• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة .

371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

بقلم: السيد نبأ الحمامي

بيع الملابس التي طبع عليها صورة فاضحة:

1- قد يقال: أنَّ بيعها يعدُّ مقدمة عرفية لارتكاب النظر المحرم، فيحرم حينئذ بيعها من باب مقدمة الحرام.  

الا ان يقال بناء على المقدمية لا تثبت الحرمة إذا توسط المعاملة فاعل بالاختيار، فالنظر المحرم هو فعل اختياري من الناظر، فلا تقع تبعته على البائع.

2- وقد يقال بالحرمة مع صدق التعاون على الاثم.

3- وقد يقال بالحرمة إن صدق على بيعها عرفًا عنوان (إشاعة الفاحشة)، فيحرم حينئذ بيعها بمجرد تحقق العنوان،

 أما مع عدم تحقق هذا العنوان الثانوي ولا عنوان التعاون، فقد يقال إن الحكم الاولي بالنسبة الى الملابس _ وليس الصور _ هو جواز البيع وإن علم بصدور النظر المحرم من الفاعل المختار إلى تلك الصور.

وذلك لأن المحرم في مثل هذه المعاملة ما كان عن تواطؤ على الحرام، أي: يبيعه بشرط أن ينظر النظرة المحرمة، وذلك كما قالوا في مسألة من يبيع عنبًا ممن يُعلم أنه يصنعه خمرًا، فلا حرمة فيه، وإنما المحرم ما إذا كان هناك اشتراط أو تواطؤ على المحرم. فتأمل


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4021
  • تاريخ إضافة الموضوع : 24 جمادى الأولى 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28