||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)

 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 120- التبليغ في معادلة الاحتياط و الإعداد و الاستعداد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969404

  • التاريخ : 20/04/2024 - 00:50

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي .

370- فائدة فقهية: معاملات الصبي
23 جمادى الأولى 1443هـ

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في علامات بلوغ الذكر، قال: ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))[1] .
1- فإذا فسرنا ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي: استقلاليًا وآليًا، فيكون حاله أسوأ من حال الفضولي الذي يجوز أمره آلياً، أي: مع إذن المالك.
2- وإذا قلنا بظهور (لا يجوز أمره) في الاستقلال، فيكون تصرف الصبي قبل البلوغ جائزا ونافذا آليا، أي: مع إجازة وليه، وبالتالي يكون حاله كحال الفضولي من حيث امضاء أمره بالإجازة.
وقد يساعد على الثاني – أي جواز أمر الصبي آليًا مع إذن الولي وعدم جوازه استقلاليًّا – أن الصبي مالك، وبالتالي يوجد فيه مقتض للتصرف، وإن منعه مانع من التصرُّف وهو عدم الرشد، أو عدم البلوغ، أو كلاهما، ويرتفع المانع بإذن الولي المفترض فيه ان لا يأذن إلا مع المصلحة أو عدم المفسدة خلافًا للفضولي الذي ليس فيه مقتضٍ للتصرف.
وعلى أي فانه على رأي المشهور من عدم صحة معاملة الصبي حتى مع إجازة الولي، فقد يقال بانه لو اشترى الصبي متاعا من شخص – والفرض عدم حصول النقل والانتقال – فغاية ما يثبت بذلك حصول الإباحة فيما اخذه وان لم يحصل بذلك النقل والانتقال لعدم نقله بالاسباب الشرعية من بيع ونحوه، لكشف ذلك عن رضى الولي، فيما كشف عنه.

--------------

[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 23 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 3418



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net