||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

 101- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-14 كيف نواجه تجمعات المنافقين والظالمين

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 216- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (9)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971778

  • التاريخ : 20/04/2024 - 05:34

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 672-ثلاث مناقشات مع التنقيح .

672-ثلاث مناقشات مع التنقيح
الاحد 15 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(672)

التنقيح: الإكراه على الجامع ليس إكراهاً على الفرد

وقال في التنقيح: (والذي ينبغي أن يقال: إنّه إذا تعلّق الإكراه بالجامع بين الأفراد العرضية ولو انتزاعياً ليس([1]) كل من أفراده بخصوصه متعلّقاً للإكراه، لما عرفت من أنّ الفعل إنّما يكون مكرهاً عليه فيما إذا كان صادراً عن خوف ترتّب ضرر على تركه، ومن الواضح أنّ ترك كل من الأفراد أو الفردين العرضيين لا يترتّب على تركه الضرر إذا كان تركاً إلى بدل، أي تركه بإتيان الفرد الآخر وهكذا العكس، فليست الأفراد حينئذ مكرهاً عليها، وإنّما هي مصداق للمكره عليه لا نفسه، وكذلك الحال في الاضطرار إلى الجامع)([2]).

المناقشة: فِعلية الشيء وتشخّصه بوجوه فهو المكره عليه

وقد سبقت مناقشتان ونضيف على المناقشة الأولى مزيد بيان وتوضيح وتدقيق، وهو: ان فعلية الشيء بوجوده، وتشخصه بنفس ذاته، فان وجوده ما به الشيء هو هو، وهو المجعول وغيره، كالماهية، المنتزع، وهو المساوق للشيئية والتشخص والوحدة، أما الشيئية فلأن الشيء بالوجود يكون شيئاً وإلا لما كان شيئاً فإن المعدوم ليس بشيء، بل الشيء، في كل العوالم شيئيته بوجوده في ذلك العالم، حتى في عالم الذهن فإن الموجود ذهناً إنما صار شيئاً في عالم الذهن بسبب وجوده الذهني إذ مع عدمه فيه لا يكون شيئاً حتى في عالم الذهن.

وأما التشخَّص فإن الشيء لا يكون متشخصاً أي لا يكون ذا تشخص أي تميّز وتحدد ذاتي وعيني أي لا يكون شخصاً وفرداً ومصداقاً إلا بالوجود فلولاه لا يكون متشخصاً ذا شخصية وتشخص وعينية وواقعية خارجية.

لا المشخصات الفردية

وأما المشخصات الفردية والأعراض غير المفارقة، ككونه في مكان وزمان وفي حجم معين وبلون خاص.. إلخ، فانها على سبيل البدل ملازمة له، فليست شيئية الشيء بها ولا منشأية الأثر منها ولا عينية الشيء ولا مصداقيته وفرديته بها، بل هي، كما يدل عليها وصفها بالملازمات، ملازماتٌ للشيء، وملازم الشيء غير الشيء، والحاصل: ان الملازمات ليست مشخِّصة للشيء أبداً، بل كل منها له تشخص في حد ذاته، بوجوده، كما ان تشخص الملزوم (وهو الطبيعة أو الفرد) بوجوده.

وعليه: فإذا أكرهه على جرح يده مثلاً أو على بيع داره وإلا لقتله فحيث ان حامل غرضه هو جرح يده نفسه وبيع منزله نفسه، أي أن مصلحته، فيما يراه، قائمة بتحقق الجرح والبيع أي وجوده في الخارج، فإن المكره عليه يكون حينئذٍ وجوده لا الملازمات، فالفرد إذاً مكره عليه بخصوصه أي بوجوده لا بلوازمه.

ولا الجامع الانتزاعي، فانه مجرد مرآة ومشير

وأما الجامع الانتزاعي وهو (أحدهما) فليس حاملاً للغرض ولا مصلحة فيه بما هو هو فليس هو المكره عليه، بل إنما اتخذه المكرِه (وكذا الآمر والناهي) مرآة للوجود الخارجي الحامل للمصلحة بنظره، وطريقاً للإفهام، فهو معنى حرفي يقصد به غيره وهو مشير إلى مراد المكرِه ومطلوبه وإلى ما أراد إكراه المكرَه عليه، وليس هو، أي هذا المشير وهو عنوان أحدها، هو المكره عليه فإنه لا موطن له إلا الذهن فهل يريد إكراهه على إيجاده في الذهن؟ بل انما يريد إكراهه على إيجاد حامل المصلحة، التي توخاها، في الخارج، وحامل المصلحة هو وجود هذا البيع ووجود هذا الطلاق معاً لو أكرهه عليهما، وأحدهما (أي واقع هذا وذاك المشار إليه بأحدهما، لو أكرهه على أحدهما، وذلك، لأنه يريد أن يتخلص من جيرته له مثلاً إذا أكرهه على بيع داره المجاورة له من صديق له أو إذا ما أكرهه على بيعه لنفسه لكونه يريد أن ينتفع هو بسكناها، كما ان حامل المصلحة بنظره، هو نفس طلاقه زوجته أو وجود الطلاق وتحققه لأنه يريد ان يتزوجها بعد العدة مثلاً.

