||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 3-فائدة لغوية استدلالية

 475- لفوائد العلمية اليومية :كلمة في تعميم بعض الطلبة

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28088955

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 483- تحقيق مبنى الوجوه السابقة وانه اقربية رأي الاعلم للاصابة ـ مناقشة شريف العلماء في دعوى الاقربية ـ الجواب عن المناقشة ـ وجه آخر : الاحتمال موهوم فليسس بمنجز .

483- تحقيق مبنى الوجوه السابقة وانه اقربية رأي الاعلم للاصابة ـ مناقشة شريف العلماء في دعوى الاقربية ـ الجواب عن المناقشة ـ وجه آخر : الاحتمال موهوم فليسس بمنجز
الثلاثاء 28 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(7)
الجواب العام عن الوجوه الخمسة: إنكار صغرى الاقربية
وقد يجاب عن الوجوه الخمسة السابقة بوجوه خاصة([1]) وقد يجاب بوجه – أو أكثر – عام، فلنبدأ بالوجه العام فنقول: ان مبنى الوجوه الخمسة السابقة هو ان رأي الأعلم أقل خطأً من غيره وانه الاقرب للاصابة ولذا اقتضى حق الطاعة وحق المملكة تعيينه كما اقتضى اقوائية احتمال العقوبة ذلك، والغرض أيضاً اقتضى ذلك لأنه – رأي الأعلم - أكثر إحرازاً له وأقرب للايصال إليه بل وحتى العنوان والمحصل لأنه أقرب من حيث محصليته للعنوان.
وحينئذٍ يكون الجواب تارة بإنكار الصغرى وأخرى بإنكار الكبرى اما إنكار الكبرى فسيأتي في ضمن ذكر (الاقربية) كدليل مستقل على تعيّن تقليد الأعلم، واما الصغرى فقد يقال بانه لا يعلم ان الأعلم أقرب للاصابة من المفضول.
دعوى تساوي الأعلم وغيره من جهة احتمال المطابقة للاعلم السابق، فهما سِيّان([2])
قال شريف العلماء في تقريرات أصوله([3]) (ان المقلّد إذا تتبّع أقوال القدماء والسلف يجد كثيراً منهم موافقين للأدون في الفتوى وهم أعلم من هذا الأعلم المقابل لهذا الأدون، فبعد ملاحظة تلك الموافقة لم يحصل الوصف من قول الأعلم...)
أي: لم يحصل كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع).
وتوضيح كلامه مع بعض الإضافات: انه لو قصرنا النظر على ملاحظة رأي الأعلم والمفضول فقط لكان لما ذكر وجه، لكنه ليس بصحيح، إذ انه إذا كان الملاك (الاقربية للايصال للواقع) فيجب ان نلاحظ الصورة الكلية أي مجموع أقوال العلماء على مر التاريخ إذ لا يكون الأعلم اقرب للاصابة لو خالفه رأي الأعلم من الأموات بل يكون رأي المفضول المطابق لرأي الأعلم من الأموات (أي الأعلم من هذا الأعلم الحي) هو الأقرب للاصابة.
والحاصل: انه لا موضوعية لرأي الأعلم بل تعيُّنه إنما هو لطريقيته واقربيته ولا إطلاق لكون رأي الأعلم أقرب بل لا يكون أقرب إلا لو لم يخالفه الأعلم منه من الأموات (ونضيف او من غير العدول أو من غير الذكور أو من غير الأحرار فانه على الطريقية وكون الملاك الاقربية فانه لا فرق في الاقربية بين كون القائل رجلاً أم امرأة عادلاً أم فاسقاً، نعم حيث دل الدليل النقلي على اشتراط هذه الشرائط تعينت في المقلَّد لكن حيث يريد المكلف تقليد الجامع للشرائط كلها إلا الاعلمية فانه لو طابق رأي المفضول رأي الأعلم من الأعلم القسيم له وإن كان فاقداً للشرائط فان رأي المفضول يكون أقرب للاصابة أيضاً وحيث جَمَع سائر الشروط كالعدالة والذكورة و... - تعيّن تقليده) وحيث – وهنا محل كلام شريف العلماء – جُهِل مطابقة أي منهما – الأعلم والمفضول – للأعلم من الأموات فكما يحتمل كون هذا مطابقاً احتمل كون ذاك مطابقاً، فلا نعلم اقربية رأي الأعلم – ولا المفضول – لذا يتخير المكلف بينهما أو يتساقطان على رأي من يقول بالتساقط وعلى أي فهما سيان ولا ترجيح للاعلم الحي على المفضول.
تعيّن تقليد المفضول في احدى الصور بناءاً على دعوى الاقربية
وقد دافع السيد العم عن رأي شريف العلماء بما ينتِج التفصيل وانه يتعين تقليد الأعلم في صورة وهي الصورة الثانية الآتية كما يتعين تقليد المفضول في الصورة الاولى ويتخير في الصورة الثالثة قال: (وقد يوجه ذلك بما يلي: وهو أنّ فتاوى العالم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- ما يعلم فيها موافقة العالم، مع الأعلم من الأعلم – ولو من الأموات أو ممن فقد بعض شرائط الحجّية – أو مع المشهور أو مع الأحوط، ونحو ذلك.
