||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 لقاء مع طلاب مدرسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699506

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:44

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 196- مباحث الاصول - (الوضع) (3) .

196- مباحث الاصول - (الوضع) (3)
6 ذي الحجه 1438هـ

مباحث الأصول: الوضع (فوائد الوضع)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الثالثة: إن اللفظ الموضوع للطبيعي لو استعمل في بعض حصصه أو أفراده فهو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يوجب النقل ، وهو أن يستعمل اللفظ في بعض حصصه ولكن بحده، أي: (بشرط لا) عن بقية الحصص والأفراد، وذلك أن الكلي الطبيعي يستعمل في أفراده على نحو (لا بشرط)، كما في استعمال لفظ الإنسان في زيد، ولكن الكلام هنا ليس في هذا النوع من الاستعمال، بل في استعماله في الفرد أو الحصة بحدها، أي: بشرط لا عن البقية، وههنا قد تصل كثرة الاستعمال حداً يبلغ هجر المعنى الأول، فيكون حقيقة في المعنى الثاني بالوضع التعيني، فيكون استخدامه في المعنى الأول مجازاً، فيحتاج إلى قرينة.
القسم الثاني: ما يوجب الاشتراك اللفظي، وهو أن يستعمل اللفظ الموضوع للكلي الطبيعي في بعض الأفراد أو الحصص، ولكنه لم يصل إلى حد هجران المعنى الأول، بل إنّه لا يزال كثير الاستخدام فيه، إلا أن كثرة الاستعمال في المعنى الثاني بلغت حداً أوجبت ظهور اللفظ فيه أيضاً، فيكون مشتركاً لفظياً.
القسم الثالث: ما يوجب الانصراف فقط ،وهو أن يستعمل اللفظ الموضوع للطبيعي في بعض الحصص والأفراد، ولكن هذا الاستعمال لا هو بكثرةٍ بالغةٍ حد هجران المعنى الأول، ولا هو بكثرة موِّلدةٍ للظهور في المعنى الثاني، بل هي بدرجة دانية فقط توجب الانصراف، والشك في إرادة اللافظ المطلق من اللفظ وشموله لكل المعاني.
وبتعبير آخر: إن كثرة استخدام اللفظ في بعض الحصص قد توجب أنساً ذهنياً، وعلقة بين اللفظ وهذه الحصة، بحيث يصبح هذا الأنس الذهني مخلاً بمقدمة من مقدمات الحكمة، فيمنع انعقاد الإطلاق، فلا يستكشف المراد الجدي للمتكلم وإن كان المراد الاستعمالي أعم، فلعل المولى اعتمد على هذا الأنس الذهني فأراد بعضها دون الآخر، فلا يعلم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
بحث تطبيقي:  
ونمثل له بعدة أمثلة:
المثال الأول: لو قيل: أكرم المجتهد أو جاء المجتهد، فإن لفظة (المجتهد) لها معنى عرفي، وهو صاحب الملكة، ولها معنى لغوي، وهو الذي يبذل جهداً، ولكن إلى أي من المعنيين ينصرف الذهن؟ فإن لفظ المجتهد موضوع للكلي، وهو: من بذل جهداً [1]، فهنا عدة احتمالات بدواً.
الاحتمال الأول: أن يكون المعنى الأول قد هجر.
الاحتمال الثاني: أن يكون المعنى الأول لا يزال مستعملاً كثيراً، وإنما حدث ظهور آخر للمعنى الأخص أيضاً، فيكون مشتركاً لفظياً.
الاحتمال الثالث: أن يكون استخدام المجتهد في المعنى الاصطلاحي قد ولد أُنسا ذهنياً، بحيث لو قال المولى: أكرم المجتهد فإنه لا يعلم والحال هذه انعقاد الإطلاق[2].
المثال الثاني: لو قيل: أكرم العادل، فإن المعنى الاصطلاحي للعادل هو ذو الملكة، أو المستقيم على جادة الشرع، وأمّا المعنى اللغوي للعادل فهو المعنى الأعم، أي: مَنْ عدل عن شيء[3]، وأمثال هذه الموارد بالمئات في التفسير والرواية والفقه وغيرها.
