• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : المؤلفات .
              • الموضوع : شورى الفقهاء .

شورى الفقهاء

لتحميل الكتاب بصيغة epub

لتحميل الطبعة الجديدة pdf

 

 

تأتي نظرية (شورى الفقهاء) ضمن المشروع الإسلامي الاستراتيجي لحلّ أزمة العالم الإسلامي على الصعيد السياسي، ومعالجة أوضاع المرجعية والحوزات العلمية، وتأسيس وحدة فكرية متماسكة في إطار مجلس شوروي فقهي يجمع الفقهاء والمجتهدين لمواجهة مشروع الحاكمية الواحدة والدكتاتورية في الحكم، وليحفظ هوية المجتمع المسلم في حركته.

وكان هذا المشروع قد طرحه السيد الشيرازي قبل ثلاثين سنة وظل تحقيقه أملاً حتى جاء نجله السيد مرتضى الشيرازي ليزيل الغبار عنه بالبحث والتحقيق، فجاءت دراسته مستوعبة لنظرية شورى الفقهاء من كل جوانبها ومسائلها.

فاستعرض مؤلف الكتاب في الباب ـ ضمن فصول ـ الأول الأدلة القرآنية والنبوية والعقلية لإثبات النظرية ومناقشة الإشكالات المحتملة في رد هذه النظرية، بأسلوب علمي فني يدل على اللياقة العلمية والذوق الفقهي العميق.

ثم انتقل في الباب الثاني من الكتاب للتطرق إلى مسائل مرتبطة بـ (شورى الفقهاء) فعكف على التعرض لها ضمن ستة فصول. ومن ضمنها تعارض رأي أكثرية شورى الفقهاء مع أكثرية الأمة، وبيان الاستشارة والاتباع وعزل الأمة للحاكم وانعزاله قهراً بفقد الشرائط، وإن الولاية لكل مجتهد جامع للشرائط لا لخصوص بعضهم وخصّص الفصل السادس لاستقلال القوة القضائية عن باقي الأجهزة في الدولة.

وهكذا قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين، كبروي في إثبات نظرية (شورى الفقهاء) وقسم صغروي في تداخلات وتقاطعات (شورى الفقهاء) مع مسائل الحكومة والأمة.

إشكالات وردود

يسوق المؤلف سماحة السيد مرتضى الشيرازي الآية القرآنية: ( فبما رحمةٍ من الله لنتَ لهم ولو كنتَ فضّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكّل على الله إن الله يُحبّ المتوكلين)(1) ليفتتح مشروع النظرية ويبدأ بإيراد الإشكالات المتصوّرة في المقام.

ويبدأ بالإشكال الأول ومفاده: أن الآية لا تدلّ على وجوب الشورى أي لا تتضمن أمراً وجوبياً بل أمراً استحبابياً، وذلك لوجود القرينة المقامية في فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه لم يعمل بمبدأي الشورى والاتباع، فينصرف الأمر ـ في الآية ـ من الحقيقة إلى المجاز.

ويجيب المؤلف على هذا الاشكال بعرض روايات متواترة مضموناً أو مستفيضة ـ ينقلها عن تفسير علي بن إبراهيم ويوثقها عن طريق مشايخه الذين يروي عنهم والمتصل سندهم إلى المعصوم ـ في إثبات أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يستشير أصحابه وأمته. ونحن هنا نذكر رواية واحدة، وهي ما ذكره في الإرشاد في غزوة الأحزاب: (فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) اجتماع الأحزاب عليه وقوة عزيمتهم في حربه، استشار أصحابه فأجمع رأيهم على المقام بالمدينة وحرب القوم إن جاؤوا إليهم على انقابها).

ثم إن المؤلف يسوق الإشكال الثاني بعد ذلك وهو أن فكرة الشورى تخالف الوحي والقرآن بل إن رأي الأكثرية يكون محرماً ـ حسب الإشكال ـ لقوله تعالى: (إنا نزّلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً) وقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً).

فيردف بالإجابة قائلاً: إنَّ تمامية هذا الإشكال في الآية موقوف على عدم كون خطاب (وشاورهم) عاماً جيء بلسان خاص كما هو الأسلوب المتداول في الخطاب القرآني. ويؤكد المؤلف على أن اتباع أكثرية الأمة هو اتباع للوحي كما تثبته الآية (وشاورهم في الأمر) حيث إن الأمة جزء لا يتجزّأ من حركة النبي والوحي.

