالث على تعيّن تقليد الأعلم هو (اقوائية الظن الحاصل منه) وسبق ان مما أشكل به على هذا الدليل والدليل الثاني معاً (أقربية إيصاله للواقع) ان الطرق والامارات هي حجة من باب التعبد المحض وان الدليل على ذلك إطلاق أدلة حجيتها إذ تقول مثلاً (البينة حجة)([1]) أو ((فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان...))‏([2])يفيد بإطلاقه حجية البينة والاداء سواء كان الظن النوعي فيهما على الوفاق أم كان الظن النوعي على الخلاف أم لم يكن ظن نوعي – وهذا هو الذي عبرنا عنه بالإطلاق الثاني([3]) – فينتج ذلك كون حجية البينة وخبر الثقة من باب التعبد المحض لا الظن النوعي وإلا دار مداره ولم ينفك عنه ويجعل حجة رغم كونه – الظن النوعي – على الخلاف.
الجواب: الحجج واردة مورد الظن النوعي فكيف تنفيه؟
والجواب: ان أدلة الحجج واردة مورد الظن النوعي فكيف تنفيه؟ أي انها وردت لجعل أو إمضاء حجية الظنون النوعية فكيف تنفيها؟ وهل ذلك إلا كقولك ان إطلاق (خبر الثقة حجة) يفيد كونه حجة سواء كان ثقة أم لا؟.
التحقيق: أدلة الحجج على أنواع
والتحقيق: ان الدليل على حجية الطرق والامارات يمكن ان يكون باحد أنحاء ثلاثة:
1- ان يرد من الشارع مثل (الظن النوعي حجة).
2- ان يرد: (البينة حجة) (إقرار عقلاء على انفسهم جائز) (فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون...([4]))) إلى غيرها من أنواع الظن النوعي العقلائي.
3- ان يرد ما هو أعم منهما كـ(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)([5])
حكم ما لو ورد (الظن النوعي حجة)
أما الأول: فقد يقال انه لو ورد – فرضاً - مثل (الظن النوعي حجة وغيره ليس بحجة) لما أمكن انعقاد الإطلاق([6]) له ولا لأنواعه:
اما استحالة انعقاد الإطلاق له فلأنه لا يعقل ان يقال بإطلاقه ليكون معناه (الظن النوعي حجة وإن لم يفد الظن النوعي؟ أو وإن كان الظن النوعي على خلافه)؟ وهل ذلك إلا نفي حجية الظن النوعي بنفس دليل حجيته؟ وكيف يدل ما يفيد حجية الشيء على عدم حجيته([7])؟
واما انه لا يصح ان يقال بانعقاد الإطلاق الثاني في الأنواع وذلك لحكومة هذا العام عليها بعد فرض كونها وردت تشخيصاً لأنواعه ومصاديقه، فلو قيل بان إطلاق (البينة حجة) يفيد انها حجة وإن لم تفد الظن النوعي أو وإن كان الظن النوعي على الخلاف نقض ذلك المبنى من ورودها تشخيصاً لمصداق القاعدة الكلية (الظن النوعي حجة).
بعبارة أخرى القاعدة الكلية – لو فرضت – ناظرة على أمثال البينة حجة وحاكمة فلا ينعقد أصلاً إطلاق لها على خلافها([8]).
والجواب عن هذا بيّن؛ إذ لم يرد في لسان الشارع مثل هذه الكبرى الكلية ولا مثل (الأقرب للواقع أو القريب للواقع حجة دون غيره) بل ولم يرد في لسانه حتى عقد الإيجاب وحده فيهما([9]).