والحاصل: انه إذا أكرهه إما على طلاق زوجته أو على بيع داره فالمكره عليه في عالم الوجود اللفظي هو عنوان أحدهما، وأما في عالم الوجود العيني فالمكره عليه هو ذات هذا وذات ذاك على سبيل البدل، وذات هذا أي وجوده، ولكن حيث كانت مصلحته تتحقق بذات البديل الآخر ووجوده خيّره بينهما.

ولا فرق بين القول بتعلق الأمر بالطبيعة أو تعلقه بالفرد

ثم انه لا فرق في ذلك كله بين القول بأن متعلق الأوامر والنواهي (والإكراه في المقام) هي الطبائع أو هي الأفراد؛ فانه على القول بأن متعلق الأوامر هي الطبائع ليست المشخصات الفردية اللازمة لوجودها هي المتعلق للأمر ولا هي الحامل للمصلحة والغرض، وكذا على القول بأن متعلق الأوامر هي الأفراد.

بعبارة أخرى: الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، وإنما يكون وجودها بوجود فردها، فهي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا نافعة ولا ضارة ولا مكره عليها ولا غير ذلك، بل يستحيل وجود الطبيعة الصرفة في الخارج كما يستحيل تعلق الأمر بها إذ يستحيل إيجادها في الخارج معرّاةً عن جميع الخصوصيات، بل المكره عليه هو الضار أو النافع وهو الطبيعة بما هي موجوده، بمعنى الإكراه على إيجادها أي على ان يوجدها لأن وجودها محقق لغرضه، ولا معنى للإكراه على الطبيعة بما هي طبيعة مع قطع النظر عن وجودها وعن تمصدقها وعينيتها الذي هو بوجودها نفسه لا غير.

وعلى أي فلو أكرهه على الغصب أو النظر للأجنبية مثلاً فإنما يكرهه على إيجاد الفرد، على مبنى وعلى مبنى آخر: على إيجاد الطبيعة التي يكون وجودها بوجود الفرد، فليست الملزومات الفردية هي المكره عليها فليس كل فرد (بخصوصه) أي بلوازمه متعلقاً للإكراه لكنه بخصوصه أي بوجوده العيني الذي هو ملاك فرديته، أو هو ملاك تحقق الطبيعة، هو المكره عليه.

3- لازم كلامه عدم صدق الإكراه على أحد المحرَّمين

الثالث: بل نقول: انه يلزم من كلامه الذي أراد به عدم صدق الإكراه على كل واحدة من المعاملتين، هو: عدم صدق الإكراه على كل واحد من المحظورين (مع انه بصدد التفريق بين البابين بغير ما فرق به الشيخ (قدس سره)بينهما([3])) فيلزم أنّ لا ترتفع حرمة أي من المحرّمين اللذين أكرهه على أحدهما على سبيل البدل، وأنْ يستحق العقوبة باختياره احدهما، مع انه خلاف البداهة إذ لا يشك فقيه في انه لو أكرهه على لمس هذه الأجنبية أو تلك، أو جرح يد زيد أو عمرو أو لمس هذه أو جرح ذاك، وإلا لقتله، ففعل أحدهما، ليس بعاص وليس عليه محرماً.

بوجه آخر: قوله (صلي الله عليه وآله وسلم): ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) يفيد عدم حرمته وانه لا يستحق العقوبة، مع ان مفاد كلامه (لما عرفت...) انه عاص معاقب فيما إذا اختار أي واحد منها، لأنه ليس بمكره على أي منهما.

بعبارة أخرى: ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) لا يعني رفع حكمِ جامعٍ عنوانيٍ انتزاعيٍ استكرهوا عليه، ولا رفع حكمِ مشخصاتٍ فردية أكره عليها، بل رفع حكمِ وجودٍ مستكرَه عليه. فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ)) (ثواب الأعمال: ص26)

------------------------

([1]) فليس.

([2]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص332.

([3]) سبق تفريق الشيخ بان الإكراه على أحد المحظورين، تتوفر فيه مقومات الإكراه الثلاث فالإكراه فيه بنفس معناه المعهود، وأما الإكراه على احدى المعاملتين فانه يتجرد عن أركانه ويكون بمعنى عدم الرضا فقط إذ بمجرد عدم طيب النفس، تفسد المعاملة ولا تقع من دون حاجة إلى ظنِّ ترتّبِ ضررٍ أو عدم وجود مندوحة أو غير ذلك.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 15 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 971



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net