||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969527

  • التاريخ : 20/04/2024 - 01:11

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 673-الأقوال في الواجب التخييري وفي الإكراه على الجامع .

673-الأقوال في الواجب التخييري وفي الإكراه على الجامع
الاثنين 15 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(673)

التنقيح: متعلق الوجوب التخييري: الجامع الانتزاعي

وقال في التنقيح: (وقد ذكرنا في بحث الأوامر أنّ متعلّق الأمر في الوجوب التخييري ليس إلاّ عنوان أحد الأشياء أو الشيئين، وأمّا الأفراد بخصوصياتها فليست متعلّقة للأمر، مثلا إذا قال المولى: صلّ أو صم ليس المأمور به خصوص الصوم ولا خصوص الصلاة، بحيث من يختار الصلاة كانت هي الواجبة في حقّه، ومن اختار الصوم كان هو الواجب عليه، فانّه مناف للاشتراك في التكليف، بل كل من الأفراد يكون مصداقاً للمأمور به، ويجري هذا في تعلّق كل من الاكراه أو الاضطرار إلى الجامع)([1]).

والأمثلة على الواجب التخييري كثيرة ومتنوعة، ومنها: التخيير بين القصر والإتمام في المواضع الأربعة، ومنها: التخيير في كفارة اليمين والعهد والنذر، ومنها: التخيير في خصال الكفارة ومنها التخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر زمن الغيبة على أحد الآراء في المسألة، ومنها: التخيير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، ومنها: مما يطابق المقام: التخيير بين فردي المكره عليه أو المضطر إليه أو صنفيه أو نوعيه.

الأقوال في الواجب التخييري

والتحقيق انّ الأقوال في الواجب التخييري متعددة بين إفراط وتفريط والمتوسط بينهما؛ فبعد الفراغ انه ليس (ما يجوز تركه إلى بدل) لما ذكر في محله([2]) انقسموا إلى الآراء التالية:

1- انه يعود إلى التعييني، معلقاً على إرادة العبد

الواجب التخييري يعود في جوهره إلى الواجب التعييني، بمعنى انه كلما خُيّر المكلف بين أمرين فانه يعود إلى تعليق الوجوب على إرادته هو، فكلما أراده واختاره فهو الواجب تعييناً، وهذا يعني ان حكم الشارع متأخر عن إرادة العبد بل يعني انه معلول له([3])، ولشدة بشاعة هذا الرأي قال في المعالم([4]) أن المعتزلة رموا الاشاعرة به كما رمى الأشاعرة المعتزلة بالقول به!

2- انّ الأمر فيه متعلق بالجامع الانتزاعي

الواجب التخييري، في مقابل القول الأول، هو ما تعلق بعنوان انتزاعي كعنوان أحدهما أو أحدها، فكما أن الوجوب التعييني يتعلق بالطبيعة التي هي جامع طبيعي بين الأفراد، كأقم الصلاة، كذلك الوجوب التخييري يتعلق بالجامع الانتزاعي كخصال الكفارة، أعتق رقبة أو اطعم ستين مسكيناً أو صم ستين يوماً، وهذا هو مبنى كلام التنقيح.

3- انه يعود إلى واجبين تعيينيين

وبين هذين القولين قولان في الوسط، جامعهما أن الواجب التخييري ينحلّ في واقعه إلى واجبين تعيينيين، لكنّ كل واحد منهما مشروطٌ وجوبه بعدم امتثال الآخر فيسقط بامتثاله وجوب الآخر، كما يسقط وجوبه هو بامتثاله.