إضافة إلى ان الناظرية خاصة بما لو دل دليل على ان أدلة الامارات واردة لتشخيص أنواع وصغريات القاعدة الكلية وهي (الظن النوعي حجة)، وإلا لكان مقتضى القاعدة هو التعارض بين الاطلاقين إن اقتصر العام منهما على عقد الإيجاب فقط بل قد يقال بتقدم إطلاق أدلة الامارات على إطلاق القاعدة العامة. فتأمل وتدبر جيداً([10])
حكم ورود دليل على حجية كل طريق طريق
واما الثاني: فانه تام صغرى، إذ ان الطرق والامارات بأجمعها قد وردت عليها حجج، فيكون هنا مجال لتوهم التمسك بإطلاقها.
والجواب: انه لا يخلو اما ان نقول بالحقيقة الشرعية في الحجج أو لا؟
أ- بناءً على الحقيقة الشرعية في الحجج
1- فان قلنا بالحقيقة الشرعية في الحجج – بمعنى انها حجج مخترعة لها ماهيات اعتبارية مغايرة للحجج العرفية بدليل كثرة تصرفات الشارع في الحجج نفياً أو تقييداً وتضييقاً أو توسعة – فانه يكون حينئذ لتوهم التعبدية مجال واسع، ولكن يرد عليه:
أولاً: صغرىً، انه لا حقيقة شرعية في الحجج، كما عليه المشهور، وكما تفيده أدلتها بنفسها كقوله ( عليه السلام )((فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ...)) الظاهر في ان قوله ونقله حجة لأنه يؤدي عنهولطريقيته إليه وكذلك عدم قبول الشارع شهادة المتهم فانه دليل على ان الحجية للطريقية وارتكازية ذلك، وكذلك مفاد آية النبأ ببركة التعليل فيها. فتأمل([11])
ثانياً: سلمنا الحقيقة الشرعية، لكنها في حدود الحجج لا في أصلها كما سبق بيانه فتكون الحجج في أصلها حجة – لدى الشارع –من باب الطريقية والظن النوعي ولموصليتها للواقع، لكنها تكون في حدودها تعبدية([12]) لكن ذلك لا يستلزم كون هذه الحجج حججاً حتى لو لم تفد الظن النوعي بالوفاق أو حتى لو كان الظن النوعي بالخلاف في غير تلك الحدود.
بعبارة أوضح: تعبدية الحدود يقتصر فيها على كل حد دل الدليل عليه، فما عداه – ومنه المقام – يبقى على أصل الطريقية.
ويتضح ذلك بملاحظة حال الحقيقة الشرعية في الأحكام – وكلامنا الآن في الحقيقة الشرعية في الحجج – فان الصلاة وإن كانت حقيقة شرعية وماهية مخترعة إلا ان الشارع حيث تصدى لتحديد أجزاءها وشرائطها فقد أصبحت حقيقة معلوماً المرادُ منها ولذا لو شك في شرط أو جزء نُفِي بالأصل، وكذلك المقام فان الشارع حيث حدد مواطن مخالفته للعقلاء في حدود الحجج (كما في اشتراطه ضم الحلف إلى الشاهدين في دعوى الدين على الميت مثلاً)، فيكون ما عدا ذلك على الأصل العقلائي ومنه المقام: حجية هذا الحجج لو وافقها الظن النوعي دون ما لو خالفها كما في موارد كون الشاهد متهماً، أو كون الفقيه جربزياً متسرعاً غير ضابط كما أشار إلى ذلك وغيره صاحب القوانين وغيره.
ب- بناءً على ان الحجج الشارعية مشيرات للعقلائية
2- وإن قلنا بانه لا حقيقة شرعية في الحجج بل هي مشيرات إلى الحجج العقلائية العرفية فالأمر أوضح إذ العرف يرى حججه كلها حجة من باب الطريقية النوعية والظن النوعي فكيف يعقل ان تفيد (البينة حجة) انها حجة وإن لم تفد الظن النوعي؟
وتحقيق ذلك: ان قول الشارع (البينة حجة) مثلاً وقع فيه خلاف في انه تأسيس أم انه مجرد مشير إلى ما بأيدي العرف من الحجج ومُرجِع لها، أي هل هو مولوي أو هو إرشادي إلى ما هو المرتكز لدى الناس فيكونون هم المرجع، والأول هو الحقيقة الشرعية في الحجج والثاني هو الحقيقة العرفية.