ثم يورد المؤلف إشكالاً ثالثاً مفاده أن الآية لو كانت تدل على وجوب الشورى لفهم الفقهاء ذلك مع أن سيرتهم العملية والإجماع المنعقد على عدم ذلك. فجيب المؤلف بأن الفقهاء لم يتطرقوا لهذه المسألة (مسألة وجوب شورى الفقهاء) لا إثباتاً ولا نفياً ولم يسقطوا كل الواجبات وكل المحرمات حتى يكون عدم ذكرهم للمسألة دليلاً على عدم وجوبها مثلاً. ثم يورد الإشكال الرابع وهو أن الآية (وشاورهم في الأمر) جاءت ضمن سياق الاستحباب وهو (فاعفُ عنهم واستغفر لهم). وبهذه تكون قرينة مقامية تصرف الظاهر عن ظهوره. وأجاب المؤلف على ذلك الإشكال أن السياق لا يكون قرينة صالحة لصرف صيغة الأمر عن ظهوره، إذ إن الظهور السياقي لا يزاحم الظهور اللفظي كما هو محقق في علم الأصول، مؤيداً كلامه بما جاء عن الميرزا محمد حسن الاشتياني عند الحديث عن دلالة آية النفر(2) على حجية خبر الواحد، حيث قال (قدس سره): فإن ظهور السياق ـ على تقدير تسليمه ـ ليس من الظهورات اللفظية حتى يزاحم ظهور اللفظ فضلاً عن أن يصير متقدماً عليه وقرينة صارفة له.

وهكذا يورد المؤلف السيد مرتضى الشيرازي الإشكال الخامس والسادس ويجيب عليها بنفس الأسلوب العلمي ليثبت المطلوب في أن الآية القرآنية السالفة الذكر تدل على وجوب الشورى والاتباع.

ودليل ثان على وجوب الشورى:

يتابع المؤلف في الفصل الثاني الاستدلال على وجوب الشورى عند قوله تعالى: (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)(3).

ينطلق المؤلف من أفق هذه الآية ليؤكد على أنها دالة ـ دلالة راجحة ـ على وجوب الشورى وذلك لتوسطها بين صفات المؤمنين الواجب تحصيلها، وهذه الصفات تكون بمنزلة المعرف الذي ينتفي المعرَّف عند انتفائه ولكون الظاهر هو ذلك، ولذا يقول المؤلف: إن قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون)(4) يدلّ على وجوب الإعراض عن اللغو وحرمة اللغو ظاهراً وكذا سائر الآيات.

وأما عدم وجوب الخشوع في الصلاة فللدليل الخارجي وإلا كان مقتضى القاعدة وجوب الخشوع، وهكذا يؤكد أن دلالة السياق على وجوب المتوسط (... وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)(5).

وينتقل المؤلف في الفصل الثالث من كتابه إلى نوع آخر من الأدلة وهو (التوقيع الشريف) الذي صدر عن الإمام المنتظر: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا...). يقول المؤلف: ونقول هنا إن المستفاد حرفاً من جعل المنصب لعدة أشخاص هو لزوم العمل بالأكثرية إنْ تعذر الإجماع خاصة. فيما كانت موارد الإجماع فيه قليلة بل نادرة مما يستلزم تقييده بالإجماع خروج الأكثر، مع عرض لفقه الحديث ورجاله وسنده وأقوال العلماء فيه.

وفي الفصل الرابع يستدل المؤلف بمجموعة الروايات الواردة حول الاستشارة واتباع المشير بمجموعة مستفيضة بل متواترة من الروايات الشريفة الواردة حول الاستشارة ويذكر المؤلف (14) رواية، ولا بأس أن نذكر هنا رواية واحدة على سبيل المثال، فقد جاء عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الصندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (استشر العاقل من الرجال الورع فإنه لا يأمر إلا بخير وإياك والخلاف، مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا). وورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله): (مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب). وهكذا يستعرض الروايات على وجوب الشورى.

وكان للاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعته الخط في حضورها ضمن الأدلة على وجوب الشورى، إذ أورد المؤلف نصها مستدلاً به على الوجوب حيث ورد فيها: (قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه).