وبعبارة أخرى أتم: كل واحد من الواجبين التعيينيين حامل للملاك بكامله ومشتمل على المصلحة التامة الملزمة([5])، ولذلك تعلقت به إرادة المولى فالزم به وأوجبه، لكن العبد إذا جاء بأحدهما (كما لو اعتق رقبة أو صلى قصراً في مواضع التخيير بين القصر والتمام) سقط الآخر بأحد وجهين اختار كلّاً منهما جمع:

أ- لكن أحدهما محقق للغرض، فيسقط الآخر

الوجه الأول: ان الإتيان بأحدهما محقق للغرض لذا يسقط وجوب الآخر لأن حكم المولى الحكيم بوجوب أمر تابع للغرض المتوخى منه فإذا حصل الغرض استحال([6]) بقاء الوجوب، وذلك كما لو أمره بأن يأتيه إما بإناء ماء أو بدابوعة([7]) ليروي عطشه أو أمره أن يأتيه بهذا الإناء أو بذاك، فجاءه بأحدهما فشرب هذا الإناء أو أكل الدابوعة فارتوى فانه يسقط الأمر بالآخر نظراً لتحقق الغرض فيكون الأمر به حينئذٍ بلا موجب.

والسرّ في امره بأحدهما تخييراً هو انه عندما يرى كل واحد من البديلين وافياً بغرضه تماماً فان أمره يدور بين 1- أن يأمره بالإتيان بالمردد منهما وان يجعل الوجوب عليه، وهذا محال إذ الفرد المردد لا وجود له في الخارج بل يستحيل إيجاده، 2- وبين أن يأمره بالإتيان بأحدهما تعييناً ويهمل الآخر أي ان يجعل الوجوب على أحدهما المعيّن، ولكنه ترجيح بلا مرجح بل ترجّح بلا مرجح فتأمل، 3- لذلك فانه يجعل الوجوب عليهما معاً، لتمامية الملاك في كل منهما، لكنه إذا امتثل العبد أحدهما ووفى عبره بالغرض، سقط وجوب الآخر، فهو وجوب تعييني ابتداءً لكنه تخييري بالمعنى الاسم مصدري وبحسب المآل.

ب- الشارع يُسقِط وجوب الآخر إرفاقاً

الوجه الثاني: ما نسب إلى المحقق الاصفهاني من ان كلّا منهما حامل للغرض التام، ولا يتحقق بإتيان أحدهما غرض الآخر، بل غرض الآخر يبقى قائماً، لكنّ الشارع لمصلحة التسهيل والرفق وإرادة اليسر بالعباد أجاز ترك الآخر عند الإتيان بالأول، أو العكس، وذلك كعدم إيجابه السواك رغم تمامية ملاك إيجابه وقد قال (صلي الله عليه وآله وسلم): ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ))([8]).

مناقشات مع التنقيح

وقد سبق انّ القول الثاني (تعلق الوجوب التخييري أو الإكراه، حقيقةً لا صورةً، بالجامع الانتزاعي) غير صحيح بل غير ممكن وذلك لعدم وجود الجامع الانتزاعي (أحدهما) في الخارج بل يستحيل وجوده، وحيث ان أمر المولى منبعث عن إرادته وإرادته منبعثة عن المصلحة التامة التي يراها في المأمور به، والمصلحة التامة قائمة بوجود الطبيعة، أو الفرد الخارجي، لا بالجامع الانتزاعي الذي يستحيل وجوده ويستحيل قيام المصلحة الثبوتية به، لذا فإن أمر المولى، حسب قياس المساواة، قائم حقيقةً بوجود الطبيعي أو الفرد، لا بالانتزاعي منهما، فانه قائم به صورةً فقط، بعبارة أخرى: العنوان الانتزاعي صِرف مشير للمأمور به الواقعي، ومرآة له، ومعنى حرفي.

وبعبارة ثالثة: ليس للعنوان الانتزاعي إلا وجود ذهني ولفظي وكتبي، ومرادات المولى إنما تتحقق بالوجودات العينية لا الذهنية أو اللفظية لذا فان متعلق مراداته وأوامره حقيقةً هي تلك الوجودات العينية، ولفظها المشير إليها بأي نحو كان، سواء أصدر الأمر بنحو التعيين كأقم الصلاة، أم التخيير كصلِّ أو صم أو أفعل أحدهما، إنما هو مرآة لا متعلق إلا صورةً.