الحجج: توكيدية - تأسيسية
والمنصور انها حقائق عرفية في أصولها – شرعية في حدودها في كل ما حدَّه الشارع لها، أو ان شئت فقل: هي حجج توكيدية – تأسيسية؛ توكيدية في الأصل تأسيسية في الحدود.
لكن كونها تأسيسية أو مولوية أو تعبدية في الأصل لا ينفي صحة الرجوع للأصل في كل حدٍّ لم يذكره الشارع ومنه الحد المتوهم ان الإطلاق الثاني ينفيه وذلك استناداً([13]) للإطلاق المقامي العام الذي لا يبقى معه مجال لانعقاد الإطلاق اللفظي لدليل كل طريق وامارة كما سيأتي بيانه وقد مرّ بعضه في مطاوي الكلام([14]). فتأمل وقد فصلنا جوانب من ذلك في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) وستأتي تتمة هامة لذلك في البحث القادم بإذن الله تعالى.
وعلى أي فانه حتى لو فرض انعقاد الإطلاق الثاني فانه لا يستلزم انعقاد الإطلاق الثالث الذي هو مورد البحث - إذ البحث في تعارض رأي الأعلم مع غيره – فهل يشمله إطلاق الدليل فيكون حتى لدى التعارض حجةً تعبداً؟ وهذا هو ما سبق بحثه ونفيه في الدرس السابق وسبق تفصيل فيه في ما سبقه. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
(الحكمة):
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ( عليهم السلام ) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام )((إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ)) (الكافي: ط – الإسلامية، ج1 ص221).
 
([1])((الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ))* المستفاد منه حجيتها.
* الكافي: ط – الإسلامية، ج7 ص415.
([2])الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص330.
([3])الإطلاق الأول: سواء حصل ظن شخصي بالوفاق أم لا وسواء وجد ظن شخصي على الخلاف أم لا.
الإطلاق الثاني: سواء حصل ظن نوعي... الخ
الإطلاق الثالث: سواء وجد معارض أم لا. فراجع الدرس قبل السابق (510/ 34).
([4])الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص330.
([5]) إبراهيم: 4.
([6]) أي ذلك الإطلاق النافي، والمنتج لحجية التعبد مطلقاً.
([7]) وذلك تام حتى على فرض ان الوارد اقتصر على عقد الإيجاب فقط (الظن النوعي حجة).
([8])أي على خلاف القاعدة الكلية التي هي (الظن النوعي حجة وليس غيره حجة).
([9]) وهو: الظن النوعي حجة، الأقرب أو القريب حجة.
([10]) وسيأتي ما يفيد مزيد تحقيق لهذا بإذن الله تعالى.
([11]) إذ لا يكفي ما ذكر جواباً عن دعوى الحقيقة الشرعية ولو في الحدود – وهو ما سبق وسيأتي في (ثانياً).
([12]) أي مما تؤخذ من الشارع صرفاً، واما التعبدية بمعنى نفي لحاظ الشارع جهة الطريقية في قيوده الحدودية فلا إطلاق لها بل لا بد من ملاحظة حال كل دليل دليل فدليل حجية قول الفقيه مثلاً ناطق بتعبدية قيود ككونه حراً عدلاً.. الخ وكذا دليل عدم حجية الشهادة الثالثة فالرابعة وعدم حجية كتابة القاضي، اما مثل قيد عدم كون الشهود متهمين فليس بتعبدي.
([13]) هذا دليل لـ(لا ينفي).
([14])من انه كلما ذكر الشارع الحدود فهو المرجع فيها وما لم يذكره فالمرجع العرف والأصل العدم كما في الحقيقة الشرعية حيث الأصل عدم اعتبار أي جزء أو شرط شك في جزئيته أو شرطيته.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 جمادي الاولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4625



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net