المثال الثالث : أن الرشوة قد استعملت بكثرة كاثرة في الأخص - وهو الأمور المالية وما أشبه، وأما استعمالها في الأعم من الأقوال والأعمال فقليل-  فهل أن استعمال الرشوة في الأقوال والأعمال قد وصل من القلة إلى درجة الهجران [4]؟
توجد للجواب ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول: أن نقول بالإيجاب، أي أن الاستعمال وصل من القلة إلى درجة الهجران.
الاحتمال الثاني: أن نقول بالسلب ، أي أن الاستعمال لم يصل إلى درجة الهجران، بل مجرد أن الرشوة الموضوعة للأعم بسبب كثرة استعمالها في الحصة الأخص، وهي الأموال، قد تولد لها ظهور جديد، فيضاف إلى القديم، فيكون اللفظ مشتركاً لفظياً.
الاحتمال الثالث: أن نقول إن استعمال الرشوة باقي على المعنى الأول، ولكن كثرة الاستعمال في الحصة الخاصة لم تبلغ إلا درجة أن أوجدت أُنسا ذهنياً موجباً للانصراف فقط، ومن ثمّ مانعاً من انعقاد الإطلاق.
ثمرة البحث:
وعلى ضوء هذه الاحتمالات الثلاثة تختلف النتيجة؛ فإننا لو قلنا بهجران المعنى الأعم فسيكون ما ذهب إليه السيد الوالد (قدس سره) [5] غير تام [6].
وأمّا لو قلنا بالاشتراك اللفظي بين الأعم والأخص فهي رشوة، ويمكن توجيه كلامه فيكون تاماً ؛ لأنه عندما نسأل: هل أن إطلاقات أدلة الرشوة تشمل الأقوال بناءً على هذا الوجه؟
يأتي الجواب: أنها لا تشملها؛ لأنه وإن كان اللفظ موضوعاً للأعم كالأخص، ولكن لا يعلم حين ورد (الراشي والمرتشي كلاهما ملعون) أن المراد هو الأعم، فتحرم الأقوال والأعمال، أو أن المراد الأخص فلا تكون محرمة، فيكون الشك في موضوع الحكم، وحينئذ لا يكون محرزاً، وأمّا لو قلنا بالوجه الثالث [7] فسيكون كلامه (قدس سره) تاماً أيضاً.
ولكن هذا الانصراف وإن كان تاماً ظاهراً ـ على فرضه ـ  إلا أنه قد يشكل عليه كسابقه، مبنىً، بأنه لو ثبتت ـ كما هو الظاهر ـ كثرة الاستعمال كثرة بالغة جدّاً في غير الأقوال والأفعال، وثبتت كذلك ندرة الاستعمال فيهما، فإن ذلك قد يكون قرينة على أن الاستعمال في الأقوال والأفعال مجازياً من دون وجود ما يدل على الوضع الحقيقي لهما؛ والاستعمال أعم من الحقيقة.
وبعبارة أخرى: إن استعمال الرشوة في الأقوال والأعمال لا يثبت أنه حقيقة فيهما، خاصة مع ندرته، بل قد يكون الاستعمال لعلاقة مصححة، فيكون مجازياً.
والنتيجة: إن قوام هذا الوجه بإثبات وضع الرشوة للأعم أو لا، لكنه ليس بثابت، فإن الأدلة لإثبات كون لفظ رشوة فيهما حقيقياً غير جارية ؛ لعدم ثبوت أدلة المعنى الحقيقي في المقام ؛ حيث إننا إن قلنا: بالتبادر؛ فهو غير ثابت في المقام، فإن الظاهر أنه لا يتبادر من الرشوة الأقوال والأفعال؛ ولذا كنا قد احتجنا إلى تعمل وتأمل في هكذا استعمال، أي: استعمال الرشوة فيهما، ويؤيده اختلاف الفقهاء فيهما، وعليه فلا يعلم ـ على الأقل ـ وجود التبادر في المورد.
وأمّا إن قلنا: بصحة الحمل ؛ فهو كذلك لا يعلم ثبوته؛ إذ لم يحرز أن لفظ الرشوة يحمل عليهما بدون عناية.
وأمّا إن قلنا: بعدم صحة السلب ؛ فهو كسابقه كذلك ؛ فإن الأقوال والأفعال يصح أن يقال: إنها ليست برشوة، أو لا يعلم حالها على الأقل، ولا يكفي احتمال عدم صحة السلب لإثبات الحقيقة.
وأمّا لو قلنا : بالاطراد ؛ فكذلك لا يعلم ثبوته في المقام أيضاً [8]، فتأمل[9].

