• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : تحديد التقدم والمحاذاة لقبر المعصوم عليه السلام في الصلاة .

تحديد التقدم والمحاذاة لقبر المعصوم عليه السلام في الصلاة

السؤال: كيف  يتم تحديد المسافة التي  يصدق عليها أن المصلي الزائر ليس متقدماً على قبر المعصوم (عليه السلام) حتى يصح الصلاة فيه [1]؟

الجواب: تحديد التقدم والمحاذاة تابع للعرف ، فكل مكان يصدق عليه عرفاً بأن المصلي الزائر   ليس متقدماً ولا محاذياً لقبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمعصومين (عليهم السلام) تجوز الصلاة فيه [2] ، هذا على مبنى من حرم التقدم بل المحاذاة أو احتاط كالسيدين الوالد والعم [3].
 
 
 
 
 ------------------------------------------------
[2] مفهوم هذا الحكم  مبني على قول جماعة من الفقهاء  ، ولا يجري على مبنى المشهور القائل بجواز التقدم -فضلاً عن التساوي-  على كراهة ، بل ذهب  جماعة منهم السيد الحكيم (قدس سره) في مستمسك العروة ج5ص 467  إلى أن الكراهة لا وجه لها ظاهراً إلا فتوى الجماعة بناء على التسامح في أدلة السنن  .ولكن السيد الشيرازي (قدس سره) في الفقه :ج19ص9: استظهر  بأن الحكم هو على وجه الإلزام لا على وجه  الكراهة ؛ وهذا نص كلامه :  الظاهر أن كل الإشكالات المذكورة باستثناء إعراض المشهور قديماً وحديثاً عن الحرمة غير تامة ؛ إذ الإجماع المنقول ليس بحجة، واضطراب المتن بين الصحيحة والرواية غير موجود، فإن كان كلاهما حجة كان اللازم الأخذ بالرواية ... والظاهر أن الحكم من باب الإلزام، وأي ظاهر يقتضي أنها واردة في الآداب، فإن الظواهر حجة إلاّ أن يدل دليل قطعي أو ظني معتبر على خلاف الظاهر.
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2254
  • تاريخ إضافة الموضوع : 1 محرم الحرام 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15