وعليه: فأحد القولين الأوسطين هو الصحيح والظاهر ان كلّا منهما مما قد يتحقق في أوامر الموالى العرفية وأما في الشارع فالأمر تابع لنحوِ دلالة الدليل، ففي المتباينات كخصال الكفارة، يستبعد جداً غير الإسقاط إرفاقاً، إذ لا يتصور وجه عقلائي، لوفاء غرض عتق رقبة بغرض إطعام ستين مسكيناً؛ فانهم من واديين مختلفين وإن أمكن عقلاً كون الجامع بينهما هو الغرض، لكنه مستبعد عرفاً.

وأما قوله: (بحيث...) فيرد عليه ان هذا هو القول الأول، وليس نفيه مما يستلزم القول الثاني الذي التزمه بل الصحيح هو القول الثالث بأحد وجهيه أو بكليهما وهما المتوسطان بين القولين الأول والثاني.

كما سبق ان قوله: (خصوص الصوم) إن اراد به المشخصات الفردية، ورد عليه: انه لا يقول به أحد، ولا ينفعه، وإن أراد به وجوده، ورد عليه: انه هو المأمور به الذي لا محيص عن الالتزام به لكون الوجود هو منشأ الأثر وحامل الغرض.. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*              *              *

- إذا قلنا بأن الأمر الانتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه، فهل يمكننا بذلك تصحيح تعلق الأمر به حقيقة؟.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): ((ألا اُنَبِّئُكُم بِشِرارِ النّاسِ؟ قالوا: بَلى يا رَسولَ اللّهِ. قالَ: مَن نَزَلَ وَحدَهُ، ومَنَعَ رِفدَهُ، وجَلَدَ عَبدَهُ. ألا اُ نَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذلِكَ؟ قالوا: بَلى يا رَسولَ اللّهِ. قالَ: مَن لا يُقيلُ عَثرَةً، ولا يَقبَلُ مَعذِرَةً. ثُمَّ قالَ: ألا اُ نَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذلِكَ؟ قالوا: بَلى يا رَسولَ اللّهِ. قالَ: مَن لا يُرجى خَيرُهُ، ولا يُؤمَنُ شَرُّهُ. ثُمَّ قالَ: ألا اُ نَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذلِكَ؟ قالوا: بَلى يا رَسولَ اللّهِ. قالَ: مَن يُبغِضُ النّاسَ ويُبغِضونَهُ)) (تحف العقول: ص27)

-----------------

([1]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص332.

([2]) ومنه انه لا يعقل كون الجواز جزء حقيقة الوجوب، على أخذ ورد.

([3]) فتأمل.

([4]) أصل: المشهور بين أصحابنا أن الامر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع، لكن تخييرا، بمعنى أنه لا يجب الجميع، ولا يجوز الاخلال بالجميع، وأيها فعل كان واجبا بالأصالة. وهو اختيار جمهور المعتزلة.

وقالت الأشاعرة: الواجب واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف.

قال العلامة* - رحمه الله - ونعم ما قال: " الظاهر أنه لا خلاف بين القولين في المعنى، لان المراد بوجوب الكل على البدل أنه لا يجوز للمكلف الاخلال بها أجمع، ولا يلزمه الجمع بينها، وله الخيار في تعيين أيها شاء. والقائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا، فلا خلاف معنوي بينهم.

نعم هاهنا مذهب تبرأ كل واحد من المعتزلة والأشاعرة منه ونسبه كل منهم إلى صاحبه واتفقا على فساده، وهو: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، إلا ان الله تعالى يعلم أن ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عنده تعالى.

ثم إنه أطال الكلام في البحث عن هذا القول. وحيث كان بهذه المثابة فلا فائدة لنا مهمة في إطالة القول في توجيهه ورده. ولقد أحسن المحقق - رحمه الله - حيث قال** بعد نقل الخلاف في هذه المسألة: " وليست المسألة كثيرة الفائدة ") (جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني، معالم الدين وملاذ المجتهدين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج1 ص72-73).

* نهاية الأصول - ورقه 66، ص، س 3 (خطى)

** معارج الأصول، ص 72.

([5]) وفي النهي التخييري مشتمل على المفسدة التامة الملزمة.

([6]) بالنظر للحكمة، أو مطلقاً.

([7]) وهي الرقّي أو الجِح.

([8])  ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص22.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 15 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 872



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net