الفائدة الرابعة : من المفيد أن يُؤسس علم جديد خاص بمسائل الألفاظ ، ويمكن تسميته  بـ:(علم فقه اللغة الأصولي )؛ ومن فوائده إعطاء  بعض البحوث حقها في البحث بشكل أكبر؛ بالإضافة إلى فسحة المجال في التطرق إلى البحوث المستحدثة.
نقترح أن يُؤسس علم جديد ويسمى بـ(علم فقه اللغة الأصولي) ، والمتصوّر أنه لو جرى بحثه بصورة جدية فإن الناتج سيكون ولادة علم جديد رديف لعلم الأصول يثريه ويغنيه ويتكامل معه.
وتتضح أهمية ذلك أكثر عندما نلاحظ حال القواعد الفقهية سابقاً، فإنه وكما هو واضح
أن الأصولي إذا تعرض لقاعدة فقهية فإنه يعتبرها استطراداً ، مما يضطره ذلك  إلى أن لا يستوعب جوانب البحث فيها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإنه في بحثه الأصولي هذا لا يستطيع أن يتطرق إلى سائر القواعد الفقهية ـ هذا في حالة الدمج ـ  ولكن ومع فصل القواعد عن الأصول فأن المجال سيتسع لبحث القاعدة بشكل أدق وأشمل، وبالتالي سوف تُعطى حقها من البحث، كما يكون من المتيسر كذلك بحث القواعد الفقهية الأخرى إلى جنبها ما دامت في نفس السياق البحثي.
وفي مقترحنا كذلك الحال، فإن مباحث الألفاظ لو فصلت وجعلت ضمن علم جديد فإن الفائدة ستكون مزدوجة؛ حيث إنّ مجموعة من البحوث اللفظية ستوفّى حقها من البحث في علم الأصول بشكل أكبر؛ إذ كان ينبغي أن تُعطى بعداً أعمق، فلو فصلت في العلم الجديد فإن ذلك سيتحقق كفائدة أولى، وأمّا الفائدة الأخرى فإن الكثير من المباحث غير المطروقة، أو التي كان ينبغي أن تطرق ستبحث في هذا العلم الجديد، كما في مبحث شجرة المفردات.

---------------
[1] والمجتهد المصطلح هو من يبذل جهداً كثيراً, ولكن بخصوصيات إضافية أخرى, من حيث المتعلَّق وغيره.
[2] وهذه احتمالات ثلاثة موجودة في المقام, وأما أن أيها الأظهر فهو مورد النقاش.
[3] كـما  في (كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً ) ، الذي هو مروي في الكافي: ج1ص350.
[4] على فرض أن اللفظ موضوع للأعم، كما هو كلام صاحب المصباح المنير، وكما هو مبنى كلام الوالد.
[5] من أن الأقوال والأعمال يمكن أن تكون رشوة موضوعاً.
[6] إذ ليست رشوة حينئذ، لا أنها رشوة موضوعاً غير محرمة حكماً، إلا لو أراد بلحاظ الوضع الأول، فتأمل.
[7] وهو: قلة استعمال الرشوة في الأقوال والأعمال ـ بعد الفراغ عن وضعها للأعم ـ لم تبلغ إلا درجة توجب انصراف لفظة الرشوة عنها.
[8] وهذه هي العلامات الأربعة لتمييز المعنى الحقيقي من المجازي.
[9] فقه الرشوة : ص330.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 6 ذي الحجه 1438هـ  ||  القرّاء : 8619



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net