ويتناول أيضاً قضية الشهرة وهي أنها أقرب إلى الواقع من غيره، ويؤكد أن رأي الأكثرية أقرب إلى الواقع كما ينقل عن الجواهري (قدس سره) في كتاب القضاء حيث حكم بجواز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة على جهة الاجتماع على الحكم الواحد مشبهاً إياه بالوصيين والوكيلين وعلله بـ (للأصل ولأنه أضبط وأوثق للحكم خصوصاً بناء على ما هو الحق عندنا من أن المصيب واحد).

برهان الدوران والترديد

تحت هذا العنوان يبين السيد المؤلف أن حكومة رأي أكثرية الفقهاء يتم عن طريق الدليل، فيقول: إن الأمر يدور عند تعارض آراء وقرارات المراجع بين نفوذ أمر كل فقيه على مقلديه فحسب، أو نفوذ أمر أحدهم غير المعين على الجميع، أو نفوذ حكم أحدهم المعين، أو نفوذ حكم أحدهم المخير، أو نفوذ حكم الأكثرية.

وبالبرهان العقلي يثبت المؤلف أن ما عدا الرأي الأخير مستحيل الإثبات لإفضائه لأحد الأسباب العقلية المحالة أو السياسية أو الاجتماعية. وبالنتيجة يكون رأي الأكثرية هو الرأي القابل للتصور، لأنه ينطلق من رأي الأكثرية الساحقة من الأمة ليمثل إرادتها وطموحها السياسي والاجتماعي، ولأنه لا يعقل تقديم المرجوح من الآراء على الراجح منها لأن ذلك يعني تغييب آراء بعض الأمة ومصادرة شرعيتها.

الاستدلال بقاعدة دفع الضرر المحتمل

في الفصل السابع يستدل المؤلف بقاعدة دفع الضرر المحتمل على وجوب الأخذ برأي الأكثرية، لوضوح أن دفع الضرر المحتمل واجب وخصوصاً في الأمور الخطيرة كالحكم. ومما لا ريب فيه أن الشورى ورأي الأكثرية أقرب إلى الواقع من رأي المجتهد الواحد، ففيها إذن دفع الضرر المحتمل صدوره من المجتهد. وهكذا يتوصل إلى صحة الأخذ برأي الأكثرية في مقابل رأي المجتهد الواحد أو رأي الأقلية.

وربما يقال إن رأي الفقيه ـ كما ينقل المؤلف ـ حجة شرعاً، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد. ولكن المؤلف سرعان ما يردّ هذا القول بـ (أنه لا نسلم شمول أدلة الحجية لرأي الفقيه منفرداً ـ ولو لمقلديه في الموضوعات والشؤون العامة ـ إذ إن أدلة التقليد لا يُسلّم شمولها للمقام، وما يشمل منها المقام لا يستفاد منه حجية رأي الفقيه الواحد في الشؤون العامة ووجوب اتباعه وإن خالفه رأي الأكثرية).

ثم يجمل المؤلف ردّه بقوله: وبعبارة أخرى إن رأي الفقيه في الأحكام يستفاد من أدلة حجية الفتوى وهي خاصة بالأحكام فلا تنفع دلالتها على حجية رأي الفقيه منفرداً لإثبات رأيه في الموضوعات والشوؤن العامة لمقام التباين.

ويقول المؤلف معلقاً على مسألة التقليد الفقهي: إن التقليد من باب رجوع الجاهل للعالم، ولا ريب أن العقل يلزمه بالرجوع إليه لإدراك الواقع لا لأن لكلام المقلَّد ـ موضوعية أو لقيمية، والوجدان بذلك شاهد كما يشهد له أن من الواضح حكم العقل بعدم جواز اتباعه لو علم المقلِّد خطأه، ولو كان لكلامه موضوعية لكان قسيماً للواقع لازم الاتباع وإن خالفه.

وهكذا يرى المؤلف أن المعرفة الدينية هي طريقية وليست موضوعية وبذلك يتبين أن الفقيه ليس هو العلة التامة لمعرفة الأحكام وليس نائباً مناب الحكم الواقعي.

وفي نهاية الفصل الثامن ختم بملخص من أدلة الشورى وأدلة التقليد ليعمل مقارنة بين الأدلة ثم ناقش أدلة التقليد دليلاً دليلاً مبيناً أنها لا تصلح أدلة في مقابل أدلة الشورى.

