• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .
              • الموضوع : 29- تتمة الجواب الثاني ، و المقام صغراه الجواب الثالث : مرسلات الثقة اذا اعتمد عليها ، حجة من باب قول (اهل الخبرة) ، لا (خبر الثقة) .

29- تتمة الجواب الثاني ، و المقام صغراه الجواب الثالث : مرسلات الثقة اذا اعتمد عليها ، حجة من باب قول (اهل الخبرة) ، لا (خبر الثقة)

 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث في قاعدة الالزام، وحول مدى امكانية تصحيح الاستناد الى مرسلتي الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، والصدوق في الفقيه، 
وذكرنا ان المبنى المنصور هوان مراسيل الثقاة – مع بعض القيود – حجة ومعتبرة كاعتبار مسانيدهم، وبينابعض مايمكن ان يورد على هذا الكلام من اشكالات، ووصلنا الى الاشكال الثاني وهو ان مراسيلالثقاة برغم اعتمادهم عليها فان ذلكلايجدينا نفعا ولا يصح اعتمادنا عليها ؛ لأنها حدسية وليست بحسية، هذا اجمال ما مضى وقد اجبنا بجواب اول وثان عن ذلك. 
اضافة في المقام: 
ونضيف هنا: انه يمكن ان يقال بانهذه المراسيل – للطوسي والصدوق – والموجودة في الكتب الاربعة، هي بحكم الصحاح، الزاما لبعض الاعلام – ومنهم صاحب المعجم – وبملاك الاولوية بما ذهبوا إليه في مسألة أخرى، ومسالتنا هي اولى منها. 
فان صاحب المعجم – وبعض الاعلام ايضا –ذهب الى ان توثيقات النجاشي او الكشي او الطوسي وما اشبه، هي اخبار حسية متواترة او مستفيضة 
وجه هذا القول: ووجه هذا القول ان الكتب الرجالية من زمن الحسن ابن محبوب الى زمن الشيخ الطوسي فاقت على المئة كتاب، وان الكثير من هذه الكتب لم يصل الينا , وان الكشي في الواقع يوثق الراوي كابرا عن كابر استنادا الى اغلب تلك الكتب او كلها، وان كان يذكر في توثيقه احد مشايخه فقط، الا انه في الواقع اعتمد على مجموعة كبيرة من مَن سبقه من الرجاليين. 
وهنا نقول: ان الذي يلتزم بان التوثيقات الرجالية والجروح متواترة او مستفيضة لاخبارالكشي او النجاشي بها مرسلاً أو معتمداً على مصدر واحد أو مصدرين، بدعوى انه اعتمد على الكثير منها – وذكر واحداً فقط كمثال - فقط استنادا الى كثرة الكتب المصدرية الرجالية آنذاك، وتوفرها لديه، وانه على القاعدة راجعها جميعاً ليطمئن إلى حال الرجل، فذكر عصارة ما وصل إليه من الجرح أو التعديل، أقول ان من يلتزم بذلك فان عليه بشكل اولى ان يلتزم بالتواتر,او على الاقل بالاستفاضة في روايات الكتب الاربعة؛ وذلك لان ماذكره من توجيه وتعليل، متحقق هنا وبشكل اقوى واولى؛وذلك لان الكتب الاربعة لم تعتمد على مئة كتاب فحسب، وانما اعتمدت على المئات من الكتب الحديثية، ومنها الاصول الاربعمائة، لأن الكتب الروائية كانت في تلك الحقبة بالمئات – ومنها الاصول – فلو قال شخص بتواتر او استفاضة توثيقات رجالي برغم ذكره سنداً واحد فقط فلابد له من القول بتواتر الكتب الاربعة من باب اولى. هذا كبرى، واما صغرى فإن الروايات العامة الدالة على قاعدة الإلزام، وإن كانت مرسلة إلا أنها موجودة في الكتب الأربعة. 
عوداً إلى الجواب الثاني وعوداً إلى الجواب الثاني، ومع قطع النظر عن هذا الوجه الجديد، نقول:ان مقامنا في مرسلتي قاعدة الالزام هو من هذا القبيل، أي: اننا ندعي – وقد سبق بيانه وسيأتي إثباته لاحقاً بإذن الله - ان الشيخ الطوسي في توثيقه لهذه المرسلة، وكذا الشيخ الصدوق، قد اعتمدوا على حدس قريب من الحس، لا على الاجتهاد الحدسي البعيد عن الحس –، وعليه ستكون هذه المرسلات معتبرة. 
الجواب الثالث: حجية قول الرجالي لكونه أهل خبرةو هذا الجواب هو جواب تنزلي،وهو: سلمنا ان توثيقات الشيخ الطوسي والصدوق لمراسيلهم هذه حدسية بقول مطلق وباجتهاد منهم لا عن حس قريب، ولكن وبرغم ذلك فانه يمكن الاعتماد عليها، 
وذلك: اننا نقول ان حجية قول الشيخ الطوسي والصدوق إنما هي من باب حجية قول اهل الخبرة، لا من باب حجية خبر الثقة والنبأ ، والشيخ الطوسي والصدوق في اعلى درجات الخبروية فتشملهما الادلة الدالة على حجية قول اهل الخبرة. 
