• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : من الذرائع التي يشنع بها علينا في أعلام العامة والنواصب ما جاء في بعض رسائل علمائنا العملية : من جواز الزواج من الرضيعة وجواز الاستمتاع بها كالتقبيل وغيره، فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم ما هي الضرورة لذكر ذلك في الرسائل العملية؟ .

من الذرائع التي يشنع بها علينا في أعلام العامة والنواصب ما جاء في بعض رسائل علمائنا العملية : من جواز الزواج من الرضيعة وجواز الاستمتاع بها كالتقبيل وغيره، فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم ما هي الضرورة لذكر ذلك في الرسائل العملية؟

السؤال: من الذرائع التي يشنع بها علينا في أعلام العامة والنواصب ما جاء في بعض رسائل علمائنا العملية : من جواز الزواج من الرضيعة وجواز الاستمتاع بها كالتقبيل وغيره [1]،  فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم ما هي الضرورة  لذكر ذلك في الرسائل العملية؟ 
 
الجواب: هذا الكلام جار في عالم  الثبوت والصحة والإمكان  لا في عالم الواقع والأفعال الخارجية فانه [2] ليس  كل ما ذكره العلماء في كتبهم ورسائلهم وقالوا بجوازه  قد تم فعله  بالضرورة  ، بل قد يذكر للمثال أو لبيان المسألة [3] أو غير ذلك  ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر:  أن هذا  الزواج - على فرض وقوعه خارجاً - لا بد من أن تتوفر وتكتمل شروطه  الشرعية ، التي منها رضا ولي أمرها  مع وجود الغبطة والمصلحة لها بذلك الزواج ، فإذا كان هذا الزواج بغير رضا ولي أمرها  أو كان فيه  أذى أو مفسدة على الصغيرة  فلا يجوز ولا يصح .
ثم انه لا توجد آية أو رواية تنهى عن الزواج بالرضيعة ؛ وهذا ما أراده العلماء من ذكر هذا الكلام في هذه المسألة ، وبما أنه لا يوجد إشكال في المقام  فعلى المعترض أن يأتي بدليل يمنع ذلك إن أراد الاعتراض[4]   .
 ---------------------------------------------------
 
 
[4] وعليه الاعتراض أيضاً على ما جاء في كتبهم ، حيث إن علمائهم كافة قالوا  بجواز الزواج من الرضيعة ، قال : النووي في المجموع : ج16ص 317 : وإن ارتدت زوجة رجل بعد الدخول عليه ، وله امرأة صغيرة فأرضعتها أم المرتدة قبل انقضاء عدة المرتدة خمس رضعات متفرقات ، فإن رجعت المرتدة إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها انفسخ نكاح الصغيرة . وجاء في البحر الرائق لابن نجيم المصري : ج3ص403 : لو طلق امرأته ثلاثاً ثم إن أخت المعتدة أرضعت امرأة له صغيرة قبل انقضاء عدة المطلقة بانت الصغيرة. 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2445
  • تاريخ إضافة الموضوع : 10 ربيع الثاني 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15