شورى الفقهاء والحكومة الإسلامية

وفي الباب الثاني يتناول المؤلف في الفصل الأول وجوب الإشارة أو الشورى وحرمة منعها، وقدّم ثلاثة أدلة على ذلك معتمداً على الكتاب والسنة والعقل في وجوب الإشارة وتقديم النصح وإرشاد الجاهل والضال وحفظ حدود الله مبتدئاً بقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

ومن السنة ذكر قوله عليه السلام: (فلا تكفوّا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإنّي لست في نفسي بفوت أن أخطأ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني) وقوله عليه السلام (أعقل الناس من أطاع العقلاء) وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم.

ومن طريق العقل حكم العقلاء بإلزام أنفسهم أو سائر خبرائهم فيما لو احتملوا احتمالاً عقلائياً خطأ هذا المنصوب قصوراً أو تعمده تقصيراً بالفحص والتحقيق عن صواب ما أشار به وخطئه.

وفي الفصل الثاني من الباب الثاني يطرح المؤلف سؤالاً: أنه إذا تعارض رأي أكثرية شورى الفقهاء مع رأي أكثرية الأمة فأيهما المقدَّم؟

وهنا يجيب المؤلف مفصلاً بأنه لو قلنا إن حكومة الحاكم هي نوع من الوكالة حيث توكله الأمة في إدارة شؤونها، كان الرأي للأمة إذ لا رأي للوكيل مع معارضة الأصل، وأما مع مخالفة بعض الأمة فالرأي للحاكم كي لا يلزم اختلال النظام هذا من جهة ومن جهة. أخرى لو قلنا أن حكومة الحاكم هي عقد مستقل بين الأمة وبين الحاكم، فهنا يكون الرأي للحاكم على الإطلاق ولا رأي للأمة أصلاً، لأن الأمة عقدت بينها وبين الحاكم عقداً مستقلاً وليس وكالة فتشمله أدلّة لزوم الوفاء بالعقد. وفي الفصل الثالث يتحول إلى عنوان جديد وهو (وجوب الاستشارة والاتّباع مطلقاً وعدمه) وفي هذا العنوان يطرح إشكالية أخرى من إشكاليات الحكم وهي فيما إذا لم يرَ بعض الفقهاء أو أكثرهم جواز تولي الحكومة أو رأوا ذلك ولكن ليست كونها شورى بل تولي الواحد، فهل على الفقيه الحاكم أو الفقهاء الحاكمين إذا كانوا ممن يرون وجوب الشورى استشارتهم واتباع رأي الأكثرية أم لا؟

يقول المؤلف إن للجواب على هذه الإشكالية وجهين. الأول وجوب الاستشارة وذلك لإطلاق الأدلة. والوجه الثاني عدم الوجوب، لانصراف الأدلة عن مثل هذه الصورة.

وهكذا ترى المؤلف في الفصل الرابع يطرح مسألة عزل الحاكم وانعزاله القهري، وهل تمتلك الأمة حق العزل أم لا؟ افترض المؤلف أن لمسألة عزل الحاكم من قبل الأمة نحوين. الأول عدم عزله، للنصوص الدالة على ذلك. والنحو الثاني أن الأمة لها كامل الحق في عزل الحاكم استناداً إلى الآية (وأمرهم شورى بينهم) حيث تشمل بإطلاقها أمر الحكم. فيكون نصب الحاكم كعزله، مما تدخله الشورى ويناقش المؤلف كذلك في انعزال الحاكم قهراً عند فقد أحد الشرائط المعتبرة في كميته.

وفي الفصل الخامس يبحث المؤلف في أن الولاية هي حق لكل مجتهد جامع للشرائط وليست حكراً على بعضهم. والفصل السادس يخصصه لمسألة استقلال القوة القضائية وانفصالها عن سلطة شورى الفقهاء. ويختم كتابه بخاتمة يبيّن فيها عدم استلزام شمول أدلة الحجية للمتعارضين الجمع بين المتناقضين أو المتضادين. وهكذا فقد احتوى الكتاب على مجمل المسائل والموضوعات الرئيسية لشورى الفقهاء. مما يثري المكتبة الإسلامية وقضاياها الفكرية.

 

1 ـ سورة آل عمران: الآية 159.

2 ـ قوله تعالى: (فلولا نَفَرَ من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين..). سورة.

3 ـ سورة الشورى: الآية 39.

4 ـ سورة المؤمنون: الآية 3.

5 ـ سورة الشورى: الآية 39.

 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1528
  • تاريخ إضافة الموضوع : 1417 هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28