اضافة: وهذه الحجية الثابتة لأهل الخبرة ليست مقيدة بالوثوق الشخصي، بل ان ملاكها هو الوثوق النوعي، فان المجتهد الآخر حتى لو لم يحصل له الوثوق الشخصي باعتبار مرسلة الصدوق او الطوسي، فان هذه المراسيل حجة عليه لبناء العقلاء على ذلك . 
صياغة اخرى للاستدلال: ونعيد صياغة الدليل بطريقة اخرى مع إضافة: ان ههنا ثلاثة مطالب: الأول ان بناء العقلاء هو على حجية قول اهل الخبرة على العامي، وهذامما لا كلام فيه.الثاني: ان بناء العقلاء هو على حجية قول اهل الخبرة لأهل خبرة آخر في الجملة – وهو موطن الكلام –أي في المجتهد الذيلم يجتهد في مسالة معينة بالفعل، ولو لعدم قدرته على اعمال اجتهاده الفعلي ، 
ومقامنا كذلك,فإننا لا نستطيع ان نعمل اجتهادنا في مرسلة الصدوق او الطوسي لانهما لم يذكرا السند, فلا نعرف اسم الراوي لنفحص عن وثاقته وعدالته.الثالث: ان قول اهل الخبرة هو حجة أيضاً فيحق اهل خبرة آخر تصدى بالفعل للاجتهاد في المسالة، ولكنه لم يصل الى نتيجة، فان قول الاول حجة في حقه. 
بناء العقلاء 
ويشهد لذلك الرجوع إلى الاعراف المختلفة والعقلاء في مختلف الصناعات والعلوم فلو ان طبيبا - وهو من اهل الخبرة -، لم تكن لديه ادوات كالكتب وغيرها، توصله لتشخيص ما ابتلى به من مرض عضال مثلا، ولم يكن يعلم الحل، فانه يسال طبيبا اخر حول العلاج، والعقلاء يعتمدون عليه بل ويلومونه لو لم يعمل بإرشاده، وكذا لو اجتهد الطبيب الاول ولكنه تحير في مرضه فانه يرجع الى الطبيب الثاني لأخذ العلاج منه وصح بل وجب، في عرف العقلاء، الاعتماد عليه أو على أي طبيب آخر من أهل الخبرة، إلا لو علم خطأ الطبيب الآخر في التشخيص. 
ومقامنا من هذا القبيل، فان الشيخ الطوسي وكذا الصدوق في اعلى درجات الخبروية الرجالية والروائية والتفسيرية وغيرها، وقد ذكرا الرواية واستندا اليها فهي حجة في حقنا أيضاً. 
وبتعبير اخر:اننا لو اطرحنا هذه الرواية فلاعذر لنا امام الشارع الأقدس. 
أدلة رجوع الجاهل للعام ونضيف الى بناء العقلاء، ان ادلة رجوع الجاهل الى العالم من روايات وآياتتشمل المقام، لان المجتهد الاول وإن كان من اهل الخبرة، الا انه في هذه المسالة حيث لم يحقق فيها فهو جاهل بالفعل – وان كان عالما بالقوة – فلو رجع الى اهل خبرة اخر لكان مصداق رجوع الجاهل للعالم. وكذلك المجتهد الذي فعَّل اجتهاده وتصدى للبحث عن الادلة والقواعد، الا انه عجز وتحير فانه جاهل بالحمل الشائع الصناعي فله الرجوع للعام وذلك كله – في النظر القاصر – على القاعدة، إنما الكلام كل الكلام في صورة أخرى. ونحن نشير اليها اشارة، وهي صورة مشكلة، ولم نجد في استقراء ناقص من قال بها، ولكننانطرحها للبحث الصناعي، 
فانه قد يقال: بان المجتهد بالفعل في مسالة، له ان يرجع الى غيره في نفس المسالة، مالم يقطع او يطمئن بالخلاف فانه رجوع للعام. 
ان قلت: هذا رجوع العام للجاهل، لأن الفرض انه مجتهد بالفعل وقد توصل إلى رأي فكيف يرجع إلى غيره فيه؟ 
قلنا: كلا بل هو رجوع العالم للعالم – على فرض ان الاخر مساو له في الاعلمية او كان اعلم – فانه وبالحمل الشائع، كلاهما عالمان، 
ونشير الى دليله اشارة فنقول: (ان ادلة الحجية شاملة لهذين الاجتهادين المتعارضين في وقت واحد وبوزان واحد)من غير مرجح لشمولها لاحدهما دون الآخر وحيث فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب (شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية) ووجوه النقض والإبرام والإشكالات الواردة والأجوبة، فلا نطيل ههنا. 
وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين ...

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=797
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 23 ذي الحجة 1433هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23