2- ما يعلم فيها العكس، أي: موافقة فتوى الأعلم الحي، مع أعلم منه ميت أو فاقد لبعض الشرائط، أو مع المشهور، أو مع الأحوط، ونحوها.
3- ما يحتمل كلاهما، لعدم العلم – ولو إجمالاً فيما هو محل الابتلاء – بالموافقة لهذا أو لذاك.
والأقربية للواقع للأعلم الحي منحصر في القسم الثاني، وهو نادر جداً لنادر من الفضلاء، وإلا فأكثر المسائل من القسم الثالث، وأكثر المقلّدين – وهم العوام – ما يبتلون به من موارد تقليدهم أيضاً هو من القسم الثالث)([4]).
الإشكال على الجواب: انهما وإن تساويا من حيث النسبة للماضين لكن الأعلم أقرب ذاتاً
أقول: لكنه قد يورد على ما ذكره شريف العلماء وتأييده، بانه وإن صح ان رأي الأعلم والمفضول متساويان من حيث احتمال الاصابة إذا لوحظا من حيث مطابقتهما لرأي الأعلم من القدماء في صورة الجهل بقولهم لأن احتمال مطابقة رأي الأعلم من الأحياء للأعلم منه من الأموات ليس أقوى من احتمال مطابقة رأي المفضول للأعلم من الأموات فهما سيان من هذه الجهة، إلا ان الأعلم يزيد عليه انه أعلم فكان أقرب للاصابة ببركة هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: ان الاقربية من حيث العامل الخارجي – وهي عَضْد رأي احدهما بمطابقته لرأي الأعلم من الأموات – وان انتفت فلا تصلح مرجّحه لرأي الأعلم إلا ان الاقربية الذاتية لرأي الأعلم من غيره لم تنتف بل هي وجدانية فهو أقرب فتعيَّن تقليده.
والحاصل: ان مآل كلام الشريف إلى حرمان رأي الأعلم من مزية الاقربية للاصابة بلحاظ احتمال مطابقة رأي المفضول للأعلم من الأموات لكن الفرض انهما – الأعلم وغيره – سواء من هذه الجهة – للجهل برأي القدماء لدى الأكثر - فلا يمتاز احدهما على الآخر بالاقربية استناداً لهذه الجهة لفرض مجهولية رأي الأعلم من الأموات لغالبية المقلدين، لكن يرد عليه: انه وإن صح حرمان الأعلم من احتمال الاقربية بلحاظ هذه الجهة لكنه يبقى متميزاً باحتمال الاقربية الذاتية الناشئة عن كونه أعلم من قسيمه – المفضول - فيتعين.
نعم، لو علم أو احتمل احتمالاً راجحاً ان رأي الأعلم من الأحياء غالب المطابقة لرأي الأعلم من الأموات عكس المفضول صح ترجيحه على المفضول لكنه فرض نادر، كما انه يُعكَس على قائله بتعين تقليد المفضول لو علم ان رأيه غالب المطابقة لرأي الأعلم من الأموات.
وعلى أي فان إحراز ذلك([5]) إجمالاً متوقف على الإحاطة بمباني الأعلم والمفضول وبمباني سائر العلماء من الأقدمين وبمنهجيته ومنهجيتهم في الاستنباط([6]) وذلك مما لا يحققه إلا الأوحدي من المجتهدين وإلا الأندر من النادر من الفضلاء غير المجتهدين فلا ينفع الأعم الأغلب بل شبه المستغرق من المقلدين الذين يدور الكلام عن تعين تقليد الأعلم عليهم وعدمه([7]) – على انه في ذلك النادر من الفضلاء قد ينتج تعين تقليد المفضول، فالنتيجة بناءً على التمسك بدعوى الاقربية للاصابة نظراً للاحتمال الراجح الآنف، هي التفصيل لا تعيّن تقليد الأعلم مطلقاً، فتدبر
فهل من جواب عن هذا الإشكال؟ هذا ما سيأتي غداً إنشاء الله تعالى
وسيأتي وجه آخر لنفي منجزّية الاحتمال([8]) على كل الوجوه الخمسة السابقة، وهو وجه كبروي وإجماله:
إلحاقه بالوهم الملغى لدى العقلاء حتى في الشؤون الخطيرة وان احتمال الخطأ في هذه المسألة لدى المفضول وإن كان ظاهراً هو واحد بالمائة لكنه لدى التحقيق يرجع إلى الواحد بالمائة ألف (مثلاً) وهو احتمال نادر لا يعبأ به حتى في الشؤون الخطيرة جداً حتى مثل احتمال الموت فانتظر.                                           وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) وقد مضى بعضها.
([2]) أي من حيث الاقربية للواقع.
([3]) كما نقل عنه السيد العم في بيان الفقه ج2 ص17-18.
([4]) بيان الفقه: ج2 ص18.
([5]) غالبية مطابقة رأي الأعلم الحي أو المفضول للأعلم من الأموات.
([6]) ككونه متشدداً كالشيخ الانصاري في احتياطاته  أو متسامحاً كصاحب الجواهر والسيد الوالد والسيد السبزواري.
([7]) وان نفع في الفرد النادر.
([8]) أي حتى على فرض كون احتمال الخطأ في الأعلم أقل واحتمال إصابته أقوى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 28 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 4620



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net